الهلال السوداني يطيح ب صن داونز ويتربع على صدارة المجموعه    سفير السودان بالقاهرة ينفي شائعة    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    البرهان يعلنها من الكلاكلة الخرطوم بصوتٍ عالٍ    رشا عوض ترد على هجوم الصحفية أم وضاح بمقال ساخن: (ام وضاح والكذب الصراح .. متلازمة البجاحة الفاجرة!!)    شاهد بالفيديو.. في حفل زواجه.. الفنان مأمون سوار الدهب يقبل يد شيخه الأمين عمر الأمين ويرمي "عمامته" على الأرض ويرفض ارتدائها تأدُّباً واحتراماً للشيخ    بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.. نتيجة قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    الذهب يهوي من قمته التاريخية    شاهد بالصور.. عرسان "الترند" هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة    شاهد بالفيديو.. قام بدفنها تحت الأرض.. رجل سوداني يضرب أروع الأمثال في الوفاء وحفظ الأمانة ويعيد لجيرانه مجوهرات ذهبية ثمينة قاموا بحفظها معه قبل نزوحهم    "إعلان إسطنبول" يؤكد الوقوف الصلب إلى جانب الشعب السوداني في مرحلتي الإغاثة وإعادة البناء والتعمير    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يدعو زوجاته للعشاء بأحد المطاعم العالمية ويتوعد بالزواج من الثالثة وردت فعل الزوجتين تثير ضحكات المتابعين    والي الجزيرة يشيد بتدخلات الهلال الأحمر السوداني في العمل الإنساني    مؤتمر مايكرولاند لطائرات الدرون للأغراض السلمية يختتم اعماله بالخرطوم    نلتقيك اليوم يا(وطني)    زوكربيرغ يلمح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعي كبرى    مبابي ينتقد لاعبي ريال مدريد: لا تلعبون بمستوى "فريق أبطال"    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية    الأهلي كسلا يواصل تعزيز صفوفه بصفقات نوعية    محجوب حسن سعد .. بين رسالة التدريس، وبسالة البوليس    ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    الهلال يستقبل صن داونز غدا بكيجالي في دوري الأبطال    وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026    الهلال يطالب "الكاف" بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها محترفه في مباراة صن داونز    جوجل تطلق ألفا جينوم.. نموذج ذكاء اصطناعى موحد لفك شيفرة الجينوم البشرى    مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش    مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية    اكتشاف علمي قد يُغني عن الرياضة.. بروتين يحمي العظام حتى دون حركة    دراما جنونية.. بنفيكا يسقط ريال مدريد ويرافقه لملحق "الأبطال"    تحذير مهم لبنك السودان المركزي    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    وزير الطاقة : نتطلع إلى شراكة أعمق مع الهند لإعادة إعمار قطاع الطاقة بعد الحرب    جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب ذخيرة عبر نهر عطبرة    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح القوانين المتعارضة .. بقلم: دكتور عوض الحسن النور
نشر في سودانيل يوم 09 - 06 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
هل ينحصر الإصلاح بشكل عام والإصلاح القانوني بشكل خاص على ما يقوم به السيد رئيس الجمهورية أم ان على مؤسسات الدولة الدور الأكبر ؟
دكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا السابق
[email protected]
في نهاية يناير 2014 خاطب السيد رئيس الجمهورية الأمة السودانية أعلن فيه عزمه الصادق على استشراق مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ثم خاطب السيد الرئيس مجلس الوزراء مبتدرا حديثه حول الدستور القادم ، ثم تحدث عن الإصلاح السياسي والعدلي بتحديد الأهداف والرؤى والتأمين على الحريات والحرمات وضمان ممارستها ، وإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية وضمان استقلالها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل بين الخصوم .
واعتقد أنه بموجب هذا الخطابين بالإضافة إلى وثيقة الإصلاح المقدمة من الحزب الحاكم والتي تتحدث في فصلين عن الإصلاح في الحزب _ وهذا يهم الحزب الحاكم _ والفصل الثاني وهو إصلاح الأجهزة القانونية والعدلية _ ، يكون السيد الرئيس قد رمى بالكرة في ملعب المؤسسات العدلية فما الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة القانونية والعدلية لترجمة هذه الأقوال إلى تشريعات ؟ وهذا ما سيكون محور هذا المقال .
وقد بحثت كثيرا في مواقع الأجهزة العدلية بالإنترنت للوقوف على جهود بذلت من المجلس الوطني ووزارة العدل ولم يسعفني ذلك البحث حتى اتمكن من القول بان جهة محددة قد قامت بواجبها في تنفيذ هذه التوجهات الصادرة وتحويلها إلى تشريعات أو تشكيل لجان متخصصة لدراسة مطلوبات هذا الخطاب ، بل إن ما يطلقه السيد علي كرتي وزير الخارجية من أقوال وبثه لهموم ما يعانيه السودان بالخارج وأمام المجلس الوطني والأجهزة الإعلامية لخير شاهد في أن ما قاله يكفي، فما أرجوه أن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية والمجلس الوطني ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ونقابة المحامين في القيام بالدور الدستوري والقانوني المناط بهم فورا ويقيني في وقت وجيز سوف يتغير وجه السودان خارجيا وداخليا في تحقيق العدالة على الأقل من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها السودان ، وهذه بعض المقترحات .
أولا : إصلاح القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية
1 : حبس المدين المعسر في قانون الإجراءات المدنية تنص المادة 243/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على : مع مراعاة أحكام المادة 244 ودون المساس بأية طريقة من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم . كما نصت المادة 244/د على أنه لا يطلق سراح المدين إلا إذا ثبت ببينة كافية إعساره .
وحيث تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وقد بدا واضحا في السابقة القانونية الصادرة من المحكمة الدستورية في فضية الحاج يوسف الحاج مكي ضد عز الدين أحمد وحكومة السودان على لسان القاضي الطيب عباس الجيلي الذي قال : إذا كانت المادة 11 من العهد الدولي تنص على عدم جواز السجن لعدم الوفاء وهو ما تضمنته المادة 37/3 وفقا لالتزام حكومة السودان بالعهد الدولي فيصبح القول بأن عدم جواز السجن حق أصيل كما أن الفقرة 4 تشير إلى أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات ولا تصادرها أو تنتقص منها . قد يتبادر إلى الذهن أن المادة 244 /د كفيلة بحماية الحقوق التي أشارت إليها المواد 27/3/4 حيث إنها تجيز إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره وبالتالي ليس هناك ما يبرر القول بان المادة 243 تتيح للمحكمة أن تأمر بالسجن ثم إذا ثبت في مرحلة لاحقة أن المدين معسر أن تطلق سراحه ، ولا شك في أن هذا انتقاص على أقل تقدير للحق الدستوري وحتى لو كان السجن لأيام معدودات . والالتزام بالحق الدستوري يعني صراحة عدم سجن المدين للوفاء بدين على إطلاقه إلا إذا ثبت بعد التحري أنه قادر على الدفع ولكنه يماطل في الدفع مما يعد استغلالا لإجراءات التقاضي أو قد يرقى لإهانة المحكمة في عدم الامتثال عمدا لما تصدره من أوامر ، وذلك بمقدرته على الدفع ومحاولة تفادي أومر المحكمة . وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى المادة 243/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 الذي ألغي بموجب قانون 1973 والذي يبدو انه أقرب إلى تنفيذ مقتضيات المادة 27 من الدستور حيث إن الإيداع في السجن لا يتم إلا بعد الاستجواب والامتناع بسوء نية وأن النص في القانون الملغي بالسجن ستة أشهر يستنتج انه كان معاقبة المحكوم ضده في سلوكه وليس الغرض لتحصيل الدين كاملا أي بمعنى آخر استخدام الحبس كأداة لحمل المدين على الوفاء ورأي الحكم بعدم دستورية المادتين 243و232 من قانون الإجراءات المدنية . وافقه على هذا الرأي السديد القاضي عبد الله الأمين رئيس المحكمة بالقول : إن التعارض بين المادة 11 من العهد الدولي بوصفه جزء من دستور السودان والمادتين 232 و243 من قانون الإجراءات المدنية بين ولا يحتاج إلى شرح إذ تنص المادة 11 من العهد الدولي على عدم جواز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي بينما تنص المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب حبس المدين ابتداء متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين او تقضي بسداد مال . وأن ظاهر النصوص وحده كاف للقول بعدم دستورية المادتين 243 و232 ، ... وأن حظر السجن الوارد بالمادة 11 من العقد متمثلة في الالتزامات أي كان مصدرها وتتعلق بالذمم المالية للأفراد ، ولا يشفع للمادة 243 ويخرجها عن مخالفة المادة 11 من العهد الدولي ما جاء بالمادة 244 من إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره لأن ذلك ( إطلاق السراح ) يتم في مرحلة لاحقة لحبس المدين بالمخالفة للعهد الدولي ، وفضلا عن ذلك فإن النص في المادة 244 من حيث يربط إطلاق سراح المدين بإثبات إعساره وأحسب ان عبء الإثبات في ذلك يقع على المدين نفسه بينما الطبيعي أن يحبس المدين متى ثبت يساره ومطله وفي هذه الحالة يكون الحبس ليس لعجزه عن الفاء ولكن لسوء استغلال الإجراءات ... رغم اختلاف بقية أعضاء المحكمة الدستورية في نتيجة الحكم إلا انهم وكما أبانت القاضية سنية الرشيد بان عدم الحبس في المادة 11 سببه العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي في حين الحبس في هذه الدعوى سببه رد منفعة تحصل عليها الجاني لارتكابه جريمة جنائية تملك جنائي . يستقرأ من هذا كفقه قانوني تعارض المادتين 243 و232 من قانون الإجراءات المدنية مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وهذا ما يلزم المؤسسة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني بموجب مهامها الدستورية العمل على تعديل هذين المادتين بما يتوافق مع العهد الدولي وأيضا الشريعة الإسلامية وخاصة فقد ثار سؤال من القاضي سومي زيدان هل التصديق أو التوقيع على أي وثيقة يلغي خاصية الشريعة الإسلامية إذا وقع تعارض وأجاب قولا واحدا إنه لا يلغيها دون نقاش موجبات الشريعة للعهد والميثاق وخاصة إن الإسلام مصدر معترف به كنظام قانوني من مصادر القانون الدولي وللإعسار وحبس المدين ؟ وحيث إن قوانين الدول العربية وخاصة قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قد عالج امر حبس المدين في أن لقاضي التنفيذ أن يصدر بناء على طلب المحكوم له بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه ، كما أن على قاضي التنفيذ قبل أن يصدر أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا كما له منح المدين مهلة للوفاء أو تقسيط المبلغ كما يمتنع الأمر بحبس المدين في أحوال متعددة منها إذا لم يبلغ الثامنة عشر أو تجاوز السبعين أو امرأة حامل أو المريض مرضا مزمنا أو أن قيمة الدين أقل عن ألف درهم . كما أن مدة الحبس لا تجاوز شهرا ويجوز تجديدها لمدد أخرى بشرط ألا تتعدى 36 شهرا .
وفي تقديري أنه للقضاء في السودان الأخذ بما ورد في السابقة الدستورية من أن التعارض واضح ولو كان رأيا عارضا لاتفاقه مع صحيح القانون .
كما ان للمدينين المعسرين بالسجون السودانية ومحاموهم الطعن دستوريا على القرارات الصادرة بالحبس كما ان لوزير العدل وبموجب سلطته الواردة بالمادة 133 من الدستور التوصية بمراجعة هذا النص والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.