الصربي يركز على اللياقة والتهديف في مران المريخ الرئيسي    المريخ يعلن إنهاء مهام الغفلاوي بعد رفضه تولي تدريب الرديف ويشكره على الفترة السابقة    الهلال السوداني يختتم تحضيراته لمباراة كيوفو بتدريب تكتيكي    شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية بالقاهرة تبكي من تشدد "المراقبات" في امتحانات الشهادة: (حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شايلة بخرات ما قدرت أطلعهم)    مبارك أردول يرد على البرنس هيثم مصطفى: (أنا جاي بعد بكرة تعال اعتقلني)    السودان.. انخفاض معدل التضخم    شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تشكو: (في صبحية زواجي ضبطت زوجي مع صديقة عمري داخل غرفتها بأحد الفنادق)    شاهد بالصورة.. نيابة أمن الدولة تصدر أمر قبض في مواجهة الشاعرة والصحفية داليا الياس.. تعرف على التفاصيل!!    شاهد بالفيديو.. الصحفية داليا الياس توضح الحقائق الكاملة حول أمر القبض الصادر ضدها: (نعم أخطأت ويسعدني جداً ما وصل إليه القانون في بلدنا)    شاهد بالصورة والفيديو.. "مُسن" سوداني في الثمانين من عمره يفاجئ المتابعين ويتأهب لإكمال مراسم زواجه بقعدة "حنة"    شاهد بالصور.. المذيعة السودانية الحسناء جدية عثمان تقارن بين الماضي والحاضر بإطلالتين مختلفتين    افتتاح مصنع الجوازات والوثائق الثبوتية بمدني    كل ما تحتاج معرفته عن GPT 5.4 سايبر المتخصص فى الدفاع السيبرانى    منتخب الناشئين يواجه جينيس وديا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا    الأهلى ينفى دخول وساطات لإنهاء الأزمة مع الجبلاية    Gemini يدخل مرحلة جديدة: جوجل تعزز الذكاء الشخصي وتربطه بحسابات المستخدم    دليلك الشامل لتحديثات يوتيوب الجديدة: من ال GIF إلى البث العمودى    الواثق البرير يطرح رؤية لعقد اجتماعي جديد في السودان للخروج من الأزمة    أصالة تحيي حفلاً غنائيًا في باريس.. 25 أبريل الجارى    ياسر جلال يحتفل بعيد ميلاده ال57.. مسيرة فنية وسياسية    أنوشكا : نجاح الفن فى لمس قلوب الناس وإحداث تغيير إيجابى لدى الجمهور    بينها الجبن.. 4 أطعمة يمكنها تبييض أسنانك بشكل طبيعى    نتائج مبشرة لدواء روسى جديد لعلاج سرطان الدم.. اعرف التفاصيل    د.ابراهيم الصديق على يكتب: خلافات حميدتي وطاحونة: وقائع مكالمة مسربة..    الجاكومي يكشف تفاصيل"الفيديو المثير"    التهاب الشعب الهوائية.. كيف يبدأ ومتى يتحول لمشكلة مزمنة؟    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    فيفا يُخطر المنتخبات بمواعيد قوائم كأس العالم 2026    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    والي الخرطوم يوجه بالتوسع في توفير غاز الطبخ عبر الوكلاء المعتمدين    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    خطر عظيم يهدد يامال أمام أتلتيكو مدريد    رئيس شُعبة مصدري الذهب: أنقذوا صادر الذهب واستيراد المحروقات من أيادي العبث وعديمي الضمير    تفاصيل جديدة بشأن انقطاع التيّار الكهربائي عن الولاية الشمالية    إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت موانئنا    إحصائيات صادمة تؤكد ضياع كيليان مبابي في الوقت الحاسم    رئيس الوزراء يدشن حصاد القمح بمشروع الجزيرة    كانتي.. (يا الزارعنك في الصريف)    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    الموانئ السودانية تتلقى عرضًا من الهند    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    السودان.. القبض على 4 ضباط    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح القوانين المتعارضة .. بقلم: دكتور عوض الحسن النور
نشر في سودانيل يوم 09 - 06 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
هل ينحصر الإصلاح بشكل عام والإصلاح القانوني بشكل خاص على ما يقوم به السيد رئيس الجمهورية أم ان على مؤسسات الدولة الدور الأكبر ؟
دكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا السابق
[email protected]
في نهاية يناير 2014 خاطب السيد رئيس الجمهورية الأمة السودانية أعلن فيه عزمه الصادق على استشراق مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ثم خاطب السيد الرئيس مجلس الوزراء مبتدرا حديثه حول الدستور القادم ، ثم تحدث عن الإصلاح السياسي والعدلي بتحديد الأهداف والرؤى والتأمين على الحريات والحرمات وضمان ممارستها ، وإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية وضمان استقلالها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل بين الخصوم .
واعتقد أنه بموجب هذا الخطابين بالإضافة إلى وثيقة الإصلاح المقدمة من الحزب الحاكم والتي تتحدث في فصلين عن الإصلاح في الحزب _ وهذا يهم الحزب الحاكم _ والفصل الثاني وهو إصلاح الأجهزة القانونية والعدلية _ ، يكون السيد الرئيس قد رمى بالكرة في ملعب المؤسسات العدلية فما الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة القانونية والعدلية لترجمة هذه الأقوال إلى تشريعات ؟ وهذا ما سيكون محور هذا المقال .
وقد بحثت كثيرا في مواقع الأجهزة العدلية بالإنترنت للوقوف على جهود بذلت من المجلس الوطني ووزارة العدل ولم يسعفني ذلك البحث حتى اتمكن من القول بان جهة محددة قد قامت بواجبها في تنفيذ هذه التوجهات الصادرة وتحويلها إلى تشريعات أو تشكيل لجان متخصصة لدراسة مطلوبات هذا الخطاب ، بل إن ما يطلقه السيد علي كرتي وزير الخارجية من أقوال وبثه لهموم ما يعانيه السودان بالخارج وأمام المجلس الوطني والأجهزة الإعلامية لخير شاهد في أن ما قاله يكفي، فما أرجوه أن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية والمجلس الوطني ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ونقابة المحامين في القيام بالدور الدستوري والقانوني المناط بهم فورا ويقيني في وقت وجيز سوف يتغير وجه السودان خارجيا وداخليا في تحقيق العدالة على الأقل من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها السودان ، وهذه بعض المقترحات .
أولا : إصلاح القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية
1 : حبس المدين المعسر في قانون الإجراءات المدنية تنص المادة 243/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على : مع مراعاة أحكام المادة 244 ودون المساس بأية طريقة من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم . كما نصت المادة 244/د على أنه لا يطلق سراح المدين إلا إذا ثبت ببينة كافية إعساره .
وحيث تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وقد بدا واضحا في السابقة القانونية الصادرة من المحكمة الدستورية في فضية الحاج يوسف الحاج مكي ضد عز الدين أحمد وحكومة السودان على لسان القاضي الطيب عباس الجيلي الذي قال : إذا كانت المادة 11 من العهد الدولي تنص على عدم جواز السجن لعدم الوفاء وهو ما تضمنته المادة 37/3 وفقا لالتزام حكومة السودان بالعهد الدولي فيصبح القول بأن عدم جواز السجن حق أصيل كما أن الفقرة 4 تشير إلى أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات ولا تصادرها أو تنتقص منها . قد يتبادر إلى الذهن أن المادة 244 /د كفيلة بحماية الحقوق التي أشارت إليها المواد 27/3/4 حيث إنها تجيز إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره وبالتالي ليس هناك ما يبرر القول بان المادة 243 تتيح للمحكمة أن تأمر بالسجن ثم إذا ثبت في مرحلة لاحقة أن المدين معسر أن تطلق سراحه ، ولا شك في أن هذا انتقاص على أقل تقدير للحق الدستوري وحتى لو كان السجن لأيام معدودات . والالتزام بالحق الدستوري يعني صراحة عدم سجن المدين للوفاء بدين على إطلاقه إلا إذا ثبت بعد التحري أنه قادر على الدفع ولكنه يماطل في الدفع مما يعد استغلالا لإجراءات التقاضي أو قد يرقى لإهانة المحكمة في عدم الامتثال عمدا لما تصدره من أوامر ، وذلك بمقدرته على الدفع ومحاولة تفادي أومر المحكمة . وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى المادة 243/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 الذي ألغي بموجب قانون 1973 والذي يبدو انه أقرب إلى تنفيذ مقتضيات المادة 27 من الدستور حيث إن الإيداع في السجن لا يتم إلا بعد الاستجواب والامتناع بسوء نية وأن النص في القانون الملغي بالسجن ستة أشهر يستنتج انه كان معاقبة المحكوم ضده في سلوكه وليس الغرض لتحصيل الدين كاملا أي بمعنى آخر استخدام الحبس كأداة لحمل المدين على الوفاء ورأي الحكم بعدم دستورية المادتين 243و232 من قانون الإجراءات المدنية . وافقه على هذا الرأي السديد القاضي عبد الله الأمين رئيس المحكمة بالقول : إن التعارض بين المادة 11 من العهد الدولي بوصفه جزء من دستور السودان والمادتين 232 و243 من قانون الإجراءات المدنية بين ولا يحتاج إلى شرح إذ تنص المادة 11 من العهد الدولي على عدم جواز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي بينما تنص المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب حبس المدين ابتداء متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين او تقضي بسداد مال . وأن ظاهر النصوص وحده كاف للقول بعدم دستورية المادتين 243 و232 ، ... وأن حظر السجن الوارد بالمادة 11 من العقد متمثلة في الالتزامات أي كان مصدرها وتتعلق بالذمم المالية للأفراد ، ولا يشفع للمادة 243 ويخرجها عن مخالفة المادة 11 من العهد الدولي ما جاء بالمادة 244 من إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره لأن ذلك ( إطلاق السراح ) يتم في مرحلة لاحقة لحبس المدين بالمخالفة للعهد الدولي ، وفضلا عن ذلك فإن النص في المادة 244 من حيث يربط إطلاق سراح المدين بإثبات إعساره وأحسب ان عبء الإثبات في ذلك يقع على المدين نفسه بينما الطبيعي أن يحبس المدين متى ثبت يساره ومطله وفي هذه الحالة يكون الحبس ليس لعجزه عن الفاء ولكن لسوء استغلال الإجراءات ... رغم اختلاف بقية أعضاء المحكمة الدستورية في نتيجة الحكم إلا انهم وكما أبانت القاضية سنية الرشيد بان عدم الحبس في المادة 11 سببه العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي في حين الحبس في هذه الدعوى سببه رد منفعة تحصل عليها الجاني لارتكابه جريمة جنائية تملك جنائي . يستقرأ من هذا كفقه قانوني تعارض المادتين 243 و232 من قانون الإجراءات المدنية مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وهذا ما يلزم المؤسسة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني بموجب مهامها الدستورية العمل على تعديل هذين المادتين بما يتوافق مع العهد الدولي وأيضا الشريعة الإسلامية وخاصة فقد ثار سؤال من القاضي سومي زيدان هل التصديق أو التوقيع على أي وثيقة يلغي خاصية الشريعة الإسلامية إذا وقع تعارض وأجاب قولا واحدا إنه لا يلغيها دون نقاش موجبات الشريعة للعهد والميثاق وخاصة إن الإسلام مصدر معترف به كنظام قانوني من مصادر القانون الدولي وللإعسار وحبس المدين ؟ وحيث إن قوانين الدول العربية وخاصة قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قد عالج امر حبس المدين في أن لقاضي التنفيذ أن يصدر بناء على طلب المحكوم له بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه ، كما أن على قاضي التنفيذ قبل أن يصدر أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا كما له منح المدين مهلة للوفاء أو تقسيط المبلغ كما يمتنع الأمر بحبس المدين في أحوال متعددة منها إذا لم يبلغ الثامنة عشر أو تجاوز السبعين أو امرأة حامل أو المريض مرضا مزمنا أو أن قيمة الدين أقل عن ألف درهم . كما أن مدة الحبس لا تجاوز شهرا ويجوز تجديدها لمدد أخرى بشرط ألا تتعدى 36 شهرا .
وفي تقديري أنه للقضاء في السودان الأخذ بما ورد في السابقة الدستورية من أن التعارض واضح ولو كان رأيا عارضا لاتفاقه مع صحيح القانون .
كما ان للمدينين المعسرين بالسجون السودانية ومحاموهم الطعن دستوريا على القرارات الصادرة بالحبس كما ان لوزير العدل وبموجب سلطته الواردة بالمادة 133 من الدستور التوصية بمراجعة هذا النص والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.