بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي)    شاهد بالصورة.. مطربة سودانية تثير سخرية الجمهور بعد ظهورها تغني في حفل خاص وتحمل "مسبحة" على يدها وساخرون: (مستحيل يجتمعوا مع بعض وتكون بتحسب بيها النقطة)    أكبر هبوط شهري منذ انهيارات الكريبتو في 2022.. لماذا ينهار سوق العملات المشفرة الآن؟    بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي)    بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات)    شاهد بالفيديو.. محترف الهلال يثير غضب جمهور المولودية والجهاز الفني ويتسبب في ثورة عقب نهاية المباراة بتصرف غير أخلاقي    بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات)    فرصة للسلام: ارتباك شركاء الجريمة    وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يفتتحان مصنع الكفاية للملبوسات الشرطية    غياب الإخلاص بربر، والمريخ (B) يستعد بودية أمام نجوم بربر    إدارة مباحث كسلا تفكك شبكة إجرامية لتهريب البشر يتزعمها أحد أهم المطلوبين الهاربين من السجن    هذا المبلغ مخصص لتكملة مشروع مياه القضارف وتتلكأ حكومة الولاية في استلامه لأسباب غير موضوعية    أن يكون رئيس أقوى دولة في العالم جاهلًا بما يحدث في السودان فهذه منقصة في حقه    أشهر ناشط في مجال العمل الطوعي بالسودان يعلن إعتزاله العمل الإنساني بعد أن أرهقته "الشائعات"    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    ماو: الهلال الأقرب للفوز على المولودية    الهلال السوداني يستضيف المولودية الجزائري في افتتاح مجموعات أبطال أفريقيا    فى الطّريق إلى "الضّعين"، ف "أم دافوق": كيف يفكّرُ الجيش فى القضاء على "التمرّد"؟    أمريكا تفتح بوابة الرقاقات المتقدّمة أمام G42    دستة إلا ربع.. انها نتيجة مباراة وليس سلة بيض!!    "الميرغني" يرحب بتدخل ترامب لإنهاء الحرب    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كاف" يخطر الهلال السوداني بقراره النهائي حول شكوى مفاجئة    شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر "الترند" على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان)    شاهد.. الفنانة ندى القلعة تمدح السعودية: (يا خادم الحرمين سلام وولي عهدك السعى للسلام) والقايداية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر: (أجي يا أخواني.. يا مثبت العقل والدين)    (المنطقة باسيادها)    تسيد السعودية للإقليم خلال العقد القادم    بوساطة من موسى هلال..الجيش يطلق سراح 43 من عناصر الميليشيا    استئناف حركة المرور في معبر الرقيبات بين دارفور وجنوب السودان    الطيب صالح ناهض استعلاء السلطة عبر "الكتابة السوداء"    البحر يبتلع عشرات السودانيين الهاربين من جحيم بلادهم    دونالد ترامب يفجّرها حول حرب السودان    قرار لسكان الخرطوم بشأن فاتورة المياه    حقق حلمه وكان دائماً ما يردد: "لسه يا قلبى العنيد لا شقيت لابقيت سعيد".. شاهد ماذا قالت مفوضية اللاجئين عن ظهور الشاب السوداني "مهدي" وهو يغني مع الفنان الشهير تامر حسني داخل أحد المصانع بالقاهرة    السودان يعلن وصول شحنة من هولندا    فريق ميداني متخصص من إدارة مباحث ولاية كسلا يسدد بلاغ خاص بسرقة عربة بوكس    الذكاء الاصطناعى وإرضاء الزبون!    قناة الجزيرة ... من يختار الضيوف ولماذا … ؟    بالصورة.. صحيفة "الغارديان" البريطانية تهاجم القيادي بمليشيا الدعم السريع "الربيع عبد المنعم" وتؤكد حذف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي    إسرائيل تكشف رسميا عن خطتها على حدود مصر    شبح شفاف.. مفترق بين الترقب والتأمل    الطاهر ساتي يكتب: مناخ الجرائم ..!!    إظلام جديد في السودان    تحذير من استخدام الآلات في حفر آبار السايفون ومزوالة نشاط كمائن الطوب    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح القوانين المتعارضة .. بقلم: دكتور عوض الحسن النور
نشر في سودانيل يوم 09 - 06 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
هل ينحصر الإصلاح بشكل عام والإصلاح القانوني بشكل خاص على ما يقوم به السيد رئيس الجمهورية أم ان على مؤسسات الدولة الدور الأكبر ؟
دكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا السابق
[email protected]
في نهاية يناير 2014 خاطب السيد رئيس الجمهورية الأمة السودانية أعلن فيه عزمه الصادق على استشراق مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ثم خاطب السيد الرئيس مجلس الوزراء مبتدرا حديثه حول الدستور القادم ، ثم تحدث عن الإصلاح السياسي والعدلي بتحديد الأهداف والرؤى والتأمين على الحريات والحرمات وضمان ممارستها ، وإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية وضمان استقلالها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل بين الخصوم .
واعتقد أنه بموجب هذا الخطابين بالإضافة إلى وثيقة الإصلاح المقدمة من الحزب الحاكم والتي تتحدث في فصلين عن الإصلاح في الحزب _ وهذا يهم الحزب الحاكم _ والفصل الثاني وهو إصلاح الأجهزة القانونية والعدلية _ ، يكون السيد الرئيس قد رمى بالكرة في ملعب المؤسسات العدلية فما الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة القانونية والعدلية لترجمة هذه الأقوال إلى تشريعات ؟ وهذا ما سيكون محور هذا المقال .
وقد بحثت كثيرا في مواقع الأجهزة العدلية بالإنترنت للوقوف على جهود بذلت من المجلس الوطني ووزارة العدل ولم يسعفني ذلك البحث حتى اتمكن من القول بان جهة محددة قد قامت بواجبها في تنفيذ هذه التوجهات الصادرة وتحويلها إلى تشريعات أو تشكيل لجان متخصصة لدراسة مطلوبات هذا الخطاب ، بل إن ما يطلقه السيد علي كرتي وزير الخارجية من أقوال وبثه لهموم ما يعانيه السودان بالخارج وأمام المجلس الوطني والأجهزة الإعلامية لخير شاهد في أن ما قاله يكفي، فما أرجوه أن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية والمجلس الوطني ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ونقابة المحامين في القيام بالدور الدستوري والقانوني المناط بهم فورا ويقيني في وقت وجيز سوف يتغير وجه السودان خارجيا وداخليا في تحقيق العدالة على الأقل من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها السودان ، وهذه بعض المقترحات .
أولا : إصلاح القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية
1 : حبس المدين المعسر في قانون الإجراءات المدنية تنص المادة 243/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على : مع مراعاة أحكام المادة 244 ودون المساس بأية طريقة من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم . كما نصت المادة 244/د على أنه لا يطلق سراح المدين إلا إذا ثبت ببينة كافية إعساره .
وحيث تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وقد بدا واضحا في السابقة القانونية الصادرة من المحكمة الدستورية في فضية الحاج يوسف الحاج مكي ضد عز الدين أحمد وحكومة السودان على لسان القاضي الطيب عباس الجيلي الذي قال : إذا كانت المادة 11 من العهد الدولي تنص على عدم جواز السجن لعدم الوفاء وهو ما تضمنته المادة 37/3 وفقا لالتزام حكومة السودان بالعهد الدولي فيصبح القول بأن عدم جواز السجن حق أصيل كما أن الفقرة 4 تشير إلى أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات ولا تصادرها أو تنتقص منها . قد يتبادر إلى الذهن أن المادة 244 /د كفيلة بحماية الحقوق التي أشارت إليها المواد 27/3/4 حيث إنها تجيز إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره وبالتالي ليس هناك ما يبرر القول بان المادة 243 تتيح للمحكمة أن تأمر بالسجن ثم إذا ثبت في مرحلة لاحقة أن المدين معسر أن تطلق سراحه ، ولا شك في أن هذا انتقاص على أقل تقدير للحق الدستوري وحتى لو كان السجن لأيام معدودات . والالتزام بالحق الدستوري يعني صراحة عدم سجن المدين للوفاء بدين على إطلاقه إلا إذا ثبت بعد التحري أنه قادر على الدفع ولكنه يماطل في الدفع مما يعد استغلالا لإجراءات التقاضي أو قد يرقى لإهانة المحكمة في عدم الامتثال عمدا لما تصدره من أوامر ، وذلك بمقدرته على الدفع ومحاولة تفادي أومر المحكمة . وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى المادة 243/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 الذي ألغي بموجب قانون 1973 والذي يبدو انه أقرب إلى تنفيذ مقتضيات المادة 27 من الدستور حيث إن الإيداع في السجن لا يتم إلا بعد الاستجواب والامتناع بسوء نية وأن النص في القانون الملغي بالسجن ستة أشهر يستنتج انه كان معاقبة المحكوم ضده في سلوكه وليس الغرض لتحصيل الدين كاملا أي بمعنى آخر استخدام الحبس كأداة لحمل المدين على الوفاء ورأي الحكم بعدم دستورية المادتين 243و232 من قانون الإجراءات المدنية . وافقه على هذا الرأي السديد القاضي عبد الله الأمين رئيس المحكمة بالقول : إن التعارض بين المادة 11 من العهد الدولي بوصفه جزء من دستور السودان والمادتين 232 و243 من قانون الإجراءات المدنية بين ولا يحتاج إلى شرح إذ تنص المادة 11 من العهد الدولي على عدم جواز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي بينما تنص المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب حبس المدين ابتداء متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين او تقضي بسداد مال . وأن ظاهر النصوص وحده كاف للقول بعدم دستورية المادتين 243 و232 ، ... وأن حظر السجن الوارد بالمادة 11 من العقد متمثلة في الالتزامات أي كان مصدرها وتتعلق بالذمم المالية للأفراد ، ولا يشفع للمادة 243 ويخرجها عن مخالفة المادة 11 من العهد الدولي ما جاء بالمادة 244 من إطلاق سراح المدين إذا ثبت إعساره لأن ذلك ( إطلاق السراح ) يتم في مرحلة لاحقة لحبس المدين بالمخالفة للعهد الدولي ، وفضلا عن ذلك فإن النص في المادة 244 من حيث يربط إطلاق سراح المدين بإثبات إعساره وأحسب ان عبء الإثبات في ذلك يقع على المدين نفسه بينما الطبيعي أن يحبس المدين متى ثبت يساره ومطله وفي هذه الحالة يكون الحبس ليس لعجزه عن الفاء ولكن لسوء استغلال الإجراءات ... رغم اختلاف بقية أعضاء المحكمة الدستورية في نتيجة الحكم إلا انهم وكما أبانت القاضية سنية الرشيد بان عدم الحبس في المادة 11 سببه العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي في حين الحبس في هذه الدعوى سببه رد منفعة تحصل عليها الجاني لارتكابه جريمة جنائية تملك جنائي . يستقرأ من هذا كفقه قانوني تعارض المادتين 243 و232 من قانون الإجراءات المدنية مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وهذا ما يلزم المؤسسة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني بموجب مهامها الدستورية العمل على تعديل هذين المادتين بما يتوافق مع العهد الدولي وأيضا الشريعة الإسلامية وخاصة فقد ثار سؤال من القاضي سومي زيدان هل التصديق أو التوقيع على أي وثيقة يلغي خاصية الشريعة الإسلامية إذا وقع تعارض وأجاب قولا واحدا إنه لا يلغيها دون نقاش موجبات الشريعة للعهد والميثاق وخاصة إن الإسلام مصدر معترف به كنظام قانوني من مصادر القانون الدولي وللإعسار وحبس المدين ؟ وحيث إن قوانين الدول العربية وخاصة قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قد عالج امر حبس المدين في أن لقاضي التنفيذ أن يصدر بناء على طلب المحكوم له بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه ، كما أن على قاضي التنفيذ قبل أن يصدر أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا كما له منح المدين مهلة للوفاء أو تقسيط المبلغ كما يمتنع الأمر بحبس المدين في أحوال متعددة منها إذا لم يبلغ الثامنة عشر أو تجاوز السبعين أو امرأة حامل أو المريض مرضا مزمنا أو أن قيمة الدين أقل عن ألف درهم . كما أن مدة الحبس لا تجاوز شهرا ويجوز تجديدها لمدد أخرى بشرط ألا تتعدى 36 شهرا .
وفي تقديري أنه للقضاء في السودان الأخذ بما ورد في السابقة الدستورية من أن التعارض واضح ولو كان رأيا عارضا لاتفاقه مع صحيح القانون .
كما ان للمدينين المعسرين بالسجون السودانية ومحاموهم الطعن دستوريا على القرارات الصادرة بالحبس كما ان لوزير العدل وبموجب سلطته الواردة بالمادة 133 من الدستور التوصية بمراجعة هذا النص والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.