شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم فريد .. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم
نشر في النيلين يوم 28 - 08 - 2019

أصدرت محكمة أول درجة، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس متهم شهرا لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان محامى بالمضبطة القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، وبحضور وكيل النيابة محمد ياسين، وأمانة سر هانى مصطفى، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه وبتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم «م.شوقى» المجنى عليه المحامى سامح نظير نجيب بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 – 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنياَ قبل المتهم فى الدعوى بجلسة 27/4/2019، وقررت المحكمة تعديل القيد بجعله جنحة بالمادتين 133 عقوبات من قانون المحاماة ضد المتهم.
ووفقا ل«المحكمة» – فإنه عن الموضوع لما كان المادة 173 من قانون العقوبات تنص على أن: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاَ عمومياَ أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى».
وكانت المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة»، ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامى فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرا.
وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاَ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر منها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، وكان المبلغ المطلوب موقوتاَ لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب .
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بحبس المتهم شهرا وكفالة 200 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه كتعويض مدنى مؤقت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.