توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم فريد .. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم
نشر في النيلين يوم 28 - 08 - 2019

أصدرت محكمة أول درجة، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس متهم شهرا لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان محامى بالمضبطة القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، وبحضور وكيل النيابة محمد ياسين، وأمانة سر هانى مصطفى، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه وبتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم «م.شوقى» المجنى عليه المحامى سامح نظير نجيب بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 – 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنياَ قبل المتهم فى الدعوى بجلسة 27/4/2019، وقررت المحكمة تعديل القيد بجعله جنحة بالمادتين 133 عقوبات من قانون المحاماة ضد المتهم.
ووفقا ل«المحكمة» – فإنه عن الموضوع لما كان المادة 173 من قانون العقوبات تنص على أن: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاَ عمومياَ أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى».
وكانت المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة»، ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامى فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرا.
وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاَ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر منها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، وكان المبلغ المطلوب موقوتاَ لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب .
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بحبس المتهم شهرا وكفالة 200 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه كتعويض مدنى مؤقت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.