رغم ظروف الحرب…. بدر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    المتّهم الخطير اعترف..السلطات في السودان تكشف خيوط الجريمة الغامضة    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم فريد .. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم
نشر في النيلين يوم 28 - 08 - 2019

أصدرت محكمة أول درجة، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس متهم شهرا لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان محامى بالمضبطة القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، وبحضور وكيل النيابة محمد ياسين، وأمانة سر هانى مصطفى، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه وبتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم «م.شوقى» المجنى عليه المحامى سامح نظير نجيب بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 – 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنياَ قبل المتهم فى الدعوى بجلسة 27/4/2019، وقررت المحكمة تعديل القيد بجعله جنحة بالمادتين 133 عقوبات من قانون المحاماة ضد المتهم.
ووفقا ل«المحكمة» – فإنه عن الموضوع لما كان المادة 173 من قانون العقوبات تنص على أن: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاَ عمومياَ أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى».
وكانت المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة»، ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامى فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرا.
وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاَ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر منها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، وكان المبلغ المطلوب موقوتاَ لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب .
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بحبس المتهم شهرا وكفالة 200 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه كتعويض مدنى مؤقت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.