إبراهيم شقلاوي يكتب: الدعم السريع.. من المظلّة إلى المقصلة    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال مهنة المحاماة ودوره في تحقيق العدالة .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي المحامي
نشر في سودانيل يوم 13 - 02 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مهنة المحاماة مهنة خاصة ومستقلة يُنظمها قانون خاص وهو قانون المحاماة لسنة 1983م ، كما أنها لا تتبع لأي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة ، واستقلال مهنة المحاماة في السودان "استقلال دستوري" ، حيث أن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م نص على أن " المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون "
ومقابل هذه الاستقلالية هناك واجبات والتزامات على المحامي وفق القانون وميثاق شرف المهنة تتمثل في المحافظة على أسرار المهنة وأسرار الموكلين، وعدم التجريح للخصوم أو الإساءة إليهم ، والمحافظة على النظام الخاص بالجلسات اثناء نظر الدعاوى ، وعدم التعرض بالقول الجارح او الإساءة لأي من الخصوم ، والمحافظة على شرف وكرامة المهنة باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل، وإعلاء شأن العدالة والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي المقابل أيضا أن لائحة تنظيم العمل القضائي نصت على الواجبات المفروضة على القضاة ، منها أن يتوخى القاضي في جميع الأوقات العدالة والنزاهة وأن يكون عفيفاً ووقوراً ، وأن يلتزم في سلوكه بما يُعلي همته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء وأن يبتعد تبعاً لذلك عن كل ما يشينه ويحط من قدر منصبه أو يشكك في عمله وأمانته .
وحيث أن العلاقة بين القاضي والمحامي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق العدالة ، وأن المحامي يقوم بمعاونة القاضي في تحقيق العدل ويكشف الحقائق ويسعى لإثباتها بالأدلة والبراهين من خلال " البينات والمستندات " التي يقدمها في سبيل ما يقوم به من دفاع عن حقوق موكله ، وأن القاضي يقوم بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليه وإصدار الحكم اللازم في الدعوى لإنهاء الخصومة بحيادية ونزاهة وعدل ، هذا ما قامت عليه الأعراف والتقاليد المتبعة في تنظيم العدالة في كل مكان في السودان وغيره .
هذه العلاقة في الفترة الأخيرة اعترتها بعض الشوائب ، وظهرت حالات متكررة وعديدة من التجاذب والنقاش داخل قاعات المحاكم ، أدت في النهاية الى باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامين استناداً للمواد القانونية التي تُعطي القاضي الحق في إدارة الجلسة ومعاقبة المسيء الذي يخل بنظامها ، ولإلقاء الضوء على هذه المسألة ، لابد لنا من التطرق لحالات الإخلال التي تحدث أثناء سير الجلسات سواء من المحامي أو التي ترتكب ضده .
الحالة الأولى: أن يقع اعتداء على شخص المحامي داخل قاعة المحكمة سواء من الشهود او الحاضرين او غيرهم ، ونصت المادة (47) من قانون المحاماة على أن : ( الجريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحاكم تأخذ حكم الجريمة التي تقع على أي قاضٍ أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة).
الحالة الثانية : أن يقع الاخلال بنظام الجلسة من المحامي نفسه ، كأن يتعرض المحامي للخصوم في الدعوى المنظورة امام المحكمة او الاخلال بنظام الجلسة أو التعرض للمحكمة ممثلة في شخص القاضي، هذه الحالة هي محور حديثنا ، وقد أفرد لها قانون المحاماة إجراءات خاصة ، حيث نص القانون في المادة (46) بأنه: " على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائية ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس لجنة قبول المحامين "، ولرئيس اللجنة إذا رأى ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوى المحامين ، ويَتعيَّن على مجلس شكاوى المحامين مباشرة التحقيق مع المحامي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه المحضر ، ومن ثم يرفع المجلس نتيجة التحقيق إلى رئيس لجنة قبول المحامين ، ولرئيس لجنة قبول المحامين بعد الإطلاع على محضر التحقيق أن يأمر بإتخاذ الإجراءات الجنائية إذا رأى ان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس التأديب إذا رأى ان ما وقع من المحامي مجرد إخلال بالواجب والنظام ، أو يأمر بحفظ الأوراق.
واذا كان الإخلال بالجلسة كان من المحامي موجهاً لشخص القاضي ، يصبح القاضي طرف في الخصومة ، هذه الحالة عرفت في الفقه القانوني ب "حالة ما إذا كان القاضي طرفاً في الدعوى" في هذه الحالة يتقيَّد القاضي بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من قانون المحاماة المشار اليها ، ولا يجوز له حتى بعد إنتهاء الإجراءات المذكورة ان يوكل اليه محاكمة المحامي المخل بنظام الجلسة عملاً بمبدأ حياد ونزاهة القاضي ، وعرفت في الفقه القانوني ب "حالات تنحي القاضي" أي الحالات التي لا يجوز فيها القاضي نظر الدعوى ، ونصت المادة (131/1) من قانون الإجراءات الجنائية على هذه الحالة بقوله: (لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة) لأن المهمة الرئيسة للقضاة تحقيق العدالة ، وتحقيق العدالة تتطلب أن يكون القاضي متجرداً وبعيداً عن التأثر بالمصالح والرغبات والعواطف الشخصية ، وإذا أصبح في موقف يحكم فيه رغباته الشخصية ينعدم حياده بين الخصوم ، وهذا ما أكد عليه المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في نيودلهي سنة 1959م حيث أقر " أن القاضي لا يمكنه ممارسة عمله بطريقة تحكميَّة"
والتطبيقات والسوابق القضائية في السودان أرست مبادي مهمة جداً في هذا المجال ، حيث أكدت على أنه لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي ، بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والتي تتعلق بالحصانة ، وقضت المحكمة العليا في احدى القضايا بأنه " إذا تولى القاضي محاكمة قضية وهو في واقع الأمر طرفاً فيها أو له مصلحة شخصية في إدانة المتهم يشكل خطأ جسيماً يخالف كل القواعد الأصولية وأُسس العدالة والتقاليد المعمول بها ويتخطى فوق ذلك صريح نص القانون وهذا يجعل جميع الإجراءات التي أتخذت باطلة ومنعدمة لعدم الإختصاص ويجعل الحكم الصادر لا محل له وغير نافذ "
وأن الإجراءات التي نظمها قانون المحاماة بخصوص محاسبة المحامي لا تتعارض مطلقاً مع المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م اللتان تتحدثان عن (ضبط الجلسة وادارتها) ، لأن نصوص قانون المحاماة نصوص خاصة و"الخاص يقيد العام" ، ويجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة عند تطبيق هذه المواد في مواجهة محامي، علماً بأن نصوص قانون المحاماة تم إقرارها وتشريعها لحفظ مصالح خاصة بمهنة المحاماة ، والدولة هي التي تضع وتقر القوانين العامة والخاصة بواسطة السلطة التشريعية ، وتسهر السلطة القضائية على تطبيقها ، ويقع عبء تنفيذ هذه القوانين على السلطة التنفيذية بألياتها المعروفة ، حيث ان الدولة هي المنوط بها حفظ هذا التوازن بين المصالح العامة التي ينظمها القانون العام والمصالح الخاصة التي ينظمها القانون الخاص.
نصت المبادئ الأساسية المعتمدة بشأن دور المحامين الصادرة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 1990م على وجوب أن تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، وعدم تعريضهم للتهديد أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .
ولكي تكفل الدولة للمهنة الاستقلال والحماية الكافية ، يلزم النص صراحة على الحصانة دستورياً، وإضافة نص واضح وصريح في الدستور يعطي المحامي الحصانة والحماية لتمكينه من أداء دوره وواجباته وفق القانون لتحقيق العدالة ، وأيضاً لابد من الإعتراف بمسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها ، لأن ذلك يعتبر وسيلة فعالة لترشيد أعمال القضاء ويشكل ضمان للحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع، حيث أن الخطأ في العمل القضائي الجنائي يكون أشد قسوة لانه يطال الحقوق المحمية وفق الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.