الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    تمبور يثمن دور جهاز المخابرات ويرحب بعودة صلاحياته    تقرير مسرب ل "تقدم" يوجه بتطوير العلاقات مع البرهان وكباشي    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    حملة لحذف منشورات "تمجيد المال" في الصين    بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة ل 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    زلزال في إثيوبيا.. انهيار سد النهضة سيكون بمثابة طوفان علي السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال مهنة المحاماة ودوره في تحقيق العدالة .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي المحامي
نشر في سودانيل يوم 13 - 02 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مهنة المحاماة مهنة خاصة ومستقلة يُنظمها قانون خاص وهو قانون المحاماة لسنة 1983م ، كما أنها لا تتبع لأي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة ، واستقلال مهنة المحاماة في السودان "استقلال دستوري" ، حيث أن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م نص على أن " المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون "
ومقابل هذه الاستقلالية هناك واجبات والتزامات على المحامي وفق القانون وميثاق شرف المهنة تتمثل في المحافظة على أسرار المهنة وأسرار الموكلين، وعدم التجريح للخصوم أو الإساءة إليهم ، والمحافظة على النظام الخاص بالجلسات اثناء نظر الدعاوى ، وعدم التعرض بالقول الجارح او الإساءة لأي من الخصوم ، والمحافظة على شرف وكرامة المهنة باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل، وإعلاء شأن العدالة والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي المقابل أيضا أن لائحة تنظيم العمل القضائي نصت على الواجبات المفروضة على القضاة ، منها أن يتوخى القاضي في جميع الأوقات العدالة والنزاهة وأن يكون عفيفاً ووقوراً ، وأن يلتزم في سلوكه بما يُعلي همته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء وأن يبتعد تبعاً لذلك عن كل ما يشينه ويحط من قدر منصبه أو يشكك في عمله وأمانته .
وحيث أن العلاقة بين القاضي والمحامي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق العدالة ، وأن المحامي يقوم بمعاونة القاضي في تحقيق العدل ويكشف الحقائق ويسعى لإثباتها بالأدلة والبراهين من خلال " البينات والمستندات " التي يقدمها في سبيل ما يقوم به من دفاع عن حقوق موكله ، وأن القاضي يقوم بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليه وإصدار الحكم اللازم في الدعوى لإنهاء الخصومة بحيادية ونزاهة وعدل ، هذا ما قامت عليه الأعراف والتقاليد المتبعة في تنظيم العدالة في كل مكان في السودان وغيره .
هذه العلاقة في الفترة الأخيرة اعترتها بعض الشوائب ، وظهرت حالات متكررة وعديدة من التجاذب والنقاش داخل قاعات المحاكم ، أدت في النهاية الى باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامين استناداً للمواد القانونية التي تُعطي القاضي الحق في إدارة الجلسة ومعاقبة المسيء الذي يخل بنظامها ، ولإلقاء الضوء على هذه المسألة ، لابد لنا من التطرق لحالات الإخلال التي تحدث أثناء سير الجلسات سواء من المحامي أو التي ترتكب ضده .
الحالة الأولى: أن يقع اعتداء على شخص المحامي داخل قاعة المحكمة سواء من الشهود او الحاضرين او غيرهم ، ونصت المادة (47) من قانون المحاماة على أن : ( الجريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحاكم تأخذ حكم الجريمة التي تقع على أي قاضٍ أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة).
الحالة الثانية : أن يقع الاخلال بنظام الجلسة من المحامي نفسه ، كأن يتعرض المحامي للخصوم في الدعوى المنظورة امام المحكمة او الاخلال بنظام الجلسة أو التعرض للمحكمة ممثلة في شخص القاضي، هذه الحالة هي محور حديثنا ، وقد أفرد لها قانون المحاماة إجراءات خاصة ، حيث نص القانون في المادة (46) بأنه: " على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائية ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس لجنة قبول المحامين "، ولرئيس اللجنة إذا رأى ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوى المحامين ، ويَتعيَّن على مجلس شكاوى المحامين مباشرة التحقيق مع المحامي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه المحضر ، ومن ثم يرفع المجلس نتيجة التحقيق إلى رئيس لجنة قبول المحامين ، ولرئيس لجنة قبول المحامين بعد الإطلاع على محضر التحقيق أن يأمر بإتخاذ الإجراءات الجنائية إذا رأى ان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس التأديب إذا رأى ان ما وقع من المحامي مجرد إخلال بالواجب والنظام ، أو يأمر بحفظ الأوراق.
واذا كان الإخلال بالجلسة كان من المحامي موجهاً لشخص القاضي ، يصبح القاضي طرف في الخصومة ، هذه الحالة عرفت في الفقه القانوني ب "حالة ما إذا كان القاضي طرفاً في الدعوى" في هذه الحالة يتقيَّد القاضي بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من قانون المحاماة المشار اليها ، ولا يجوز له حتى بعد إنتهاء الإجراءات المذكورة ان يوكل اليه محاكمة المحامي المخل بنظام الجلسة عملاً بمبدأ حياد ونزاهة القاضي ، وعرفت في الفقه القانوني ب "حالات تنحي القاضي" أي الحالات التي لا يجوز فيها القاضي نظر الدعوى ، ونصت المادة (131/1) من قانون الإجراءات الجنائية على هذه الحالة بقوله: (لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة) لأن المهمة الرئيسة للقضاة تحقيق العدالة ، وتحقيق العدالة تتطلب أن يكون القاضي متجرداً وبعيداً عن التأثر بالمصالح والرغبات والعواطف الشخصية ، وإذا أصبح في موقف يحكم فيه رغباته الشخصية ينعدم حياده بين الخصوم ، وهذا ما أكد عليه المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في نيودلهي سنة 1959م حيث أقر " أن القاضي لا يمكنه ممارسة عمله بطريقة تحكميَّة"
والتطبيقات والسوابق القضائية في السودان أرست مبادي مهمة جداً في هذا المجال ، حيث أكدت على أنه لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي ، بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والتي تتعلق بالحصانة ، وقضت المحكمة العليا في احدى القضايا بأنه " إذا تولى القاضي محاكمة قضية وهو في واقع الأمر طرفاً فيها أو له مصلحة شخصية في إدانة المتهم يشكل خطأ جسيماً يخالف كل القواعد الأصولية وأُسس العدالة والتقاليد المعمول بها ويتخطى فوق ذلك صريح نص القانون وهذا يجعل جميع الإجراءات التي أتخذت باطلة ومنعدمة لعدم الإختصاص ويجعل الحكم الصادر لا محل له وغير نافذ "
وأن الإجراءات التي نظمها قانون المحاماة بخصوص محاسبة المحامي لا تتعارض مطلقاً مع المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م اللتان تتحدثان عن (ضبط الجلسة وادارتها) ، لأن نصوص قانون المحاماة نصوص خاصة و"الخاص يقيد العام" ، ويجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة عند تطبيق هذه المواد في مواجهة محامي، علماً بأن نصوص قانون المحاماة تم إقرارها وتشريعها لحفظ مصالح خاصة بمهنة المحاماة ، والدولة هي التي تضع وتقر القوانين العامة والخاصة بواسطة السلطة التشريعية ، وتسهر السلطة القضائية على تطبيقها ، ويقع عبء تنفيذ هذه القوانين على السلطة التنفيذية بألياتها المعروفة ، حيث ان الدولة هي المنوط بها حفظ هذا التوازن بين المصالح العامة التي ينظمها القانون العام والمصالح الخاصة التي ينظمها القانون الخاص.
نصت المبادئ الأساسية المعتمدة بشأن دور المحامين الصادرة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 1990م على وجوب أن تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، وعدم تعريضهم للتهديد أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .
ولكي تكفل الدولة للمهنة الاستقلال والحماية الكافية ، يلزم النص صراحة على الحصانة دستورياً، وإضافة نص واضح وصريح في الدستور يعطي المحامي الحصانة والحماية لتمكينه من أداء دوره وواجباته وفق القانون لتحقيق العدالة ، وأيضاً لابد من الإعتراف بمسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها ، لأن ذلك يعتبر وسيلة فعالة لترشيد أعمال القضاء ويشكل ضمان للحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع، حيث أن الخطأ في العمل القضائي الجنائي يكون أشد قسوة لانه يطال الحقوق المحمية وفق الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.