السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال مهنة المحاماة ودوره في تحقيق العدالة .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي المحامي
نشر في سودانيل يوم 13 - 02 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مهنة المحاماة مهنة خاصة ومستقلة يُنظمها قانون خاص وهو قانون المحاماة لسنة 1983م ، كما أنها لا تتبع لأي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة ، واستقلال مهنة المحاماة في السودان "استقلال دستوري" ، حيث أن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م نص على أن " المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون "
ومقابل هذه الاستقلالية هناك واجبات والتزامات على المحامي وفق القانون وميثاق شرف المهنة تتمثل في المحافظة على أسرار المهنة وأسرار الموكلين، وعدم التجريح للخصوم أو الإساءة إليهم ، والمحافظة على النظام الخاص بالجلسات اثناء نظر الدعاوى ، وعدم التعرض بالقول الجارح او الإساءة لأي من الخصوم ، والمحافظة على شرف وكرامة المهنة باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل، وإعلاء شأن العدالة والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي المقابل أيضا أن لائحة تنظيم العمل القضائي نصت على الواجبات المفروضة على القضاة ، منها أن يتوخى القاضي في جميع الأوقات العدالة والنزاهة وأن يكون عفيفاً ووقوراً ، وأن يلتزم في سلوكه بما يُعلي همته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء وأن يبتعد تبعاً لذلك عن كل ما يشينه ويحط من قدر منصبه أو يشكك في عمله وأمانته .
وحيث أن العلاقة بين القاضي والمحامي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق العدالة ، وأن المحامي يقوم بمعاونة القاضي في تحقيق العدل ويكشف الحقائق ويسعى لإثباتها بالأدلة والبراهين من خلال " البينات والمستندات " التي يقدمها في سبيل ما يقوم به من دفاع عن حقوق موكله ، وأن القاضي يقوم بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليه وإصدار الحكم اللازم في الدعوى لإنهاء الخصومة بحيادية ونزاهة وعدل ، هذا ما قامت عليه الأعراف والتقاليد المتبعة في تنظيم العدالة في كل مكان في السودان وغيره .
هذه العلاقة في الفترة الأخيرة اعترتها بعض الشوائب ، وظهرت حالات متكررة وعديدة من التجاذب والنقاش داخل قاعات المحاكم ، أدت في النهاية الى باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامين استناداً للمواد القانونية التي تُعطي القاضي الحق في إدارة الجلسة ومعاقبة المسيء الذي يخل بنظامها ، ولإلقاء الضوء على هذه المسألة ، لابد لنا من التطرق لحالات الإخلال التي تحدث أثناء سير الجلسات سواء من المحامي أو التي ترتكب ضده .
الحالة الأولى: أن يقع اعتداء على شخص المحامي داخل قاعة المحكمة سواء من الشهود او الحاضرين او غيرهم ، ونصت المادة (47) من قانون المحاماة على أن : ( الجريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحاكم تأخذ حكم الجريمة التي تقع على أي قاضٍ أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة).
الحالة الثانية : أن يقع الاخلال بنظام الجلسة من المحامي نفسه ، كأن يتعرض المحامي للخصوم في الدعوى المنظورة امام المحكمة او الاخلال بنظام الجلسة أو التعرض للمحكمة ممثلة في شخص القاضي، هذه الحالة هي محور حديثنا ، وقد أفرد لها قانون المحاماة إجراءات خاصة ، حيث نص القانون في المادة (46) بأنه: " على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائية ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس لجنة قبول المحامين "، ولرئيس اللجنة إذا رأى ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوى المحامين ، ويَتعيَّن على مجلس شكاوى المحامين مباشرة التحقيق مع المحامي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه المحضر ، ومن ثم يرفع المجلس نتيجة التحقيق إلى رئيس لجنة قبول المحامين ، ولرئيس لجنة قبول المحامين بعد الإطلاع على محضر التحقيق أن يأمر بإتخاذ الإجراءات الجنائية إذا رأى ان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس التأديب إذا رأى ان ما وقع من المحامي مجرد إخلال بالواجب والنظام ، أو يأمر بحفظ الأوراق.
واذا كان الإخلال بالجلسة كان من المحامي موجهاً لشخص القاضي ، يصبح القاضي طرف في الخصومة ، هذه الحالة عرفت في الفقه القانوني ب "حالة ما إذا كان القاضي طرفاً في الدعوى" في هذه الحالة يتقيَّد القاضي بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من قانون المحاماة المشار اليها ، ولا يجوز له حتى بعد إنتهاء الإجراءات المذكورة ان يوكل اليه محاكمة المحامي المخل بنظام الجلسة عملاً بمبدأ حياد ونزاهة القاضي ، وعرفت في الفقه القانوني ب "حالات تنحي القاضي" أي الحالات التي لا يجوز فيها القاضي نظر الدعوى ، ونصت المادة (131/1) من قانون الإجراءات الجنائية على هذه الحالة بقوله: (لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة) لأن المهمة الرئيسة للقضاة تحقيق العدالة ، وتحقيق العدالة تتطلب أن يكون القاضي متجرداً وبعيداً عن التأثر بالمصالح والرغبات والعواطف الشخصية ، وإذا أصبح في موقف يحكم فيه رغباته الشخصية ينعدم حياده بين الخصوم ، وهذا ما أكد عليه المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في نيودلهي سنة 1959م حيث أقر " أن القاضي لا يمكنه ممارسة عمله بطريقة تحكميَّة"
والتطبيقات والسوابق القضائية في السودان أرست مبادي مهمة جداً في هذا المجال ، حيث أكدت على أنه لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي ، بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والتي تتعلق بالحصانة ، وقضت المحكمة العليا في احدى القضايا بأنه " إذا تولى القاضي محاكمة قضية وهو في واقع الأمر طرفاً فيها أو له مصلحة شخصية في إدانة المتهم يشكل خطأ جسيماً يخالف كل القواعد الأصولية وأُسس العدالة والتقاليد المعمول بها ويتخطى فوق ذلك صريح نص القانون وهذا يجعل جميع الإجراءات التي أتخذت باطلة ومنعدمة لعدم الإختصاص ويجعل الحكم الصادر لا محل له وغير نافذ "
وأن الإجراءات التي نظمها قانون المحاماة بخصوص محاسبة المحامي لا تتعارض مطلقاً مع المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م اللتان تتحدثان عن (ضبط الجلسة وادارتها) ، لأن نصوص قانون المحاماة نصوص خاصة و"الخاص يقيد العام" ، ويجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة عند تطبيق هذه المواد في مواجهة محامي، علماً بأن نصوص قانون المحاماة تم إقرارها وتشريعها لحفظ مصالح خاصة بمهنة المحاماة ، والدولة هي التي تضع وتقر القوانين العامة والخاصة بواسطة السلطة التشريعية ، وتسهر السلطة القضائية على تطبيقها ، ويقع عبء تنفيذ هذه القوانين على السلطة التنفيذية بألياتها المعروفة ، حيث ان الدولة هي المنوط بها حفظ هذا التوازن بين المصالح العامة التي ينظمها القانون العام والمصالح الخاصة التي ينظمها القانون الخاص.
نصت المبادئ الأساسية المعتمدة بشأن دور المحامين الصادرة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 1990م على وجوب أن تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، وعدم تعريضهم للتهديد أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .
ولكي تكفل الدولة للمهنة الاستقلال والحماية الكافية ، يلزم النص صراحة على الحصانة دستورياً، وإضافة نص واضح وصريح في الدستور يعطي المحامي الحصانة والحماية لتمكينه من أداء دوره وواجباته وفق القانون لتحقيق العدالة ، وأيضاً لابد من الإعتراف بمسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها ، لأن ذلك يعتبر وسيلة فعالة لترشيد أعمال القضاء ويشكل ضمان للحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع، حيث أن الخطأ في العمل القضائي الجنائي يكون أشد قسوة لانه يطال الحقوق المحمية وفق الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.