لو افترضنا أنّ الدولة أخطأت في تحديد بداية رمضان ، وثبت أنّ النّاس أفطروا يوماً من رمضان فهل عليهم القضاء أم ، لا ؟ قبل الجواب على هذه المسألة أولاً كيف نثبت هذا الخطأ الذي وقعت فيه الدولة خصوصاً إذا بذلت الدولة وسعها واستفرغت جهدها عبر أجهزتها وهيئاتها المتخصصة ولجانها الشرعية في تحري الهلال وأعلنت اتمام العدّة ثلاثين هنالك طريقان مشروعان أحسب أنّه لاثالث لهما إذا استبعدنا حسابات الفلكيين الأوّل : أن يأتي شاهدٌ معتدٌ بشهادته ثقةٌ مستوفٍ للشروط ويشهد أنه رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ، ويأخذ القاضي بشهادته . ثمّ يعلن للنّاس ذلك وتتراجع الدّولة عن إعلانها هنا نحكم بخطأ الدولة في إكمال عدّة الشهر ثلاثين وساعتئذ تكون الفتوى بأن يقضي الناسُ يوماً مكانه الطريق الثاني الذي به نحكم أنّ الدولة أخطأت في إكمال عدّة الشهر ثلاثين الثاني : أن يصوم النّاس رمضان ثمانيةً وعشرين يوما ثم يروا هلال شوال . فإذا ثبت ذلك فعليهم أن يقضوا يوما مكان اليوم الذي أخطأوا فيه . فإذا لم يحصل أحد هذين الأمرين فلاسبيل للفتيا وإلزام النّاس بقضاء هذا اليوم ومما اتفق عليه علماء الأمّة سلفاً وخلفاً أنّ هلال رمضان يثبت بالرؤية هذا عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وفي اللفظ الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ) متفق عليه وفِي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ". رواه البخاري ومسلم وقد ورد هذا الحديث في مسألة دخول الشهر الهلالي ، وهو يدل على أنه لا يُلتفت في معرفة دخول الشهر إلى الحسابات الفلكية وإنما يُعتمد على الرؤية الظاهرة للقمر عند ولادته فنعرف دخول الشهر مُدّثر أحمد الباهي