شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس سيادة مدني .. هل حان الآوان!!
نشر في النيلين يوم 28 - 07 - 2021

أول خطا يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري.
في خطوة غير مفاجئة أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن أنه يعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة من الحرية والتغيير، وسيقوم باستبدال بعضهم. وكشف عضو المجلس المركزي ل(قحت) أحمد حضرة عن أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر في النهاية تغيير بعضهم. وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير قائلا إن الأمر لا يزال قيد التقييم. يشار الى أن عضو المجلس السيادي عائشة موسى تقدمت باستقالتها من المنصب قبل عدة أسابيع ولم يتمكن التجمع المدني الذي رشحها من تقديم بديل لها وظل مقعدها شاغراً.وبموجب اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية اضيف ثلاثة من قادة التنظيمات المسلحة الى مجلس السيادة ليكون عددهم 14 بدلا عن 11.
في السياق ذاته وفي حوار أجرته معه (الجريدة) قال الاستاذ ساطع الحاج احد الذين صاغوا الوثيقة الدستورية ورئيس الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية قال إن أجل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لم ينته وأنه تم التمديد له بموجب اتفاق السلام جوبا .
البرهان نفسه في أكثر لقاء بدا أكثر زهداً في السلطة وإن اعتبر كثير من المراقبين أن ذلك من باب المناورة لا سيما وأن فترة نهاية رئاسة للمجلس السيادي شارفت ما فتح الباب مجدداً حول من الذي سيخلف البرهان على رئاسة المجلس السيادي ؟
ضعف قانوني
يقول الاستاذ نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق حول فض الاعتصام ، "بالنسبة لرئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية فهي مسألة تكشف بشكل فاضح عن ضعف الأجهزة القانونية من الناحية الفنية وضعف قدراتها الفنية. رغم ان التعديلات الدستورية تكشف في الأساس عدم قدرة أجهزتنا على صياغة القوانين بما تتطلبه من دقة في مراجعة الأحكام المراد تعديلها وفي إنتقاء الألفاظ المكونة لأحكام التعديل بحيث تطابق نية المشرع ولا تترك أي فراغ قانوني". وهذا يبدو مما يلي:
حملت التعديلات الدستورية تعديلا لمدة الفترة الإنتقالية دون أن تفطن لمسائل شديدة الإرتباط بالمدة، كما ولم تكن الطريقة التي إختارتها لزيادة الفترة الإنتقالية طريقة مألوفة لمثل الحكم الذي تبنته.
حملت التعديلات تعديلا للمادة(7) من الوثيقة الدستورية بإلغاء البند (1) والإستعاضة عنه بالبند الجديد التالي
تبدأ الفترة الإنتقالية بتاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية و تمدد ليبدأ حساب 39 شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا لسلام السودان.
وأول خطا يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري. ومع ذلك فإذا كان المقصود هو تعديل المادة(6) فإن المعنى الواضح لهذا التعديل هو إبقاء الفترة الإنتقالية كما هي أي 39 شهراً على أن يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا. طبعا ما كان يتفق مع المنطق هو أن تتم زيادة الفترة الإنتقالية في مجموعها لتسري الزيادة بعد إنتهاء الفترة الأولى لأن الفترة السابقة دخلت بالفعل في الفترة الإنتقالية وما تم بالفعل لا يمكن تغييره وإن جاز وقف أثاره ، وقد حمل التعديل حكما يعدل فيه الأحكام المتعلقة بتكوين مجلس السيادة، وبرئاسة ذلك المجلس في الفترة الإنتقالية. وقد تناول التعديل هذا الموضوع بأن عدل المادة (11) فقرة (2) و المقصود هو المادة(10) الفقرة (2) وهذا التعديل تناول تكوين مجلس السيادة من حيث العدد وطريقة الإختيار فأضاف له 3 أعضاء اخرين ولم يتناول على الأطلاق موضوع رئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية والذي تناولته الوثيقة الدستورية في الفقرة(3) من المادة(10) وهذا يعنى بقاء الفقرة(3) على حالها و التي تمنح رئاسة فترة ال 21 شهراً الأولى من الفترة الإنتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون، على أن يرأس المجلس في فترة ال18 شهراً الباقية والتي تبدأ في 18 مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.
سارية المفعول
واضاف أديب المادة لم يتم إلغاءها وبالتالي فهي سارية المفعول كما وردت في الأصل، و لكن بدء حساب الفترة الإنتقالية يجعل هنالك مشكلة فيما يتعلق بحساب فترة ال 21 شهرا التي يشغل فيها الرئاسة عضو المكون العسكري، فهل قصد التعديل أن فترة ال 21 شهرا المذكورة لا يدخل في حسابها أيضا الفترة السابقة للتوقيع على إتفاقية سلام جوبا، مع أنها فترة من حيث الواقع رأس المجلس فيها عضو بالمكون العسكري ووفقا لإختيار ذلك المكون؟ هذه الإشكالية خلقتها العوار الذي لحق بصياغة التعديل، ومن شأن ذلك العوار أن يفتح و مجالاً للنزاع حول طريقة تعديل مواعيد رئاسة المجلس لتنسجم مع الزيادة الفعلية في مدة الفترة الإنتقالية، وهي فترة تزيد على عام كامل. لا تحدد الوثيقة بعد تعديلها بشكل قاطع من الذي سيرأس المجلس في الفترة المضافة، بالنظر الى أن الفترة التي تمت إضافتها للفترة الإنتقالية يتم حسابها بخصم فترة إنقضت بالفعل، بدلا من إضافة الفترة لنهاية الفترة المقررة فعلا. ويزيد الأمر إرباكاً أن المحكمة الدستورية التي تملك سلطة تفسير الدستور ما زالت في إنتظار ترشيح عضويتها بواسطة مجلس القضاء العالي، الذي ما زال بدوره ينتظر القانون الذي يحدد طريقة تكوينه.
التأريخ الأنسب
ويرى نبيل بأن الأنسب هو القول بأن التاريخ المحدد في الفقرة (3) من المادة (10) ما زال سار المفعول وأن فترة ال 18 شهراً التي تلى ذلك التاريخ يرأس مجلس السيادة فيها عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.
ولكن إختيار هذا الحل يظل خلافياً لأن الفقرة تصف فترة 18 شهراً بأنها الفترة المتبقية من الفترة الإنتقالية رغم أنها لم تعد كذلك. وربما يكون الحل هو أن الفترة التي تلي 18 شهراً يتم الاتفاق على شخص رئيس مجلس السيادة فيها بواسطة شركاء السلام.
ولكن هذا الحل هو حل تحكمي لا يستند على نص في الدستور، وهو أمر لا سند له من نص الدستور، ولن يضيف سوى مزيد من الربكة الدستورية التي صاحبت التعديلات الدستورية لعام2020م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.