ناقشت ورشة عمل الاجراءات المصرفية والقانونية في مجال التمويل المصرفي المتعثر والتي نظمها بنك السودان المركزي بالتعاون مع وزارة العدل اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم ناقشت عددا من اوراق العمل شملت ورقة لبنك السودان المركزي وورقة لاتحاد المصارف السوداني وورقة المسجل التجاري العام وورقة نيابة مخالفات الجهاز المصرفي واوصت ورقة البنك المركزي بعنوان التمويل المصرفي المتعثر المسببات ومقترحات الحلول التي قدمها محمد على الشيخ مدير عام الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الإلتزام باسس وضوابط منح التمويل الصادر من البنك المركزي استشعاراً للمسئولية بعيداً عن رقابة البنك المركزي باعتبار ان هذه الضوابط تشكل وقاية ضد التعثر والإلتزام بلائحة البنك الداخلية خاصة بضوابط واجراءات منح التمويل المصرفي وعدم التراخي في استخدام الحق المشروع للمصارف في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين الذين تتوفر معلومات عن قدرتهم على الوفاء وسرعة البت في القضايا والمنازعات المتعلقة باسترداد ديون المصارف المعروفة امام المحاكم. ونادت ورقة اتحاد المصارف السوداني بضرورة وجود قانون يمكن البنوك من مساءلة شركات وبيوتات الخبرة الخاصة بتقييم اذا لم تلتزم باخلاقيات المهنة وتسببت في اضرار مادية للمصرف وانه لابد من تصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة حتى يسهل على المصارف معالجة كل مجموعة على حده حيث السداد أو الجدولة أو خلافه. واوصت ورقة نيابة مخالفات الجهاز المصرفي والتي قدمها عامر محمد إبراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي اوصت بمتابعة البلاغات المفتوحة في مجال التمويل المتعثر وموقفها وذلك بالمتابعة الدورية مع النيابة. وقال الاستاذ عامر ان النيابة على استعداد تام لتقديم تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية عن موقف البلاغات المفتوحة طرفها وموقف سير اجراءاتها للادارات العليا للبنوك لمتابعة الموقف ومعالجة المعوقات ونادي المستشار عامر بتفعيل منشورات بنك السودان المركزي المتعلق باسس منح التمويل وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السوان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة بمزيد من الاهتمام واوضحت ورقة دور المسجل التجاري في الحد من تعثرات تسديد التمويل المصرفي اوضحت انه سعياً لوضع ضوابط فيما يتعلق باجراءات فتح الحسابات الخاصة بالشركات لدى البنوك فإنه يجب ان يكون هناك تنسيق بين الجهاز المصرفي والجهة المنوط بها قانون تسجيل هذه الكيانات ممثلة في المسجل التجاري العام ويجب التاكد من تسجيل الكيان القانوني (الشركة ) والتأكد من ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بجانب مطالبة الشركة بابراز عدد من المستندات فيها صورة معتمدة لعقد لوائح تأسيس الشركة حديثة من المسجل التجاري العام وصورة طبق الأصل من شهادة تأسيس الشركة حديثه والتقيد بكتابة اسم الشركة كاملاً حتى كلمة المحدودة ويطبع ذلك في دفتر الشيكات وصورة معتمدة من استمارة التقرير السنوي حديثة.