مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد حبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة
نشر في النيلين يوم 30 - 11 - 2012

في ما يلي حيثيات تأييد المحكمة العليا لحبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة، مع تغريم مشرفة ترحيل وبراءة مدير الروضة:
أدانت محكمة الطفل بكوستي المتهم تحت المادة (45ج) قانون الطفل لسنة 2010م، (التحرش الجنسي بطفل) وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبالغرامة ألفي جنيه يسجن بعدمها ستة شهور أخرى.. وألزمته بأن يدفع للمجني عليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه أخرى يتم تحصيله بالطريق المدني. كما أدانت المتهمة الثالثة تحت المادة (74) القانون الجنائي (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال) وعاقبتها بالغرامة ألف جنيه تسجن بعدمها ثلاثة شهور.. بينما برأت المتهمة الثالثة من تهمة مماثلة.
محكمة استئناف بولاية النيل الأبيض أيدت (بالأغلبية) الحكم جميعاً، وأمامنا طلبا طعن بالنقض: الأول عن المدانين معاً، والآخر عن الأول منفرداً، وكلاهما يطالب بالبراءة.
المجني عليها تلميذة في الروضة عمرها حوالي ثلاث سنوات.. والمتهم الأول سائق عربة الترحيل (الأتوس)، وشقيقته المتهمة الثانية هي مديرة الروضة، والمتهمة الثالثة معلمة بالروضة ومشرفة على الترحيل. وفي يوم الحادث، عند العودة ل (البيوت) في نهاية اليوم الدراسي نزل كل الأطفال والمتهمة الثالثة تاركين المتهم الأول والمجني عليها لوحدهما.. وبعد وصولها للبيت بدا لوالداتها أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي، فكانت هذه الإجراءات.
القرائن التي اعتمدت عليها إدانة المتهم الأول يمكن إيجازها في الآتي:
- وجود سائل منوي في (الشورت) الذي كانت ترتديه المجني عليها.
- التقرير الطبي، وشهادة الطبيبة التي تولت الكشف على المجني عليها، بوجود احمرار في منطقة المهبل.
- شهادة والدتها بأنها قد نزلت من عربة الترحيل وهي تبكي بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.. وأنها في البداية لم تستطع التبول (ربما خوفاً) لبعض الوقت.
- حقيقة أن المجني عليها كانت سليمة وفي حالة عادية حتى نزول المشرفة، وأنها بقيت لوحدها مع المتهم الأول، حتى نزلت من عربته وهي تبكي... الخ.. (وليس صحيحاً أنها قد وصلت البيت في مواعيدها العادية).
المعلوم أن الإدانة المستندة على القرائن والبينات الظرفية وحدها لها شروطها الصارمة، منها أن تشير كلها لإدانة المتهم، والمتهم وحده دون سواه، وألا يكون لها تفسير بخلاف إدانته.. الخ. ولعل أول تلك الشروط أن تكون الوقائع التي تقوم عليها القرينة ثابتة دون شك.
1- والقرينة الرئيسة التي استندت إليها إدانة المتهم الأول هي وجود السائل المنوي في شورت المجني عليها، فهل ذلك الوجود ثابت دون شك؟ أم أن هنالك بعض شكوك تعتوره كما تقول صحيفة الطعن وكما يرى صاحب الرأي المخالف في محكمة الاستئناف؟
2- تقرير المختبرات الجنائية (مستند اتهام 2) أكد وجود سائل منوي، وعدم وجدود حيوانات منوية، على شورت المجني عليها (وغياب الأخيرة هو الذي جعل إجراء فحوصات البصمة الوراثية متعذراً، وليس عدم وجود سائل منوي).
3- تم عرض المجني عليها على الطبيبة بعد حوالي ثلاث ساعات، وعرض المتهم الأول بعد أكثر من ست ساعات.
ولذلك فإن عدم العثور على سائل منوي في عضويهما التناسليين لا يعني الكثير، ولا يكفي للتشكيك في صحة الفحص المعملي.
4- وجود غشاء البكارة لا يعني أكثر من أن إيلاجاً لم يتم.. ولا ينفي بأي حال حدوث التحرش.. كما لا ينفيه عدم وجود خدوش أو كدمات (بخلاف الاحمرار في منطقة المهبل) على باقي جسد المجني عليها أو حول منطقة الشرج، وما قصدته الطبيبة - في شهادتها - هو غياب أثار العنف المعتاد (كالكدمات والسجحات في أنحاء الجسد المختلفة) في حالات الاغتصاب بالقوة وحدوث المقاومة من جانب الضحية (وهو ما لم يحدث هنا).
لكل ما سبق.. نرى تأييد إدانة المتهم الأول. أما عقوبة سجنه (خمس سنوات) فتميل إلى اللين.. فحدها الأعلى هو خمسة عشر عاماً، وأخذ في الاعتبار أن سن المجني عليها لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا قليلاً، وأنه يمكن القول بأنه قد كان المنتظر من المدان (كسائق لعربة ترحيل الروضة) أن يرعاها ويدافع عنها، لا أن يتعدى عليها.
مع ذلك.. نرى في إعادة الإجراءات لمحكمتها لزيادة العقوبة عنتاً وقسوة على المتهم تفوق المصلحة فيه، ولذلك نكتفي بتأييدها.
أما المدانة الثانية (المتهمة الثالثة) فلا خلاف في أنها قد أخلت بواجبها في الإشراف على توصيل المجني عليها لبيت أهلها.. ولو فعلت لما كان ما كان. وعليه نؤيد إدانتها وعقوبتها هي أيضاً.
الخلاصة: إدانة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه جميعاً
يذكر أن محامي الدفاع "معاوية خضر الأمين" تقدم بطلب للسيد رئيس القضاء، جاء فيه:
بكل الأدب والاحترام وإنابة عن المدان أعلاه نلتمس أن نتقدم بهذا الطلب ضد قرار المحكمة العليا - الولايات الوسطى والقضارف وذلك للآتي:
- الحكم المرفق صدر برأي قاضٍ واحد اكتفى الآخرون في الدائرة بتوقيع أسمائهم عليه.
- التوقيع على الحكم تم بغير أعضاء الدائرة وذلك حيث مضى عنهم مما يجعل كتابة الرأي مهمة في هذه الأحكام وقد أرست السوابق القضائية هذا المبدأ.
وهو أن يكلف كل عضو بالدائرة نفسه لكتابة رأيه وذلك استصحاباً له في مراحل أخرى أو لإتاحة المساحة لمعرفة الحكم القانوني السليم عبر كل أعضاء الدائرة.
لذلك سيدي رئيس القضاء نلتمس أن يتم تكميل هذا الحكم بآراء أعضاء الدائرة متمشياً مع العدالة وما أرسته السوابق القضائية المتواترة ولمعرفة حق المدان في حكم كامل والأمر مرفوع لمعاليكم للتدخل وتصويب الأمر عدالةً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.