بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد حبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة
نشر في الراكوبة يوم 01 - 12 - 2012

في ما يلي حيثيات تأييد المحكمة العليا لحبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة، مع تغريم مشرفة ترحيل وبراءة مدير الروضة:
أدانت محكمة الطفل بكوستي المتهم تحت المادة (45ج) قانون الطفل لسنة 2010م، (التحرش الجنسي بطفل) وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبالغرامة ألفي جنيه يسجن بعدمها ستة شهور أخرى.. وألزمته بأن يدفع للمجني عليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه أخرى يتم تحصيله بالطريق المدني. كما أدانت المتهمة الثالثة تحت المادة (74) القانون الجنائي (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال) وعاقبتها بالغرامة ألف جنيه تسجن بعدمها ثلاثة شهور.. بينما برأت المتهمة الثالثة من تهمة مماثلة.
محكمة استئناف بولاية النيل الأبيض أيدت (بالأغلبية) الحكم جميعاً، وأمامنا طلبا طعن بالنقض: الأول عن المدانين معاً، والآخر عن الأول منفرداً، وكلاهما يطالب بالبراءة.
المجني عليها تلميذة في الروضة عمرها حوالي ثلاث سنوات.. والمتهم الأول سائق عربة الترحيل (الأتوس)، وشقيقته المتهمة الثانية هي مديرة الروضة، والمتهمة الثالثة معلمة بالروضة ومشرفة على الترحيل. وفي يوم الحادث، عند العودة ل (البيوت) في نهاية اليوم الدراسي نزل كل الأطفال والمتهمة الثالثة تاركين المتهم الأول والمجني عليها لوحدهما.. وبعد وصولها للبيت بدا لوالداتها أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي، فكانت هذه الإجراءات.
القرائن التي اعتمدت عليها إدانة المتهم الأول يمكن إيجازها في الآتي:
- وجود سائل منوي في (الشورت) الذي كانت ترتديه المجني عليها.
- التقرير الطبي، وشهادة الطبيبة التي تولت الكشف على المجني عليها، بوجود احمرار في منطقة المهبل.
- شهادة والدتها بأنها قد نزلت من عربة الترحيل وهي تبكي بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.. وأنها في البداية لم تستطع التبول (ربما خوفاً) لبعض الوقت.
- حقيقة أن المجني عليها كانت سليمة وفي حالة عادية حتى نزول المشرفة، وأنها بقيت لوحدها مع المتهم الأول، حتى نزلت من عربته وهي تبكي... الخ.. (وليس صحيحاً أنها قد وصلت البيت في مواعيدها العادية).
المعلوم أن الإدانة المستندة على القرائن والبينات الظرفية وحدها لها شروطها الصارمة، منها أن تشير كلها لإدانة المتهم، والمتهم وحده دون سواه، وألا يكون لها تفسير بخلاف إدانته.. الخ. ولعل أول تلك الشروط أن تكون الوقائع التي تقوم عليها القرينة ثابتة دون شك.
1- والقرينة الرئيسة التي استندت إليها إدانة المتهم الأول هي وجود السائل المنوي في شورت المجني عليها، فهل ذلك الوجود ثابت دون شك؟ أم أن هنالك بعض شكوك تعتوره كما تقول صحيفة الطعن وكما يرى صاحب الرأي المخالف في محكمة الاستئناف؟
2- تقرير المختبرات الجنائية (مستند اتهام 2) أكد وجود سائل منوي، وعدم وجدود حيوانات منوية، على شورت المجني عليها (وغياب الأخيرة هو الذي جعل إجراء فحوصات البصمة الوراثية متعذراً، وليس عدم وجود سائل منوي).
3- تم عرض المجني عليها على الطبيبة بعد حوالي ثلاث ساعات، وعرض المتهم الأول بعد أكثر من ست ساعات.
ولذلك فإن عدم العثور على سائل منوي في عضويهما التناسليين لا يعني الكثير، ولا يكفي للتشكيك في صحة الفحص المعملي.
4- وجود غشاء البكارة لا يعني أكثر من أن إيلاجاً لم يتم.. ولا ينفي بأي حال حدوث التحرش.. كما لا ينفيه عدم وجود خدوش أو كدمات (بخلاف الاحمرار في منطقة المهبل) على باقي جسد المجني عليها أو حول منطقة الشرج، وما قصدته الطبيبة - في شهادتها - هو غياب أثار العنف المعتاد (كالكدمات والسجحات في أنحاء الجسد المختلفة) في حالات الاغتصاب بالقوة وحدوث المقاومة من جانب الضحية (وهو ما لم يحدث هنا).
لكل ما سبق.. نرى تأييد إدانة المتهم الأول. أما عقوبة سجنه (خمس سنوات) فتميل إلى اللين.. فحدها الأعلى هو خمسة عشر عاماً، وأخذ في الاعتبار أن سن المجني عليها لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا قليلاً، وأنه يمكن القول بأنه قد كان المنتظر من المدان (كسائق لعربة ترحيل الروضة) أن يرعاها ويدافع عنها، لا أن يتعدى عليها.
مع ذلك.. نرى في إعادة الإجراءات لمحكمتها لزيادة العقوبة عنتاً وقسوة على المتهم تفوق المصلحة فيه، ولذلك نكتفي بتأييدها.
أما المدانة الثانية (المتهمة الثالثة) فلا خلاف في أنها قد أخلت بواجبها في الإشراف على توصيل المجني عليها لبيت أهلها.. ولو فعلت لما كان ما كان. وعليه نؤيد إدانتها وعقوبتها هي أيضاً.
الخلاصة: إدانة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه جميعاً
يذكر أن محامي الدفاع "معاوية خضر الأمين" تقدم بطلب للسيد رئيس القضاء، جاء فيه:
بكل الأدب والاحترام وإنابة عن المدان أعلاه نلتمس أن نتقدم بهذا الطلب ضد قرار المحكمة العليا - الولايات الوسطى والقضارف وذلك للآتي:
- الحكم المرفق صدر برأي قاضٍ واحد اكتفى الآخرون في الدائرة بتوقيع أسمائهم عليه.
- التوقيع على الحكم تم بغير أعضاء الدائرة وذلك حيث مضى عنهم مما يجعل كتابة الرأي مهمة في هذه الأحكام وقد أرست السوابق القضائية هذا المبدأ.
وهو أن يكلف كل عضو بالدائرة نفسه لكتابة رأيه وذلك استصحاباً له في مراحل أخرى أو لإتاحة المساحة لمعرفة الحكم القانوني السليم عبر كل أعضاء الدائرة.
لذلك سيدي رئيس القضاء نلتمس أن يتم تكميل هذا الحكم بآراء أعضاء الدائرة متمشياً مع العدالة وما أرسته السوابق القضائية المتواترة ولمعرفة حق المدان في حكم كامل والأمر مرفوع لمعاليكم للتدخل وتصويب الأمر عدالةً.
المجهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.