شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب    طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد حبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة
نشر في الراكوبة يوم 01 - 12 - 2012

في ما يلي حيثيات تأييد المحكمة العليا لحبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة، مع تغريم مشرفة ترحيل وبراءة مدير الروضة:
أدانت محكمة الطفل بكوستي المتهم تحت المادة (45ج) قانون الطفل لسنة 2010م، (التحرش الجنسي بطفل) وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبالغرامة ألفي جنيه يسجن بعدمها ستة شهور أخرى.. وألزمته بأن يدفع للمجني عليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه أخرى يتم تحصيله بالطريق المدني. كما أدانت المتهمة الثالثة تحت المادة (74) القانون الجنائي (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال) وعاقبتها بالغرامة ألف جنيه تسجن بعدمها ثلاثة شهور.. بينما برأت المتهمة الثالثة من تهمة مماثلة.
محكمة استئناف بولاية النيل الأبيض أيدت (بالأغلبية) الحكم جميعاً، وأمامنا طلبا طعن بالنقض: الأول عن المدانين معاً، والآخر عن الأول منفرداً، وكلاهما يطالب بالبراءة.
المجني عليها تلميذة في الروضة عمرها حوالي ثلاث سنوات.. والمتهم الأول سائق عربة الترحيل (الأتوس)، وشقيقته المتهمة الثانية هي مديرة الروضة، والمتهمة الثالثة معلمة بالروضة ومشرفة على الترحيل. وفي يوم الحادث، عند العودة ل (البيوت) في نهاية اليوم الدراسي نزل كل الأطفال والمتهمة الثالثة تاركين المتهم الأول والمجني عليها لوحدهما.. وبعد وصولها للبيت بدا لوالداتها أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي، فكانت هذه الإجراءات.
القرائن التي اعتمدت عليها إدانة المتهم الأول يمكن إيجازها في الآتي:
- وجود سائل منوي في (الشورت) الذي كانت ترتديه المجني عليها.
- التقرير الطبي، وشهادة الطبيبة التي تولت الكشف على المجني عليها، بوجود احمرار في منطقة المهبل.
- شهادة والدتها بأنها قد نزلت من عربة الترحيل وهي تبكي بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.. وأنها في البداية لم تستطع التبول (ربما خوفاً) لبعض الوقت.
- حقيقة أن المجني عليها كانت سليمة وفي حالة عادية حتى نزول المشرفة، وأنها بقيت لوحدها مع المتهم الأول، حتى نزلت من عربته وهي تبكي... الخ.. (وليس صحيحاً أنها قد وصلت البيت في مواعيدها العادية).
المعلوم أن الإدانة المستندة على القرائن والبينات الظرفية وحدها لها شروطها الصارمة، منها أن تشير كلها لإدانة المتهم، والمتهم وحده دون سواه، وألا يكون لها تفسير بخلاف إدانته.. الخ. ولعل أول تلك الشروط أن تكون الوقائع التي تقوم عليها القرينة ثابتة دون شك.
1- والقرينة الرئيسة التي استندت إليها إدانة المتهم الأول هي وجود السائل المنوي في شورت المجني عليها، فهل ذلك الوجود ثابت دون شك؟ أم أن هنالك بعض شكوك تعتوره كما تقول صحيفة الطعن وكما يرى صاحب الرأي المخالف في محكمة الاستئناف؟
2- تقرير المختبرات الجنائية (مستند اتهام 2) أكد وجود سائل منوي، وعدم وجدود حيوانات منوية، على شورت المجني عليها (وغياب الأخيرة هو الذي جعل إجراء فحوصات البصمة الوراثية متعذراً، وليس عدم وجود سائل منوي).
3- تم عرض المجني عليها على الطبيبة بعد حوالي ثلاث ساعات، وعرض المتهم الأول بعد أكثر من ست ساعات.
ولذلك فإن عدم العثور على سائل منوي في عضويهما التناسليين لا يعني الكثير، ولا يكفي للتشكيك في صحة الفحص المعملي.
4- وجود غشاء البكارة لا يعني أكثر من أن إيلاجاً لم يتم.. ولا ينفي بأي حال حدوث التحرش.. كما لا ينفيه عدم وجود خدوش أو كدمات (بخلاف الاحمرار في منطقة المهبل) على باقي جسد المجني عليها أو حول منطقة الشرج، وما قصدته الطبيبة - في شهادتها - هو غياب أثار العنف المعتاد (كالكدمات والسجحات في أنحاء الجسد المختلفة) في حالات الاغتصاب بالقوة وحدوث المقاومة من جانب الضحية (وهو ما لم يحدث هنا).
لكل ما سبق.. نرى تأييد إدانة المتهم الأول. أما عقوبة سجنه (خمس سنوات) فتميل إلى اللين.. فحدها الأعلى هو خمسة عشر عاماً، وأخذ في الاعتبار أن سن المجني عليها لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا قليلاً، وأنه يمكن القول بأنه قد كان المنتظر من المدان (كسائق لعربة ترحيل الروضة) أن يرعاها ويدافع عنها، لا أن يتعدى عليها.
مع ذلك.. نرى في إعادة الإجراءات لمحكمتها لزيادة العقوبة عنتاً وقسوة على المتهم تفوق المصلحة فيه، ولذلك نكتفي بتأييدها.
أما المدانة الثانية (المتهمة الثالثة) فلا خلاف في أنها قد أخلت بواجبها في الإشراف على توصيل المجني عليها لبيت أهلها.. ولو فعلت لما كان ما كان. وعليه نؤيد إدانتها وعقوبتها هي أيضاً.
الخلاصة: إدانة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه جميعاً
يذكر أن محامي الدفاع "معاوية خضر الأمين" تقدم بطلب للسيد رئيس القضاء، جاء فيه:
بكل الأدب والاحترام وإنابة عن المدان أعلاه نلتمس أن نتقدم بهذا الطلب ضد قرار المحكمة العليا - الولايات الوسطى والقضارف وذلك للآتي:
- الحكم المرفق صدر برأي قاضٍ واحد اكتفى الآخرون في الدائرة بتوقيع أسمائهم عليه.
- التوقيع على الحكم تم بغير أعضاء الدائرة وذلك حيث مضى عنهم مما يجعل كتابة الرأي مهمة في هذه الأحكام وقد أرست السوابق القضائية هذا المبدأ.
وهو أن يكلف كل عضو بالدائرة نفسه لكتابة رأيه وذلك استصحاباً له في مراحل أخرى أو لإتاحة المساحة لمعرفة الحكم القانوني السليم عبر كل أعضاء الدائرة.
لذلك سيدي رئيس القضاء نلتمس أن يتم تكميل هذا الحكم بآراء أعضاء الدائرة متمشياً مع العدالة وما أرسته السوابق القضائية المتواترة ولمعرفة حق المدان في حكم كامل والأمر مرفوع لمعاليكم للتدخل وتصويب الأمر عدالةً.
المجهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.