إن عوارض الأهلية هي الجنون والعتة والغفلة والسفه ، وبالنظر الى تعريف هذه العوارض التي اوردها قانون الأحوال الشخصية يتضح الفرق بينها : فقد عرف القانون المذكور المجنوب بفاقد العقل بصورة مطبقة او متقطعة ، وعرف المعتوه بأنه قليل الفهم مخبلط الكلام فاسد التدبير ، اما ذو الغفلة فقد عرفه القانون المذكور بأنه من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه ، أما السفيه فقد قال عنه القانون المبذر لما له في ما لا فائده فيه . أما تصرفات أصحاب هذه العوارض كما بينها القانون كما يلي : تكون تصرفات المجنوب المالية حال إفاقته وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة في ما عدا ذلك . وتكون تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة إذا لم تكن حالة العتة ثابتة وقت التعاقد ، وباطلة عدا ذلك . اما تصرفات ذي الغفلة فقبل الحجر عليه صحيحة مالم تكن نتيجة إستغلال ، وتكون كذلك تصرفات السفيه قبل الحجر عليه ، مالم تكن نتيجة إستغلال او تواطؤ . هذا وقد أبان القانون ان تطبق على تصرفات السفيه وذي الغفلة الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز . صحيفة حكايات