[email protected] الماده 150 من لائحة الخدمة القومية لسنة 2007 والتي تنص (يعتبر العامل الذي يتغيب عن العمل لمدة 45 يوما" متصلة بدون عذر مقبول مفصول حكما" ) بديلا" عن الفصل التعسفي كيف ؟؟؟ حكاية رأيت أن أرويها لكم لعلها تعتبر أولئك الذين يتجاسرون على رؤسائهم بما فيهم من فساد ومحسوبية ، وأن تساهم في إزالة الخلل في إزالة التقاضي (Long and Corrugated Process) صدر قرار من إدارة شئون الأفراد بالهيئة العامة للمياه في 4/5/2011م بالاستغناء عن خدماتي اعتبارا" من 7/2/2011م . بتاريخ 15/5/2011م وفي إطار سلسلة من الاستئنافات تتطلبها إجراءات التقاضي كان لا بد من التوقف عند السيد وزير الري والموارد المائية السابق حيث تمت مخاطبته بواسطة المدير العام جاء في الفقرة (14) منها: أن المسببات والدواعي التي أنتجت مثل هذا الظرف الشاذ هو تعيين شخص غير مؤهل فنيا" فضلا" عن أنه ضعيف أخلاقيا" حيث أنه تسبب في فشل الكثير من المشروعات وإنهيارها ولكم على سبيل المثال لا الحصر [مشروع تحلية مياه بورتسودان ، مشروع مياه العبيدية ، مشروع القرض الصيني ، مشروعات صندوق دعم الوحدة ، وخلافها ] في وظيفة مدير الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات . وكما ألفناها دوما" في التستر على الفساد تقاعست الإدارة العليا للهيئة عن إيصال المذكرة إلى حيث وجهتها وفي المقابل أوفدت أحد الزملاء في عملية قصد منها التوسط مما دعاني إلى كتابة مذكرة أخرى للوزير أوضحت له فيها أن هؤلاء القوم عرضوا السكون عن التحدث في الفساد عرضه مرة أخرى وبصورة مباشرة للشهادات من ضمنها شهادة سيرة ذاتية تخص القوات المسلحة المزورة التي توصل إليها مدير الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات لموقعه الذي لا يزال إلى حينه يدنسه مرفقة مع المستندات والبينات التي تثبت عدم تغيبي عن العمل . مرت الفترة المسموح بها لإنتظار رد الوزير ولكن دون جدوى بعدها تقدمت بتظلم لديوان العدالة الإتحادي في يوم 13/6/2011م و تم رفضها في يوم 17/7/2011م بعد أضافة تهمة جديدة تمت صياغتها على النحو التالي :- - لم تزاول العمل منذ 7/2/2011م (تاريخ إنتهاء التحقيقات التي أجرت معك بواسطة جهاز الأمن الإقتصادي في بعض المخالفات ) وحتى تاريخ صدور قرار فصلك من الخدمة في 4/5/2011م إعتبارا" من 7/2/2011م بسبب الغياب عن العمل دون عذر مشروع إستنادا" على المادة 150 من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م . - المرحلة التالية تستغرق 60 يوما" ليسمح لك خلالها بمقاضاة الحكومة أو الإنصياع لإنقضاء المدة القانونية حتى تتمكن من تجاوزها وعلى أي حال فإن تاريخ تقديمي للانذار بموجب احام الماده(33)من قانون الاجرات المدنيه لسنة 83 المعدل لدى المحامي العام لحكومة السودان كان في 9-8-2011 إستلمت إذن المقاضاة بعد ان استغرقت مده من الزمن بلغت زهاء 55يوما مزيلة اسفل العريضه والتي كنت قد تقدمت بها لدى المحامي العام بتعليق مفاده أن الشاكي تقدم بعريضة طعن اداري وقد وجه برفع دعوه حيث لايطالب بتعويض وكان ذلك في 3-10-2011وهذا كان كل ما اتخذه المحامي العام من اجراء فكان أن فقدت بسبب ذلك هذه فرصة التعويض عن الجهد المادي المبذول بدنيا كان او نفسيا او ماليا ومن ضمنها أتعاب الرسوم والمحاماة وإلى الأبد . بعد عام بالتمام والكمال أي في يوم 7/2/2012م صدر قرار محكمة الطعون الإدارية الموقرة بإلغاء قرار الفصل على أن يتضمن إزالة آثاره إلتزاما" على عاتق المطعون ضدها ، وقد أتى القرار مرتكزا" على كافة المستندات وإفادات الشهود وعدد من المراجع في القانون الإداري وبكلمات رصينة وقوية . أتركوا للقضاء مهامه وإختصاصاته فهو كفيل بها فالتحية للقضاء السوداني،،،،،،، مهندس:/محمد أحمد بكاب الهيئة العامة للمياه سابقا" إلى حين تنفيذ قرار المحكمة