الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة )
نشر في الراكوبة يوم 21 - 01 - 2013


ساخن .... بارد
محمد وداعة
[email protected]
الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة )
فى 18 اكتوبر 1989 م صدر قانون الثراء الحرام و المشبوه حيث تم الغاء قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م ، اى بعد اقل من اربعة اشهر (108 يوم ) من استيلاء الاسلاميين على السلطة بقيادة ( العميد حينها )عمر البشير، وبالرغم من عدم وجود مجلس تشريعى وقتها ( اول مجلس تشريعى للانقاذ كان فى العام 1992 م تراسه العقيد حينها محمد الامين خليفة ) ، و بغض النظر عن الكيفية التى اجيز بها القانون وعن التعديلات التى ادخلت عليه دون عرضه على هيئة او جهة تشريعية فهو قانون سارى المفعول ووجب العمل به كأى قانون آخر ، وهو القانون الذى استند عليه السيد وزير العدل عندما هدد بتطبيق القانون ليس الا ،على كل الرافضين لفحص اقرار الذمة امام اللجنة التى تم تكوينها لهذا الغرض اعمالآ لنص المادة 10 (1) ، هذه اللجنة التى فى حالة ثبوت المخالفة ان توقع العقوبة حسب نص المادة (11) يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أى بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، أو الغرامة ، أو العقوبتين معآ ، المادة (9) من القانون حددت الفئات المستهدفة باقرار الذمة بدءا بالسيد رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة وأى شخص يشغل أى منصب بدرجة وزير ووزير دولة وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدى المحليات وأى شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومى ، شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م ، ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوى الرتب التى يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، شاغلو أى وظائف عامة أخرى أو يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والى الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل ، كما غطى القانون لكل المعنيين الزوجة ( الزوجات ) و الابناء ، ولم يرد ذكر فى القانون للاخوان او بناء و بنات الاخ او الاخت وهى منطقة وكما تدل الشواهد و الوقائع تتطلب تعميمها وفقآ لما ورد فىالمادة 9 -1 (أ)حيث اعطت الفقرة المذكورة رئيس الجمهورية اخضاع اى شخص لاجراء اقرار الذمة ،كما نص الدستور الانتقالى لسنه2005م نص فى المادة 75(1) على أنه ( يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية ، لدى توليهم مناصبهم أقرارا سرايا باذمة المالية، يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما فى ذلك مايتعلق بازواجهم وأبناءهم وفقا للقانون وأحكاما وضبطا لما ورد فى المادة 75(1) حظر الدستورفى الفقرة (2) من نفس المادة على الدستوريين و التنفيذين تولى اى اعمال خاصة او تلقى اى مال على سبيل التعويض اثناء فترة توليهم لمناصبهم ، ميثاق الاتحاد الأفريقى الصادر فى 2001 م نص صراحة على واجب الدول الاعضاء مسئولية مكافحة الفساد وكشفه وتجريمة عبر القوانين الداخلية لكل بلد بينما تشدد الامم المتحدة عبر أتفاقية 2003م التى تنص فى المادة 25(5) على أن يقوم كل بلد عضو فى الاتفاقية بانشاء نظام للرقابة المالية وأعتماد أنظمة اقرارات الزمة المالية للموظفين والمسئولين وأن تتعاون الدول وتنسق فى مواجهة الفساد العابر للحدود ، ما المشكلة اذا توعد السيد وزير العدل الرافضين لتقديم أقرارات الذمة ، ولماذا تراجع سيادته عن موقفه الاول بعد يوم واحد وهو قد أعلن ذلك انطلاقا من القانون والدستور وبحكم منصبه ومسئوليته كمنفذ لارادة الشعب ووصى على الحق العام ، فبالرغم من أستدراك الوزير فى معرض نفيه بأنه توعد المسئولين الرافضين لاقرارات الذمة أو أيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لاتحتاج الى تهديد أو وعيد ، وانما يتم ذلك وفقا لأجراءات قانونية حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، السيد الوزير يعلم أن الأمر لا يتعلق بالقانون بقدر مايتعلق بارادة سياسية ، و يتطلب انفاذه قدر من الجدية و الشعور بالمسؤلية الاخلاقية قبل القانونية ، ربما كان على السيد الوزيران يستخدم الجذرة بجانب العصى التى لوح بها و نخشى عليه من ارتادها عليه ، كان عليه الاعلان عن نيته استخدام صلاحياته فى تطبيق المادة 13 (1) التى تجيز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، ) كيف يتم تطبيق نص المادة (9) على الذين ظلوا فى الخدمة العامة او من المسؤلين منذ صدور القانون فى العام 1989 م ، حيث كان يجب عليهم تقديم إقرار بالذمة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ؟، وكيف سيتم الحصول على اقرار من الذين تركوا الخدمة سوى كانوا مسؤلين او موظفين )الإقرار النهائى بالذمة يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة )؟ .
.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.