وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة )
نشر في الراكوبة يوم 21 - 01 - 2013


ساخن .... بارد
محمد وداعة
[email protected]
الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة )
فى 18 اكتوبر 1989 م صدر قانون الثراء الحرام و المشبوه حيث تم الغاء قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م ، اى بعد اقل من اربعة اشهر (108 يوم ) من استيلاء الاسلاميين على السلطة بقيادة ( العميد حينها )عمر البشير، وبالرغم من عدم وجود مجلس تشريعى وقتها ( اول مجلس تشريعى للانقاذ كان فى العام 1992 م تراسه العقيد حينها محمد الامين خليفة ) ، و بغض النظر عن الكيفية التى اجيز بها القانون وعن التعديلات التى ادخلت عليه دون عرضه على هيئة او جهة تشريعية فهو قانون سارى المفعول ووجب العمل به كأى قانون آخر ، وهو القانون الذى استند عليه السيد وزير العدل عندما هدد بتطبيق القانون ليس الا ،على كل الرافضين لفحص اقرار الذمة امام اللجنة التى تم تكوينها لهذا الغرض اعمالآ لنص المادة 10 (1) ، هذه اللجنة التى فى حالة ثبوت المخالفة ان توقع العقوبة حسب نص المادة (11) يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أى بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، أو الغرامة ، أو العقوبتين معآ ، المادة (9) من القانون حددت الفئات المستهدفة باقرار الذمة بدءا بالسيد رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة وأى شخص يشغل أى منصب بدرجة وزير ووزير دولة وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدى المحليات وأى شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومى ، شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م ، ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوى الرتب التى يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، شاغلو أى وظائف عامة أخرى أو يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والى الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل ، كما غطى القانون لكل المعنيين الزوجة ( الزوجات ) و الابناء ، ولم يرد ذكر فى القانون للاخوان او بناء و بنات الاخ او الاخت وهى منطقة وكما تدل الشواهد و الوقائع تتطلب تعميمها وفقآ لما ورد فىالمادة 9 -1 (أ)حيث اعطت الفقرة المذكورة رئيس الجمهورية اخضاع اى شخص لاجراء اقرار الذمة ،كما نص الدستور الانتقالى لسنه2005م نص فى المادة 75(1) على أنه ( يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية ، لدى توليهم مناصبهم أقرارا سرايا باذمة المالية، يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما فى ذلك مايتعلق بازواجهم وأبناءهم وفقا للقانون وأحكاما وضبطا لما ورد فى المادة 75(1) حظر الدستورفى الفقرة (2) من نفس المادة على الدستوريين و التنفيذين تولى اى اعمال خاصة او تلقى اى مال على سبيل التعويض اثناء فترة توليهم لمناصبهم ، ميثاق الاتحاد الأفريقى الصادر فى 2001 م نص صراحة على واجب الدول الاعضاء مسئولية مكافحة الفساد وكشفه وتجريمة عبر القوانين الداخلية لكل بلد بينما تشدد الامم المتحدة عبر أتفاقية 2003م التى تنص فى المادة 25(5) على أن يقوم كل بلد عضو فى الاتفاقية بانشاء نظام للرقابة المالية وأعتماد أنظمة اقرارات الزمة المالية للموظفين والمسئولين وأن تتعاون الدول وتنسق فى مواجهة الفساد العابر للحدود ، ما المشكلة اذا توعد السيد وزير العدل الرافضين لتقديم أقرارات الذمة ، ولماذا تراجع سيادته عن موقفه الاول بعد يوم واحد وهو قد أعلن ذلك انطلاقا من القانون والدستور وبحكم منصبه ومسئوليته كمنفذ لارادة الشعب ووصى على الحق العام ، فبالرغم من أستدراك الوزير فى معرض نفيه بأنه توعد المسئولين الرافضين لاقرارات الذمة أو أيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لاتحتاج الى تهديد أو وعيد ، وانما يتم ذلك وفقا لأجراءات قانونية حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، السيد الوزير يعلم أن الأمر لا يتعلق بالقانون بقدر مايتعلق بارادة سياسية ، و يتطلب انفاذه قدر من الجدية و الشعور بالمسؤلية الاخلاقية قبل القانونية ، ربما كان على السيد الوزيران يستخدم الجذرة بجانب العصى التى لوح بها و نخشى عليه من ارتادها عليه ، كان عليه الاعلان عن نيته استخدام صلاحياته فى تطبيق المادة 13 (1) التى تجيز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، ) كيف يتم تطبيق نص المادة (9) على الذين ظلوا فى الخدمة العامة او من المسؤلين منذ صدور القانون فى العام 1989 م ، حيث كان يجب عليهم تقديم إقرار بالذمة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ؟، وكيف سيتم الحصول على اقرار من الذين تركوا الخدمة سوى كانوا مسؤلين او موظفين )الإقرار النهائى بالذمة يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة )؟ .
.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.