شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    مرسوم رئاسي يهزّ جنوب السودان..ماذا يجري؟    الحكومة السودانية تقدم أربع ملاحظات حاسمة على عرض الهدنة إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية    السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعا إلى تقييد "تعدد الزوجات" بضوابط إجرائية "مؤتمر حقوقي" يقترح إلغاء الولاية على المرأة في عقد الزواج


الخرطوم: عادل حسون
أخفق المؤتمر الأول حول (قانون الأحوال الشخصية في السودان) في الخلوص إلى خطوات تالية تدفع بمخرجاته إلى جهات التشريع وتلي ما تداوله من مقترحات رفضت سكرتارية المؤتمر، الناشط الحقوقي مجدي النعيم والناشطة الحقوقية رشا عوض، تسميتها ب"التوصيات" لعدم تصويت المؤتمرين عليها. في الوقت الذي طرح فيه المؤتمر ما وصفه ب"مشروع قانون بديل للأحوال الشخصية" أسماه (قانون الأسرة) بعدما وصف القانون الحالي ب"التلفيق الفقهي الذي أخذ بالشاذ من آراء الفقهاء" معيباً على القانون الساري خلوه من "مذكرة تفسيرية تبين مقاصد المشرع". فيما جاءت أجلى علامات المشروع البديل المقترح عدم تجويزه "الولاية على المرأة في عقد الزواج"، واشتراطه لصحة عقد الزواج "بلوغ الزوجان من العمر ثمانية عشر عاماً كحّدٍ أدنى"- وهي السن التي حددها (القانون الجنائي) كسن للرشد والتكليف والاختيار وتحمل المسئولية، واعتباره إيقاع الطلاق "حق متساوي للزوجين يقنن بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة"، وكذا اقتراحه "إلغاء قيد إذن المحرم أو الزوج لسفر الزوجة مع أطفالها". ودعا المؤتمر الذي نظمته- المؤسسة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بمقرها بالخرطوم الأربعاء الماضي- إلى وضع "شروطاً إجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بتعدد الزوجات في حالة عدم رضا الزوجة الباقية على عصمة الزوج كمنح هذه الأخيرة الحق في الطلاق، واشتراط إجراء كشف طبي على الزوجة الجديدة عن الأمراض المنقولة جنسياً". وناقش المؤتمر خمس أوراق أعدها مشتغلين بالقانون حول (الإصلاح القانوني وقانون الأحوال الشخصية) تقديم أمين مكي مدني، (تاريخ الأحوال الشخصية في السودان) تقديم إيمان الخواض، (نقد قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م) تقديم فاطمة أبو القاسم، (قانون الأسرة المقترح) تقديم آمال حسن الزين، (تجارب دول إسلامية في تعديل قوانين الأحوال الشخصية) تقديم أمل طه حسين، إضافة إلى استعراض تجربة منظمة (سورد) حول قانون الأحوال الشخصية، تقديم عائشة الكارب، وعرض الفيلم الوثائقي (عديلة)-إنتاج منظمة (سورد) 2011م ومن إخراج محمد حمد، تناول تجارب لمشكلات حياتية يثيرها قانون (الأحوال الشخصية) الساري. ودعا المؤتمر إلى "وضع معيار قانوني للحد الأدنى للنفقة في ظل تزايد دعاوى النفقة أمام المحاكم السودانية مع قصور التحريات الإدارية عن دخل الزوج والتي في الأغلب لا تعود بنتائج صحيحة تعين القاضي في تقدير النفقة وغالباً ما يحدث تحايل ما، يؤثر سلباً على قيمة النفقة التي تصدرها المحاكم/ السماح للزوجة السفر بصحبة الأولاد إلى أي جهة تقتضيها الضرورة دون الحاجة إلى وجود محرم أو إذن الزوج علماً بأن قانون (الجوازات والهجرة) لا يمنع المرأة من السفر دون إذن من المحرم الزوج أو الولي/ رفع سن حضانة المحضون إلى 18 سنة للبنت، وللولد حتى بلوغه، بدلاً من حضانة النساء للبنت حتى 9 سنوات والولد حتى سن السابعة/ ثبوت النسب بالفراش وبالإقرار وشهادة الشهود وباستخدام الوسائل الحديثة كفحص الحمض النووي (دي. ان. ايه)/ إزالة التعارض بين قانون (الأحوال الشخصية) الذي يبيح تزويج الصغيرة التي لم تكمل سن الثامنة عشر وبين قانون (الطفل) الذي يعرف الطفل بكل من لم يبلغ 18 سنة وذلك درءاً لمفاسد العنف الذي تتعرض له الطفلات من الزوجات بما يحرمهن من حقهن في عيش طفولتهن بحرية واستمتاع بالإضافة لحرمانهن من التعليم وذلك نتيجة الأعباء التي تثقل حياتهن وبالإضافة إلى الأضرار الجسدية والنفسية والصحية التي تنجم من الزواج المبكر من الحمل وتعثر الولادة التي تؤدي إلى الموت/ اعتبار الرجعة في الطلاق بناء على طلب من الزوج وموافقة من الزوجة وليس بالإرادة المنفردة للزوج على اعتبار أن الطلاق هو في الأساس حق للمرأة والرجل على السواء يحدد وقوعه بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة أو موقوفاً على إجازة المحكمة حال وقوعه أمام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التي تصدر قرار الطلاق أو تجيزه أن تفصل في قرار الطلاق وفي كل ما يمكن التنازع عليه من شئون الأسرة مثل حضانة الأبناء ونفقاتهم ومؤخر الصداق ونفقة العدة وغيرها من القضايا التي تتناسل الآن في المحاكم وترهق كاهل النساء وتهدر أوقاتهن وأوقات المحاكم يومياً/ إلزام الزوج بتوثيق عقد الزواج رسمياً أو كتابته من الوجهة القانونية بحماية المرأة بحيث لا يتم سماع دعوى إنكار الزوجية/ إلزام الزوج بتسجيل إجراء الطلاق أمام الجهة المختصة سواء المحكمة المختصة أو مأذون مختص بحضور شهود وذلك ضماناً لحقوق الزوجة وإثبات لوضعها القانوني/ إلغاء ولاية الولي الأقرب أو الأبعد على المرأة- التي كرّمها الإسلام وأعتبرها ذات إنسانية حرة ومساوية للرجل- في عقد الزواج لأنها سلطة إجبار على المرأة للزواج بمن لا ترغب أو منعها من الزواج بمن ترغب، وهي سلطة لا علة لها أو مصلحة ترجى على الأقل في العصر الحالي بخاصة وأن حق الولي في فسخ زواج البالغة العاقلة يسقط تلقائياً في حالة ظهور حملها الأمر الذي يدل على عبثية هذه السلطة وإمكانات التحايل عليها فيما الإصرار على إبقاء هذه السلطة الجبرية فتح الطريق لظواهر سالبة كالزواج السري وزواج المسيار والنهارية والمتعة وغيرها من أنواع الزيجات التي تتعارض كلياً مع القيم الاجتماعية التي لا تزال تسود تكوين الأسرة السودانية، فضلاً عن أن المذهب الحنفي يجّوز للمرأة الراشدة العاقلة تجويز نفسها لرجل، في الوقت الذي وصلت فيه المرأة مرحلة من الوعي والفهم متقدمين الأمر الذي يستدعي زوال ولاية الولي عليها وهي القاضية التي تباشر عملها في المحاكم كسائر الرجال وهي بهذه الصفة يعتبرها القانون (المدني العام) ولي من لا ولي له، أي تنوب في إبرام التصرفات القانونية عن من لا ولي له، فكيف يأتي قانون (الأحوال الشخصية) ويولي عليها ولي رجل؟، وهذا تناقض عجيب غريب/ إلغاء زواج المعتوه بوصفه مصلحة راجحة لأن القانون عينه وصف المعتوه بأنه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وهذا الإلغاء المقترح لعلة التعارض مع النصوص الحاكمة بشأن كمال الأهلية لمباشرة التصرفات القانونية، فالمصلحة الراجحة للمجتمع في علاج المعتوه وليس تزويجه/ عدم ترتيب أي تعويض حال عدل أحد طرفي الخطبة عنها باستثناء تسبب أحد الطرفين ضرراً للآخر بما يسوغ للمضرور المطالبة بالتعويض/ اعتبار الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حالتي الزواج أو الفرقة واعتبار المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده/ وضع شكل جديد لقسيمة الزواج بصورة تضمن للمرأة حقوقها كاملة بما فيها حقها في الطلاق إذا أرادت حال اكتشفاها أن زوجها متزوج فيها أو بعدها وإخطارها إذا رغب في الزواج بأخرى والاتفاق على الأمتعة والمصاغ وأن يكون الطلاق في عصمتها إذا رغبت لأن القسيمة الحالية فيها ظلم وإجحاف وعدم اعتراف بالمرأة السودانية فهي أعدت وفقاً لمناهج الرجال دون أخذ رأي للمرأة فيها ولا تعتبرها طرف في عقد الزواج بل ملحق يضاف كما يضاف الطفل في جواز سفر أمه ولا حق للمرأة فيها باستثناء عبارة مؤخر الصداق/ إخراج المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود المالية وقضايا الميراث والهبة والوصية والوقف خارج القانون الذي يعالج مسائل الأسرة وذلك لأن مبدأ بنية النظام القانوني مبدأ لا غنى عنه لأي قانون حتى تستبين الأهداف والقيم التي يبشّر بها، ولأن النظام القانوني السليم يعنى أول ما يعنى بمجموعة القواعد التي تحكم روابط قانونية من نوع واحد وذلك ما يلحظ في قانون 1991م حيث أنجز المشرع قانوناً شائهاً من الناحية العضوية براتب أقرب إلى أعمال الشحن منه إلى أعمال التشريع وبالمحصلة أنجز قانوناً أشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتي كان المشرع السودان قد نص عليها سلفاً في قانون (المعاملات المدنية لسنة 1984م) قبل سبعة سنوات من صدور قانون 1991م/ وأهمية مراعاة وحدة النظام القانوني في القانون البديل فيما يلي المسائل المتعلقة بالأسرة والمنصوص عليها في قوانين أخرى مثل جريمة الإهمال المتعمد للأطفال المنصوص عليها في قانون (الطفل) ومثل المسائل التي يثيرها قانون (الجنسية والهجرة) أو تلك التي تقرر للزوجة حقوقاً في مسائل الأراضي وفقاً لقانون (التخطيط العمراني 1994م) وجميعها مجالات خصبة للإضرار بالمرأة ومصالحها وحقوقها". ووُصف القانون المقترح بأنه يبنى على "كل ما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل على مبادئ المساواة والمشاركة بين أفراد الأسرة كمبادئ أساسية تنتصر لكل القيم الخيرة والإيجابية في جميع الديانات والثقافات والأعراف السودانية التي تدعو للمساواة بين جميع الناس والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل منعاً للتفرقة والاستعباد أو التقييد أو المعاملة غير الإنسانية على أساس الجنس". وتقول رئيسة المنظمة السودانية (سورد) عائشة الكارب، أن "فلسفة القانون المقترح هي أن للمرأة كامل الحقوق والمساواة لأنها شريك مساوٍ". ويقول القاضي محمد الحافظ، قاضي المديرية السابق، أن "القانون الحالي يتسبب في الضرر للمرأة وتطويل إجراءات التقاضي في المحاكم وهو ما يستتبع تغييره". يُشار إلى أن من بين المقترحات التي صيغت على وجه العموم "انتظام النساء على اختلاف انتماءاتهن السياسية في حركة مطالبة واسعة للانتصار لأجندة المرأة من أجل قانون إنساني للأسرة/ تضمين الدستور نصاً صريحاً يؤكد إلزام المحاكم السودانية بالعمل بما جاء في العهود الدولية التي وقع وصادق عليها السودان حال التعارض مع القوانين المحلية/ الضغط في اتجاه أن يصادق البرلمان السوداني على اتفاقيتي (مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) و(مناهضة كافة أشكال التعذيب) التي سبق ووقع عليهما/ الحد من الأعراف البالية والنصوص الجامدة التي لا تجعل المرأة تمثل المرأة ومطالبها/ إلغاء قانون (النظام العام) الذي يحط من قدر المرأة وينظر لها بدونية/ تغيير الأفكار التي تعمل على تهميش المرأة وسيادة الثقافة الذكرية/ التواصل مع تكتلات المرأة في حزب المؤتمر الحاكم مثل مبادرة (برلمانيات من أجل الدستور) ومحاورتهم في أجندة الإصلاح النسوية". وكان الخبير القانوني والوزير السابق، أمين مكي مدني، قد عدد في ورقته المشكلات التي تعوق الإصلاح القانوني في السودان وعمل المنظمات الأهلية بالتطبيق على قوانين (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م)، و(القانون الجنائي لسنة 1991م)، وقوانين، (أمن الدولة)، (أمن المجتمع)، (مكافحة الإرهاب)، (الصحافة والمطبوعات)، و(نقابات العمال)، حيث لاحظ تناقضاً مريعاً بين الدستور والقانون والتطبيق العملي كما في مثالي، قانون (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م) الذي "ينزع عن المنظمات الأهلية أي صفة استقلال ويخضعها تماماً للسلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور والعهود الدولية التي صادق عليها السودان والتي تعتبر الحق في تكوين المنظمات والجمعيات حق طبيعي ودستوري خدمة لمصالح الأفراد والمجموعات وكل المجتمع ولا ينبغي الانتقاص منه بوضع القيود والعراقيل باللوائح والنظم التنفيذية التي تهدف إلى الحد من ذلك الحق"، ومثال "التجميد غير المعلن لتطبيق العقوبات الحدية بالقطع والقطع من خلاف والصلب والرجم من قبل المحاكم بما يعني أنها تحكم بخلاف القانون لأن السلطة التنفيذية التي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية تعلم ذلك، فيما عدا عقوبة الجلد التي تتجاوز ممارستها الحدود الشرعية وترد في أكثر من عشرين مادة في القانون الجنائي وتطبق بشكل راتب إمعاناً في إذلال المواطنين، على الرغم من إعلان بعض علماء الشريعة الإسلامية أن تلك العقوبات القاسية لا مجال لتطبيقها في عالمنا المعاصر وقد اعتبرتها اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقع وصادق عليه السودان، عقوبة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من أن الدستور السوداني 2005م حظر في المادة (33) إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسي أو لا إنساني أو مهين، فيما أبقى القانون الجنائي لسنة 1991م على حاله صدد تلك العقوبات". وأقترح الخبير القانوني "في المرحلة التي أسماها النظام ب(الجمهورية الثانية) قيام لجنة وطنية عامة ولجان فرعية تمثل فيها جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون والشئون
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الأخرى للعمل في الإصلاح القانوني، ليس في جانب إصلاح الأجهزة العدلية فحسب، بل مراجعة وتعديل وإصلاح الموسوعة التشريعية سارية المفعول بما فيها بداية، الدستور". وإلى ذلك أقترح "إصلاح مؤسسة القضاء من منطلق احترام وتكريس مبدأ استقلال القضاء الذي تعرض بدوره لتدخل سافر من السلطة التنفيذية بعزل مئات القضاة الأكفاء وإحلال مكانهم بعناصر منتقاة من الموالين للنظام وتنقصهم الخبرة والدراية والمهنية ما هيأ لاختراقهم بواسطة أجهزة الأمن بالتدخل في قراراتهم وعدم الالتزام بتنفيذها وبإنشاء المحاكم الاستثنائية العسكرية والمدنية الخاصة لمعاقبة المعارضين المطالبين بحقوقهم الأساسية والحريات العامة بدرجة تدعو إلى معالجات فورية بتعيين أعداد من ذوي الخبرة والتأهيل والنزاهة وتدريب بعض العاملين حالياً وإعادة النظر في طرق التعيين والترقي والنقل والمحاسبة والعزل من خلال مجلس أعلى من القضاة رفيعي الدرجة كما كان عليه الحال في السابق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.