رباعي المريخ يتنافس علي جوائز يناير وفبراير    المريخ يعود للعب مساء أمام البوليس    ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة"    وكالة ناسا والصين تحذران من احتمال اصطدام نيزك بالقمر    "أبل" تطلق آيفون 17e.. سعر ومواصفات الهاتف    خيتافي يهزم ريال مدريد ويحرمه من مطاردة برشلونة    بعد الحرب.. ترجيح انسحاب إيران من "المونديال الأميركي"    استراتيجية جريئة تقترب من علاج جذري للسكري من النوع الأول    بركان في رمضان    طائرات مسيرة تستهدف سفارة في السعودية    هلال كوستي يواصل تألقه الثقافي في ليالي رمضان.. وأغاني الغربة والحنين تشعل دار النادي    الجوازات.. قرارات مهمة لتطوير العمل نجاح تسجيل الجواز الإلكتروني لدى "الإيكاو"    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن حقق رواجاً واسعاً وطالب الجمهور بمعرفتها.. شاب سوداني يكشف قوانين وأسرار لعبة "الطاب" التاريخية    والي الخرطوم يتفقد مستشفى أحمد قاسم للأطفال ويعد بتوفير احتياجاته    شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب "القحاتة".. شيخ سوداني يعرض على نجمة السوشيال ميديا "كاشا النيل" الزواج    شاهد.. "بلوغر" سودانية تؤدي "العمرة" مع شيخ الأمين وصفحات مواقع التواصل تنشر صور مثيرة لها    بالصورة.. إغتيال إعلامي بالدعم السريع خلال مشاجرة مع أبناء "السلامات" داخل سوق نيالا وإعلام المليشيا يواصل الكذب ويزعم أن وفاته حدثت في معركة    السودان.. رئيس الوزراء يدعو التجار إلى الامتناع عن دفع "الجبايات غير القانونية"    بقيادة مناوي.. الكتلة الديمقراطية تعقد اجتماعاً قيادياً موسعاً    مسيرات إثيوبية تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية    حركة العدل والمساواة السودانية: بيان إدانة للاعتداءات المتبادلة وانتهاك سيادة الدول في المنطقة    السعودية: اعتراض 5 مسيرات معادية قرب قاعدة الأمير سلطان    تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة بالقضارف    دراسة تكشف دوراً غير معروف للبكتيريا في تكوّن حصوات الكلى    الشقيقة ليست مجرد صداع.. المراحل الأربع لنوبة الصداع النصفي    صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية    الزمالك يهزم بيراميدز على صدارة الدوري المصري    مضاعفات بالقلب والكلى.. هاني شاكر في العناية المركزة    بسبب غيابه عن الموسم الدرامي.. محمد رمضان "يصالح نفسه" بسيارة فارهة    تعطيل الشحن..أسعار النفط تقفز إلى مستويات عالية    الكويت تتصدى لمسيرات    عاجل.. زلزال يضرب مصر    السلطات في قطر تطلق تحذيرًا للمواطنين    مهلة لمدة شهر.. قرار جديد لوزير الشباب والرياضة في السودان    ترامب: قادة إيران الجدد يريدون التحدث معنا.. وأنا وافقت    شاهد بالفيديو.. مدرب بيراميدز يضع الهلال السوداني ضمن أبرز المرشحين للفوز بأبطال أفريقيا    وزير الصحة يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم الخدمات الطبية بالسودان    "شركات الفكة" في الواجهة... اتهامات بتجاوزات في تصاديق استيراد الوقود بالسودان    إيران تؤكّد مقتل خامنئي وإعلان عن القيادة الثلاثية    إبراهيم شقلاوي يكتب: التحول من الأمن إلى التنمية    الكهرباء في السودان تعلن عن برمجة    وزير الصحة يبحث فرص الاستثمار وإعادة تأهيل القطاع الصحي    الدعم السريع تصادر شاحنات تمباك متجهة إلى شمال السودان... وتجار يكشفون عن خسائر فادحة    فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    للمرة الثالثة.. رمضان خارج السودان..!!    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعا إلى تقييد "تعدد الزوجات" بضوابط إجرائية "مؤتمر حقوقي" يقترح إلغاء الولاية على المرأة في عقد الزواج


الخرطوم: عادل حسون
أخفق المؤتمر الأول حول (قانون الأحوال الشخصية في السودان) في الخلوص إلى خطوات تالية تدفع بمخرجاته إلى جهات التشريع وتلي ما تداوله من مقترحات رفضت سكرتارية المؤتمر، الناشط الحقوقي مجدي النعيم والناشطة الحقوقية رشا عوض، تسميتها ب"التوصيات" لعدم تصويت المؤتمرين عليها. في الوقت الذي طرح فيه المؤتمر ما وصفه ب"مشروع قانون بديل للأحوال الشخصية" أسماه (قانون الأسرة) بعدما وصف القانون الحالي ب"التلفيق الفقهي الذي أخذ بالشاذ من آراء الفقهاء" معيباً على القانون الساري خلوه من "مذكرة تفسيرية تبين مقاصد المشرع". فيما جاءت أجلى علامات المشروع البديل المقترح عدم تجويزه "الولاية على المرأة في عقد الزواج"، واشتراطه لصحة عقد الزواج "بلوغ الزوجان من العمر ثمانية عشر عاماً كحّدٍ أدنى"- وهي السن التي حددها (القانون الجنائي) كسن للرشد والتكليف والاختيار وتحمل المسئولية، واعتباره إيقاع الطلاق "حق متساوي للزوجين يقنن بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة"، وكذا اقتراحه "إلغاء قيد إذن المحرم أو الزوج لسفر الزوجة مع أطفالها". ودعا المؤتمر الذي نظمته- المؤسسة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بمقرها بالخرطوم الأربعاء الماضي- إلى وضع "شروطاً إجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بتعدد الزوجات في حالة عدم رضا الزوجة الباقية على عصمة الزوج كمنح هذه الأخيرة الحق في الطلاق، واشتراط إجراء كشف طبي على الزوجة الجديدة عن الأمراض المنقولة جنسياً". وناقش المؤتمر خمس أوراق أعدها مشتغلين بالقانون حول (الإصلاح القانوني وقانون الأحوال الشخصية) تقديم أمين مكي مدني، (تاريخ الأحوال الشخصية في السودان) تقديم إيمان الخواض، (نقد قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م) تقديم فاطمة أبو القاسم، (قانون الأسرة المقترح) تقديم آمال حسن الزين، (تجارب دول إسلامية في تعديل قوانين الأحوال الشخصية) تقديم أمل طه حسين، إضافة إلى استعراض تجربة منظمة (سورد) حول قانون الأحوال الشخصية، تقديم عائشة الكارب، وعرض الفيلم الوثائقي (عديلة)-إنتاج منظمة (سورد) 2011م ومن إخراج محمد حمد، تناول تجارب لمشكلات حياتية يثيرها قانون (الأحوال الشخصية) الساري. ودعا المؤتمر إلى "وضع معيار قانوني للحد الأدنى للنفقة في ظل تزايد دعاوى النفقة أمام المحاكم السودانية مع قصور التحريات الإدارية عن دخل الزوج والتي في الأغلب لا تعود بنتائج صحيحة تعين القاضي في تقدير النفقة وغالباً ما يحدث تحايل ما، يؤثر سلباً على قيمة النفقة التي تصدرها المحاكم/ السماح للزوجة السفر بصحبة الأولاد إلى أي جهة تقتضيها الضرورة دون الحاجة إلى وجود محرم أو إذن الزوج علماً بأن قانون (الجوازات والهجرة) لا يمنع المرأة من السفر دون إذن من المحرم الزوج أو الولي/ رفع سن حضانة المحضون إلى 18 سنة للبنت، وللولد حتى بلوغه، بدلاً من حضانة النساء للبنت حتى 9 سنوات والولد حتى سن السابعة/ ثبوت النسب بالفراش وبالإقرار وشهادة الشهود وباستخدام الوسائل الحديثة كفحص الحمض النووي (دي. ان. ايه)/ إزالة التعارض بين قانون (الأحوال الشخصية) الذي يبيح تزويج الصغيرة التي لم تكمل سن الثامنة عشر وبين قانون (الطفل) الذي يعرف الطفل بكل من لم يبلغ 18 سنة وذلك درءاً لمفاسد العنف الذي تتعرض له الطفلات من الزوجات بما يحرمهن من حقهن في عيش طفولتهن بحرية واستمتاع بالإضافة لحرمانهن من التعليم وذلك نتيجة الأعباء التي تثقل حياتهن وبالإضافة إلى الأضرار الجسدية والنفسية والصحية التي تنجم من الزواج المبكر من الحمل وتعثر الولادة التي تؤدي إلى الموت/ اعتبار الرجعة في الطلاق بناء على طلب من الزوج وموافقة من الزوجة وليس بالإرادة المنفردة للزوج على اعتبار أن الطلاق هو في الأساس حق للمرأة والرجل على السواء يحدد وقوعه بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة أو موقوفاً على إجازة المحكمة حال وقوعه أمام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التي تصدر قرار الطلاق أو تجيزه أن تفصل في قرار الطلاق وفي كل ما يمكن التنازع عليه من شئون الأسرة مثل حضانة الأبناء ونفقاتهم ومؤخر الصداق ونفقة العدة وغيرها من القضايا التي تتناسل الآن في المحاكم وترهق كاهل النساء وتهدر أوقاتهن وأوقات المحاكم يومياً/ إلزام الزوج بتوثيق عقد الزواج رسمياً أو كتابته من الوجهة القانونية بحماية المرأة بحيث لا يتم سماع دعوى إنكار الزوجية/ إلزام الزوج بتسجيل إجراء الطلاق أمام الجهة المختصة سواء المحكمة المختصة أو مأذون مختص بحضور شهود وذلك ضماناً لحقوق الزوجة وإثبات لوضعها القانوني/ إلغاء ولاية الولي الأقرب أو الأبعد على المرأة- التي كرّمها الإسلام وأعتبرها ذات إنسانية حرة ومساوية للرجل- في عقد الزواج لأنها سلطة إجبار على المرأة للزواج بمن لا ترغب أو منعها من الزواج بمن ترغب، وهي سلطة لا علة لها أو مصلحة ترجى على الأقل في العصر الحالي بخاصة وأن حق الولي في فسخ زواج البالغة العاقلة يسقط تلقائياً في حالة ظهور حملها الأمر الذي يدل على عبثية هذه السلطة وإمكانات التحايل عليها فيما الإصرار على إبقاء هذه السلطة الجبرية فتح الطريق لظواهر سالبة كالزواج السري وزواج المسيار والنهارية والمتعة وغيرها من أنواع الزيجات التي تتعارض كلياً مع القيم الاجتماعية التي لا تزال تسود تكوين الأسرة السودانية، فضلاً عن أن المذهب الحنفي يجّوز للمرأة الراشدة العاقلة تجويز نفسها لرجل، في الوقت الذي وصلت فيه المرأة مرحلة من الوعي والفهم متقدمين الأمر الذي يستدعي زوال ولاية الولي عليها وهي القاضية التي تباشر عملها في المحاكم كسائر الرجال وهي بهذه الصفة يعتبرها القانون (المدني العام) ولي من لا ولي له، أي تنوب في إبرام التصرفات القانونية عن من لا ولي له، فكيف يأتي قانون (الأحوال الشخصية) ويولي عليها ولي رجل؟، وهذا تناقض عجيب غريب/ إلغاء زواج المعتوه بوصفه مصلحة راجحة لأن القانون عينه وصف المعتوه بأنه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وهذا الإلغاء المقترح لعلة التعارض مع النصوص الحاكمة بشأن كمال الأهلية لمباشرة التصرفات القانونية، فالمصلحة الراجحة للمجتمع في علاج المعتوه وليس تزويجه/ عدم ترتيب أي تعويض حال عدل أحد طرفي الخطبة عنها باستثناء تسبب أحد الطرفين ضرراً للآخر بما يسوغ للمضرور المطالبة بالتعويض/ اعتبار الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حالتي الزواج أو الفرقة واعتبار المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده/ وضع شكل جديد لقسيمة الزواج بصورة تضمن للمرأة حقوقها كاملة بما فيها حقها في الطلاق إذا أرادت حال اكتشفاها أن زوجها متزوج فيها أو بعدها وإخطارها إذا رغب في الزواج بأخرى والاتفاق على الأمتعة والمصاغ وأن يكون الطلاق في عصمتها إذا رغبت لأن القسيمة الحالية فيها ظلم وإجحاف وعدم اعتراف بالمرأة السودانية فهي أعدت وفقاً لمناهج الرجال دون أخذ رأي للمرأة فيها ولا تعتبرها طرف في عقد الزواج بل ملحق يضاف كما يضاف الطفل في جواز سفر أمه ولا حق للمرأة فيها باستثناء عبارة مؤخر الصداق/ إخراج المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود المالية وقضايا الميراث والهبة والوصية والوقف خارج القانون الذي يعالج مسائل الأسرة وذلك لأن مبدأ بنية النظام القانوني مبدأ لا غنى عنه لأي قانون حتى تستبين الأهداف والقيم التي يبشّر بها، ولأن النظام القانوني السليم يعنى أول ما يعنى بمجموعة القواعد التي تحكم روابط قانونية من نوع واحد وذلك ما يلحظ في قانون 1991م حيث أنجز المشرع قانوناً شائهاً من الناحية العضوية براتب أقرب إلى أعمال الشحن منه إلى أعمال التشريع وبالمحصلة أنجز قانوناً أشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتي كان المشرع السودان قد نص عليها سلفاً في قانون (المعاملات المدنية لسنة 1984م) قبل سبعة سنوات من صدور قانون 1991م/ وأهمية مراعاة وحدة النظام القانوني في القانون البديل فيما يلي المسائل المتعلقة بالأسرة والمنصوص عليها في قوانين أخرى مثل جريمة الإهمال المتعمد للأطفال المنصوص عليها في قانون (الطفل) ومثل المسائل التي يثيرها قانون (الجنسية والهجرة) أو تلك التي تقرر للزوجة حقوقاً في مسائل الأراضي وفقاً لقانون (التخطيط العمراني 1994م) وجميعها مجالات خصبة للإضرار بالمرأة ومصالحها وحقوقها". ووُصف القانون المقترح بأنه يبنى على "كل ما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل على مبادئ المساواة والمشاركة بين أفراد الأسرة كمبادئ أساسية تنتصر لكل القيم الخيرة والإيجابية في جميع الديانات والثقافات والأعراف السودانية التي تدعو للمساواة بين جميع الناس والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل منعاً للتفرقة والاستعباد أو التقييد أو المعاملة غير الإنسانية على أساس الجنس". وتقول رئيسة المنظمة السودانية (سورد) عائشة الكارب، أن "فلسفة القانون المقترح هي أن للمرأة كامل الحقوق والمساواة لأنها شريك مساوٍ". ويقول القاضي محمد الحافظ، قاضي المديرية السابق، أن "القانون الحالي يتسبب في الضرر للمرأة وتطويل إجراءات التقاضي في المحاكم وهو ما يستتبع تغييره". يُشار إلى أن من بين المقترحات التي صيغت على وجه العموم "انتظام النساء على اختلاف انتماءاتهن السياسية في حركة مطالبة واسعة للانتصار لأجندة المرأة من أجل قانون إنساني للأسرة/ تضمين الدستور نصاً صريحاً يؤكد إلزام المحاكم السودانية بالعمل بما جاء في العهود الدولية التي وقع وصادق عليها السودان حال التعارض مع القوانين المحلية/ الضغط في اتجاه أن يصادق البرلمان السوداني على اتفاقيتي (مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) و(مناهضة كافة أشكال التعذيب) التي سبق ووقع عليهما/ الحد من الأعراف البالية والنصوص الجامدة التي لا تجعل المرأة تمثل المرأة ومطالبها/ إلغاء قانون (النظام العام) الذي يحط من قدر المرأة وينظر لها بدونية/ تغيير الأفكار التي تعمل على تهميش المرأة وسيادة الثقافة الذكرية/ التواصل مع تكتلات المرأة في حزب المؤتمر الحاكم مثل مبادرة (برلمانيات من أجل الدستور) ومحاورتهم في أجندة الإصلاح النسوية". وكان الخبير القانوني والوزير السابق، أمين مكي مدني، قد عدد في ورقته المشكلات التي تعوق الإصلاح القانوني في السودان وعمل المنظمات الأهلية بالتطبيق على قوانين (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م)، و(القانون الجنائي لسنة 1991م)، وقوانين، (أمن الدولة)، (أمن المجتمع)، (مكافحة الإرهاب)، (الصحافة والمطبوعات)، و(نقابات العمال)، حيث لاحظ تناقضاً مريعاً بين الدستور والقانون والتطبيق العملي كما في مثالي، قانون (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م) الذي "ينزع عن المنظمات الأهلية أي صفة استقلال ويخضعها تماماً للسلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور والعهود الدولية التي صادق عليها السودان والتي تعتبر الحق في تكوين المنظمات والجمعيات حق طبيعي ودستوري خدمة لمصالح الأفراد والمجموعات وكل المجتمع ولا ينبغي الانتقاص منه بوضع القيود والعراقيل باللوائح والنظم التنفيذية التي تهدف إلى الحد من ذلك الحق"، ومثال "التجميد غير المعلن لتطبيق العقوبات الحدية بالقطع والقطع من خلاف والصلب والرجم من قبل المحاكم بما يعني أنها تحكم بخلاف القانون لأن السلطة التنفيذية التي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية تعلم ذلك، فيما عدا عقوبة الجلد التي تتجاوز ممارستها الحدود الشرعية وترد في أكثر من عشرين مادة في القانون الجنائي وتطبق بشكل راتب إمعاناً في إذلال المواطنين، على الرغم من إعلان بعض علماء الشريعة الإسلامية أن تلك العقوبات القاسية لا مجال لتطبيقها في عالمنا المعاصر وقد اعتبرتها اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقع وصادق عليه السودان، عقوبة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من أن الدستور السوداني 2005م حظر في المادة (33) إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسي أو لا إنساني أو مهين، فيما أبقى القانون الجنائي لسنة 1991م على حاله صدد تلك العقوبات". وأقترح الخبير القانوني "في المرحلة التي أسماها النظام ب(الجمهورية الثانية) قيام لجنة وطنية عامة ولجان فرعية تمثل فيها جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون والشئون
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الأخرى للعمل في الإصلاح القانوني، ليس في جانب إصلاح الأجهزة العدلية فحسب، بل مراجعة وتعديل وإصلاح الموسوعة التشريعية سارية المفعول بما فيها بداية، الدستور". وإلى ذلك أقترح "إصلاح مؤسسة القضاء من منطلق احترام وتكريس مبدأ استقلال القضاء الذي تعرض بدوره لتدخل سافر من السلطة التنفيذية بعزل مئات القضاة الأكفاء وإحلال مكانهم بعناصر منتقاة من الموالين للنظام وتنقصهم الخبرة والدراية والمهنية ما هيأ لاختراقهم بواسطة أجهزة الأمن بالتدخل في قراراتهم وعدم الالتزام بتنفيذها وبإنشاء المحاكم الاستثنائية العسكرية والمدنية الخاصة لمعاقبة المعارضين المطالبين بحقوقهم الأساسية والحريات العامة بدرجة تدعو إلى معالجات فورية بتعيين أعداد من ذوي الخبرة والتأهيل والنزاهة وتدريب بعض العاملين حالياً وإعادة النظر في طرق التعيين والترقي والنقل والمحاسبة والعزل من خلال مجلس أعلى من القضاة رفيعي الدرجة كما كان عليه الحال في السابق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.