تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    عن ظاهرة الترامبية    "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    منتخبنا يواصل تحضيراته بقوة..تحدي مثير بين اللاعبين واكرم يكسب الرهان    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في إفادات مهمة… عبد الله جحا: معسكر جدة يمضي بصورة طيبة    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    طائرات مسيرة تستهدف مقرا للجيش السوداني في مدينة شندي    تحولات الحرب في السودان وفضيحة أمريكا    هيثم مصطفى: من الذي أعاد فتح مكاتب قناتي العربية والحدث مجدداً؟؟    ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان)    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعا إلى تقييد "تعدد الزوجات" بضوابط إجرائية "مؤتمر حقوقي" يقترح إلغاء الولاية على المرأة في عقد الزواج


الخرطوم: عادل حسون
أخفق المؤتمر الأول حول (قانون الأحوال الشخصية في السودان) في الخلوص إلى خطوات تالية تدفع بمخرجاته إلى جهات التشريع وتلي ما تداوله من مقترحات رفضت سكرتارية المؤتمر، الناشط الحقوقي مجدي النعيم والناشطة الحقوقية رشا عوض، تسميتها ب"التوصيات" لعدم تصويت المؤتمرين عليها. في الوقت الذي طرح فيه المؤتمر ما وصفه ب"مشروع قانون بديل للأحوال الشخصية" أسماه (قانون الأسرة) بعدما وصف القانون الحالي ب"التلفيق الفقهي الذي أخذ بالشاذ من آراء الفقهاء" معيباً على القانون الساري خلوه من "مذكرة تفسيرية تبين مقاصد المشرع". فيما جاءت أجلى علامات المشروع البديل المقترح عدم تجويزه "الولاية على المرأة في عقد الزواج"، واشتراطه لصحة عقد الزواج "بلوغ الزوجان من العمر ثمانية عشر عاماً كحّدٍ أدنى"- وهي السن التي حددها (القانون الجنائي) كسن للرشد والتكليف والاختيار وتحمل المسئولية، واعتباره إيقاع الطلاق "حق متساوي للزوجين يقنن بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة"، وكذا اقتراحه "إلغاء قيد إذن المحرم أو الزوج لسفر الزوجة مع أطفالها". ودعا المؤتمر الذي نظمته- المؤسسة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بمقرها بالخرطوم الأربعاء الماضي- إلى وضع "شروطاً إجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بتعدد الزوجات في حالة عدم رضا الزوجة الباقية على عصمة الزوج كمنح هذه الأخيرة الحق في الطلاق، واشتراط إجراء كشف طبي على الزوجة الجديدة عن الأمراض المنقولة جنسياً". وناقش المؤتمر خمس أوراق أعدها مشتغلين بالقانون حول (الإصلاح القانوني وقانون الأحوال الشخصية) تقديم أمين مكي مدني، (تاريخ الأحوال الشخصية في السودان) تقديم إيمان الخواض، (نقد قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م) تقديم فاطمة أبو القاسم، (قانون الأسرة المقترح) تقديم آمال حسن الزين، (تجارب دول إسلامية في تعديل قوانين الأحوال الشخصية) تقديم أمل طه حسين، إضافة إلى استعراض تجربة منظمة (سورد) حول قانون الأحوال الشخصية، تقديم عائشة الكارب، وعرض الفيلم الوثائقي (عديلة)-إنتاج منظمة (سورد) 2011م ومن إخراج محمد حمد، تناول تجارب لمشكلات حياتية يثيرها قانون (الأحوال الشخصية) الساري. ودعا المؤتمر إلى "وضع معيار قانوني للحد الأدنى للنفقة في ظل تزايد دعاوى النفقة أمام المحاكم السودانية مع قصور التحريات الإدارية عن دخل الزوج والتي في الأغلب لا تعود بنتائج صحيحة تعين القاضي في تقدير النفقة وغالباً ما يحدث تحايل ما، يؤثر سلباً على قيمة النفقة التي تصدرها المحاكم/ السماح للزوجة السفر بصحبة الأولاد إلى أي جهة تقتضيها الضرورة دون الحاجة إلى وجود محرم أو إذن الزوج علماً بأن قانون (الجوازات والهجرة) لا يمنع المرأة من السفر دون إذن من المحرم الزوج أو الولي/ رفع سن حضانة المحضون إلى 18 سنة للبنت، وللولد حتى بلوغه، بدلاً من حضانة النساء للبنت حتى 9 سنوات والولد حتى سن السابعة/ ثبوت النسب بالفراش وبالإقرار وشهادة الشهود وباستخدام الوسائل الحديثة كفحص الحمض النووي (دي. ان. ايه)/ إزالة التعارض بين قانون (الأحوال الشخصية) الذي يبيح تزويج الصغيرة التي لم تكمل سن الثامنة عشر وبين قانون (الطفل) الذي يعرف الطفل بكل من لم يبلغ 18 سنة وذلك درءاً لمفاسد العنف الذي تتعرض له الطفلات من الزوجات بما يحرمهن من حقهن في عيش طفولتهن بحرية واستمتاع بالإضافة لحرمانهن من التعليم وذلك نتيجة الأعباء التي تثقل حياتهن وبالإضافة إلى الأضرار الجسدية والنفسية والصحية التي تنجم من الزواج المبكر من الحمل وتعثر الولادة التي تؤدي إلى الموت/ اعتبار الرجعة في الطلاق بناء على طلب من الزوج وموافقة من الزوجة وليس بالإرادة المنفردة للزوج على اعتبار أن الطلاق هو في الأساس حق للمرأة والرجل على السواء يحدد وقوعه بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة أو موقوفاً على إجازة المحكمة حال وقوعه أمام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التي تصدر قرار الطلاق أو تجيزه أن تفصل في قرار الطلاق وفي كل ما يمكن التنازع عليه من شئون الأسرة مثل حضانة الأبناء ونفقاتهم ومؤخر الصداق ونفقة العدة وغيرها من القضايا التي تتناسل الآن في المحاكم وترهق كاهل النساء وتهدر أوقاتهن وأوقات المحاكم يومياً/ إلزام الزوج بتوثيق عقد الزواج رسمياً أو كتابته من الوجهة القانونية بحماية المرأة بحيث لا يتم سماع دعوى إنكار الزوجية/ إلزام الزوج بتسجيل إجراء الطلاق أمام الجهة المختصة سواء المحكمة المختصة أو مأذون مختص بحضور شهود وذلك ضماناً لحقوق الزوجة وإثبات لوضعها القانوني/ إلغاء ولاية الولي الأقرب أو الأبعد على المرأة- التي كرّمها الإسلام وأعتبرها ذات إنسانية حرة ومساوية للرجل- في عقد الزواج لأنها سلطة إجبار على المرأة للزواج بمن لا ترغب أو منعها من الزواج بمن ترغب، وهي سلطة لا علة لها أو مصلحة ترجى على الأقل في العصر الحالي بخاصة وأن حق الولي في فسخ زواج البالغة العاقلة يسقط تلقائياً في حالة ظهور حملها الأمر الذي يدل على عبثية هذه السلطة وإمكانات التحايل عليها فيما الإصرار على إبقاء هذه السلطة الجبرية فتح الطريق لظواهر سالبة كالزواج السري وزواج المسيار والنهارية والمتعة وغيرها من أنواع الزيجات التي تتعارض كلياً مع القيم الاجتماعية التي لا تزال تسود تكوين الأسرة السودانية، فضلاً عن أن المذهب الحنفي يجّوز للمرأة الراشدة العاقلة تجويز نفسها لرجل، في الوقت الذي وصلت فيه المرأة مرحلة من الوعي والفهم متقدمين الأمر الذي يستدعي زوال ولاية الولي عليها وهي القاضية التي تباشر عملها في المحاكم كسائر الرجال وهي بهذه الصفة يعتبرها القانون (المدني العام) ولي من لا ولي له، أي تنوب في إبرام التصرفات القانونية عن من لا ولي له، فكيف يأتي قانون (الأحوال الشخصية) ويولي عليها ولي رجل؟، وهذا تناقض عجيب غريب/ إلغاء زواج المعتوه بوصفه مصلحة راجحة لأن القانون عينه وصف المعتوه بأنه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وهذا الإلغاء المقترح لعلة التعارض مع النصوص الحاكمة بشأن كمال الأهلية لمباشرة التصرفات القانونية، فالمصلحة الراجحة للمجتمع في علاج المعتوه وليس تزويجه/ عدم ترتيب أي تعويض حال عدل أحد طرفي الخطبة عنها باستثناء تسبب أحد الطرفين ضرراً للآخر بما يسوغ للمضرور المطالبة بالتعويض/ اعتبار الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حالتي الزواج أو الفرقة واعتبار المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده/ وضع شكل جديد لقسيمة الزواج بصورة تضمن للمرأة حقوقها كاملة بما فيها حقها في الطلاق إذا أرادت حال اكتشفاها أن زوجها متزوج فيها أو بعدها وإخطارها إذا رغب في الزواج بأخرى والاتفاق على الأمتعة والمصاغ وأن يكون الطلاق في عصمتها إذا رغبت لأن القسيمة الحالية فيها ظلم وإجحاف وعدم اعتراف بالمرأة السودانية فهي أعدت وفقاً لمناهج الرجال دون أخذ رأي للمرأة فيها ولا تعتبرها طرف في عقد الزواج بل ملحق يضاف كما يضاف الطفل في جواز سفر أمه ولا حق للمرأة فيها باستثناء عبارة مؤخر الصداق/ إخراج المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود المالية وقضايا الميراث والهبة والوصية والوقف خارج القانون الذي يعالج مسائل الأسرة وذلك لأن مبدأ بنية النظام القانوني مبدأ لا غنى عنه لأي قانون حتى تستبين الأهداف والقيم التي يبشّر بها، ولأن النظام القانوني السليم يعنى أول ما يعنى بمجموعة القواعد التي تحكم روابط قانونية من نوع واحد وذلك ما يلحظ في قانون 1991م حيث أنجز المشرع قانوناً شائهاً من الناحية العضوية براتب أقرب إلى أعمال الشحن منه إلى أعمال التشريع وبالمحصلة أنجز قانوناً أشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتي كان المشرع السودان قد نص عليها سلفاً في قانون (المعاملات المدنية لسنة 1984م) قبل سبعة سنوات من صدور قانون 1991م/ وأهمية مراعاة وحدة النظام القانوني في القانون البديل فيما يلي المسائل المتعلقة بالأسرة والمنصوص عليها في قوانين أخرى مثل جريمة الإهمال المتعمد للأطفال المنصوص عليها في قانون (الطفل) ومثل المسائل التي يثيرها قانون (الجنسية والهجرة) أو تلك التي تقرر للزوجة حقوقاً في مسائل الأراضي وفقاً لقانون (التخطيط العمراني 1994م) وجميعها مجالات خصبة للإضرار بالمرأة ومصالحها وحقوقها". ووُصف القانون المقترح بأنه يبنى على "كل ما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل على مبادئ المساواة والمشاركة بين أفراد الأسرة كمبادئ أساسية تنتصر لكل القيم الخيرة والإيجابية في جميع الديانات والثقافات والأعراف السودانية التي تدعو للمساواة بين جميع الناس والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل منعاً للتفرقة والاستعباد أو التقييد أو المعاملة غير الإنسانية على أساس الجنس". وتقول رئيسة المنظمة السودانية (سورد) عائشة الكارب، أن "فلسفة القانون المقترح هي أن للمرأة كامل الحقوق والمساواة لأنها شريك مساوٍ". ويقول القاضي محمد الحافظ، قاضي المديرية السابق، أن "القانون الحالي يتسبب في الضرر للمرأة وتطويل إجراءات التقاضي في المحاكم وهو ما يستتبع تغييره". يُشار إلى أن من بين المقترحات التي صيغت على وجه العموم "انتظام النساء على اختلاف انتماءاتهن السياسية في حركة مطالبة واسعة للانتصار لأجندة المرأة من أجل قانون إنساني للأسرة/ تضمين الدستور نصاً صريحاً يؤكد إلزام المحاكم السودانية بالعمل بما جاء في العهود الدولية التي وقع وصادق عليها السودان حال التعارض مع القوانين المحلية/ الضغط في اتجاه أن يصادق البرلمان السوداني على اتفاقيتي (مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) و(مناهضة كافة أشكال التعذيب) التي سبق ووقع عليهما/ الحد من الأعراف البالية والنصوص الجامدة التي لا تجعل المرأة تمثل المرأة ومطالبها/ إلغاء قانون (النظام العام) الذي يحط من قدر المرأة وينظر لها بدونية/ تغيير الأفكار التي تعمل على تهميش المرأة وسيادة الثقافة الذكرية/ التواصل مع تكتلات المرأة في حزب المؤتمر الحاكم مثل مبادرة (برلمانيات من أجل الدستور) ومحاورتهم في أجندة الإصلاح النسوية". وكان الخبير القانوني والوزير السابق، أمين مكي مدني، قد عدد في ورقته المشكلات التي تعوق الإصلاح القانوني في السودان وعمل المنظمات الأهلية بالتطبيق على قوانين (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م)، و(القانون الجنائي لسنة 1991م)، وقوانين، (أمن الدولة)، (أمن المجتمع)، (مكافحة الإرهاب)، (الصحافة والمطبوعات)، و(نقابات العمال)، حيث لاحظ تناقضاً مريعاً بين الدستور والقانون والتطبيق العملي كما في مثالي، قانون (تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م) الذي "ينزع عن المنظمات الأهلية أي صفة استقلال ويخضعها تماماً للسلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور والعهود الدولية التي صادق عليها السودان والتي تعتبر الحق في تكوين المنظمات والجمعيات حق طبيعي ودستوري خدمة لمصالح الأفراد والمجموعات وكل المجتمع ولا ينبغي الانتقاص منه بوضع القيود والعراقيل باللوائح والنظم التنفيذية التي تهدف إلى الحد من ذلك الحق"، ومثال "التجميد غير المعلن لتطبيق العقوبات الحدية بالقطع والقطع من خلاف والصلب والرجم من قبل المحاكم بما يعني أنها تحكم بخلاف القانون لأن السلطة التنفيذية التي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية تعلم ذلك، فيما عدا عقوبة الجلد التي تتجاوز ممارستها الحدود الشرعية وترد في أكثر من عشرين مادة في القانون الجنائي وتطبق بشكل راتب إمعاناً في إذلال المواطنين، على الرغم من إعلان بعض علماء الشريعة الإسلامية أن تلك العقوبات القاسية لا مجال لتطبيقها في عالمنا المعاصر وقد اعتبرتها اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقع وصادق عليه السودان، عقوبة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من أن الدستور السوداني 2005م حظر في المادة (33) إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسي أو لا إنساني أو مهين، فيما أبقى القانون الجنائي لسنة 1991م على حاله صدد تلك العقوبات". وأقترح الخبير القانوني "في المرحلة التي أسماها النظام ب(الجمهورية الثانية) قيام لجنة وطنية عامة ولجان فرعية تمثل فيها جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون والشئون
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الأخرى للعمل في الإصلاح القانوني، ليس في جانب إصلاح الأجهزة العدلية فحسب، بل مراجعة وتعديل وإصلاح الموسوعة التشريعية سارية المفعول بما فيها بداية، الدستور". وإلى ذلك أقترح "إصلاح مؤسسة القضاء من منطلق احترام وتكريس مبدأ استقلال القضاء الذي تعرض بدوره لتدخل سافر من السلطة التنفيذية بعزل مئات القضاة الأكفاء وإحلال مكانهم بعناصر منتقاة من الموالين للنظام وتنقصهم الخبرة والدراية والمهنية ما هيأ لاختراقهم بواسطة أجهزة الأمن بالتدخل في قراراتهم وعدم الالتزام بتنفيذها وبإنشاء المحاكم الاستثنائية العسكرية والمدنية الخاصة لمعاقبة المعارضين المطالبين بحقوقهم الأساسية والحريات العامة بدرجة تدعو إلى معالجات فورية بتعيين أعداد من ذوي الخبرة والتأهيل والنزاهة وتدريب بعض العاملين حالياً وإعادة النظر في طرق التعيين والترقي والنقل والمحاسبة والعزل من خلال مجلس أعلى من القضاة رفيعي الدرجة كما كان عليه الحال في السابق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.