حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لدغة عقرب: النعمان حسن - عندما يتحدث النظام الأساسي لا يرد عليه إلا بمواده حلقة (3) (4)
نشر في الراكوبة يوم 16 - 04 - 2013

قبل أن أتناول موقف النظام الأساسي من ادعاءات الأخ محمد ضياء حول سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي والتي قدم فيها ثلاثة نماذج مخالفة للقانون أ ود أن أؤكد إنني ى إذا كنت اخص الأخ ضياء بهذا الموضوع فلأنه هو الذي قدم الحالات الثلاثة فهل أعنى بها إذن من لم تصدر عنه مع إن الفرقة التي تتحرك خلفه لم يصدر عن أي منهم كلمة واحدة غير إنهم يفعلون ما يطلبه -حسب مزاحه الشخصي- والحالات الثلاثة هي كما أوردتها تمثلت في استغلال مواضيع أخرى لطرح الثقة ثم تحرير خطاب بتوقيعه هو شخصيا يرى انه يلزم المكتب ليطرح له البند حسب طلبه في الأجندة ثم أخيرا إعلانه انه سيقدم توقيعات أعضاء من مجلس الإدارة لهذا الغرض وكأن المجلس رهن إرادته له في شخصه.
والسؤال الذي يستحق وقفة فيها على ضوء مخالفاته هذه للنظام أن نجيب على التساؤل:
هل في النظام الأساسي للجنة نص بسحب الثقة وما هو نص المادة إذن؟
ثانيا إن كان هناك نص كهذا فكيف حدد النظام الإجراءات لذلك؟
لتكن وقفتنا الأولى مع المادة 18من النظام الأساسي والتي تحمل عنوان صلاحيات مجلس الإدارة :
تضمنت هذه المادة 18 اختصاص للمجلس ليس فيها أي نص يشير لسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي فلقد تضمنت المادة 18 الفقرة ن وتنص على إن من اختصاص المجلس اختيار خمسة من أعضائه للمكتب التنفيذي ثم نص في الفقرة(م) من نفس المادة على ما يلي:
(ملء المناصب الشاغرة في المكتب التنفيذي بخلاف مناصب الضباط الأربعة)
خلت اختصاصات مجلس الإدارة كما جاءت في المادة 18 من أي إشارة لسحب الثقة وإنما أشارت لسلطة المجلس في ملء المقاعد الشاغرة في المكتب التنفيذي لغير الضباط.
إذن يصبح من سلطة المجلس أن يملأ مقعد أي ى عضو في المكتب التنفيذي متى أصبح شاغرا.
وهنا يبقى السؤال:
كيف يصبح منصب عضو المكتب التنفيذي شاغرا حسب النظام الأساسي حتى يحق للمجلس أن يملأ المقعد حسب ما ورد في المادة 18 .
هنا ننتقل للمادة 22 والتي خصها النظام الأساسي ى للحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي موقعه:
فلقد حدد النظام الأساسي في هذه المادة حالات فقدان عضو المكتب التنفيذي لموقعه بثلاثة حالات هي:
1- إذا طلب الاتحاد العام أو القطاعي أو الوطني الذي يمثله كتابة استبداله
2- إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة 8
3- إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي
هذه هي الحالات الثلاثة التي يشغر فيها منصب عضو المكتب التنفيذي وليس بينهما أي نص انه يشغر سحب الثقة منه.
أما الحالة الأولى من الحالات الثلاثة تختص بالاتحاد الذي يمثله العضو وليس هو بالطبع مجلس الإدارة
الحالة الثانية إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة (8 ) وهذا يقتضى أن نعود للحالات التي تنص عليها المادة 8 لنرى إن كان بينها سحب مجلس الإدارة الثقة منه :
تنص المادة 8 بفقدان العضوية في اللجنة الاولمبية والفقرة (1) منها تتحدث عن فقدان الاتحادات لعضوية للجنة وتهمنا هنا الفقرة (2) من المادة والتي تنص على ما يلي:
()يفقد أي شخص عضويته في اللجنة الاولمبية في الحالات التالية ومن الطبيعي إذا فقد عضو المكتب التنفيذي عضويته في اللجنة الاولمبية أن يشغر تلقائيا موقعه في المكتب التنفيذي وعندئذ فقط يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له والحلات التي حددتها المادة للأفراد ليفقدوا عضوية اللجنة الاولمبية وتتمثل في خمسة حالات أولها إذا استقال وثانيا أذا توفى وثالثا إذا فقد جنسيته رابعا إذا فصل أو جمد نشاطه نسبة لمخالفته أحكام هذا النظام خامسا إذا كان عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية
هذه هي الحالات الخمسة التي تخلى موقع عضو المكتب التنفيذي وليس بينها أي إشارة إذا سحب المجلس الثقة منه.
تبقى علينا الرجوع للحالة الثالثة من المادة 22 والتي حددت فقدان العضوية بنص يقول:
إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي ى)
وهذا يحتم علينا الرجوع للفصل الخامس بحكم انه الوحيد الذى يحكم فقدان العضوية في المكتب التنفيذي.
الفضل الخامس من النظام الأساسي يحمل عنوان-التحقيق الجزاءات والاستئنافات والتحقيق وللشكاوى وفى هذا الفصل نصت المادة 30على ما يلي:
1-إذا تقدم عضو من أعضاء اللجنة الاولمبية بشكوى لمجلس الإدارة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية فعلى مجلس الدارة عرض تلك الشكوى في أول اجتماع أو نظرها في اجتماع طارئ اذا كان الموضوع يستحق ذلك
2-إذا اقتنع مجلس الإدارة في اجتماعه العادي أو الطارئ بموضوع الشكوى فعليه تكوين لجنة محايدة لإجراء التحقيق في الشكوى ورفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوعين.
كذلك تنص الفقرة (3) من المادة (30) تحت عنوان التحقيق والجزاءات على ما يلي:
يجوز أن يعين مجلس الإدارة لجنة للتحقيق مع أي عضو في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ورفع تقريرها في ظرف أسبوعين إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- إذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها
ب-إذا ما أخل بالقيم والمبادئ الاولمبية
ج- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها أو سبب خسائر مادية
د- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
ه- إذا صدر ضده حكم قضائي لأسباب تمس الشرف والأمانة.
إلى هنا أتوقف في هذه الحلقة وأوصل في الحلقة القادمة لنرى سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات والعقوبات ويبقى السؤال هل في ادعاءات الأخ محمد ضياء أي سند في هذا النظام لما قام به من خطوات تخريبة تدعو للفوضى في اللجنة زلا أدرى هل الذين انساقوا خلفه يجهلون القانون أم إنهم يعلمونه ويحركهم الغرض والى الحلقة القادمة.
أوضحت في الحلقة السابقة انه ليس هناك نص في النظام الأساسي لسحب الثقة من أي عضو في المكتب التنفيذي إلا في حالة واحدة فقط إذا عوقب بموجب الفصل الخامس من هذا النظام وأدت العقوبة لان يصبح موقعه في المكتب شاغرا وهنا يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له حسب الفقرة (ن) من المادة (18) التي حددت اختصاصات مجلس الإدارة وخولته ملء أي مقعد يشغر في
المكتب التنفيذي وفق الفصل الخامس المادة (32) في حالة ما تثبت لجنة التحقيق وجود أيا من المخالفات التي وردت في المادة 31 تحت عنوان التحقيق في المحالفات والتي حددتها المادة بخمسة حالات أعيد نشرها للأهمية وهى:
1- أذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزتها
2- إذا ما أخل بالقيم والمبادئ والمثل الاولمبية
3- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزنها أو سبب لها خسائر مادية
4- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
5- إذا صدر ضده حكم قضائي يمس الشرف والأمانة
أما المادة (32) التي تهمنا في هذه الحلقة والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحية خاصة حول هذه القضية وفق إجراءات وشروط محددة كما انه حدد نوع العقوبة في ذات الوقت .
فتحت عنوان سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات تنص المادة 32 على ما يلي:
فقرة (1) يجوز لمجلس الإدارة متى تأكد إن هناك إدانة وفقا لتقرير لجنة التحقيق أن يوقع المشار أليها في المادتين (30) /2 والمادة (31) أن يوقع العقوبات التالية:
أ‌- إنذار أو توبيخ في حالة المخالفات البسيطة
ب‌- تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن سنة (المادة (14) / 2 من لائحة تنظيم أعمال هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 تعديل 1992
فقرة 2- إذا كان الذي جمدت عضويته أحد ضباط اللجنة الاولمبية فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى في فترة لا تتجاوز الشهر لعرض الأمر عليها وإذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة فيه يجب أن يكون بثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبالأغلبية المطلقة يمكن أن ترفض توصية المجلس
إذن هذا هو الفصل الخامس قطع قول كل مدعى افترى على النظام الأساسي كذبا وهنا يبقى الأمر واضحا إن مجلس الإدارة يحق له ملء المقعد الشاغر في المكتب التنفيذي متى أصدر قرارا بتجميد عضو المكتب من اللجنة لمد سنة حيث تؤدى هذه العقوبة لخلو مقعده وحيث بصبح مقعده شاغرا ليقوم المجلس بانتخاب بديل له حسب الفقرة ن من المادة (18) من النظام الأساسي.
ما سبق ذكره من مواد يؤكد إن البدع الثلاثة التي أراد الأخ محمد ضياء أن يفرضها على اللجنة والتي تعتبر عرقلة وتعطيل لأعمال اللجنة وهى من المخالفات التي وردت فئ الفصل الخامس التي يفترض أن تضعه محل تحقيق.
مع ذلك وبجانب ما جاء من نصوص قاطعة أعلاه فان انتخاب الأخ ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذي جاء مخالفا للمادة 28 -3 من الميثاق الاولمبي التي تشترط أن تكون أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي المحدد بتسعة أعضاء من ممثلي الاتحادات الاولمبية أي التي تشرف على نشاط مشارك في الاولمبياد وحيث إن ابوالعول يمثل اتحادا نشاطه غير مدرج في الاولمبياد فعضويته في المكتب التنفيذي تعنى إن الاتحادات الاولمبية أصبحوا أربعة مقابل خمسة مما يبطل المكتب التنفيذي. وكما أكدت أكثر من مرة فأنني ى لا اطعن في انتخاب ابوالعول لرغبة في العودة للمكتب التنفيذي فلقد حسمت الأمر وأكدت وأؤكد الآن عبر هذا المنبر كما أكدته في حضرة مجلس الإدارة فإنني لست راغبا ولن أعود للمكتب ولابد من انتخاب بديل من الذين يستحقون عضوية المكتب التنفيذي باستثناء الأخ محمد ضياء الذي اقسم بالطلاق أمام مجلس الإدارة انه لن يعود للمكتب التنفيذي.
تبقت هناك محطات مهمة لا بد أن أبدى فيها بعض الملاحظات:
1-الأخ محمد ضياء والدكتور سيف الدين ميرغنى قادة المجموع التي احسب إن بين أعضائها من خدعتهم مواقف مدبري المؤامرة التخريبية علمت إنهم عبروا عن رفضهم للمكتب التنفيذي إلا يعرض الطعن القانوني الذي تقدمت به أمام مجلس الإدارة وهو معنون للمجلس وحجتهم إن مجلس الإدارة لا يحق له أن يعيد النظر في أي قرار صدر من المجلس ولقد ضحكت لهذه البدع لأنها أولا تفتقر أي منطق أو قانون إذا ليس هناك ما يمنع المجلس من إعادة النظر في قراره فهو صاحب الحق فما بالك إذا كان القرار مخالف للقانون ولكن ليست هذه هي القضية ولعلهم يقدموا إجابة لهذه التساؤلات المشروعة:
2- إذا كان قرار مجلس الإدارة لا يجوز له مراجعته فكيف إذن عرضوا أمام المجلس أن يعيد النظر في انتخابه لي وان ينتخبوا ابوالعول إلا يعنى مطلبهم هذا إن قرارهم باطل بنمطقهم وأنهم عملوا على أن يعيد مجلس الإدارة في قرار له فهل هي حلال لهم
3- لقد اصدر مجلس الإدارة قرار باختيار المهندس صديق محمد إبراهيم نائبا لرئيس بعثة لندن وبالرغم من انه ليس هناك أي نص في النظام الأساسي يحدد أن يكون من يتم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة ويمكن أن يكون عضوا في اللجنة فلماذا قبل الأخ محمد ضياء أن يعيد مجلس الدارة النظر في قراره ويختاره هو شخصيا بديلا له فلماذا لم يرفض يومها مناقشة القرار السابق
3-كذلك كيف يا دكتور سيف ارتضيت أن يعيد مجلس الإدارة النظر في قراره باختيار محمد ضياء لبعثة لندن وان تحل مكانه وكمان بأسلوب سنعود إليه لأنه لم يكن هناك أي قرار من المكتب التنفيذي بذلك (وخليها لوقتها)
ثانيا أكد لي الأخ السلاوى شخصيا إن التوقيعات التي أعلن محمد ضياء إنهم سيتقدمون بها للمطالبة بإعادة النظر في المكتب التنفيذي _ يعنى سحب ثقة بدون لف وتحايل_ واحمد الله إنني لم أكن معنيا بالأمر أكد لي السلاوى إن هذه التوقيعات لم تكن ردة فعل لاجتماع مجلس الإدارة بسبب رفض مطلب محمد ضياء في طرح سحب الثقة بين أجندة الاجتماع وان التوقيع كان يوم 14 الشهر الماضي فكيف أضيف بند جديد سحب ثقة بعد التوقيع وماذا يعنى هذا.
4- حشد التوقيعات وبالرغم مما أوضحته حسب النظام الأساسي لسحب الثقة لا شرعية له لأن الأمر يخضع للفصل الخامس وبالرغم من إن التوقيعات لم تستوف الأغلبية المطلقة المطلوبة وبالرغم من عدم شرعية موقعين عليها مثل الأخ رأفت من الفروسية لانتهاء دورة اتحاده المنتخبة وبالرغم من إن بعض الموقعين عليها سحبوا توقيعاتهم بخطابات رسمية من اتحاداتهم مما يعنى إن المذكرة ولدت ميتة وشبعت موت فما معنى كتابة خطاب لسحب المذكرة كما تردد في أوساطهم وهى لم تعد لها قيمة وأصبحت عدم فما هو الذي يريدون سحبه .
5- بلغني إنهم قادوا احتجاجا كيف يمنح المكتب التنفيذي اللاعب الاولمبية كاكى سلفية سبعة ألف دولار اعتبروها رشوة له ليقف ضدهم مع انه وقع معهم ولم يرعوا حساسية وضعه كلاعب ممثل للاعبين الاولمبيين وليس لاتحاده وكيف إن اللجنة لم ترجع للاتحاد المعنى مع إن اللاعب طلب السلفية خصما على حقوقه طرف اللجنة كلاعب اولمبي وليس هناك ما يبرر الرجوع للاتحاد في سلفية ولعلني اسأل الأخوة سيف الدين أمين خزينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والأخ محمد ضياء عضو المكتب التنفيذي السابق كيف منحوا اللاعب الاولمبي رباح سلفية خصما على حقوقه وهل اشترطوا يومها الرجوع لاتحاده (أين المثل والمبادئ)
6- خارج النص: رسالة لمن يهمه الأمر ليعيدوا قراءة الفصل الخامس فانتظروا الجاى
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.