حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لدغة عقرب: النعمان حسن - عندما يتحدث النظام الأساسي لا يرد عليه إلا بمواده حلقة (3) (4)
نشر في الراكوبة يوم 16 - 04 - 2013

قبل أن أتناول موقف النظام الأساسي من ادعاءات الأخ محمد ضياء حول سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي والتي قدم فيها ثلاثة نماذج مخالفة للقانون أ ود أن أؤكد إنني ى إذا كنت اخص الأخ ضياء بهذا الموضوع فلأنه هو الذي قدم الحالات الثلاثة فهل أعنى بها إذن من لم تصدر عنه مع إن الفرقة التي تتحرك خلفه لم يصدر عن أي منهم كلمة واحدة غير إنهم يفعلون ما يطلبه -حسب مزاحه الشخصي- والحالات الثلاثة هي كما أوردتها تمثلت في استغلال مواضيع أخرى لطرح الثقة ثم تحرير خطاب بتوقيعه هو شخصيا يرى انه يلزم المكتب ليطرح له البند حسب طلبه في الأجندة ثم أخيرا إعلانه انه سيقدم توقيعات أعضاء من مجلس الإدارة لهذا الغرض وكأن المجلس رهن إرادته له في شخصه.
والسؤال الذي يستحق وقفة فيها على ضوء مخالفاته هذه للنظام أن نجيب على التساؤل:
هل في النظام الأساسي للجنة نص بسحب الثقة وما هو نص المادة إذن؟
ثانيا إن كان هناك نص كهذا فكيف حدد النظام الإجراءات لذلك؟
لتكن وقفتنا الأولى مع المادة 18من النظام الأساسي والتي تحمل عنوان صلاحيات مجلس الإدارة :
تضمنت هذه المادة 18 اختصاص للمجلس ليس فيها أي نص يشير لسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي فلقد تضمنت المادة 18 الفقرة ن وتنص على إن من اختصاص المجلس اختيار خمسة من أعضائه للمكتب التنفيذي ثم نص في الفقرة(م) من نفس المادة على ما يلي:
(ملء المناصب الشاغرة في المكتب التنفيذي بخلاف مناصب الضباط الأربعة)
خلت اختصاصات مجلس الإدارة كما جاءت في المادة 18 من أي إشارة لسحب الثقة وإنما أشارت لسلطة المجلس في ملء المقاعد الشاغرة في المكتب التنفيذي لغير الضباط.
إذن يصبح من سلطة المجلس أن يملأ مقعد أي ى عضو في المكتب التنفيذي متى أصبح شاغرا.
وهنا يبقى السؤال:
كيف يصبح منصب عضو المكتب التنفيذي شاغرا حسب النظام الأساسي حتى يحق للمجلس أن يملأ المقعد حسب ما ورد في المادة 18 .
هنا ننتقل للمادة 22 والتي خصها النظام الأساسي ى للحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي موقعه:
فلقد حدد النظام الأساسي في هذه المادة حالات فقدان عضو المكتب التنفيذي لموقعه بثلاثة حالات هي:
1- إذا طلب الاتحاد العام أو القطاعي أو الوطني الذي يمثله كتابة استبداله
2- إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة 8
3- إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي
هذه هي الحالات الثلاثة التي يشغر فيها منصب عضو المكتب التنفيذي وليس بينهما أي نص انه يشغر سحب الثقة منه.
أما الحالة الأولى من الحالات الثلاثة تختص بالاتحاد الذي يمثله العضو وليس هو بالطبع مجلس الإدارة
الحالة الثانية إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة (8 ) وهذا يقتضى أن نعود للحالات التي تنص عليها المادة 8 لنرى إن كان بينها سحب مجلس الإدارة الثقة منه :
تنص المادة 8 بفقدان العضوية في اللجنة الاولمبية والفقرة (1) منها تتحدث عن فقدان الاتحادات لعضوية للجنة وتهمنا هنا الفقرة (2) من المادة والتي تنص على ما يلي:
()يفقد أي شخص عضويته في اللجنة الاولمبية في الحالات التالية ومن الطبيعي إذا فقد عضو المكتب التنفيذي عضويته في اللجنة الاولمبية أن يشغر تلقائيا موقعه في المكتب التنفيذي وعندئذ فقط يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له والحلات التي حددتها المادة للأفراد ليفقدوا عضوية اللجنة الاولمبية وتتمثل في خمسة حالات أولها إذا استقال وثانيا أذا توفى وثالثا إذا فقد جنسيته رابعا إذا فصل أو جمد نشاطه نسبة لمخالفته أحكام هذا النظام خامسا إذا كان عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية
هذه هي الحالات الخمسة التي تخلى موقع عضو المكتب التنفيذي وليس بينها أي إشارة إذا سحب المجلس الثقة منه.
تبقى علينا الرجوع للحالة الثالثة من المادة 22 والتي حددت فقدان العضوية بنص يقول:
إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي ى)
وهذا يحتم علينا الرجوع للفصل الخامس بحكم انه الوحيد الذى يحكم فقدان العضوية في المكتب التنفيذي.
الفضل الخامس من النظام الأساسي يحمل عنوان-التحقيق الجزاءات والاستئنافات والتحقيق وللشكاوى وفى هذا الفصل نصت المادة 30على ما يلي:
1-إذا تقدم عضو من أعضاء اللجنة الاولمبية بشكوى لمجلس الإدارة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية فعلى مجلس الدارة عرض تلك الشكوى في أول اجتماع أو نظرها في اجتماع طارئ اذا كان الموضوع يستحق ذلك
2-إذا اقتنع مجلس الإدارة في اجتماعه العادي أو الطارئ بموضوع الشكوى فعليه تكوين لجنة محايدة لإجراء التحقيق في الشكوى ورفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوعين.
كذلك تنص الفقرة (3) من المادة (30) تحت عنوان التحقيق والجزاءات على ما يلي:
يجوز أن يعين مجلس الإدارة لجنة للتحقيق مع أي عضو في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ورفع تقريرها في ظرف أسبوعين إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- إذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها
ب-إذا ما أخل بالقيم والمبادئ الاولمبية
ج- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها أو سبب خسائر مادية
د- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
ه- إذا صدر ضده حكم قضائي لأسباب تمس الشرف والأمانة.
إلى هنا أتوقف في هذه الحلقة وأوصل في الحلقة القادمة لنرى سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات والعقوبات ويبقى السؤال هل في ادعاءات الأخ محمد ضياء أي سند في هذا النظام لما قام به من خطوات تخريبة تدعو للفوضى في اللجنة زلا أدرى هل الذين انساقوا خلفه يجهلون القانون أم إنهم يعلمونه ويحركهم الغرض والى الحلقة القادمة.
أوضحت في الحلقة السابقة انه ليس هناك نص في النظام الأساسي لسحب الثقة من أي عضو في المكتب التنفيذي إلا في حالة واحدة فقط إذا عوقب بموجب الفصل الخامس من هذا النظام وأدت العقوبة لان يصبح موقعه في المكتب شاغرا وهنا يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له حسب الفقرة (ن) من المادة (18) التي حددت اختصاصات مجلس الإدارة وخولته ملء أي مقعد يشغر في
المكتب التنفيذي وفق الفصل الخامس المادة (32) في حالة ما تثبت لجنة التحقيق وجود أيا من المخالفات التي وردت في المادة 31 تحت عنوان التحقيق في المحالفات والتي حددتها المادة بخمسة حالات أعيد نشرها للأهمية وهى:
1- أذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزتها
2- إذا ما أخل بالقيم والمبادئ والمثل الاولمبية
3- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزنها أو سبب لها خسائر مادية
4- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
5- إذا صدر ضده حكم قضائي يمس الشرف والأمانة
أما المادة (32) التي تهمنا في هذه الحلقة والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحية خاصة حول هذه القضية وفق إجراءات وشروط محددة كما انه حدد نوع العقوبة في ذات الوقت .
فتحت عنوان سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات تنص المادة 32 على ما يلي:
فقرة (1) يجوز لمجلس الإدارة متى تأكد إن هناك إدانة وفقا لتقرير لجنة التحقيق أن يوقع المشار أليها في المادتين (30) /2 والمادة (31) أن يوقع العقوبات التالية:
أ‌- إنذار أو توبيخ في حالة المخالفات البسيطة
ب‌- تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن سنة (المادة (14) / 2 من لائحة تنظيم أعمال هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 تعديل 1992
فقرة 2- إذا كان الذي جمدت عضويته أحد ضباط اللجنة الاولمبية فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى في فترة لا تتجاوز الشهر لعرض الأمر عليها وإذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة فيه يجب أن يكون بثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبالأغلبية المطلقة يمكن أن ترفض توصية المجلس
إذن هذا هو الفصل الخامس قطع قول كل مدعى افترى على النظام الأساسي كذبا وهنا يبقى الأمر واضحا إن مجلس الإدارة يحق له ملء المقعد الشاغر في المكتب التنفيذي متى أصدر قرارا بتجميد عضو المكتب من اللجنة لمد سنة حيث تؤدى هذه العقوبة لخلو مقعده وحيث بصبح مقعده شاغرا ليقوم المجلس بانتخاب بديل له حسب الفقرة ن من المادة (18) من النظام الأساسي.
ما سبق ذكره من مواد يؤكد إن البدع الثلاثة التي أراد الأخ محمد ضياء أن يفرضها على اللجنة والتي تعتبر عرقلة وتعطيل لأعمال اللجنة وهى من المخالفات التي وردت فئ الفصل الخامس التي يفترض أن تضعه محل تحقيق.
مع ذلك وبجانب ما جاء من نصوص قاطعة أعلاه فان انتخاب الأخ ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذي جاء مخالفا للمادة 28 -3 من الميثاق الاولمبي التي تشترط أن تكون أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي المحدد بتسعة أعضاء من ممثلي الاتحادات الاولمبية أي التي تشرف على نشاط مشارك في الاولمبياد وحيث إن ابوالعول يمثل اتحادا نشاطه غير مدرج في الاولمبياد فعضويته في المكتب التنفيذي تعنى إن الاتحادات الاولمبية أصبحوا أربعة مقابل خمسة مما يبطل المكتب التنفيذي. وكما أكدت أكثر من مرة فأنني ى لا اطعن في انتخاب ابوالعول لرغبة في العودة للمكتب التنفيذي فلقد حسمت الأمر وأكدت وأؤكد الآن عبر هذا المنبر كما أكدته في حضرة مجلس الإدارة فإنني لست راغبا ولن أعود للمكتب ولابد من انتخاب بديل من الذين يستحقون عضوية المكتب التنفيذي باستثناء الأخ محمد ضياء الذي اقسم بالطلاق أمام مجلس الإدارة انه لن يعود للمكتب التنفيذي.
تبقت هناك محطات مهمة لا بد أن أبدى فيها بعض الملاحظات:
1-الأخ محمد ضياء والدكتور سيف الدين ميرغنى قادة المجموع التي احسب إن بين أعضائها من خدعتهم مواقف مدبري المؤامرة التخريبية علمت إنهم عبروا عن رفضهم للمكتب التنفيذي إلا يعرض الطعن القانوني الذي تقدمت به أمام مجلس الإدارة وهو معنون للمجلس وحجتهم إن مجلس الإدارة لا يحق له أن يعيد النظر في أي قرار صدر من المجلس ولقد ضحكت لهذه البدع لأنها أولا تفتقر أي منطق أو قانون إذا ليس هناك ما يمنع المجلس من إعادة النظر في قراره فهو صاحب الحق فما بالك إذا كان القرار مخالف للقانون ولكن ليست هذه هي القضية ولعلهم يقدموا إجابة لهذه التساؤلات المشروعة:
2- إذا كان قرار مجلس الإدارة لا يجوز له مراجعته فكيف إذن عرضوا أمام المجلس أن يعيد النظر في انتخابه لي وان ينتخبوا ابوالعول إلا يعنى مطلبهم هذا إن قرارهم باطل بنمطقهم وأنهم عملوا على أن يعيد مجلس الإدارة في قرار له فهل هي حلال لهم
3- لقد اصدر مجلس الإدارة قرار باختيار المهندس صديق محمد إبراهيم نائبا لرئيس بعثة لندن وبالرغم من انه ليس هناك أي نص في النظام الأساسي يحدد أن يكون من يتم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة ويمكن أن يكون عضوا في اللجنة فلماذا قبل الأخ محمد ضياء أن يعيد مجلس الدارة النظر في قراره ويختاره هو شخصيا بديلا له فلماذا لم يرفض يومها مناقشة القرار السابق
3-كذلك كيف يا دكتور سيف ارتضيت أن يعيد مجلس الإدارة النظر في قراره باختيار محمد ضياء لبعثة لندن وان تحل مكانه وكمان بأسلوب سنعود إليه لأنه لم يكن هناك أي قرار من المكتب التنفيذي بذلك (وخليها لوقتها)
ثانيا أكد لي الأخ السلاوى شخصيا إن التوقيعات التي أعلن محمد ضياء إنهم سيتقدمون بها للمطالبة بإعادة النظر في المكتب التنفيذي _ يعنى سحب ثقة بدون لف وتحايل_ واحمد الله إنني لم أكن معنيا بالأمر أكد لي السلاوى إن هذه التوقيعات لم تكن ردة فعل لاجتماع مجلس الإدارة بسبب رفض مطلب محمد ضياء في طرح سحب الثقة بين أجندة الاجتماع وان التوقيع كان يوم 14 الشهر الماضي فكيف أضيف بند جديد سحب ثقة بعد التوقيع وماذا يعنى هذا.
4- حشد التوقيعات وبالرغم مما أوضحته حسب النظام الأساسي لسحب الثقة لا شرعية له لأن الأمر يخضع للفصل الخامس وبالرغم من إن التوقيعات لم تستوف الأغلبية المطلقة المطلوبة وبالرغم من عدم شرعية موقعين عليها مثل الأخ رأفت من الفروسية لانتهاء دورة اتحاده المنتخبة وبالرغم من إن بعض الموقعين عليها سحبوا توقيعاتهم بخطابات رسمية من اتحاداتهم مما يعنى إن المذكرة ولدت ميتة وشبعت موت فما معنى كتابة خطاب لسحب المذكرة كما تردد في أوساطهم وهى لم تعد لها قيمة وأصبحت عدم فما هو الذي يريدون سحبه .
5- بلغني إنهم قادوا احتجاجا كيف يمنح المكتب التنفيذي اللاعب الاولمبية كاكى سلفية سبعة ألف دولار اعتبروها رشوة له ليقف ضدهم مع انه وقع معهم ولم يرعوا حساسية وضعه كلاعب ممثل للاعبين الاولمبيين وليس لاتحاده وكيف إن اللجنة لم ترجع للاتحاد المعنى مع إن اللاعب طلب السلفية خصما على حقوقه طرف اللجنة كلاعب اولمبي وليس هناك ما يبرر الرجوع للاتحاد في سلفية ولعلني اسأل الأخوة سيف الدين أمين خزينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والأخ محمد ضياء عضو المكتب التنفيذي السابق كيف منحوا اللاعب الاولمبي رباح سلفية خصما على حقوقه وهل اشترطوا يومها الرجوع لاتحاده (أين المثل والمبادئ)
6- خارج النص: رسالة لمن يهمه الأمر ليعيدوا قراءة الفصل الخامس فانتظروا الجاى
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.