وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لدغة عقرب: النعمان حسن - عندما يتحدث النظام الأساسي لا يرد عليه إلا بمواده حلقة (3) (4)
نشر في الراكوبة يوم 16 - 04 - 2013

قبل أن أتناول موقف النظام الأساسي من ادعاءات الأخ محمد ضياء حول سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي والتي قدم فيها ثلاثة نماذج مخالفة للقانون أ ود أن أؤكد إنني ى إذا كنت اخص الأخ ضياء بهذا الموضوع فلأنه هو الذي قدم الحالات الثلاثة فهل أعنى بها إذن من لم تصدر عنه مع إن الفرقة التي تتحرك خلفه لم يصدر عن أي منهم كلمة واحدة غير إنهم يفعلون ما يطلبه -حسب مزاحه الشخصي- والحالات الثلاثة هي كما أوردتها تمثلت في استغلال مواضيع أخرى لطرح الثقة ثم تحرير خطاب بتوقيعه هو شخصيا يرى انه يلزم المكتب ليطرح له البند حسب طلبه في الأجندة ثم أخيرا إعلانه انه سيقدم توقيعات أعضاء من مجلس الإدارة لهذا الغرض وكأن المجلس رهن إرادته له في شخصه.
والسؤال الذي يستحق وقفة فيها على ضوء مخالفاته هذه للنظام أن نجيب على التساؤل:
هل في النظام الأساسي للجنة نص بسحب الثقة وما هو نص المادة إذن؟
ثانيا إن كان هناك نص كهذا فكيف حدد النظام الإجراءات لذلك؟
لتكن وقفتنا الأولى مع المادة 18من النظام الأساسي والتي تحمل عنوان صلاحيات مجلس الإدارة :
تضمنت هذه المادة 18 اختصاص للمجلس ليس فيها أي نص يشير لسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي فلقد تضمنت المادة 18 الفقرة ن وتنص على إن من اختصاص المجلس اختيار خمسة من أعضائه للمكتب التنفيذي ثم نص في الفقرة(م) من نفس المادة على ما يلي:
(ملء المناصب الشاغرة في المكتب التنفيذي بخلاف مناصب الضباط الأربعة)
خلت اختصاصات مجلس الإدارة كما جاءت في المادة 18 من أي إشارة لسحب الثقة وإنما أشارت لسلطة المجلس في ملء المقاعد الشاغرة في المكتب التنفيذي لغير الضباط.
إذن يصبح من سلطة المجلس أن يملأ مقعد أي ى عضو في المكتب التنفيذي متى أصبح شاغرا.
وهنا يبقى السؤال:
كيف يصبح منصب عضو المكتب التنفيذي شاغرا حسب النظام الأساسي حتى يحق للمجلس أن يملأ المقعد حسب ما ورد في المادة 18 .
هنا ننتقل للمادة 22 والتي خصها النظام الأساسي ى للحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي موقعه:
فلقد حدد النظام الأساسي في هذه المادة حالات فقدان عضو المكتب التنفيذي لموقعه بثلاثة حالات هي:
1- إذا طلب الاتحاد العام أو القطاعي أو الوطني الذي يمثله كتابة استبداله
2- إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة 8
3- إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي
هذه هي الحالات الثلاثة التي يشغر فيها منصب عضو المكتب التنفيذي وليس بينهما أي نص انه يشغر سحب الثقة منه.
أما الحالة الأولى من الحالات الثلاثة تختص بالاتحاد الذي يمثله العضو وليس هو بالطبع مجلس الإدارة
الحالة الثانية إذا انطبقت عليه أي ى من أحكام المادة (8 ) وهذا يقتضى أن نعود للحالات التي تنص عليها المادة 8 لنرى إن كان بينها سحب مجلس الإدارة الثقة منه :
تنص المادة 8 بفقدان العضوية في اللجنة الاولمبية والفقرة (1) منها تتحدث عن فقدان الاتحادات لعضوية للجنة وتهمنا هنا الفقرة (2) من المادة والتي تنص على ما يلي:
()يفقد أي شخص عضويته في اللجنة الاولمبية في الحالات التالية ومن الطبيعي إذا فقد عضو المكتب التنفيذي عضويته في اللجنة الاولمبية أن يشغر تلقائيا موقعه في المكتب التنفيذي وعندئذ فقط يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له والحلات التي حددتها المادة للأفراد ليفقدوا عضوية اللجنة الاولمبية وتتمثل في خمسة حالات أولها إذا استقال وثانيا أذا توفى وثالثا إذا فقد جنسيته رابعا إذا فصل أو جمد نشاطه نسبة لمخالفته أحكام هذا النظام خامسا إذا كان عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية
هذه هي الحالات الخمسة التي تخلى موقع عضو المكتب التنفيذي وليس بينها أي إشارة إذا سحب المجلس الثقة منه.
تبقى علينا الرجوع للحالة الثالثة من المادة 22 والتي حددت فقدان العضوية بنص يقول:
إذا فقد عضويته حسب أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي ى)
وهذا يحتم علينا الرجوع للفصل الخامس بحكم انه الوحيد الذى يحكم فقدان العضوية في المكتب التنفيذي.
الفضل الخامس من النظام الأساسي يحمل عنوان-التحقيق الجزاءات والاستئنافات والتحقيق وللشكاوى وفى هذا الفصل نصت المادة 30على ما يلي:
1-إذا تقدم عضو من أعضاء اللجنة الاولمبية بشكوى لمجلس الإدارة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية فعلى مجلس الدارة عرض تلك الشكوى في أول اجتماع أو نظرها في اجتماع طارئ اذا كان الموضوع يستحق ذلك
2-إذا اقتنع مجلس الإدارة في اجتماعه العادي أو الطارئ بموضوع الشكوى فعليه تكوين لجنة محايدة لإجراء التحقيق في الشكوى ورفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوعين.
كذلك تنص الفقرة (3) من المادة (30) تحت عنوان التحقيق والجزاءات على ما يلي:
يجوز أن يعين مجلس الإدارة لجنة للتحقيق مع أي عضو في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ورفع تقريرها في ظرف أسبوعين إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- إذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها
ب-إذا ما أخل بالقيم والمبادئ الاولمبية
ج- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أي من أجهزتها أو سبب خسائر مادية
د- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
ه- إذا صدر ضده حكم قضائي لأسباب تمس الشرف والأمانة.
إلى هنا أتوقف في هذه الحلقة وأوصل في الحلقة القادمة لنرى سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات والعقوبات ويبقى السؤال هل في ادعاءات الأخ محمد ضياء أي سند في هذا النظام لما قام به من خطوات تخريبة تدعو للفوضى في اللجنة زلا أدرى هل الذين انساقوا خلفه يجهلون القانون أم إنهم يعلمونه ويحركهم الغرض والى الحلقة القادمة.
أوضحت في الحلقة السابقة انه ليس هناك نص في النظام الأساسي لسحب الثقة من أي عضو في المكتب التنفيذي إلا في حالة واحدة فقط إذا عوقب بموجب الفصل الخامس من هذا النظام وأدت العقوبة لان يصبح موقعه في المكتب شاغرا وهنا يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب بديلا له حسب الفقرة (ن) من المادة (18) التي حددت اختصاصات مجلس الإدارة وخولته ملء أي مقعد يشغر في
المكتب التنفيذي وفق الفصل الخامس المادة (32) في حالة ما تثبت لجنة التحقيق وجود أيا من المخالفات التي وردت في المادة 31 تحت عنوان التحقيق في المحالفات والتي حددتها المادة بخمسة حالات أعيد نشرها للأهمية وهى:
1- أذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزتها
2- إذا ما أخل بالقيم والمبادئ والمثل الاولمبية
3- إذا تسبب عن قصد في تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة الاولمبية أو أيا من أجهزنها أو سبب لها خسائر مادية
4- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي
5- إذا صدر ضده حكم قضائي يمس الشرف والأمانة
أما المادة (32) التي تهمنا في هذه الحلقة والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحية خاصة حول هذه القضية وفق إجراءات وشروط محددة كما انه حدد نوع العقوبة في ذات الوقت .
فتحت عنوان سلطات مجلس الإدارة في الجزاءات تنص المادة 32 على ما يلي:
فقرة (1) يجوز لمجلس الإدارة متى تأكد إن هناك إدانة وفقا لتقرير لجنة التحقيق أن يوقع المشار أليها في المادتين (30) /2 والمادة (31) أن يوقع العقوبات التالية:
أ‌- إنذار أو توبيخ في حالة المخالفات البسيطة
ب‌- تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن سنة (المادة (14) / 2 من لائحة تنظيم أعمال هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 تعديل 1992
فقرة 2- إذا كان الذي جمدت عضويته أحد ضباط اللجنة الاولمبية فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى في فترة لا تتجاوز الشهر لعرض الأمر عليها وإذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة فيه يجب أن يكون بثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبالأغلبية المطلقة يمكن أن ترفض توصية المجلس
إذن هذا هو الفصل الخامس قطع قول كل مدعى افترى على النظام الأساسي كذبا وهنا يبقى الأمر واضحا إن مجلس الإدارة يحق له ملء المقعد الشاغر في المكتب التنفيذي متى أصدر قرارا بتجميد عضو المكتب من اللجنة لمد سنة حيث تؤدى هذه العقوبة لخلو مقعده وحيث بصبح مقعده شاغرا ليقوم المجلس بانتخاب بديل له حسب الفقرة ن من المادة (18) من النظام الأساسي.
ما سبق ذكره من مواد يؤكد إن البدع الثلاثة التي أراد الأخ محمد ضياء أن يفرضها على اللجنة والتي تعتبر عرقلة وتعطيل لأعمال اللجنة وهى من المخالفات التي وردت فئ الفصل الخامس التي يفترض أن تضعه محل تحقيق.
مع ذلك وبجانب ما جاء من نصوص قاطعة أعلاه فان انتخاب الأخ ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذي جاء مخالفا للمادة 28 -3 من الميثاق الاولمبي التي تشترط أن تكون أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي المحدد بتسعة أعضاء من ممثلي الاتحادات الاولمبية أي التي تشرف على نشاط مشارك في الاولمبياد وحيث إن ابوالعول يمثل اتحادا نشاطه غير مدرج في الاولمبياد فعضويته في المكتب التنفيذي تعنى إن الاتحادات الاولمبية أصبحوا أربعة مقابل خمسة مما يبطل المكتب التنفيذي. وكما أكدت أكثر من مرة فأنني ى لا اطعن في انتخاب ابوالعول لرغبة في العودة للمكتب التنفيذي فلقد حسمت الأمر وأكدت وأؤكد الآن عبر هذا المنبر كما أكدته في حضرة مجلس الإدارة فإنني لست راغبا ولن أعود للمكتب ولابد من انتخاب بديل من الذين يستحقون عضوية المكتب التنفيذي باستثناء الأخ محمد ضياء الذي اقسم بالطلاق أمام مجلس الإدارة انه لن يعود للمكتب التنفيذي.
تبقت هناك محطات مهمة لا بد أن أبدى فيها بعض الملاحظات:
1-الأخ محمد ضياء والدكتور سيف الدين ميرغنى قادة المجموع التي احسب إن بين أعضائها من خدعتهم مواقف مدبري المؤامرة التخريبية علمت إنهم عبروا عن رفضهم للمكتب التنفيذي إلا يعرض الطعن القانوني الذي تقدمت به أمام مجلس الإدارة وهو معنون للمجلس وحجتهم إن مجلس الإدارة لا يحق له أن يعيد النظر في أي قرار صدر من المجلس ولقد ضحكت لهذه البدع لأنها أولا تفتقر أي منطق أو قانون إذا ليس هناك ما يمنع المجلس من إعادة النظر في قراره فهو صاحب الحق فما بالك إذا كان القرار مخالف للقانون ولكن ليست هذه هي القضية ولعلهم يقدموا إجابة لهذه التساؤلات المشروعة:
2- إذا كان قرار مجلس الإدارة لا يجوز له مراجعته فكيف إذن عرضوا أمام المجلس أن يعيد النظر في انتخابه لي وان ينتخبوا ابوالعول إلا يعنى مطلبهم هذا إن قرارهم باطل بنمطقهم وأنهم عملوا على أن يعيد مجلس الإدارة في قرار له فهل هي حلال لهم
3- لقد اصدر مجلس الإدارة قرار باختيار المهندس صديق محمد إبراهيم نائبا لرئيس بعثة لندن وبالرغم من انه ليس هناك أي نص في النظام الأساسي يحدد أن يكون من يتم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة ويمكن أن يكون عضوا في اللجنة فلماذا قبل الأخ محمد ضياء أن يعيد مجلس الدارة النظر في قراره ويختاره هو شخصيا بديلا له فلماذا لم يرفض يومها مناقشة القرار السابق
3-كذلك كيف يا دكتور سيف ارتضيت أن يعيد مجلس الإدارة النظر في قراره باختيار محمد ضياء لبعثة لندن وان تحل مكانه وكمان بأسلوب سنعود إليه لأنه لم يكن هناك أي قرار من المكتب التنفيذي بذلك (وخليها لوقتها)
ثانيا أكد لي الأخ السلاوى شخصيا إن التوقيعات التي أعلن محمد ضياء إنهم سيتقدمون بها للمطالبة بإعادة النظر في المكتب التنفيذي _ يعنى سحب ثقة بدون لف وتحايل_ واحمد الله إنني لم أكن معنيا بالأمر أكد لي السلاوى إن هذه التوقيعات لم تكن ردة فعل لاجتماع مجلس الإدارة بسبب رفض مطلب محمد ضياء في طرح سحب الثقة بين أجندة الاجتماع وان التوقيع كان يوم 14 الشهر الماضي فكيف أضيف بند جديد سحب ثقة بعد التوقيع وماذا يعنى هذا.
4- حشد التوقيعات وبالرغم مما أوضحته حسب النظام الأساسي لسحب الثقة لا شرعية له لأن الأمر يخضع للفصل الخامس وبالرغم من إن التوقيعات لم تستوف الأغلبية المطلقة المطلوبة وبالرغم من عدم شرعية موقعين عليها مثل الأخ رأفت من الفروسية لانتهاء دورة اتحاده المنتخبة وبالرغم من إن بعض الموقعين عليها سحبوا توقيعاتهم بخطابات رسمية من اتحاداتهم مما يعنى إن المذكرة ولدت ميتة وشبعت موت فما معنى كتابة خطاب لسحب المذكرة كما تردد في أوساطهم وهى لم تعد لها قيمة وأصبحت عدم فما هو الذي يريدون سحبه .
5- بلغني إنهم قادوا احتجاجا كيف يمنح المكتب التنفيذي اللاعب الاولمبية كاكى سلفية سبعة ألف دولار اعتبروها رشوة له ليقف ضدهم مع انه وقع معهم ولم يرعوا حساسية وضعه كلاعب ممثل للاعبين الاولمبيين وليس لاتحاده وكيف إن اللجنة لم ترجع للاتحاد المعنى مع إن اللاعب طلب السلفية خصما على حقوقه طرف اللجنة كلاعب اولمبي وليس هناك ما يبرر الرجوع للاتحاد في سلفية ولعلني اسأل الأخوة سيف الدين أمين خزينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والأخ محمد ضياء عضو المكتب التنفيذي السابق كيف منحوا اللاعب الاولمبي رباح سلفية خصما على حقوقه وهل اشترطوا يومها الرجوع لاتحاده (أين المثل والمبادئ)
6- خارج النص: رسالة لمن يهمه الأمر ليعيدوا قراءة الفصل الخامس فانتظروا الجاى
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.