قطر.. تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة    منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث: قتل عمال الإغاثة أمرا غير معقول    عثمان ميرغني يكتب: معركة خطرة وشيكة في السودان    وصف ب"الخطير"..معارضة في السودان للقرار المثير    والى الخرطوم ينعى نجل رئيس مجلس السيادة "محمد عبدالفتاح البرهان"    قبل قمة الأحد.. كلوب يتحدث عن تطورات مشكلته مع صلاح    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    وفاة "محمد" عبدالفتاح البرهان في تركيا    شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تحيي حفل غنائي ساهر ب(البجامة) وتعرض نفسها لسخرية الجمهور: (النوعية دي ثقتهم في نفسهم عالية جداً.. ياربي يكونوا هم الصاح ونحنا الغلط؟)    شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد وتقدم وصلة رقص مثيرة خلال حفل خاص بالسعودية على أنغام (دقستي ليه يا بليدة)    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تسخر من الشباب الذين يتعاطون "التمباك" وأصحاب "الكيف" يردون عليها بسخرية أقوى بقطع صورتها وهي تحاول تقليدهم في طريقة وضع "السفة"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. (فضحتونا مع المصريين).. رجل سوداني يتعرض لسخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل ركشة "توك توك" بمصر وهو يقلد نباح الكلاب    قائد السلام    واصل تحضيراته في الطائف..منتخبنا يؤدي حصة تدريبية مسائية ويرتاح اليوم    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    دعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين.. البرهان يلتقى والى سنار المكلف    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقلاب المناضل البعثي محمد ضياء غير شرعى وخارج عن القيم .. بقلم: النعمان حسن
نشر في سودانيل يوم 15 - 02 - 2013


رئيس اللجنة الاولمبية
السادة اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية
السادة اعضاء المكتب التنفيذى
السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاته
الموضوع: عدم شرعية القرار الصادر بسحب عضويتى من المكتب التنفيذى
وانتخاب ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذي
أشير للأحداث التى شهدها اجتماع مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المنعقد مساء السبت الماضى والتى صدر فيها قرار سحب الثقة من عضويتى فى المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية واعتماد عضوية السيد فضل الله ابوالعول عضواً بالمكتب التنفيذى بديلا لى بموافقة عشرة اعضاء واعتراض 2 وامتناع واحد من 13 عضواً كانوا حضوراً وقت الإقتراع فى إقتراع علنى وليس سرى وذلك بناء على اقتراح تقدم به السيد محمد ضياء عضو مجلس الادارة تحت بند(موضوعات اخرى.
مع احترامى التام لمجلس الادارة وصلاحياته فى ان يسحب الثقة عن شخصى وعن اى عضو فى المكتب وانتخاب البديل ومع تاكيدى باننى لن اتردد فى ان اكون اول المهنئين لمن يحل بديلاعنى فى المجلس ان كان انتخابه شرعيا ما دمنا اسرة واحدة يجمعها عمل طوعى لا تحكمه مصالح شخصية مقوماته اهداف مشتركة وتحكمه مثل وقيم اولمبية وفق الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية ولقناعتى ان ما اقدمه من مساهمة متواضعة فى هذا العمل املك ان اقدمه عضوا فى مجلس الادارة متى راى المجلس عدم اهليتى لعضوية المكتب التنفيذى لهذا وان كنت اطعن فى القرار المذكور فانه ليس تشبثا بعضوية المكتب التنفيذى ولكن لانه:
1- جاء مخالفا للاجراءات التى نص عليها المثاق الاولمبى والنظام الاساسى المعترف به من اللجنة الدولي كما انه لم يوضح على اى مادة فى النظام الاساسى يستند عليها فى مطالبته.
2- لانه يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار العمل فى اهم مؤسسات اللجنة الاولمبية.
3- لان القرار على النحو الذى صدر به خلى من اى مبررات ومسببات كما يقتضى القانون اعتبره مسيئا لانه يترك الاسباب والمبررات للاجتهاد الشخصى.
4- مقدم الاقتراح محمد ضياء شكل سلوكه فى الاجتماع وما صدر عنه بعضمة لسانه وعلانية فى الاجتماع شكل خروجا عن القيم الاخلاقية التى هى قوام انتمائه
للاسرة الاولمبية والتى تعتبر مخالفة خطيرة للميثاق الاولمبى وتخضعه للمساءلة والمحاسبة امام اللجنة الدولية لان ماصدر عنه يؤكد عدم احترامه لهذه القيم
5- لكل هذه الاسباب اوجز طعنى فيما يلى من مخالفات القرار للنظام الاساسى والميثاق الاولمبى والتى تتمثل فى:
اولاً: الحاكمية للنظام الاساسى للجنة الاولمبية والمعترف به من اللجنة الدولية ولقد جاء القرار مخالفا للنظام الاساسى للاسباب التالية :
أ‌- هذا النظام ليس فيه اى نص خاص بسحب الثقة كما انه لم يضمن سحب الثقة فى اختصاصات مجلس الادارة فى المادة 18 وانما تضمنت الاختصاصات الفقرة –م- (اختيار خمسة من اعضائه للمكتب التنفيذى)
ب‌- مع انه لم يضمن المادة المذكورة سحب الثقة فانه حدد للمجلس سلطة ملء المناصب الشاغرة فى المكتب التنفيذى فى الفقرة –ن- من المادة 18
ت‌- حدد النظام الاساسى كيف يخلو منصب عضو مجلس الادارة وعضو المكتب التنفيذى فى المادتين 8 و22 من النظام الاساسى ولم يضمن المادتين اى نص على خلو منصب عضو المكتب التنفيذى بسحب الثقة :
- فلقد حدد النظام الاساسى فى المادة 8 فقدان عضوية اللجنة الاولمبية وخص فى تلك فقرة -1- منها فقدان الاتحادات للعضوية بينما خص الفقرة-2- منها لفقدان الشخص الطبيعى لعضوية اللجنة الاولمبية وحدد لها خمسة حالات نص فيها فى الفقرة-د-(اذا فصل او جمد نشاطه نسبة لمخالفته لاحكام هذا النظام الاساسى
- اما المادة 22-1- و التى لها الحاكمية فى حالتنا هذه فلقد حدد النظام الاساسى فيها كيفية فقدان عضو المكتب التنفيذى موقعه حيث نصت تحت عنوان(فقدان عضوية مجلس الادارة او المكتب التنفيذى) والتى جاء فيهاما يلى:
- أ- فيما عدا ضباط اللجنة الاربعة المنتخبون يفقداى عضو مجلس ادارة او المكتب التنفيذى عضويته فى اى من الحالات التالية) :
- ب- اذا طلب الاتحاد العام الذى يمثله كتابة استبداله- اذا انطبقت عليه اى من احكام المادة 8 وهى الحالات الخمسة التى حددتها المادة اذا استقال او توفى او فقد جنسيته السودانية او اذا فصل او جمد نسبة لمخالفته احكام النظام الاساسى او عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية.
ث‌- اذا فقد عضويته حسب احكام الفصل الخامس من هذا النظام الاساسي
لهذا يتضح بما لايدع مجالا للشك ان القرار الذى اتخذه الاجتماع المشار اليه بموجب المقترح الذى تقدم به محمد ضياء لايمثل اى واحدة من الحالات التى حددها النظام الاساسى لفقدان عضو المكتب التنفيذى لموقعه مما يبطل القرار لمخالفته النظام الاساسى.
فعضو المكتب التنفيذى لايفقد موقعه الا وفق الحالة الثالثة كما جاءفى الفقرة –ج- من المادة 22 وهى ان يفقد عضو المكتب التنفيذى موقعه حسب احكام الفصل الخامس من النظام الاساسى وهو ما لا ينطبق على قرار الاجتماع محل النزاع.
وبالرجوع للفصل الخامس فانه خول مجلس الادارة سلطة اصدار العقوبات على عضو المكتب التنفيذى لدرجة تجميدعضويته ولكنه قيدهذه السلطة بشروط لابد من توفرها ليصدر اى عقوبة على اى عضو فى مجلس الادارة او المكتب التنفيذى لهذا لابد ان يقف مجلسكم على ما جاء من شروط فى الفصل المذكور والتى بدونها يكون اى قرار مخالف لها باطل كما هو الحال الان فى هذا القرار المطعون فيه امامكم:
الفصل الخامس تحت عنوان (التحقيق الاجراءات الاستئنافات والتحقق فى الشكاوى) وفى المادة 30-1- من الفصل الخامس جاء ما يلى:
(اذا تقدم اى عضو من اعضاء اللجنة الاولمبية بشكوى لمجلس الادارة ضد اى عضو من اعضاء مجلس الادارة او المكتب التنفيذى او الجمعية العمومية فعلى مجلس الادارة عرض الشكوى فى اول اجتماع او نظرها فى اجتماع طارئ اذا كان الموضوع يستحق ذلك)
وفى الفقرة-2- من نفس المادة ينص النظام على ما يلى:
( اذا اقتنع مجلس الادارة فى اجتماعه العادى او الطارئ بموضوع الشكوى فعليه تكوين لجنة محايدة لاجراء التحقيق فى الشكوى ورفع تقريرها فى مدة اقصاها اسبوعين وتتواصل مواد الفصل الخامس حول العقوبات التى يملك ان يصدرها مجلس الادارة على ضوء ما يثبت من ادانة للمعنى بالشكوى.
لهذا وحسب احكام النظام الاساسى التى لها الحاكمية فان ما تم من اجراء فى الاجتماع الذى نظر فى مقترح محمد ضياء بوجهيه انما هو اجراء باطل ولا يترتب عليه اى اثر قانونى مالم يتقدم هو بطلب لمجلس الادارة حسب الفصل الخامس على ان يتبع المجلس الاجراءات المنصوص عنها فى المادة 30-1-و-2-.وليس بتقديم مقترح تحت بند موضوعات اخرى لسحب الثقة من عضو مكتب تنفيذى.
وبالرغم من ما اوردته اعلاه حول حكم النظام الاساسى ببطلان القرار حيث ان مقدم الاقتراح مطالب بان يتقدم بشكوى مكتوبة ومبررة الاسباب لمجلس الادارة حسب المادة 30 لتخضع شكواه للاجراءات المنصوص عنها فى الفصل الخامس ولكن ما تم فى هذا الاجتماع يستحق وقفة مع خروقاته فى كل جوانبها من باب كشف وتعرية الممارسات التى تفتقداى شرعية. وحافلة بالتناقضات واجملها فيما يلى:
اولا :الخروج على اجندة الاجتماع وذلك باصرار المشكو ضده بانه يحق لاى عضوا ان يطرح صوت ثقة فى المكتب التنفيذى او اى عضو من اعضائه تحت بند (مواضيع اخرى) وذلك للاسباب التالية:
1- أ- اجندة الاجتماع تحددها الجهة الداعية بحكم اختصاصها فان كانت هى المكتب التنفيذى لا يجوز لاى عضو ان يضيف اى بند فى الاجندة اما ان كان الاجتماع ينعقد بناء على طلب اعضاء مجلس الادارة وفق الفقرة 2من المادة 17 فانه يحق لاى عضو ان يطرح مايراه تحت (مواضيع اخرى) ماعدا سحب الثقة عن اى شخص لان لهذا البند اجراءات لا يجوز تخطيها لهذا فان الاشارة فى الاجندة (لمواضيع اخرى) فى الاجتماع الذى انعقد بدعوة من المكتب التنفيذى فالمعنى بهذا البند المواضيع التى يرغب المكتب فى طرحها امام الاجتماع وليست هى بندامفتوحا للاعضاء ليضع كل منهم بندا على هواه ناهيك ان يكون هذا البند (سحب ثقة) الذى لم يرد ذكره فى النظام الاساسى ويخضع للفصل الخامس من النظام الاساسى اما عضو المجلس اذا اراد ان يطرح اى موضوع –ماعدا سحب الثقة للاسباب القانونية اعلاه فانه يتعين عليه الحصول على توقيعات الاغلبية المطلقة من عضوية مجلس الادارة حتى تستوفى دعوته المادة 17-2- والتى تنص على ما يلى:
(يعقد مجلس الادارة اجتماعا غير عاديا بناء على طلب مكتوب من الاغلبية المطلقة لاعضائه) وعليه فانه لا يحق له فرض بند على اجتماع تخضع اجندته للمكتب التنفيذى وهو الجهة المختصة فى تحديد اجندته لهذا فان دعوة المشتكى ضده تحت مواضيع اخرى باطلة قانونا. ولعل المفارقة هنا والتى تؤكد سوء القصد والترصد فى تصرف المشكو ضده ومن رتبوا معه الامر فان الاجتماع اكمل مناقشة المواضيع الاخرى خلال الفترة التى كان الاعداد يجرى لانتخاب اللجان وسط حضور كل المشاركين فى الاجتماع والبالغ عددهم 24 عضوا ومع ذلك فان المشكو ضده تعمد الا يطرح مقترحه المخالف للنظام الاساسى وسط حضور الاعضاء كلهم وتحين الفرصة لما غادر احد عشرة عضوا قاعة الاجتماع فور انتهاء العملية الانتخابية وذلك فى الواحدة صباحا ولم يكن بينهم من يعلم ان هناك مقترحا كهذا سيطرح امام الاجتماع حتى لو كان بالباطل مما يؤكد نية المشكو ضده فى ان يزيف ارادة الاجتماع والتى يعلم ان من غادروا لو كانوا حضورا لكان هناك 14عشر عضوا رافضين لاقتراحه والذى يؤكد سوء القصد وعدم جديته انه بعضمة لسانه اكد انه لا يهمه ان يلغى المجلس قراره فيكفيه ان يبقى القرار نافذا ليومين هذا ماأعلنه وسط رؤؤس الاشهاد لهذا لم يكن منطلقه عملا لمصلحة العمل الاولمبى وانما اثارة الاعلام اكثر من تحقيق مصلحة عامة بالعمل الاولمبى.
ب‌- النظام الاساسى لم يضمن اختصاصات مجلس الادارة كما جاءت فى المادة 18 اى نص لسحب الثقة وانما نص النظام الاساسى فى هذه المادة على اختصاصات المجلس فى ملء المقاعد الشاغرة فى الفقرة-ن- من المادة 18 والمقعد الشاغر لا يملأ الا بعد ان يخلو وفق الاجراءات التى حددها النظام الاساسى على ان يتم اشهاره واخطار كل اعضاء المجلس واعلانهم بموعد الاجتماع لانتخاب البديل بما يكفل المساواة لكل الاعضاء حتى يمارسو حقهم فى ان يترشحوا ويرشحوا ويصوتوا وبغير ذلك يكون الاجراء باطل وهذا ما خالفه القرار المطعون فيه حيث ان الاجتماع لم يكتفى بقبول سحب الثقة باجراءات مخالفة للنظام الاساسى ففى نفس التوقيت قرر ان يملأ المقعد الشاغر واكثر من 14عضوا من مجلس الادارة لا يعلمون ان هناك مقعدا شاغرا وصودر حقهم فى ان يشاركوا فى ملئه مما يبطل الاجراء قانونا.
ت‌- ولعل اخطر مافى هذا السوك المخالف للنظام الاساسى هو انه اذاكان من حق المشكو ضده ان يفرض على الاجتماع الذى يدعو له المكتب التنفيذى وفق اجندته مستغلا بند(مواضبع اخرى المعنى بها المكتب وحده) ليطرح سحب الثقة فى اى عضو منه او فى المكتب كله فان هذا الحق لن يكون وقفا عليه لأنه أل اليه من ورثة خاصة بل يصبح حقاعاما لكل اعضاء المجلس وفى كل الاجتماعات بلا استثناء وبهذا يحق لكل عضو ان يفعل ذات الشئ وفى كل اجتماعات المجلس بان يطرح الثقة فى اى عضو او المكتب مجتمعا لاى سبب كان وبهذا تتحول كل اجتماعات المجلس لبند سحب ثقة وانتخابات جديدة فى حالة ما كان لاى عضو ماخذ على المكتب التنفيذى او اى عضو فيه وبهذا لن يخلو اجتماعا لمجلس ادارة من مطالب بسحب الثقة بعد ان اصبح بوابة مفتوحة بلا ضوابط وقيود كما نص عليها القانون حتى لا تكون مدعاة للفوضى وعدم استقرار العمل فحتى العضو الذى تم انتخابه فى جلسة سحب الثقة يمكن ان يتم طرح الثقة فيه فى الاجتما ع التالى يومها يكون مقترح سحب الثقة فيه مفاجئا للذين لم يشاركوا فى الاجتماع الذى انتخبه لعدم اخطارهم مما يؤدى لعدم استقرار العمل فى اللجنة الاولمبية.
ث‌- لهذا كانت القيود التى حددها النظام فى الفصل الخامس المادة 30-1-و-2- ثم المادة 17فقرة ن منعا لفوضى الممارسة الديمقراطية.
ج‌- ادعى المشكو ضده بان من حق الاجتماع الذى اصر على طرح سحب الثقة فيه انه يحق لاى عدد منه ان يسحب الثقة وان ينتخب البديل باى عدد من الذين يواصلون الاجتماع حتى لو لم يحقق عددهم النسبة المحددة حسب النظام الاساسى لانتخاب المكتب التنفيذى وهى ان يحقق العضو المنتخب اكثر من نصف العضوية المطلقة التى اضفت الشرعية على الاجتماع وهذا ما حدث بالفعل حيث ان الاجتماع المذكور تحقق له النصاب القانونى بحضور 24 عضوا من اعضاء مجلس الادارة وبهذا اصبح العدد المطلوب لاعلان فوز العضو ان يكون بحد ادنى من ثلاثة عشر ناخبا يصوتون له وهى نسبة 50+1ومع ذلك فان الذين اقترعوا موافقين على سحب الثقة وانتخاب البديل عشرة اعضاء فقط من اصل 13 كانوا حضورا وقت الاقتراع وفى خطوة لا يسندها النظام الاساسى تم اعلان القرار بشقيه بهذه النسب التى تقل عن النسبة المطلوبة حسب النظام الاساسى وهى ان يحقق 13 صوتا على الاقل بحساب نصاب الاجتماع كان 24 عضوا هذامع ان النص الوارد فى النظام الاساسى والذى يحكم انتخاب اعضاء المكتب التنفيذى فانه ينص على ان نسبة 50+1 تحسب من العدد الكلى لكل اعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت الامر الذى يعنى ان الفائز يحتاج ل15صوتا بدلا عن 13 لان عدد الذين يحق لهم التصويت يبلغ عددهم 28 عضوا مجموع اعضاء مجلس الادارة وقد قصد المشرع بذلك الا تسقط عضوية من يتم انتخابه بعدد دون الاغلبية المطلقة من العدد الكلى حتى يستقر العمل بالمكتب التنفيذى بحيث لا تسقط عضوية او يستبدل بعضو الا بموافقة هذه الاغلبية حتى لايصبح من حق اى قلة ان تتحين الفرصة لتحقيق رغبتها لتصبح بدعة فى كل الاجتماعات وذالك حسب نص المادة 19 الفقرة 2 حول تكوين المكتب التنفيذى والتى تنص على:
(خمسة اعضاء يختارهم مجلس الادارة من بين اعضائه باغلبية مطلقة للاعضاء االذين يحق لهم التصويت اما بالاقتراع السرى او التذكية ) واكدت المادة على الذين يحق لهم التصويت ولم تقل الحضور وقت الاقتراع وعليه فان الاجتماع لم يحقق النسبة المطلوبة سواء فى سحب الثقة او انتخاب البديل مما يبطل اعلان القرار الذى لم يحقق النسبة حيث وافق عليه عشرة من13 بعد مغادرة اكثر من 11 عضوا الاجتماع فى الواحدة صباحا وقبل ان يعلن ان هناك اقتراع على اقتراح لم يكشف عنه صاحبه الا بعد مغادرة الاعضاء الاجتماع مما يعنى ان القرار بشقيه لم يحقق النسبة التى نص عليهاالنظام الاساسى و لا يمكن الاخذ بتفسير المشكو ضده والذى يخالف المادة حيث انه ادعى لو ان خمسة اعضاء فقط اقترعو فان القرار يسرى بثلاثة اصوات فقط مقابل صوتين وهذه قمة الدعوة للفوضى الامر الذى يكشف مرامى المطعون ضده .
ثالثاً : ولعلها الاولى من نوعها ان يطرح المشكو ضده مرشحا لعضوية المكتب التنفيذى وان يتم الاقتراع عليه دون ان يفتح باب الترشح لمن يرغب .
رابعا وبالرغم من ان نفس الاجتماع اتخذ قرارا على ان يتم الانتخاب فى اللجان المساعدة بالتصويت السرى حرصا على حرية الاعضاء فى ان يعبروا عن رايهم فى حرية تامة وبالرغم من ان النظام الاساسى ينص على ان انتخاب اعضاء المكتب التنفيذى يشترط ان يتم بسرية فان مقترح المطعون ضده محمد ضياء تم التصويت عليه علانية وليس سرا كما تنص المادة وهذا يبطل ما صدر من قرار حسب المادة 19-1 ج من النظام الاساسى التى تنص على ان الانتخاب للمكتب التنفيذى يتنم بالاقتراع السرى
خامسا : ربط محمد ضياء بين الشخص المطلوب سحب الثقة منه بالبديل وهذا لا يجوز حيث انه يجب الاقتراع اولا على سحب الثقة وعندالموافقة وخلو الموقع يتم الاقتراع على البديل بالرغم من انه لا يجوز الاقتراع على الموقع الخالى فى نفس الاجتماع فقد يكون هناك من يوافق على سحب الثقة ولكنه يرفض البديل وقد يضطره رفضه للبديل ان يرفض سحب الثقة حتى لايحل البديل مكانه كما ان هناك من قد يرى ان يرشح بديلا افضل منه فهل يجوز ديمقراطيا الربط بينهما كثتائى اما ان تقبل او ترفضه كثنائى وهذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية ليصبح الامر اشبه بالبيع المشروط الذى تحظره القوانين
اما فيما يتعلق بسلوك مقدم الاقتراح محمد ضياء الدين الذى يكشف عن عدم احترام الميثاق الاولمبي والمثل والقيم التى يقوم عليها حيث بدر منه مايلى:
فالمبادئ الاساسية للاولمبزم كما جاءت فى الصفحة 10 من الميثاق الاولمبى الفرة -1- تنص على ان الاولمبزم فلسفة فى الحياة تجمع بين التعليم والثفافة من اجل حياة ممتعة تغرس القيم الفاضلة كمسئولية اجتماعية تحترم القيم والمبادئ الاخلاقية فان الاخ محمد ضياء خرج عن هذه القيم .
من حقه ان يمارس حقوقه الكاملة حسب النظام الاساسى والميثاق ومن واجبى وواجب كل عضو ان يحترم حقه واى قرار يصدر عن مجلس الادارة ولكن ان يجنح و يصر على فرض موقف يخالف النظام الاساسى والميثاق الاولمبى وباسلوب يخرج عن السلوك السوى الذى يمثل راس الرمح فى الاسرة الاولمبية وليكون موقفه هذا دعوى للفوضى وعدم الاستقرار فهذا ما يشكل اول سابقة بهذه الخطورة فى اللجنة الاولمبية السودانية التى رغم تباين الاراء حولها لم يخرج الخلاف فى الراى عن القيم الاولمبية واحترام قانونها الدولى والمحلى وقيمها ..
السادة المحترمون:
لقد بدر من محمد ضياء السلوكيات التالية :
1- فى الوقت الذى تفرض عليه القيم عند ممارسته حقه فى الانتخاب الذى كفلته القيم الاولمبية بان يكون اختياره مبنى على اختيار المرشح الاصلح الذى يخدم العمل الاولمبى ولا تقبل القيم اى معايير غير هذه والا انحرف العضو عن الاهداف الاولمبية طالما انه لا يحترم مصلحة العمل الاولمبى ولا يمانع فى ان يصوت ضد الاصلح وبهذا يصبح الصوت سلعة تباع لمن يدفع اكثر بعدان قنن المشكو ضده الخروج على القيم الاولمبية علانية فالمشكو ضده ووسط دهشة الاجتماع خاطبه قائلا انه يطلب من الذى رشح الفريق صلاح رئيس اللجنة الاسبق لاكثر من دورة والذى رشحه المكتب التنفيذى لمنصب رئيس لجنة المتحف قال بالصوت العالى على من رشحه ان يسحب ترشيحه لانه لايريد له السقوط وهنا كانت المفاجاة وهو يعلن انه يعلم انه ليس هناك من هو اصلح منه للمنصب وانه مقتنع بذلك ولكنه لن يصوت له لانه ملزم بالتصويت لمنافسه الذى لا يعلم حتى من هو مؤكدا ومعترفا يخرق الميثاق المياق الاولمبى الذى خوله ليصوت للاصلح للعمل الاولمبى ولكنه كما اعترف بعضمة لسانه انه جاء لينفذ التزامه لجهة ما ولسبب ما لم يفصح عنها ولا اظنه يجرؤ ليفصح عنها. ويبقى السؤال من هى هذه الجهة التى تلزمه بان يخرج عن القيم الاولمبية وما هو المقابل
(هناك العديد من الشهود لهذه الواقعة)\ التى تؤكد عدم التزامه واحترامه للميثاق والقيم الاولمبية
2- فيما هو اعجب من ذلك انه لما وجد ان الكثيرين من حضور الاجتماع غادرو ا لما بلغ الليل فجر اليوم التالى وبعد ان حسبوا ان الاجندة الهامة انتهت بمرحلة التصويت على اللجان صاح باعلى صوته وقال لو بقى فى الاجتماع خمسة اعضاء فقط سنتخذ القرار الذى بدا مصرا على فرضه باى وسيلة ولما سعى البعض لمراجعته بان قرار كهذا لن يصمد حيث يمكن ان يلغيه الاجتماع التالى ولدهشة مسمعيه وهم كثر صاح ان مايهمه ان يتخذ القرار حتى لو تم الغائه فى اليوم التالى فالمهم عنده ان يتخذ القرار وليس مهما عنده ان يبقى القرار.
3- لما سئل من البعض انك لم توضح الاسباب التى دفعت بك لتنادى بسحب الثقة عن شخص بعينه حتى يلم الاجتماع بمبرراته قال بعضمة لسانه انه ليس له اى سبب ولكنه مزاجه الشخصى لان لايحبه.
4- لم يكف المشكو ضده فى ان يطلق اقبح الالفاظ الكلمات التى لا تخلو من التجريح وتبخيس مخالفيه الراى من اعضاء المجلس لدرجة انه نهر سكرتير اللجنة وكانه قائد يصدر اوامر عسكرية ليقول له( اخرس)
5- لم يسلم من حدته واستهزائه رئيس اللجنة الذى اراد ان يمارس مسئوليته فى عدم مناقشة اقتراحه لانه ليس فى اجندة الاجتماع وانه لا يمكن ان يكون تحت بند اخرى ولولا حكمة الرئيس الذى اتاح له لان يشبع عنتريته فلربما انتهى الامر بتساقط المقاعد فوق راس الرئيس لتكون اول حادثة من نوعها فى لجنة اولمبية.
تلك كانت سلوكيات المشكو ضده والتى تشكل خروجا خطيرا على القيم الاولمبية كما جاءت فى الميثاق الاولمبى
6- وسط دهشة الحضور فال محمد ضياء وبكل عنجهية وازدراء للاجتماع قرارى يمشى(بكرعيه) فوق راسكم.ولو فضلنا فى الاجتماع خمسة حنطلعه واكمل حديثه بان لوح باصابعه مقلدا (المشى)
لكل ما سبق ارى ان المجلس واحقاق للحق والقانون ان يقرر مايلى:
1- اعلان بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته النظام الاساسى
2- ان يتقدم محمد ضياء بشكوى مكتوبة حسب المادة 30 الفصل الخامس من النظام الاساسى ضد شخصى ليتخذ المجلس اجراءاته للتحقيق فى الشكوى واصدار العقوبات التى نص عليها الفصل الخامس والتى تصل تجميد العضوية وفق الاجراءات التى نص عليها الفصل الخامس اذا ما ثبتت التهم التى يسوقها لدعم شكواه
وتقبلوا فائق تحياتى
النعمان حسن
عضو مجلس الادارة والمكتب التنفيذى
صورة الى:
1- البروف كمال حامد شداد
الرئيس الفخرى اللجنة الاولمبية
التاريخ:: الخميس 14فبراير 2012
alnoman hassan [[email protected]]
/////////////
////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.