عريضة دعوى الجنائية لدى مدعى العام للمحكمة الجنايات الدولية الموضوع /عريضة شكوي جنائية تحت المواد المقترحة; 6/أ/ب/ج والمادة 7/د والمادة 8 /ب من قانون الجنائى االدولى للنظام روما الاساسى لسنة 1998 فى موجهة حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل ابراهيم محمد/ مشكو ضده بواسطة/ 1 مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقى 2 مجلس الأمن والسلم للجامعة الدول العربية على اعتبارهما الراعيين للسلام الدوحة وللسلام والأمن بالمنطقة الإفريقية والعربية سعادة/ المدعى العام التمس من سيادتكم إعمال بالنصوص المادة/1/15من قانون الإجرات الجنائية لنظام روما الاساسى لسنة 1998م والتى تنص على الاختصاص والمباشرة التحقيقات من تلقاء نفسكم على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الموقرة وذلك لفتح ملف التحقيق للجرائم قد ارتكب فى مجزرة بامينا تشادية بتاريخ مايو/ 2013، تحت المواد المقترحة أعلاه فى مواجهة المشكوضده وذلك لما يلى من الاسباب: إستهلاله: لاجدال في ان السلام العالمى تعتبر من اهم المصالح الدولية التى تحرص القانون الجنائى على حمايتها، وأن تهديده أو الاعتداء عليه يمثل خطورة جسيمة وضررا بليغا بالمجتمع الدولى، يتعين التصدى له وتجريمه، ومن ثم فان الجرائم ضد السلام والإنسان تعتبران من اهم واخطر الجرائم الدولية والتي يرتكبها الدول او اطراف النزاع من غير الدول فى النزاعات المسلحة المعاصرة اومخالفة لقانون الحرب يحظر معظم الاعمال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة التي تسمى عادة (( اعمالا إرهابية)حين يرتكب في اوقات السلم. وينطبق قانون الدولى الإنسانى فى هذا السياق على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة على حد سواء، ويمكن ان يخضع الاعمالا الإرهابية فى حالات اخرى بمجموعة قوانين مختلفة لاسيما القانون الجنائى الوطنى. الاسباب: أنه فى الأحد الموافق 2013/05/12 فى تمام الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلى،هاجم قوات المشكو ضده أعلاه بالهجوم غادر غير متكافئ على قادة السياسين العزل للحركة العدل والمساواة الموقعة على الاتفاقية الدوحة للسلام داخل الاراضى التشادية بمنطقة بامينا تشادية على بعد اربعة كيلومترات من الحدود السودانية، عندما كانوا فى طريقهم لتبشير بالسلام والأمن لدى جماهيرهم وقواتهم، قد أعياهم التعب فخلدوا للراحة، لم تسلم احد من الهجوم الغير المبرر داخل اراضي دولة اجنبية، مما اسفرعن قتل سبعة من القادة بطريقة ممنهجة وإنتقائية نوردها عند حيثياتنا، من بينهم رئيس الحركة/محمد بشر احمد عبدالرحمن و نائبة ضحية اركورى وجرح الاخرين، وتم خطف المجروحين من قبل مشكو ضده الذين مصيرهم مجهولة حتى الان، نخشي ان يتم تصفيتهم، وقد طال الهجوم علي الموطنين والروعاة مما اوقعت قتلى فى صفوفهم ونفخ مواشيهم على حدا سواء. لما سبق نلتمس من المحكمة الموقرة الاتى: 1 القيام بدوره المنوط به تحت طائلة المواد/ 1/15 من نظام روما الاساسى لسنة 1998م وفقا لما أورناه من معلومات الاولية تتعلق بارتكاب جرائم تحت المواد المقترحة اعلاه للمباشرة والتحقق حول احداث المجزرة بامينا شبيهة بالمجازر الأرمن وروندا وغيرها من الجرائم نظرته محكمتكم الموقرة من قبل وهى لاتقل خطورتها عن سابقتها. 2/ وبما ان قانون الدولي الانسانى هى قانون النزاعات المسلحة او قانون حرب يحظر معظم الاعمال المرتكبة اثناء النزاعات والتى تسمى ( اعمال الإرهابية) فى اوقات السلام، وبما ان قادة العدل والمساوة الموقعون على الاتقاقية السلام بدولة القطر تحت رعاية اليات السلم والأمن للاتحاد الإفريقى وللجامعة الدول العريبة والمجتمع الدولى قد تعرضوا للخطر من قبل المشكوضده اعلاه للاغراض تفويت فرص السلام بالاقليم دارفور المنكوبة منذ عم 2003م وذلك من خلال ارتكابه للجرائم ضد الامن والسلام الدولين والجرائم ضد الانسانية بخطف المجروحين وتصفية بعدهم بعد الخطف. 3/ واعمالا للقواعد العدالة والقاعدة الذهيبة للعدالة (الإشتراك في ارتكاب الجريمة )، والتي تنص على الاتية، يعد الفرد شريكا فى الجريمة اذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة وانه قادرا على تبليغ الجريمة،ولكنه فشل فى تحقيق ذلك مقصرا أو قاصدا،وبالتالي هذا الشريك يسمح للجانى الاستمرارفى تنفيذ جريمته بالرغم من انه يمكنه منع الجريمة اما عن طريق المنع المباشرة اما الاتصال مع السلطات المختصة، وقد يصبح هذا الفرد او المسئول مساندا للجانى، مما يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من المسئول مسئولا من الناحية الجنائية جزاء افعال الاخرين، ووفقا للقواعد هذه القاعدة الجنائية نلتمس من المحكمة الاطلاع بدوره في هذه االشأن، مقروءة مع المواد 8/7/6 من قانون الجنائى الدولى للنظام روما الاساسى. 4/ من منطلق الناحية الإنسانية وصونا للحقوق المدنيين الضحايا نطلب من المحكمة الاسراع بالاتصال مع الجهات ذات الاختصاص للحفاظ علي الأرواح المختطفين والإطمئنان على سلامتهم، وضغط الخاطفون للتسليم المختطفين لذويهم عن طريق الهلال الاحمر الدولى، 5/نناشد الدول ذات صلة بشأن السلام دارفور الانضمام للعريضة شكوى المقدمة ضد معرقلى السلام الدوحة ومرتكبى الجرائم ضد السلام والإنسانية للدى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك الجمعات والمنظمات الحقوقية والمحبى السلام والزملاء المحامون فى كافة انحاء العالم انحيازا للعادلة وممارسة لما تمليه عليهم اخلاق المهنة والضمير. الطلبات ا/ تحقيقا للعدالة ووفقا للصلاحياتكم المعمول والمنصوص بها فى قانون الإجراءت الجنائية لنظام روما الاساسي لسنة 1998 نلتمس فتح ملف التحقق حول لأحداث ( بامينا التشادية ) بتاريخ 2013/05/12. 2/ نطالب إنقاذ حياة المختطفين ولإطمئنان علي صحتهم وسلامة ارواحهم. مع الاحتفاظ بالادلة والإثباتات المباشرة وغير المباشرة،المادية والمعنوية، نقدمها عند حينها. تفضلوا بوافر الشكر والتقدير محمد عبد لكريم التوم/المحامى ت:0033751093170 [email protected]