( حزمونى و لزمونى عشان اشتغل ) هذا الحديث للاستاذة آمال التنى رئيسة مفوضية حقوق الانسان ، المفوضية من غير ميزانية مستقلة و من غير موظفين ( لا يوجد موظف واحد ) و لا هيكل وظيفى بالطبع ، لا قانونيين او راصدين ، و المفوضين المعتمدين غير مفرغين ، و لا اعتراف بها ، و فوق هذا هناك جهات تمنع المواطنين من الوصول للمفوضية لتقديم شكاويهم ، قالت فى الاجتماع الذى ضمها مع لجنة العدل وحقوق الانسان ( لا اخاف الا الله و يمكن ان استقيل من هذا المنصب ، انا لا اقبل المزايدة و التخوين ، موضحة ان هناك اتهام لكل من يتعاون مع جهة اجنبية بانه خائن ) ، المادة 142 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م نصت على قيام مفوضية لحقوق الانسان حيث تقرا الفقرات (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى إتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة فى إتخاذ قراراتها. (2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة فى مداولات المفوضية بصفة استشارية. (3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة فى وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات. (4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان. (5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها. و فصل الدستور هذه الحقوق فى بند وثيقة الحقوق وشمل ذلك المواد من 7 الى 48 ، حوالى 41 مادة من مواد الدستور البالغة 226 مادة ، اى حوالى ربع مواد الدستور ، وغطت هذه المواد بالتفصيل اكثر مائة بندآ من الحقوق المعروفة منها على سبيل المثال لا الحصر الحق فى الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، الحرية الشخصية ، الحرمة من الرق و السخرة ، المساواة أمام القانون ، حقوق المرأة والطفل ، الحرمة من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الحق فى التقاضى ، الحق من عقوبة الاعدام ، الخصوصيه ، حرية العقيدة والعبادة ، حرة التعبير والاعلام ، حرية التجمع والتنظيم ، حق الأقتراع ، حرية التنقل والاقامة ، حق التملك ، الحق فى التعليم ، حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية ، حقوق المجموعات العرقية والثقافية و عزز الدستور فى المادة (7) الفقرات ( 3و4) فى(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها . ، الاستثناء الوحيد فى الدستور و الذى يبيح تعليق جزء من وثيقة الحقوق ورد فى المادة (211) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون . كما ان المادة (48) اختصت المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة بصيانة هذه الحقوق 48 مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور. بشكل واضح اعطى الدستور مفوضية حقوق الانسان حق مراقبة تطبيق هذه الحقوق فى الدولة و تقدم النصح فيما يتعلق بضرورة اتساق الدولة مع القانون و الدستور ، و تراقب التزامات الدولة فيما يتعلق بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان انطلاقآ من عضوية السودان فى الاممالمتحدة و الهيئات الدولية الاخرى ، ان ما يحدث مع المفوضية يمثل تعطيلآ لربع الدستور و يؤشر دون ادنى شك على استقلالية ومصداقية المفوضية و يتناقض مع المادة 142 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م حيث تقرأ الفقرة (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى إتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة فى إتخاذ قراراتها. هذا حال المفوضية التى ترعى حقوق الانسان ، فكيف يكون حال الانسان اذا ضاعت حقوقه او اهدرت او تغولت الدولة عليها ؟ كيف تعطل ربع مواد الدستور؟ ،لماذا تحول بعض الجهات بين الناس و بين الشكوى للمفوضية ،؟ ان هذه الجهات تمنع الناس ( رحمة بهم ) لأن ( الشكوى لغير الله مذلة ) ، [email protected]