(25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية (2)
نشر في الراكوبة يوم 12 - 05 - 2014

قلت في الجزء الأول من هذه المادة، أنَّ ما دعاني لتناول هذا الموضوع هو الإلتباس الذي ما زال يعتري حتي بعض رجال القانون حول مجال إنطباق نظام روما 1998م الذي تختص بتطبيقه المحكمة الجنائية الدولية. وقلت أن نظام روما هو ذاته القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب)، الذي قوامه اتفاقيات جنيف 1949م وبروتكوليه 1977م، وخلاصة القول أنّ إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد فقط في ظل نزاع مسلح بين دولتين أو داخل الدولة الواحدة عندما تتوافر شروط النزاع المسلح.
وبالتالي فإن الحالة المصرية خلال الثورتين الشعبيتين في 25 يناير2011م، و30 يونيو2013م هي ثورات شعبية فجّرها شعب أعزل في مواجهة قوة حكومية مسلحة قاومت المدنيين العزّل مما نتج عنها ضحايا من الطرفين، ولكنها لا يمكن أبداً توصيفها بأنها نزاع مسلح توطئة لإخضاعها لأحكام نظام روما ثم وضعها تحت إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما لا يمكن توصيف الأفعال الجنائية التي أرتُكِبت في أحداث مصر، وكذلك في ثورة سبتمبر2013م السودانية بأنها ترقي للجرائم الخطيرة التي تعالجها نظام روما وهي جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان بأي حال.
هذا، وتعود جذور القانون الدولي الإنساني إلي منتصف العام 1850م حين ساعد السيد/ هنري رونان مؤسس الصليب الأحمر الدولي ICRC في إيجاد أول تشريع قابل للتطبيق من القانون الدولي الإنساني وهو اتفاقية جنيف 1864م ومن هذه الجذور تطور القانون الدولي الإنساني علي مدي القرون السابقة حتي بلغت أوجِها في نظام روما الذي تختص بتطبيقه المحكمة الجنائية الدولية.
ثم جاءت إتفاقيات لاهاي/ هولندا لعامي 1899 و1904م التي حدّت من الوسائل التي يمكن أن تتخذتها الدول المتحاربة في حروبها لتخفيف آثار الحروب والنزاعات المسلحة.
وتلي ذلك صدور ميثاق الأمم المتحدة 1945م الذي نص صراحة علي أن التهديد بإستخدام القوة، أو إستخدامها فعلاً ضد دولة أخري هو أمر غير قانوني، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، صدرت اتفاقيات جنيف للعام 1949م ثم ألحِقت بالبروتوكولين الإضافيين 1977م وهي في مجملها جاءت لتحِدّ من وسائل الحرب، وتوفر الحماية للمدنيين غير القتاليين وأسري الحرب.
وفي أعقاب فظائع المحرقة (الهولوكوست) تم التوصل إلي اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948م التي حظرت الأعمال التي تقع ضد مجموعات دينية أو إثنية أو ثقافية معينة بحيث تهدد سلامتها وحقها في الحياة بالفناء كلياً أو جزئياً.
ويتضح جلياً مما تقدم، أنّ القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعي، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح، لأنه يحمي الأشخاص الذي لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويقييد وسائل وأساليب الحرب والتخفيف من المعاناة الإنسانية، لذا يسمي هذا القانون أيضاً بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.
والقانون الدولي الإنساني هو جزء من القانون الدولي، والذي هو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. والهدف من القانون الدولي الإنساني هو الحد من آثار الحرب علي الناس والممتلكات وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.
لذلك، يشترط لتطبيق القانون الدولي الإنساني، أن يكون هناك نزاع مسلح، كما هو في أقاليم الهامش السوادني: دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث تجري هناك نزاعات مسلحة بين حكومة الخرطوم من جهة، وبين حركات الكفاح المسلح من جهة أخري مثل حركة/ جيش تحرير السودان بشقيه، وحركة العدل والمساواة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وتجتمع جميع هذه الحركات المسلحة السودانية في تحالف كبير بإسم "الجبهة الثورية السودانية" تحت قيادة سياسية وعسكرية، وقوة عسكرية مشتركة بقيادة عسكرية مدمجة.
ويجدر ذكر أن الثورة الشعبية العارمة التي إجتاحت مدن وقري السودان في سبتمبر 2013م وزلزلت أركان نظام الإنقاذ الفاسد، ليست نزاعاً مسلحاً يستوجب وضعها تحت طائلة القانون الدولي الإنساني ونظام روما، ومن ثم فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بنظر الحالة السودانية في ثورة سبتمبر 2013م، مثلها مثل الحالة المصرية في ثورتي يناير2011م و30 يونيو 2013م. وعليه ينعقد الإختصاص الجنائي في الأفعال الجنائية التي وقعت في الثورات الشعبية في مصر والسودان للقضاء الوطني المحلي وللقوانين المحلية الوطنية للدولتين. والسبب في الحالتين هو عدم إمكانية توصيف الحالة في الدولتين علي أنها كانت نزاعاً مسلحاً، ومن ثم لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) المضمن في نظام روما 1998م والذي يختص بتطبيقه المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك ننصح عائلات ضحايا ثورة سبتمبر 2013م السودانية الذين يسعون حثيثاً لسلوك طريق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأن هذه المحكمة غير مختصة بنظر الحالة السودانية في ثورة سبتمبر 2013م، للأسف الشديد، لإنعدام الشرط الأساس وحجر الزاوية في إنعقاد الإختصاص وهو ضرورة وقوع الأفعال المراد عرضها وتجريمها في إطار نزاع مسلح، وهو الشرط الغائب في الحالة السودانية والمصرية معاً.
أرجو أن يتضح بجلاء، أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني فقط، والذي يقتضي حتماً وقوع نزاع مسلح، وأن تكون الأفعال الجنائية المشكو ضدها قد وقعت في إطار ذلك النزاع المسلح.
(نواصل في جزء ثالث وأخير)
عبد العزيز سام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.