شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا ثريا عبد القادر تحتفل بنجاح "بازارها" بصورة رومانسية مع زوجها    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    (سبتكم أخضر ياأسياد)    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(1)
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2014

طالعت أمس الخميس، الفاتح من مايو 2014م، خبراً مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية، قد رَدَّت طلباً للنظر في الجرائم المدعي بإرتكابها علي أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الإختصاص" ذلك في بيان نشرته وكالة الأناضول حيث قالت المحكمة، مقرها لاهاي، أنها ردّت طلباً تقدم به بتاريخ 13 ديسمبر 2013م عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين، واضاف الخبر أن رد الطلب جاء بسبب عدم الإختصاص لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية!. وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة علي(نظام روما)، وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لا بُدَّ أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة، أو ان يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن بالأمم المتحدة للنظر في الطلب" وإستدرك البيان "بالنظر إلي عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بإرتكابها علي الأراضي المصرية". (إنتهي الخبر)
وبفرض صِحة هذا الخبر، أجد أن هناك غموضاً وصعوبة بالغتين ما زالتا تعتريان إجراءات المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإختصاصها الشكلي والموضوعي، وإلا كيف يفوت علي محامين كبار ذوي علم ودربة من الشقيقة مصر الإلمام بمسائل الإختصاص الشكلية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي مضي علي إنشائها وقيامها بمهامها أكثر من عقدٍ من الزمان (يوليو 2003م). وعليه يتوجب علينا جميعاً السعي الجاد لرفع القناع عن هذا الغموض في مسألة الإختصاص لدي المحكمة الجنائية الدولية، والتبصير بالأحوال التي تنعقد فيها الإختصاص لهذه المحكمة لتباشر إجراءات التحقيق ثم التقاضي. ومع إعترافي الطوعي بأن هناك من هم أعلم مني في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعفيني من واجب مهني يُحتِّم عليَّ أن أدلوَ بدلوِي متوكلاً علي الله، ومستنداً علي المتوافر لدي من معلومات في هذا الأمر.
ومن المهم إبتداءاً، إيراد أن هذه المحكمة تكون مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع إختصاصها وأسلوب عملها لأحكام نظام روما يوليو 1998م. (المادة/1)
ثم أن الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه المحكمة وفق المادة (5) من نظام روما تقتصر علي أشد الجرائم خطورة وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ولكشف الغموض واللبس حول توصيف الإختصاص لهذه المحكمة جاء في المادة(8) من نظام روما ان يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة واسعة أو سياسة عامة في عملية إرتكاب واسعة النطاق، والفقرة (2) من المادة (8) تنص علي أنه لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم حرب" الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949م أو أي أفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. والفقرة (ب) من نفس المادة تتحدث عن الإنتهاكات الخطيرة الأخري للقوانين والأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة وفي نطاق الثابت للقانون الدولي.
والذي حدث في حالة مصر والطلب الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية في ديسمبر2013م وتم رفضه مؤخراً لعدم الإختصاص، يقع ذلك تحت المادة (15) من نظام روما، والتي تعالج الأحوال التي يحق فيها للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة، فيقوم المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له لهذا الغرض إلتماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أي مصادر أخري موثوق بها، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
فإذا إستنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلي دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدي دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق، وأن الدعوي تقع علي ما يبدو في إطار إختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوي.
وآضِح أن الطلب الذي تقدم به محامين مصرين أو دوليين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" لم يستنتج منه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق فيه، فقام برفضه (شطبه شكلاً) ولم يتطلب منه الأمر تقديم طلب إلي دائرة ما قبل المحاكمة لأخذ الإذن بإجراء تحقيق. والسبب في هذا الشطب الإيجازي والشكلي للطلب المصري هو أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في نظر الوقائع الناجمة عن إضطرابات داخلية تقع داخل أراضي أية دولة، لأن نظام روما 1998م هو نفسه القانون الدولي الإنساني International humanitarian Law الذي قوامه إتفاقيات جنيف المحررة في أغسطس 1949م والقانون الجنائي الدولي يعرف أيضاً ب "قانون الحرب" ولا تنطبق أحكامه إلا في ظل نزاع مسلح "Armed conflict" بين دولتين أو أكثر، أو بين مجموعتين مسلحتين داخل الدولة الواحدة، وهو العنصر الأساسي الذي يجب توافره لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أخذ الإختصاص إبتداءاً، للنظر في طلب والتحقيق ثم المحاكمة. وسوف نفصل هذا الأمر المتعلق بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومجالات إنطباق نظام روما في جزءٍ أو أجزاء أخري لاحقة.
(نواصل)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.