الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(1)
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2014

طالعت أمس الخميس، الفاتح من مايو 2014م، خبراً مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية، قد رَدَّت طلباً للنظر في الجرائم المدعي بإرتكابها علي أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الإختصاص" ذلك في بيان نشرته وكالة الأناضول حيث قالت المحكمة، مقرها لاهاي، أنها ردّت طلباً تقدم به بتاريخ 13 ديسمبر 2013م عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين، واضاف الخبر أن رد الطلب جاء بسبب عدم الإختصاص لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية!. وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة علي(نظام روما)، وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لا بُدَّ أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة، أو ان يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن بالأمم المتحدة للنظر في الطلب" وإستدرك البيان "بالنظر إلي عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بإرتكابها علي الأراضي المصرية". (إنتهي الخبر)
وبفرض صِحة هذا الخبر، أجد أن هناك غموضاً وصعوبة بالغتين ما زالتا تعتريان إجراءات المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإختصاصها الشكلي والموضوعي، وإلا كيف يفوت علي محامين كبار ذوي علم ودربة من الشقيقة مصر الإلمام بمسائل الإختصاص الشكلية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي مضي علي إنشائها وقيامها بمهامها أكثر من عقدٍ من الزمان (يوليو 2003م). وعليه يتوجب علينا جميعاً السعي الجاد لرفع القناع عن هذا الغموض في مسألة الإختصاص لدي المحكمة الجنائية الدولية، والتبصير بالأحوال التي تنعقد فيها الإختصاص لهذه المحكمة لتباشر إجراءات التحقيق ثم التقاضي. ومع إعترافي الطوعي بأن هناك من هم أعلم مني في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعفيني من واجب مهني يُحتِّم عليَّ أن أدلوَ بدلوِي متوكلاً علي الله، ومستنداً علي المتوافر لدي من معلومات في هذا الأمر.
ومن المهم إبتداءاً، إيراد أن هذه المحكمة تكون مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع إختصاصها وأسلوب عملها لأحكام نظام روما يوليو 1998م. (المادة/1)
ثم أن الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه المحكمة وفق المادة (5) من نظام روما تقتصر علي أشد الجرائم خطورة وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ولكشف الغموض واللبس حول توصيف الإختصاص لهذه المحكمة جاء في المادة(8) من نظام روما ان يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة واسعة أو سياسة عامة في عملية إرتكاب واسعة النطاق، والفقرة (2) من المادة (8) تنص علي أنه لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم حرب" الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949م أو أي أفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. والفقرة (ب) من نفس المادة تتحدث عن الإنتهاكات الخطيرة الأخري للقوانين والأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة وفي نطاق الثابت للقانون الدولي.
والذي حدث في حالة مصر والطلب الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية في ديسمبر2013م وتم رفضه مؤخراً لعدم الإختصاص، يقع ذلك تحت المادة (15) من نظام روما، والتي تعالج الأحوال التي يحق فيها للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة، فيقوم المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له لهذا الغرض إلتماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أي مصادر أخري موثوق بها، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
فإذا إستنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلي دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدي دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق، وأن الدعوي تقع علي ما يبدو في إطار إختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوي.
وآضِح أن الطلب الذي تقدم به محامين مصرين أو دوليين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" لم يستنتج منه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق فيه، فقام برفضه (شطبه شكلاً) ولم يتطلب منه الأمر تقديم طلب إلي دائرة ما قبل المحاكمة لأخذ الإذن بإجراء تحقيق. والسبب في هذا الشطب الإيجازي والشكلي للطلب المصري هو أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في نظر الوقائع الناجمة عن إضطرابات داخلية تقع داخل أراضي أية دولة، لأن نظام روما 1998م هو نفسه القانون الدولي الإنساني International humanitarian Law الذي قوامه إتفاقيات جنيف المحررة في أغسطس 1949م والقانون الجنائي الدولي يعرف أيضاً ب "قانون الحرب" ولا تنطبق أحكامه إلا في ظل نزاع مسلح "Armed conflict" بين دولتين أو أكثر، أو بين مجموعتين مسلحتين داخل الدولة الواحدة، وهو العنصر الأساسي الذي يجب توافره لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أخذ الإختصاص إبتداءاً، للنظر في طلب والتحقيق ثم المحاكمة. وسوف نفصل هذا الأمر المتعلق بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومجالات إنطباق نظام روما في جزءٍ أو أجزاء أخري لاحقة.
(نواصل)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.