والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(1)
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2014

طالعت أمس الخميس، الفاتح من مايو 2014م، خبراً مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية، قد رَدَّت طلباً للنظر في الجرائم المدعي بإرتكابها علي أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الإختصاص" ذلك في بيان نشرته وكالة الأناضول حيث قالت المحكمة، مقرها لاهاي، أنها ردّت طلباً تقدم به بتاريخ 13 ديسمبر 2013م عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين، واضاف الخبر أن رد الطلب جاء بسبب عدم الإختصاص لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية!. وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة علي(نظام روما)، وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لا بُدَّ أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة، أو ان يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن بالأمم المتحدة للنظر في الطلب" وإستدرك البيان "بالنظر إلي عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بإرتكابها علي الأراضي المصرية". (إنتهي الخبر)
وبفرض صِحة هذا الخبر، أجد أن هناك غموضاً وصعوبة بالغتين ما زالتا تعتريان إجراءات المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإختصاصها الشكلي والموضوعي، وإلا كيف يفوت علي محامين كبار ذوي علم ودربة من الشقيقة مصر الإلمام بمسائل الإختصاص الشكلية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي مضي علي إنشائها وقيامها بمهامها أكثر من عقدٍ من الزمان (يوليو 2003م). وعليه يتوجب علينا جميعاً السعي الجاد لرفع القناع عن هذا الغموض في مسألة الإختصاص لدي المحكمة الجنائية الدولية، والتبصير بالأحوال التي تنعقد فيها الإختصاص لهذه المحكمة لتباشر إجراءات التحقيق ثم التقاضي. ومع إعترافي الطوعي بأن هناك من هم أعلم مني في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعفيني من واجب مهني يُحتِّم عليَّ أن أدلوَ بدلوِي متوكلاً علي الله، ومستنداً علي المتوافر لدي من معلومات في هذا الأمر.
ومن المهم إبتداءاً، إيراد أن هذه المحكمة تكون مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع إختصاصها وأسلوب عملها لأحكام نظام روما يوليو 1998م. (المادة/1)
ثم أن الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه المحكمة وفق المادة (5) من نظام روما تقتصر علي أشد الجرائم خطورة وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ولكشف الغموض واللبس حول توصيف الإختصاص لهذه المحكمة جاء في المادة(8) من نظام روما ان يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة واسعة أو سياسة عامة في عملية إرتكاب واسعة النطاق، والفقرة (2) من المادة (8) تنص علي أنه لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم حرب" الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949م أو أي أفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. والفقرة (ب) من نفس المادة تتحدث عن الإنتهاكات الخطيرة الأخري للقوانين والأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة وفي نطاق الثابت للقانون الدولي.
والذي حدث في حالة مصر والطلب الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية في ديسمبر2013م وتم رفضه مؤخراً لعدم الإختصاص، يقع ذلك تحت المادة (15) من نظام روما، والتي تعالج الأحوال التي يحق فيها للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة، فيقوم المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له لهذا الغرض إلتماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أي مصادر أخري موثوق بها، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
فإذا إستنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلي دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدي دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق، وأن الدعوي تقع علي ما يبدو في إطار إختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوي.
وآضِح أن الطلب الذي تقدم به محامين مصرين أو دوليين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" لم يستنتج منه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق فيه، فقام برفضه (شطبه شكلاً) ولم يتطلب منه الأمر تقديم طلب إلي دائرة ما قبل المحاكمة لأخذ الإذن بإجراء تحقيق. والسبب في هذا الشطب الإيجازي والشكلي للطلب المصري هو أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في نظر الوقائع الناجمة عن إضطرابات داخلية تقع داخل أراضي أية دولة، لأن نظام روما 1998م هو نفسه القانون الدولي الإنساني International humanitarian Law الذي قوامه إتفاقيات جنيف المحررة في أغسطس 1949م والقانون الجنائي الدولي يعرف أيضاً ب "قانون الحرب" ولا تنطبق أحكامه إلا في ظل نزاع مسلح "Armed conflict" بين دولتين أو أكثر، أو بين مجموعتين مسلحتين داخل الدولة الواحدة، وهو العنصر الأساسي الذي يجب توافره لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أخذ الإختصاص إبتداءاً، للنظر في طلب والتحقيق ثم المحاكمة. وسوف نفصل هذا الأمر المتعلق بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومجالات إنطباق نظام روما في جزءٍ أو أجزاء أخري لاحقة.
(نواصل)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.