شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    وزير الثقافة والإعلام بنهر النيل يلتقي وفد منتدى وطنية الثقافي، ويؤكد رعاية الوزارة لمبادرة "علم السودان في كل مكان تزامناً مع ذكرى الاستقلال    السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل    نادي الأهلي مدني يعلن رسمياً إطلاق نجمي التسجيلات للمريخ    شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)    عثمان ميرغني يكتب: مفاجأة.. أرض الصومال..    عنصرية الحرب    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    والي الشمالية يستقبل وفد لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان    معتصم جعفر يعقد جلسة مع المدرب وقادة المنتخب ويشدد على ضرورة تحقيق الانتصار    رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم    البرهان يطلق تصريحات جديدة مدويّة بشأن الحرب    المريخ بورتسودان يكسب النيل سنجة ويرتقي للوصافة.. والقوز أبوحمد والمريخ أم روابة "حبايب"    انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية..الجيش السوداني يتحسّب لهجوم    الأهلي مروي يستعين بجبل البركل وعقد الفرقة يكتمل اليوم    عبدالصمد : الفريق جاهز ونراهن على جماهيرنا    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    فيديو يثير الجدل في السودان    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(1)
نشر في الراكوبة يوم 03 - 05 - 2014

طالعت أمس الخميس، الفاتح من مايو 2014م، خبراً مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية، قد رَدَّت طلباً للنظر في الجرائم المدعي بإرتكابها علي أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الإختصاص" ذلك في بيان نشرته وكالة الأناضول حيث قالت المحكمة، مقرها لاهاي، أنها ردّت طلباً تقدم به بتاريخ 13 ديسمبر 2013م عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين، واضاف الخبر أن رد الطلب جاء بسبب عدم الإختصاص لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية!. وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة علي(نظام روما)، وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لا بُدَّ أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة، أو ان يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن بالأمم المتحدة للنظر في الطلب" وإستدرك البيان "بالنظر إلي عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بإرتكابها علي الأراضي المصرية". (إنتهي الخبر)
وبفرض صِحة هذا الخبر، أجد أن هناك غموضاً وصعوبة بالغتين ما زالتا تعتريان إجراءات المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإختصاصها الشكلي والموضوعي، وإلا كيف يفوت علي محامين كبار ذوي علم ودربة من الشقيقة مصر الإلمام بمسائل الإختصاص الشكلية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي مضي علي إنشائها وقيامها بمهامها أكثر من عقدٍ من الزمان (يوليو 2003م). وعليه يتوجب علينا جميعاً السعي الجاد لرفع القناع عن هذا الغموض في مسألة الإختصاص لدي المحكمة الجنائية الدولية، والتبصير بالأحوال التي تنعقد فيها الإختصاص لهذه المحكمة لتباشر إجراءات التحقيق ثم التقاضي. ومع إعترافي الطوعي بأن هناك من هم أعلم مني في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعفيني من واجب مهني يُحتِّم عليَّ أن أدلوَ بدلوِي متوكلاً علي الله، ومستنداً علي المتوافر لدي من معلومات في هذا الأمر.
ومن المهم إبتداءاً، إيراد أن هذه المحكمة تكون مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع إختصاصها وأسلوب عملها لأحكام نظام روما يوليو 1998م. (المادة/1)
ثم أن الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه المحكمة وفق المادة (5) من نظام روما تقتصر علي أشد الجرائم خطورة وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ولكشف الغموض واللبس حول توصيف الإختصاص لهذه المحكمة جاء في المادة(8) من نظام روما ان يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة واسعة أو سياسة عامة في عملية إرتكاب واسعة النطاق، والفقرة (2) من المادة (8) تنص علي أنه لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم حرب" الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949م أو أي أفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. والفقرة (ب) من نفس المادة تتحدث عن الإنتهاكات الخطيرة الأخري للقوانين والأعراف السارية علي المنازعات الدولية المسلحة وفي نطاق الثابت للقانون الدولي.
والذي حدث في حالة مصر والطلب الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية في ديسمبر2013م وتم رفضه مؤخراً لعدم الإختصاص، يقع ذلك تحت المادة (15) من نظام روما، والتي تعالج الأحوال التي يحق فيها للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة، فيقوم المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له لهذا الغرض إلتماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أي مصادر أخري موثوق بها، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
فإذا إستنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلي دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدي دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق، وأن الدعوي تقع علي ما يبدو في إطار إختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوي.
وآضِح أن الطلب الذي تقدم به محامين مصرين أو دوليين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" لم يستنتج منه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق فيه، فقام برفضه (شطبه شكلاً) ولم يتطلب منه الأمر تقديم طلب إلي دائرة ما قبل المحاكمة لأخذ الإذن بإجراء تحقيق. والسبب في هذا الشطب الإيجازي والشكلي للطلب المصري هو أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في نظر الوقائع الناجمة عن إضطرابات داخلية تقع داخل أراضي أية دولة، لأن نظام روما 1998م هو نفسه القانون الدولي الإنساني International humanitarian Law الذي قوامه إتفاقيات جنيف المحررة في أغسطس 1949م والقانون الجنائي الدولي يعرف أيضاً ب "قانون الحرب" ولا تنطبق أحكامه إلا في ظل نزاع مسلح "Armed conflict" بين دولتين أو أكثر، أو بين مجموعتين مسلحتين داخل الدولة الواحدة، وهو العنصر الأساسي الذي يجب توافره لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أخذ الإختصاص إبتداءاً، للنظر في طلب والتحقيق ثم المحاكمة. وسوف نفصل هذا الأمر المتعلق بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومجالات إنطباق نظام روما في جزءٍ أو أجزاء أخري لاحقة.
(نواصل)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.