وضع يد الجيش المصري علي (تِتِك) إتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    خسارة الهلال الثانية في الدوري الرواندي: إستهتار بالخصوم و إهدار للنقاط    الشباب المناقل والناصر ام درمان يتعادلان في التأهيلي    "لو ديلومات" يكشف عن الدعم الخطير للميليشيا    الملكي يواصل استعداداته للممتاز    في تغريدة على منصة اكس البرهان: شكراً مصر شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي    فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات    لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يصطادون "صقر الجديان" الضخم والجمهور يرفض: (رمز الدولة لا يحبس ولا يوضع في قفص)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    شاهد بالصور.. عبد الرحيم دقلو يعرض نفسه لسخرية الجمهور بظهور مثير للشفقة ومعلقون: (يا حليل أيام القصور والصبغة وإن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى أي مرجِع إستند رئِيس الحركة الشّعبية لتحرير السُّودان
نشر في الراكوبة يوم 04 - 10 - 2015

شمال "المُكلف" لإحالة ضباط الجيش الشعبي السَّبعة (للمعاش)..!؟
عبدالوهاب الأنصاري
كما سّبق وبَينَّا في مقالاتنا السّابقة؛ بأن قرّار رئيِسّ الحركة الشّعبية لتحرير السودان "المُكلف" بإحالة 7 من ضُباط الجيش الشّعبي (للمعّاش).. ليس له أثر قانوني ولا يَقف على سّاق، وفقاً لقانون الجيش الشعبي 2003 نفسه، أدناه شرح قانوني، بحيثيات مؤسسة ومُحكمة توضح بجلاء بأنه.
لا يوجد فى "قانون الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م" إى مادة تشير أو تحكم، أو تعالج موضوع الإحالة إلى المعاش أو التقاعد (Retirement)!؟ بل أكثر من ذلك أنَّ هذه الكلمة أو العبارة لم ترد فى هذا القانون على الإطلاق.
لكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان "المُكلف" والقائد العام للجيشّ الشعبي؛ أصدر قراره أعلاه بعنوان (قرار بالإحالة إلى المعاش/ التقاعد، (Decree of Retirement)..!!؟ وأسندها إلى مواد لم تّذكر إطلاقاً كلمة،أو عبارة "الإحالة إلى المعاش" أو "التقاعد"، ولكنها مواد تحدثت وعالجت أمور أخرى فيما يلي (ترجمة لنص القرار الصادر باللغة الإنجليزية، وحيثيات تفصيلة إستناداً لقانون الجيش الشعبي 2003 تؤكد بجلاء بطلان القرار وإنهيار مرتكزاته وأركانه المزعومة من الأساس:
ملاحظات حول:
قرار رئيس الحركة بالإحالة إلى التقاعد/ المعاش الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2015م
أولاً: نص القرار:
1) بصفتى القائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان، وعملاً بسلطاتى الواردة فى "قانون الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م): الفصل (1) المادة (6) "ممارسة السلطلت، القادة ورتب أخرى". مقروءة مع الفصل (3) المادة (12) "الطرد والإقالة من الخدمة بواسطة الرئيس"، والفصل (4) " العقوبة وإنزال الرتبة العسكرية بموجب إجراءات إيجازية". أنا فريق/ مالك عقار أير، القائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان، أصدر هذا القرار بإحالة الضباط المذكورين أدناه إلى التقاعد (المعاش)، إعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو لسنة 2015م، وهم:
1. عميد / ياسر جعفر السنهورى.
2. عميد/ رمضان حسن نمر.
3. عميد/ أحمد بلقا أتيم
4. عميد/ على بندر السيسى.
5. عميد/ محمود التجانى حامد.
6. عميد/ الأمين النميرى يوسف.
7. الرائد/ عمر عبد الرحمن آدم (فور)
2) على كل من العميد (معاش) ياسر جعفر السنهورى، والعميد (معاش) رمضان حسن نمر، والرائد (معاش) عمر عبد الرحمن آدم التبليغ شخصياً لدى مقر مكتب رئيس الحركة بالنيل الأزرق خلال فترة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
3) على العميد (معاش) أحمد بلقا اتيم التبليغ شخصياً لدى حاكم جنوب كردفان/ جبال النوبة خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
4) على العميد (معاش) على بندر السيسى، محمود التجانى حامد، الأمين النميرى يوسف التبليغ شخصياً لدى حاكم النيل الأزرق خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
5) على الأجهزة ذات الصلة فى الجيش الشعبى لتحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفورى.
تم توقيعه فى هذا اليوم الخامس من شهر أغسطس لسنة 2015م
فريق/
مالك عقار إير
القائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان
(ليس للتداول عبر وسائل الإعلام)
ثانياً: تحليل القرار أعلاه قانونياً وفق الفصول والمواد التى إستند إليها الرئيس من قانون "الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م":
إستند الرفيق/ رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان فى قراره على الفصول والمواد التالية من قانون (الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م)
أ‌) الفصل (1) المادة (6) وتقرأ كالآتى:
بعنوان: ممارسة الصلاحيات، والقادة والرتب الأخرى
1- متى كان أي شخص أو فئة من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، يخدم في ظروف تجعل من الصعب على القائد العام ممارسة أي سلطة أو سلطات عليهم بموجب هذا القانون، يجوز للقائد العام تحديد الضابط الذى ينوب عنه فى اداء تلك المهام وممارسة الصلاحيات نيابة عنه على ذلك الشخص أو فئة من الأشخاص.
2- متى كانت القوة أو أي جزء منها في السودان الجديد تعمل معا أو تتصرف في إندماج مع أي قوى أو قوات أخرى أو كانت القوة أو أى جزء منها خارج السودان الجديد تعمل مع أي قوى أو قوات أخرى وضعت تحت تصرف الرئيس للدفاع عن السودان الجديد، يجوز للقائد العام بأمر يصدره بتوقيعه أن يجعل مثل هذا التصرف ممارسة للقيادة كما يراها مناسبة. ويمكن أن يكون ذلك أمراً بتفويض مشترك بالقيادة كلما رأت القيادة ذلك مناسباً، وتعبيراً عن القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار على النحو السالف الذكر.
3- يجوز للقائد العام منح هذه الصلاحيات وجعل هذا التصرف أو التفويض إمراً مطلقاً، أو وفقاً للقيود والاستثناءات والشروط التي يراها مناسبة.
ب‌) الفصل (3) المادة (12) وتقرأ:
الإقالة والإعفاء:
12. 1): يجوز للرئيس فى أى وقت، بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة، إقالة أو إعفاء أي شخص ينطبق عليه هذا القانون، من القوة، وفي حالة رئيس الأركان، يكون الفصل أو الإقالة بناءاً على توصية من مجلس الدفاع الوطني.
2) يجوز لرئيس هيئة الاركان العامة في أي وقت فصل أو إقالة أي جندي من القوة.
ج) الفصل (4):
إنزال الرُتبَة ومعاقبة الجنود إيجازياً خارج نظاق سلطات المحاكم العسكرية:
المادة 16.
1) يجوز للقائد العام، أو في حالة الأشخاص تحت قيادة أى ضابط وفقاً للشروط والقيود التي ينص عليها القانون، وأى قائد وحدة أو أي ضابط أن ينزل/ يخفض رتبة أى ضابط أو صف ضابط تحت إمرته إلى رتبة أقل.
2) يجوز للضابط القائد أن يأمر الضابط الذى تم إنزال رتبته أن يعود إلى رتبته الدائمة كضابط فى الخدمة، أو إذا لم يكن له أي رتبة دائمة سابقة يعود إلى وضعه القديم.
المادة 17.
1) الجزاءات الطفيفة التي يوقعها الضابط المسئول على جندي أو ضابط صف دون تدخل من محكمة عسكرية، وإلى أي مدى يمكن لمثل هذه الجزاءات الطفيفة أن توقع وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون.
2) الحبس في السجن العسكري، في حالة الأشخاص الذين فى الخدمة الفعلية وخاضعين لأحكام هذا القانون. تعتبر الجزاءات الموقعة طفيفة شريطة أن يكون مدة الحبس أو الجزاء لا تتجاوز ثمانية وعشرين يوماً.
3) يعتبر من الجزاءات الطفيفة، عقوبة الحرمان من الأجر الذى يصل إلى سبعة أيام، ويمكن أن توقع بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى ثانوية.
المادة 18:
أي جُنحة تقع بسبب إنتهاك الانضباط الواجب، بمخالفة أى أمر صادر من الضابط المسئول من وحدة أو فيلق في الخدمة الفعلية، أو خارج الخدمة الفعلية، سواءاً كانت الوحدة في معسكر أو قوة متحركة، أو في أي مهمة حددها لها القائد العام في مكان تمركز القوات، يجب عليها الإمتثال لأية تعليمات أو قواعد صادرة بموجب هذا القانون، ومعاقبة أي جندى أو جنود يقومون بخدمة تلك الوحدة أو الفصيل أو السرية وفقاً لأحكام هذا القانون بجزاءات الحبس لمدة لا تزيد عن (21) يوما، أو قطع الراتب لمدة لا تتجاوز (7) أيام، أو بالعقوبتين معاً.
19. أحكام الحبس الموقعة على الجنود الذين يخدمون الضباط فى الفرقة أو السرية بموجب المادة 18 يجب أن تنفذ في السجن العسكري، أو في أى سجن آخر تنفيذا لأمر الضابط المسئول، ويجب على الضابط المسؤول من السجن الذى يسلم إليه الجاني بموجب أمر حبس صادر من الضابط المسئول أن ينفذ ذلك الحكم وفقاً للوسائل القانونية السليمة.
(هذه هى المواد من "قانون الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م" التى إستند إليها رئيس الحركة والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان، فى إصدار قرارات الإحالة للمعاش للضباط المذكورين فى هذا القرار.)
ملاحظات على القرار ومرتكزاته القانونية:
1) الإحالة إلى التقاعد/ المعاش:
لا يوجد فى "قانون الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م" إى مادة تشير أو تحكم أو تعالج موضوع الإحالة إلى المعاش أو التقاعد Retirement بل أكثر من ذلك أنَّ هذه الكلمة أو العبارة لم ترد فى هذا القانون على الإطلاق.
لكن الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش أصدر قراره أعلاه بعنوان (قرار بالإحالة إلى المعاش/ التقاعد Decree of Retirement) وأسندها إلى مواد لم تذكر إطلاقاً كلمة أو عبارة "الإحالة إلى المعاش" أو "التقاعد"، ولكنها مواد تحدثت وعالجت أمور أخرى نتطرق إليها بالتفصيل التالى:
المادة (6) الفصل (1) الوارد نصها أعلاه هى مادة " للتعريفات والأحكام التمهيدية" وليست مادة "موضوعية" تقرر أحكاماً. تتحدث المادة (6) عن ممارسة سلطات القائد العام للجيش الشعبى وكيفية تفويض السلطات فى ظروف معينة (راجع نص المادة باللغتين/ الإنجليزية والعربية)، وهى لا تصلح أساساً ومرتكزاً لإتخاذ "قرار" بالإحالة إلى التقاعد أو (المعاش)، وذلك لأنها غير متعلقة بالموضوع Irrelevant.
المادة (12) الفصل (3) وتقرأ كالآتى:
12. 1): يجوز للرئيس فى أى وقت، بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة، فصل أو إقالة أي شخص ينطبق عليه هذا القانون من القوة، وفي حالة رئيس الأركان، يكون الفصل أو الإقالة بناءاً على توصية من مجلس الدفاع الوطني.
2) يجوز لرئيس هيئة الاركان العامة في أي وقت فصل أو إقالة أي جندي من القوة.
- هذه هى المادة التى إستند إليها الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش فى إصدار قراره "بالإحالة إلى التقاعد/ المعاش" ولكن قمة ما بلغه من نجاح فى استخدامها كان منتهى الفشل، وذلك لما يلى من أسباب:
1) هذه المادة لا يجوز إستخدامها إيجازياً (summary) بواسطة الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش لتأسيس قراره عليها. لأنها مادة تمنح سلطة (غير إيجازية) للرئيس لإشتراطِها توصية "ٌRecommendation" رئيس هيئة الأركان المشتركة. ذلك الشرط الحتمِى الذى لم يشير الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش إلى تحققِه فى صلب قراره.
وسلطة (غير إيجازية) تعنى بشكل قاطع ولا رجعة فيه أنه لا يجوز إتخاذ أى قرار من هذا النوع دون التوصية اللازمة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، والذى بدوره لا يوصِى بالفصل أو الإقالة وفق مزاجه أو من تلقاء نفسه وهواه، ولكن بعد إجراءات قانونية وآردة فى الفصل (5) من قانون "الجيش الشعبى لتحرير السودان 2003م" وعنوان ذلك الفصل: (المخالفات والجزاءات Offences and Penalties).
2) عدم الإشارة إلى التوصية فى قرار الرئيس يعنى ضمناً أن السيد/ رئيس هيئة الأركان المشتركة لم يوصى ب "فصل" (remove) أو "إقالة" (dismiss) ضباط الجيش الشعبى الذين وردت أسماءهم فى القرار أعلاه ! وبالتالى لا أساس لإصدار القرار فى ظِل غياب التوصية المذكورة كشرط أساس وجوهرى لصدور القرار.
3) أمّا مسألة الإحالة إلى المعاش Retirement فإنّ هذا القانون لم يرد فيه أى نص، صريح أو ضِمنى، بشأن الإحالة إلى التقاعد (المعاش).
4) كما لا يوجد نص فى قانون "الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م" يعطى الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش سلطة (إيجازية Summary ) لإحالة ضباط إلى المعاش، أو إقالتهم أو فصلهم من الخدمة.
والمواد التى تمنح الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش إختصاصات "إيجازية" لإنزال رتب الضباط وإيقاع جزاءات عليهم وردت فى الفصل (4) فى المواد (16- 17 -18- 19) وتقرأ كالآتى:
- المادة 16.
1) يجوز للقائد العام، أو في حالة الأشخاص تحت قيادة أى ضابط وفقاً للشروط والقيود التي ينص عليها القانون، وأى قائد وحدة أو أي ضابط أن ينزل/ يخفض رتبة أى ضابط أو صف ضابط تحت إمرته إلى رتبة أقل.
2) يجوز للضابط المسئول أن يأمر الضابط الذى تم إنزال رتبته أن يعود إلى رتبته الدائمة كضابط فى الخدمة، أو إذا لم يكن له أي رتبة دائمة سابقة فإلى وضعه القديم.
هذه المادة التى أسس عليها الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش قراره أعلاه تعالج حدود إختصاصاته الإيجازية، وهى لا تتعدى إنزال الرتبة. وتأسيساً على ذلك، يكون إستخدام هذه المادة للإحالة إلى التقاعد (المعاش)، أو "الفصل" و"الإقالة" من الخدمة، هو إستخدام خاطى ومخالف لصحيح نصوص هذا القانون وتفسيره وتطبيقه.
- المادة 17.
1. الجزاءات الطفيفة التي يوقعها الضابط المسئول على جندي أو ضابط صف دون تدخل من محكمة عسكرية، وإلى أي مدى يمكن لمثل هذه الجزاءات الطفيفة أن توَّقع وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون.
2. الحبس في السجن العسكري، في حالة الأشخاص الذين هم فى الخدمة الفعلية وخاضعين لأحكام هذا القانون. يعتبر من الجزاءات الطفيفة شريطة لا تتجاوز الحبس أو الجزاء ثمانية وعشرين يوماً.
3. يعتبر من الجزاءات الطفيفة، عقوبة الحرمان من الأجر الذى يصل إلى سبعة أيام، ويمكن أن تفرض بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى ثانوية.
وتجد أنّ هذه المادة أيضاً التى أسس عليها الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش قراره أعلاه هى مادة تُعالج الجزاءات الطفيفة التى يوقعها الضباط المسئولين على الجنود وضباط الصف تحت إمرتِهم، مثل الحبس لمدة أقل من شهر، وقطع الراتب لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وعليه يكون إستخدام هذه المادة لإصدار قرار بالإحالة إلى التقاعد (المعاش)، أو الفصل والإقالة من الخدمة هو إستخدام خاطئ ومخالف لصحيح نصوص هذا القانون وتفسيره وتطبيقه.
- المادة 18.
( أي جُنحَة تقع بسبب إنتهاك الانضباط الواجب، بمخالفة أى أمر صادر من الضابط المسئول من وحدة أو فيلق في الخدمة الفعلية، أو خارج الخدمة الفعلية، سواءً كانت الوحدة في معسكر أو قوة متحرِّكة، أو في أي مهمة حددها لها القائد العام في مكان تمركز القوات، يجب عليها الإمتثال لأية تعليمات أو قواعد صادرة بموجب هذا القانون، ومعاقبة أي جندى أو جنود يقومون بخدمة تلك الوحدة أو الفصيل أو السرية وفقاً لأحكام هذا القانون بجزاءات الحبس لمدة لا تزيد عن (21) يوما، أو قطع الراتب لمدة لا تتجاوز (7) أيام، أو بالعقوبتين معاً.)
وهذه المادة خاصة بالجزاءات التى توقع فى الجُنَح التى يرتكبها الجنود الذين يقومون بخدمة الوحدات والفيالق العسكرية للجيش الشعبى لتحرير السودان. ولا علاقة لهذه المادة من قريب أو بعيد بالقرار الصادر بإحالة ضباط كبار فى الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى التقاعد (المعاش). ويكون إستخدام هذه المادة لذلك الغرض هو إستخدام خاطى لا يخلو من الغرض، وغير موفق لمخالفته صحيح نصوص هذا القانون وتفسيره وتطبيقه.
- المادة 19.
(أحكام الحبس التى توقّع على الجنود الذين يخدمون الضباط فى أى فرقة أى سرية بموجب المادة 18 يجب أن تنفذ في السجن العسكري، أو في أى سجن آخر تنفيذاً لأمر الضابط المسئول، ويجب على الضابط المسؤول من السجن الذى يُسَلم إليه الجاني بموجب أمر حبس صادر من الضابط المسئول أن ينفذ ذلك الحكم وفقاً للوسائل القانونية السليمة.)
وهذه المادة أيضاً لا نحتاج كبير عناء لمعرفة أنها لا علاقة ولا صلة لها بالتكييف القانونى للقرار الصادر من رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان بإحالة ضباط كبار فى الجيش إلى التقاعد (المعاش).. ويكون إستخدام هذه المادة لذلك الغرض هو محض حشر وحشو، وإستخدام خاطئ وغير موفق، ومخالِف للوسائل القانونية السليمة.
عليه، ولمَّا جاء قرار الرفيق رئيس الحركة والقائد العام للجيش رقم (5) بتاريخ اليوم الخامس من شهر أغسطس لسنة 2015م معيباً لمخالفته لكل المواد التى أوردها من قانون "الجيش الشعبى لتحرير السودان لسنة 2003م" فلا مناصَّ من القول أنَّ هذا القرار قد صدر خارج إطار القانون الواجب التطبيق، الذى يحكم جميع الأشخاص المنضوين تحت الجيش الشعبى لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وبالتالى فإن هذا القرار مخالف لصحيح القانون الواجب التطبيق، ويقع باطلاً كأن لم يكن، ولا يُرتب أى أثر.
لذلك كان بيان الرفض الذي صدر فى هذا اليوم الموافق الرابع من شهر أكتوبر لسنة 2015م، بتوقيع جميع الضباط الذين شملهم القرار أعلاه، وهُمْ:
1. عميد / ياسر جعفر السنهورى.
2. عميد/ رمضان حسن نمر.
3. عميد/ أحمد بلقا أتيم
4. عميد/ على بندر السيسى.
5. عميد/ محمود التجانى حامد.
6. عميد/ الأمين النميرى يوسف.
7. الرائد/ عمر عبد الرحمن آدم (فور)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.