*ماتزال قضية وزير التربية والتعليم بالنيل الازرق والمتعلقة بالمادة {179} الشيكات المرتدة , تشهد تطورات دراماتيكية , يصعب معها علي مايبدو متابعة تفاصيلها وعدد ضحاياها . ومنذ القبض علي سيادته بموجب البلاغ رقم {803} بمركز شرطة سوق امدرمان بالمحطة الوسطي بتأريخ 12/5/2016م , واطلاق سراحه ليلة الجمعة 13/5/2016م بعد التسوية { الهشة } التي تمت مع فاتح البلاغ التاجر { أ, س , أ } , اتضح ان منزل شرق النيل الذي تم به تسوية القضية , سبق ان تم رهنه لدائن أخر' والذي ظهر علي مسرح الأحداث ليميط اللثمام عن أصل وفصل الحكاية , من الألف الي الياء , حيث ان أصل الدين كما تشير المعلومات المتوفرة لم يكن يتجاوز مبلغ ال {280} الف جنيه , لكن بالجشع والطمع والضغوط المتلاحقة بين نيابات الثراء الحرام في الدمازين والخرطوم , واستجابة المدين نتيجة خوفه علي وضعه الدستوري علي مايبدو ' تضخمت هذه الديون الي ان وصلت في مرحلة من المراحل الي حوالي {4,6} مليار جنيه لتتراجع بفضل الأجاويد تارة والتهديدات المبطنة تارة الي نصف هذا المبلغ ومن ثم الي الملبغ الاخير مليار ومائتي مليون جنيه بالقديم . * الان لا احد يستطيع التكهن بما يمكن ان تسفر عنها مجريات الأمور وخاصة وان كل دائن يريد استيفاء {{حقوقه المزعومة }} , والسيد الوزير اصبح موزعا بين الدمازين والخرطوم لا يهدأ له بال, ويبدو out of control . السؤال هل مازال المتهم بريئا حتي تثبت ادانته ؟؟ وهل مازال سيادته محتفظا بمنصبه حتي الان ؟؟ واذا كان سيادته مصرا للتشبث بمنصبه , ولم يبادر بتقديم استقالته حسب ماهو متعارف عليه في الدول المتحضرة والتي تحترم مواطنيها ؟؟ هل نترك له الحبل علي الغارب يا سيادة الوالي ؟؟ ماذا يقول الدستور الانتقالي للولاية للعام 2005م ؟؟ نذكركم فقط , من باب ان الذكري تنفع المؤمنين اولا نبدأ بالمادة {30} من دستور الولاية والخاصة ب قسم الوزير يؤدي الوزير عند تعينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الأتي امام الوالي : { أقسم بالله العظيم ان أتولي منصبي وزيرا ... مؤديا لواجباتي بجد وأمانة وعاملا لتنمية الولاية ونهضتها متجردا من كل عصبية أو أي هوي شخصي , وان احترم الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م , وهذا الدستور والقانون وان اقبل الشوري والنصسحة , والله علي ما أقول شهيد } *المادة {34} الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة م 34 {1} يقدم شاغلو المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وقيادات الخدمة المدنية الولائية لدي توليهم مناصبهم إقرارا سريا بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم , بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقا للقانون , {2} لايجوز للوالي أو لأي من الوزراء بالولاية أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخري وقيادات الخدمة المدنية الولائية مزاولة أي مهنة خاصة او أي عمل تجاري اثناء توليهم لمناصبهم , او قبول أي تعين في أي وظيفة من أية جعة سوي الولاية . المادة {35} خلو منصب الوزير م 35 يخلو منصب الوزير في أي من الحالات الآتية : أ قبول الوالي لاستقالته . ب إعفاؤه بقرار من الوالي أو عزله بناء علي توصية يؤيدها ثلثا أعضاء المجلس التشريعي للولاية . ج إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة . د تقلده منصبا دستوريا في غير الولاية . ه أصابته بعلة عقلية او بدنية مقعدة بناء علي توصية لجنة طبية مختصة . و وفاته . *اما حزب الحركة القومية للسلام والتنمية , فماذا عن نظامه الأساسي للعام 2011م , المادة 40 السلوك أدناه بالنسبة للعضو يعتبر سؤء سلوك يستوجب اتخاذ الاجراءات العقابية ضد مرتكبه : أ الإدانة في جريمة أمام المحكمة تمس الشرف والأمانة . ب السلوك الذي يسئ لسمعة الحزب او يظهر انتهاك لأخلقيات الحزب . ه ان يصدر من العضو أي سلوك فاسد.......الخ *بافتراض عدم انطباق أي حالة من الحالات المذكورة علي سيادة وزير التربية والتعليم , وهكذا تبدو الأمور برأينا , ولكن ماذا عن الفقرة {2} من المادة {34} ؟؟ وهل كلف المجلس التشريعي لجانه بالتقصي والتمحيص والتحقيق حول الواقعة الماثلة والراهنة ؟؟ لقد أوردنا هذه النصوص لتذكير السيد الوالي الاستاذ حسين يس حمد ' والسيد رئيس حزب الحركة القومية ' بما ينبغي القيام به في مثل هذه الحالات بتجرد وشفافية اعلاءا لقيم احترام القوانين والالتزام بها والوفاء للعهود والقسم . والي متي يظل السيد وزير التربية والتعليم محتفظا بمنصبه ؟؟ 26/5/2016م [email protected]