الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم القانونى للاجئين فى القانون الدولى
نشر في الراكوبة يوم 16 - 09 - 2016

حقوق اللاجئ ومركزه القانونى فى اذمة اللاجئين السوريين
محام وباحث فى القانون الدولى الانسانى
اهتمت الامم المتحدة منذ وقت مبكر بتنظيم اوضاع اللاجئين حول العالم فاصدرت فى عام 1946م قرارها رقم 45-A بتاريخ 12-شباط 1946 والذى ارست بموجبه انشطة الامم المتحدة لدعم اللاجئين ودعت فى عن الامتناع عن ارغام اى لاجئ او مشرد يبدى اعتراضات وجيهه على عودته الى وطنه ، ثم قامت المنظمة الدولية فى 15-كانون الاول 1946م اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة دستور منظمة اللاجئين ودعت الدول الاعضاء للتوقيع على كافة الصكوك ذات الصلة ، و من اهم الاهداف التى انشئئت من اجلها تلك المنظمة هى ان تكون وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الامم المتحدة وفقا للمواد 57و63 من ميثاق الامم المتحدة . بمارسة منظمة اللاجئين عملها فى حماية ومساعدة وتوطين اللاجئين تبين لها ان مشكلة اللاجئين مشكلة كبير ومعقدة وهى اكبر بكثير من امكانيات ثمانية عشر دولة التى تكون المنظمة لهذا فقد طلبت تلك الدول من الامم المتحدة ان تتولى مسؤلية اللاجئين وان الوقت قد حان لتشارك جميع الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية فى حل مشكلة اللاجئين .
قام الامين العام للامم المتحدة فى تقرير رفعه الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة بتقديم اقتراح مفاده انشاء مفوضية سامية لللاجئين يملك قدرا من الاستقلال ويتبع للامم المتحدة وبالفعل فقد تأسست المفوضية السامية لللاجئين فى 3 كانون الاول عام 1949 بالقرار رقم 319 ابتداءا من كانون الثانى 1951م .
منذ تأسيس تلك المفوضية اصبحت شئون اللاجئين من اختصاص الامم المتحدة مما نتج عنه تعاظم الاهتمام الاقليمى الكبير بشؤون اللاجئين ، كما بدأت المنظمات غير الحكومية فى تكثيف نشاطها بشأن ىضفاء الحماية الدولية على اللاجئين .
ان توفير الحماية الدولية للاجئين والمساعدة لايجاد حلول بمساعدة الحكومات وتسهيل العودة الطوعية او اادماجهم فى المجتمعات الجديد كانت من هم اهداف المفوضية السامية للاجئين وفقا لنظامها الاساسى لسنة 1950م ، كما ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اصدت قرار بالرقم 428 (د-5) نص فى الفقرة 6 منه على ان المفوصية مؤهلة لان تساعد اى شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاد بسبب عرقه او دينه او آرائه السياسية خارج البلد الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية ذلك البلد .
قامت المفوضية الدولية فى مقال اصدره المندوب السامى للاجئين الامير صدر الدين خان والذى نشرته مجلة اللجنة الدولية للحقوقيين التى تصدر فى جنيف ونشرت ترجمته مجلة الحق التى كان يصدرها اتحاد المحاميين العرب العدد 2- لعام 1970 ، قام المفوض السامى فى ذلك المقال بتعريف اللاجئ REFUGIE بانه شخص ابتعد عن وطنه القديم لانه يخشى الاضطهاد لاسباب تتعلق بالعنصر او الدين او الجنسية او الرأى السياسي او الانتماء الى فئة اجتماعية خاصة ولا يستطيع ولا يؤيد ان يضع نفسه تحت خماية بلده الاصلى ، اما التعريف الذى الذى اورده معجم اللغة الفرنسية (لوبوتى روبير) للاجئ والذى ورد فى مجلة اضواء على الصليب الاحمر والهلال الاحمر – جنيف 1988م على ص 3 فانه كل شخص اضطر للفرار من المكان الذى كان يقيم فيه للهرب من خطر معين (حرب او اضطهاد سياسى او دينى الى غير ذلك . كما قامت الفقرة 2 من المادة 1 من ميثاق الوحدة الافريقية لسنة 1969م بتعريف اللاجئ بانه كل شخص ارغم على نغادرة وموطنه الاصلى بحثا عن ملاذ فى مكان آخر خارج وطنه المنشأ او الاصل وذلك نتيجة عدوان خارجى او احتلال او غزو اجنبى او احداث خطرة تهدد السلامة العامة فى جزء من وطنه او كله ، وقام الميثاق الاوروبى فقد رطز فى تعريفه لللاجئ على اولائك الذين هم قادرين على او غير قادرين فى ولاسباب عدة العودة الى اوطانهم المنشأ .
ان تعريف اللاجىء هو الذى يحدد مركزه القانونى وبالتالى يحدد الحقوق التى تترتب على كونه لاجئ ووالواجبات التى تترتب على الدول من ناحية وعلى منظمة الامم المتحدة ممثلة فى المفوضية السامية للجئيت من جهة ثنية ولهذا فان مفوصية اللاجئين ملزمة بالتعريف الذى اورده النظام الاساسى المرفق بقرار الجمعية العامة رقم 428 والصادر فى 14 كانون الاول لعام 1950م وبموجب احكام المواد 6 7 من ذلك النظام يعرف اللاجئ الذى يدخل فى ولاية المفوضية بانه (اى شخص يكون لخشيته المحققة من ان يناله الاضطهاد وبسبب عرقه او دينه او جنسيته او آراءه السياسية ، موجودا خارج البلد الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع ولا يريد بسبب تلك الخشية او لدواع اخرى غير مطالب مزاجه الشخصى ان يضع نفسه تحت حماية ذلك البلد )
من الواضح ان حق اللجوء من الحوق الاساسية التى اهتم بها القانون الدولى وقد بلورت هذا الحق اتفاقية عام 1951م ومنحته ابعادا انسانية بسبب الظروف الخاصة التى تحيط باللاجىء تجعله فى اقل مقدرة على الحصول على حاجاته الاساسية ، والسبب فى ذلك عنصر الاضطهاد الذى شكل المرتكز الاساسى لفكرة اللجوء بالاضافة الى عناصر اخرى غير الاضهاد ظهرت اخيرا منها الحروب والنزاعات المسلحة ، وعليه فان حقوق للاجئيين وواجباتهم تترتب على دولة اللجوء او على المفوضية السامية لللاجئيين حتى وان لم تعترف الاجراءت الخاصة بوضعه القانونى بتلك الصفة من قبل الدول وفى هذه الحالة تقوم مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئيين هى التى تقوم بسد الثغرات كجزء من اختصاصها الاصيل بحماية اللاجئين .
بالرجوع الى ما يحدث الآن لطالبى اللجوء السوريين فى ترحالهم المضنى بين دول الاتحاد الاروبى نجد ان انتهاكا كبيرا لحقوق اللاجئيين قد حدث ، سواءا على صعيد تطبيق قواعد اللجوء التى اقرتها الامم المتحدة من قبل الدول المستقبلة لهم ام على صعيد تلقى الحماية والاشراف من قبل المفوصية السامية لللاجئيين باعتبارها الآلية التى خصصتها الامم المتحدة لهذا الامر ، وبالرغم من ان اولائك اللاجئين قد تم حرمانهم من ابسط الحقوق التى اقرها المجتمع الدولى ، وتنكرت لهم المفوضية السامية لللاجئين وبقية المنظمات الحقوقية العاملة فى هذا المجال ، الا ان خذلان المجتمع الدولى لهم كان هو العار الذى سوف يلازم الانسانية الى الابد ، وقد تمثل هذا الخذلان فى عدم التفاعل اللازم مع اذمتهم الانسانية الممتدة عبر الدول مع كل ما فيها من ترحال وتنقل وجوع ومرض واحتيال وموت فى البر والبحر . والتفاعل الدولى كان هو المعول عليه فى بلورة مواقف مشتركة بين الدول المسقبلة تضمن في مجملها معاملة كريمة لللاجئيين وفق ما نصت عليه الاتفاقيات ذات الصلة ، وتصل بهم فى نهاية الامر الى الحلول التى يقرها القانون الدولى وهى اما اعادتهم طواعية الى اوطانهم الاصلية بعد زوال اسباب اللجوء ، او التوطين المحلى فى البلد المضيف ، اواعادة التوطين فى بلد ثالث بالنسبة لمن لا يستطيعون العودة الى بلدهم الاصلى ولا البقاء آمننين فى بلد اللجوء .
ان موقف الدول المستقبلة لطالبى الجوء السورين لم يكن مما تلزمها به الاتفاقيات الدولية ولا لما يمليه عليه الضمير الانسانى ولا لما اقره العرف الدولى فى حدوده الدنيا ، وانما ما قامت به تلك الدول وخاصة دولة المجر كان نتاجا لمذايدات سياسية داخلية لا علاقة لها بالبعد الانسانى ،و كانت نتيجته تلك المناظر المشينة للنساء والاطفال والعجزة وهم يهيمون على وجوههم ولا يجدون فى كثير من الاحيان ما يسد رمقهم .
ان الاطار القانونى لتحديد مركز اللاجئ وتعريفه يتأثر بعوامل متعددة ، فهو قد تأثر بالحرب الباردة وبالهجرة البشرية من دول العالم الثالث الى الاقطار المتقدمة ، كما ان اللاجئ قد ارتبط بعد الحرب العالمية الثانية بالعذاب الانسانى والحاجة الى تزويد الافراد باماكن اقامة بديلة عن اوطاتهم نتيجة الحرب والنزاع الداخلى والخوف من الاضطهاد او نتيجة الخلل الشامل فى دولة المنشأ(معاهدة سنة 1951 وبروتوكول اللاجئييت الصادر من الامم المتحدة سنة 1967م) ، وعلى ذلك فان لجؤ المواطنيين السورين كان نتيجة للنزاع الداخلى فى سوريا من جهة والخلل الشامل فيها فاصبح من حقهم ان يتمتعو بكل الحقوق التى كفلتها لهم معاهدة 1951م ومن اهم تلك الحقوق:
1-ماجاء فى المواد 3-4 وهو الحق فى عدم تعرضهم للتمييز بسبب العرق او الدين او الموطن وان يتمتعوا بنفس الرعاية الممنوحة لرعايا الدولة من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لاولادهم
2- ما جاء فى المواد 7-8 وهو ان على الدول التى يقيمون فيها ان تعامله بنفس معاملة الاجانب ، كما تستمر كل دولة متعاقدة فى منح اللاجئ الحقوق والمنافع التى كان يتمتعون بها عند عدم توفر المعاملة بالمثل
3- ما جاء فى المادة 12 الفقرات 1-2 وهو ما يتعلق بوضع اللاجئ القانونى حيث يخضع فى احواله الشخصية لقانون بلد موطنه ، وذا لم يكن له موطن فلقانون بلد اقامته ، وتحترم الدول المتعاقدة حقوق الجئ المكتسبة سابقا والمتعلقة باحواله الشخصية ولا سيما الحقوق المتعلقة بالزواج
ان الهدف الاساسى من اتفاقيات حماية اللاجئيين او انشاء مفوضية لهم هو حماية حقوق اللاجئ وتوفير الاوضاع الكريمة له ، اضافة الى خلق الظروف المناسبة لكى يتمن المضطهدون من ممارسة الحق فى اللجوء والعثور على ملاذ آمن فى دولة اخرى (المحامى الدكتور فيصل شنطاوى ، حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى ص253) ، وهذا يعنى ان على الدول المستقبلة لللاجئيين ان توفر لهم حياة كريمة وان تسهل لهم الحصوص على حق اللجوء او العبور الى اية دولة اخرى يجدون فيها ملاذ آمن ، بعكس ما يحدث الآن لطالبى اللجؤ السوريون الذين تلفظهم الدول وتتحاشهم المنظمات الدولية ويقض الطرف المجتمع الدولى كله عن مآسيهم الممتدة من تجرعهم مرارت الموت فى بحثهم المتواصل عن الحياة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.