كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم القانونى للاجئين فى القانون الدولى
نشر في الراكوبة يوم 16 - 09 - 2016

حقوق اللاجئ ومركزه القانونى فى اذمة اللاجئين السوريين
محام وباحث فى القانون الدولى الانسانى
اهتمت الامم المتحدة منذ وقت مبكر بتنظيم اوضاع اللاجئين حول العالم فاصدرت فى عام 1946م قرارها رقم 45-A بتاريخ 12-شباط 1946 والذى ارست بموجبه انشطة الامم المتحدة لدعم اللاجئين ودعت فى عن الامتناع عن ارغام اى لاجئ او مشرد يبدى اعتراضات وجيهه على عودته الى وطنه ، ثم قامت المنظمة الدولية فى 15-كانون الاول 1946م اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة دستور منظمة اللاجئين ودعت الدول الاعضاء للتوقيع على كافة الصكوك ذات الصلة ، و من اهم الاهداف التى انشئئت من اجلها تلك المنظمة هى ان تكون وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الامم المتحدة وفقا للمواد 57و63 من ميثاق الامم المتحدة . بمارسة منظمة اللاجئين عملها فى حماية ومساعدة وتوطين اللاجئين تبين لها ان مشكلة اللاجئين مشكلة كبير ومعقدة وهى اكبر بكثير من امكانيات ثمانية عشر دولة التى تكون المنظمة لهذا فقد طلبت تلك الدول من الامم المتحدة ان تتولى مسؤلية اللاجئين وان الوقت قد حان لتشارك جميع الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية فى حل مشكلة اللاجئين .
قام الامين العام للامم المتحدة فى تقرير رفعه الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة بتقديم اقتراح مفاده انشاء مفوضية سامية لللاجئين يملك قدرا من الاستقلال ويتبع للامم المتحدة وبالفعل فقد تأسست المفوضية السامية لللاجئين فى 3 كانون الاول عام 1949 بالقرار رقم 319 ابتداءا من كانون الثانى 1951م .
منذ تأسيس تلك المفوضية اصبحت شئون اللاجئين من اختصاص الامم المتحدة مما نتج عنه تعاظم الاهتمام الاقليمى الكبير بشؤون اللاجئين ، كما بدأت المنظمات غير الحكومية فى تكثيف نشاطها بشأن ىضفاء الحماية الدولية على اللاجئين .
ان توفير الحماية الدولية للاجئين والمساعدة لايجاد حلول بمساعدة الحكومات وتسهيل العودة الطوعية او اادماجهم فى المجتمعات الجديد كانت من هم اهداف المفوضية السامية للاجئين وفقا لنظامها الاساسى لسنة 1950م ، كما ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اصدت قرار بالرقم 428 (د-5) نص فى الفقرة 6 منه على ان المفوصية مؤهلة لان تساعد اى شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاد بسبب عرقه او دينه او آرائه السياسية خارج البلد الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية ذلك البلد .
قامت المفوضية الدولية فى مقال اصدره المندوب السامى للاجئين الامير صدر الدين خان والذى نشرته مجلة اللجنة الدولية للحقوقيين التى تصدر فى جنيف ونشرت ترجمته مجلة الحق التى كان يصدرها اتحاد المحاميين العرب العدد 2- لعام 1970 ، قام المفوض السامى فى ذلك المقال بتعريف اللاجئ REFUGIE بانه شخص ابتعد عن وطنه القديم لانه يخشى الاضطهاد لاسباب تتعلق بالعنصر او الدين او الجنسية او الرأى السياسي او الانتماء الى فئة اجتماعية خاصة ولا يستطيع ولا يؤيد ان يضع نفسه تحت خماية بلده الاصلى ، اما التعريف الذى الذى اورده معجم اللغة الفرنسية (لوبوتى روبير) للاجئ والذى ورد فى مجلة اضواء على الصليب الاحمر والهلال الاحمر – جنيف 1988م على ص 3 فانه كل شخص اضطر للفرار من المكان الذى كان يقيم فيه للهرب من خطر معين (حرب او اضطهاد سياسى او دينى الى غير ذلك . كما قامت الفقرة 2 من المادة 1 من ميثاق الوحدة الافريقية لسنة 1969م بتعريف اللاجئ بانه كل شخص ارغم على نغادرة وموطنه الاصلى بحثا عن ملاذ فى مكان آخر خارج وطنه المنشأ او الاصل وذلك نتيجة عدوان خارجى او احتلال او غزو اجنبى او احداث خطرة تهدد السلامة العامة فى جزء من وطنه او كله ، وقام الميثاق الاوروبى فقد رطز فى تعريفه لللاجئ على اولائك الذين هم قادرين على او غير قادرين فى ولاسباب عدة العودة الى اوطانهم المنشأ .
ان تعريف اللاجىء هو الذى يحدد مركزه القانونى وبالتالى يحدد الحقوق التى تترتب على كونه لاجئ ووالواجبات التى تترتب على الدول من ناحية وعلى منظمة الامم المتحدة ممثلة فى المفوضية السامية للجئيت من جهة ثنية ولهذا فان مفوصية اللاجئين ملزمة بالتعريف الذى اورده النظام الاساسى المرفق بقرار الجمعية العامة رقم 428 والصادر فى 14 كانون الاول لعام 1950م وبموجب احكام المواد 6 7 من ذلك النظام يعرف اللاجئ الذى يدخل فى ولاية المفوضية بانه (اى شخص يكون لخشيته المحققة من ان يناله الاضطهاد وبسبب عرقه او دينه او جنسيته او آراءه السياسية ، موجودا خارج البلد الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع ولا يريد بسبب تلك الخشية او لدواع اخرى غير مطالب مزاجه الشخصى ان يضع نفسه تحت حماية ذلك البلد )
من الواضح ان حق اللجوء من الحوق الاساسية التى اهتم بها القانون الدولى وقد بلورت هذا الحق اتفاقية عام 1951م ومنحته ابعادا انسانية بسبب الظروف الخاصة التى تحيط باللاجىء تجعله فى اقل مقدرة على الحصول على حاجاته الاساسية ، والسبب فى ذلك عنصر الاضطهاد الذى شكل المرتكز الاساسى لفكرة اللجوء بالاضافة الى عناصر اخرى غير الاضهاد ظهرت اخيرا منها الحروب والنزاعات المسلحة ، وعليه فان حقوق للاجئيين وواجباتهم تترتب على دولة اللجوء او على المفوضية السامية لللاجئيين حتى وان لم تعترف الاجراءت الخاصة بوضعه القانونى بتلك الصفة من قبل الدول وفى هذه الحالة تقوم مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئيين هى التى تقوم بسد الثغرات كجزء من اختصاصها الاصيل بحماية اللاجئين .
بالرجوع الى ما يحدث الآن لطالبى اللجوء السوريين فى ترحالهم المضنى بين دول الاتحاد الاروبى نجد ان انتهاكا كبيرا لحقوق اللاجئيين قد حدث ، سواءا على صعيد تطبيق قواعد اللجوء التى اقرتها الامم المتحدة من قبل الدول المستقبلة لهم ام على صعيد تلقى الحماية والاشراف من قبل المفوصية السامية لللاجئيين باعتبارها الآلية التى خصصتها الامم المتحدة لهذا الامر ، وبالرغم من ان اولائك اللاجئين قد تم حرمانهم من ابسط الحقوق التى اقرها المجتمع الدولى ، وتنكرت لهم المفوضية السامية لللاجئين وبقية المنظمات الحقوقية العاملة فى هذا المجال ، الا ان خذلان المجتمع الدولى لهم كان هو العار الذى سوف يلازم الانسانية الى الابد ، وقد تمثل هذا الخذلان فى عدم التفاعل اللازم مع اذمتهم الانسانية الممتدة عبر الدول مع كل ما فيها من ترحال وتنقل وجوع ومرض واحتيال وموت فى البر والبحر . والتفاعل الدولى كان هو المعول عليه فى بلورة مواقف مشتركة بين الدول المسقبلة تضمن في مجملها معاملة كريمة لللاجئيين وفق ما نصت عليه الاتفاقيات ذات الصلة ، وتصل بهم فى نهاية الامر الى الحلول التى يقرها القانون الدولى وهى اما اعادتهم طواعية الى اوطانهم الاصلية بعد زوال اسباب اللجوء ، او التوطين المحلى فى البلد المضيف ، اواعادة التوطين فى بلد ثالث بالنسبة لمن لا يستطيعون العودة الى بلدهم الاصلى ولا البقاء آمننين فى بلد اللجوء .
ان موقف الدول المستقبلة لطالبى الجوء السورين لم يكن مما تلزمها به الاتفاقيات الدولية ولا لما يمليه عليه الضمير الانسانى ولا لما اقره العرف الدولى فى حدوده الدنيا ، وانما ما قامت به تلك الدول وخاصة دولة المجر كان نتاجا لمذايدات سياسية داخلية لا علاقة لها بالبعد الانسانى ،و كانت نتيجته تلك المناظر المشينة للنساء والاطفال والعجزة وهم يهيمون على وجوههم ولا يجدون فى كثير من الاحيان ما يسد رمقهم .
ان الاطار القانونى لتحديد مركز اللاجئ وتعريفه يتأثر بعوامل متعددة ، فهو قد تأثر بالحرب الباردة وبالهجرة البشرية من دول العالم الثالث الى الاقطار المتقدمة ، كما ان اللاجئ قد ارتبط بعد الحرب العالمية الثانية بالعذاب الانسانى والحاجة الى تزويد الافراد باماكن اقامة بديلة عن اوطاتهم نتيجة الحرب والنزاع الداخلى والخوف من الاضطهاد او نتيجة الخلل الشامل فى دولة المنشأ(معاهدة سنة 1951 وبروتوكول اللاجئييت الصادر من الامم المتحدة سنة 1967م) ، وعلى ذلك فان لجؤ المواطنيين السورين كان نتيجة للنزاع الداخلى فى سوريا من جهة والخلل الشامل فيها فاصبح من حقهم ان يتمتعو بكل الحقوق التى كفلتها لهم معاهدة 1951م ومن اهم تلك الحقوق:
1-ماجاء فى المواد 3-4 وهو الحق فى عدم تعرضهم للتمييز بسبب العرق او الدين او الموطن وان يتمتعوا بنفس الرعاية الممنوحة لرعايا الدولة من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لاولادهم
2- ما جاء فى المواد 7-8 وهو ان على الدول التى يقيمون فيها ان تعامله بنفس معاملة الاجانب ، كما تستمر كل دولة متعاقدة فى منح اللاجئ الحقوق والمنافع التى كان يتمتعون بها عند عدم توفر المعاملة بالمثل
3- ما جاء فى المادة 12 الفقرات 1-2 وهو ما يتعلق بوضع اللاجئ القانونى حيث يخضع فى احواله الشخصية لقانون بلد موطنه ، وذا لم يكن له موطن فلقانون بلد اقامته ، وتحترم الدول المتعاقدة حقوق الجئ المكتسبة سابقا والمتعلقة باحواله الشخصية ولا سيما الحقوق المتعلقة بالزواج
ان الهدف الاساسى من اتفاقيات حماية اللاجئيين او انشاء مفوضية لهم هو حماية حقوق اللاجئ وتوفير الاوضاع الكريمة له ، اضافة الى خلق الظروف المناسبة لكى يتمن المضطهدون من ممارسة الحق فى اللجوء والعثور على ملاذ آمن فى دولة اخرى (المحامى الدكتور فيصل شنطاوى ، حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى ص253) ، وهذا يعنى ان على الدول المستقبلة لللاجئيين ان توفر لهم حياة كريمة وان تسهل لهم الحصوص على حق اللجوء او العبور الى اية دولة اخرى يجدون فيها ملاذ آمن ، بعكس ما يحدث الآن لطالبى اللجؤ السوريون الذين تلفظهم الدول وتتحاشهم المنظمات الدولية ويقض الطرف المجتمع الدولى كله عن مآسيهم الممتدة من تجرعهم مرارت الموت فى بحثهم المتواصل عن الحياة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.