* كل الطُوال في المريخ أدلوا بدلوهم في قضية الساعة الخاصة بجنسية (المواطن سيرجي باسكال واوا)، وفي المقابل رمى الطوال في صحافة الهلال بما لديهم في القضية ذاتها. * بالحسابات والأرقام والإفحام والحُجج الدامغة تمكّن الفريق الثاني – صحافة الهلال- في قلب الطاولة مرات ومرات على المريخاب بكل قطاعاتهم – إدارة، وإعلام، وجماهير. * دلقت الأقلام المريخية الكثير من الحبر، وبثت الإدارة المريخية كمّاً هائلاً من الكلام والتحديات في قضية لا تحتاج في الأساس للتحدي. * من بين كل هؤلاء أدلى (القصيّر) كاتب هذه السطور بكلامٍ مختلفٍ مستعيناً بالقانون والدستور ولكن ضاع كلامه وسط الزحام. * كنت أتمنى لو ينبري قلماً هلالياً واحداً ليقول أن ما أوردناه غير صحيح، وليس بعيداً أن يكون التجاهل لما كتبنا مقصوداً لأننا ناقشنا القضية من زاوية مختلفة أساسها القانون والدستور. * مازلت أصر إلحاحاً، وألح إصراراً على أن القضية بسيطة وميسورة وبإمكان اللاعب استرداد حقه الذي منحه له فخامة رئيس الجمهورية من قبل بموجب القانون متى ما آمن اللاعب بحقه، وسعى لاسترداده. * القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بسحب جنسية باسكال ليس قراراً نهائياً، ويمكن للمواطن باسكال مخاطبة الرئيس وتوضيح أن كل الإجراءات التي تمت كانت من وراء ظهره ولا علم له بها وأنه راغب في التمتع بحقه الدستوري الذي حظي به من قبل ويؤكد اعتزازه وفخره بالجنسية السودانية واستعداده لتجديد الولاء للدولة. * هذا الإجراء لا يعتبر طلباً لجنسية جديدة وإنما هو سعي للتمتع بالاستحقاق القديم. * وهناك خيار آخر وهو أن القرار الذي أصدره الرئيس قرار إداري، وبالتالي يمكن الطعن فيه لدى محكمة الطعون الإدارية والتي يُمكن إستئناف قرارها إلى أعلى درجة حتى الوصول للمحكمة الدستورية. * بمجرد وصول عريضة الدعوى للمحكمة الإدارية ستصدر الأخيرة قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. * النقطة المُشار إليها أعلاه وردت في المادة (61) من دستور السودان لسنة 2005 والتي تُقرأ: ( يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام: (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل، (ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى. * وقلنا من قبل أن المادة (7)، الفقرة (3) من دستور السودان لسنة 2005 وفّرت الحصانة اللازمة للمجنّس، ولا شك أن رئيس الجمهورية أكثر الناس حرصاً على تنفيذ الدستور والإلتزام بما جاء فيه. * وهذا نص الفقرة (3)، ( ينظم القانون المواطنة والتجنّس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنّس إلا بقانون). * والقانون تطبقه المحاكم؛ لأنها من تستطيع تكييف الوقائع ولديها تقنيتها في التعامل مع الشهود والمستندات والاتهام والدفاع وغيره. * وللذين يقولون أن لدى باسكال جنسية بلده الأصلي واستخدمها في التسجيل بنادي عزام التنزاني نقول أن الدستور السوداني في المادة (7)، الفقرة (4) أقر بحق المواطن السوداني في الحصول على جنسية أخرى. * ما يجب أن ينتبه له الجميع أن اللاعب – أي لاعب- يحصل على الجنسية السودانية فإنه يكون قد حصل على حق دستوري مقدس يرعاه الدستور ويحميه. * هذا الحق لا يسقط بالتقادم في حال صدر أي قرار كالقرار الصادر من رئيس الجمهورية بسحب الجنسية قبل عامين؛ لأنه حق مقدس لا يسقط إلا بعد أن يستكمل الشخص الصادر في حقه القرار كل مراحل التماس العدالة، أو يُسلّم بالقرار ويقنع بالاياب. * يا مريخاب أسمعوا كلام القصيّر مرة. * نجح المريخ في تحقيق المهم أمام مضيفه مريخ كوستي عصر أمس بالفوز بثلاثية مقابل هدفين. * المُلاحظ أن أخطاء خط الظهر في المريخ تواصلت سواء من المدافعين أو الحارس جمال سالم. * أشرك المريخ في مباراة أمس اللاعب باسكال واوا في تحدٍ واضح وهو ما لم أكن أرغب فيه حتى انتهاء الأزمة. التيار [email protected]