بسم الله الرحمن الرحيم عربة عقود الإيجار.. أمام حصان المواصفات من الباعث على الطمأنينة لكل مواطن، إدراكه بان هنالك مواصفات تلزم مراعاتها عند ممارسة الأعمال التجارية والتصديق بها. فهي بالقطع ، حماية يكفلها القانون للمواطن على غير إدراك منه بالضرورة.إلا أن قلب بعض الترتيبات الإجرائية ، قد يجعل من الأمر إشكالاً يواجه أحد الطرفين، الأفراد أو السلطات. فالخطوة الأولى للنظر في التصديق ، تتمثل في زيارة للموقع ، تقوم بها السلطات الصحية والهندسية للموقع ، ورفع تقارير تفيد بصلاحية الموقع لممارسة النشاط المحدد.وهذا أمر في غاية الإيجابية في سبيل الحفاظ على المواطن وصحته وحياته. بيد أن الإشكال يتمثل في أن هذه الخطوة الإجرائية الهامة والحيوية ، مربوطة بالتقدم بطلب للسلطات مشفوعاً بعقد إيجار موثق من قبل محامٍ بالضرورة يمتلك سلطة التوثيق. ووجه الإشكال هنا، أن هنالك احتمالاً قوياً أن يكون العقار المستأجر رغم حداثة بنائه وخلوه من العيوب الهندسية وخلافه، مخالفاً للمواصفات المطلوبة لممارسة نشاط معين ، مع صلاحيته لنشاط تجاري آخر. فيواجه الطرفان موقفاً دقيقاً. فالمستأجر في ظل تحكم أصحاب العقار بالشروط المجزية لديهم ، قد يضطر إلى دفع مقدم إيجار يتفاوت من موقع إلى آخر ، علاوة على ما يفرضه السماسرة من نصيبهم مقابل ما تم إنجازه بوساطتهم ، علاوة على ذلك، يكون قد قام بدفع أتعاب المحامي الموثق. ولك أن تتخيل وضعه. أما السلطات، فتكون أمام وضع إما يصفها بالتعسف في حالة الإصرار على عدم التصديق تطبيقاً للقانون ، أو التساهل تقديراً لموقف المستأجر ، ذلك إن سلمت من أكلشيهات الاتهامات الجاهزة بالفساد. في تقديري إن علاج هذا الأمر يبدأ من المحامي ،حيث يجب اشتراط وجود نسخة من المواصفات في حوزته يلزم بها عند تحرير عقد الإيجار، مع ضرورة تبيان الغرض من الإيجار منصوصاً في العقد. في هذه الحالة فقط، يكون المحامي هو الحارس الأول للقانون في هذا الجانب . وإلا ، فسيتواصل الخلل الذي يجعل من عربة عقود الإيجار، أمام حصان المواصفات. معمر حسن محمد نور