ينص القانون على انه لا يقبل الطعن في القرار الإداري إلا إذا كان الطلب مبنياً على عدم إختصاص الجهة التي أصدرت القرار الإداري أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. وبذلك يكون للمحاكم سلطة الرقابة على اعمال الإدارة إن هي اخطأت في تطبيق القانون أو تجاوزت حدودها وصلاحياتها أو أساءت استغلال السلطة، وهذه السلطة تقديرية محضة ما لم تكن مقيدة بشروط وفق نص تشريعي، فإذا تأثر مواطن بهذه القرارات الصادرة عن الجهة الادارية كانت له مصلحة شخصية تخوله الحق في إقامة دعوى الطعن الإداري. وقد ينحصر النزاع في تخصيص قطعة الأغراض معينة عن الغرض الذي كانت عليه القطعة ولا يتعلق النزاع حول ملكيتها، هنا النزاع يجري على شرط المصلحة في المدعي ، فالمحكمة عليها أن تتدخل للبحث حول ما مدى وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى والحق المعتدي عليه من جراء القرار الإداري. فإن دار نزاع حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها هذا مجال لا يتمتع فيها الأفراد بحقوق شخصية على الرأي الغالب بل لهم مجرد مصلحة لا ترقي إلى درجة الحق فلذا فان القضاء يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعاوي الإلغاء والأصل أن الإدارة مقيدة عن تخصيص القطع أو التعديل من وجه الإنتفاع بها فيما يتعلق بالأغراض بإتباع القوانين واللوائح وإلا كان قرارها معيباً ويتعين نقضه. والمصلحة الشخصية فيمن يدعي أن القرار الإداري قد أحدث ضرراً في مركزه القانوني أو الإداري هذا الوضع يستوجب التدخل لنظر النزاع أمام المحكمة الادارية المختصة حتى ولو لم يدع حقاً عينياً على القطعة. فان قامت السلطات الادارية بمنح مواطن سقيفة في أحد الشوارع لبيع السمك وأن مواطناً آخر طعن في القرار بدعوى أن السقيفة لبيع الصحف مثلا ، هنا لا نستطيع أن نحرم بائع الصحف من نظر دعواه لأن ليس له الحق على الارض التي تقام عليها السقيفة. فالاادارة لديها السلطة في تخصيص الأراضي والميادين لأغراض المصلحة العامة كأن تنشئ مستشفى داخل ميدان يقع في مواقع سكنية، والمحاكم الادارية إذا وجدت القرار الإداري سليماً أيدته أو تلغي القرار إذا رأت فيه سوء استخدام السلطة أو خلافها من الأسباب التي ورد ذكرها آنفاً. نواصل الوطن