ينص قانون المعاملات المدنية تحت المادة 157 منه على: جواز المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى الدية. عليه فإن مجرد الحكم لصالح المدعي بالدية أمام محكمة الجنايات لا يمنع المدعي من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وفق ما يجب له من حق في الدية وليس هناك من مبرر قانوني لتطبيق نص المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية لسنه 1983 إن محكمة المرور هي محكمة جنايات تنظر في المخالفات حسب قانون المرور وهي في ذات الوقت تمارس سلطات المحكمة المدنية... إلا أن السلطة المدنية الممنوحة لمحكمة المرور لا تجعل منها محكمة مدنية بصورة تلقائية . وقد يحدث أن يتكبد المصاب في الحادث مصاريف ونفقات في العلاج وقد يصاب بعاهة مستديمة تمنعه من العمل وكسب قوته لفترات طويلة، فإن رفضت محكمة المرور التدخل بالنظر في أمر التعويض جاز للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية بوصف أنها صاحبة السلطة الأصلية في الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات . وعليها ألا تتسرع بشطب الدعوى بحجة أن محكمة المرور قد قضت له بالدية أو أنه كان لزاماً عليه المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية . فالمشرع حينما منح المحكمة الجنائية الحق في الفصل في النزاع المدني أمامها وذلك لأغراض توفير الوقت . وحيث قضت محكمة المرور ضد المتهم وشركة التأمين بالدية أو التعويض يلجأ المضرور عادة بتنفيذ الحكم ضد شركة التأمين لما لديها من مقدرة في دفع التعويض، وهنا أيضاً يجوز للشركة الرجوع بما تكبدته من تعويض علي المتهم ولكن أمام المحكمة المدنية المختصة إن أرادات . زيادة حوادث حركة المرور ترجع إلى السرعة الزائدة واستخدام أجهزة الموبايل والله نسأل السلامة. الوطن