وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المالية تطالب قطاع التأمين بإنتاج منتجات جديدة
ورشة عمل تدعو إلى مراجعة قانون المرور بولاية الخرطوم وسائر الولايات
نشر في الصحافة يوم 03 - 02 - 2011

خلصت دراسة «نحو توحيد رؤى القضاة في قضايا التأمين » التي أعدها الدكتور عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا ورئيس ادارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية لورشة عمل «المواءمة بين نظام التأمين والنظام العدلي» التي انعقدت بالخرطوم أمس، الى أن محاكم المرور ذات طبيعة خاصة وقد خول لها المشرع اختصاصا مدنيا لأجل هذا ينبغي عليها مباشرة اختصاصها المعقود بنظر الدعوة المنظورة أمامها بشقيها الجنائي والمدني دونما تشطير أو تجزئة لموضوعات التجزئة المترابطة لئلا يفرغ مبدأ الاختصاص المدني المخول لها من محكمة تشريعية مع ضرورة ادخال أو تدخل شركة التأمين في الدعوى للحفاظ على حقها في سماع دفوعها وأدلتها صونا لحقها المقدس في التقاضي والدفاع علاوة على ان تدخلها أو ادخالها يكفل لها الحق في ادارة الدعوى بما يصونها عن مخاطر التواطؤ وما شاكله ، كما أن ادخال المتبوع في الدعوى عند توفر شروط ادخاله يقلل من تكاثر الدعاوى، وعابت الدراسة على المادة «73» من قانون حركة المرور بولاية الخرطوم افراغ قيم عدلية كثيرة من مضامينها ورأت أن في أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقانون التأمين والتكافل ، غنى عنها ودعت الى الغاء الحماية المكفولة بموجبها لحالات بعينها مع تعديل عجزها بما يخول لمحاكم المرور النظر والفصل في دعوى رجوع المؤمن بما يكون الاسترداد، وطالبت الدراسة بابتعاد شركات التأمين عن الشروط التعسفية في وثائق التأمين تحقيقا لمباديء التعاون والتكافل الأشعري مع ضرورة تعريف مصطلح «الغير» في قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 قانون المرور لسنة 2010 وقوانين المرور الولائية بما يزيل الغموض ويعين على تحديد وتعيين المشمولين بالتغطية التأمينية لوثائق التأمين الاجباري - أو لصالح الغير - أو لمصلحة الطرف الثالث مع الالتزام بالدقة المتناهية في صياغة وثائق التأمين درءا للتنازع مستقبلا حول المشتملات باستخدام عبارات واضحة الدلالة.
وزادت الدراسة أن فوات الكسب لايدخل في معنى الضرر المباشر وأن تعويض المضرور عنه مشروع ويجوز التأمين عنه باتفاق خاص بين المؤمن والمؤمن له يحرر بوثيقة تأمين تكميلية، ودعت القضاة الى عدم الانحراف عن المعاني الواضحة والابتعاد عن التماس ارادة المتعاقدين أو النية المشتركة بينهما الا مع غموض العبارات أو المفردات المدونة عند التعاقد ،وأن تحدد المسؤولية المدنية في قضايا حوادث المرور على ضوء نسبة الخطأ الذي يثبت في حق كل طرف مع ضرورة مراعاة القاضي دقائق الوقائع الثابتة ومايحيط بها من الظروف بنظر شمولي بلوغا الى مدى تحقق الاهمال المشترك أو عدمه على أن يراعى في جبر الضرر أن يكون بمقدار المتلف من المال وفيما ليس فيه تقدير من دية أو شئ مقدر لعضو من البدن فيكون احتساب حكومة العدل لنسبة العجز الذي سببته الجناية على العضو منسوبة الى الدية المقدرة للعضو المصاب، ودعت الدراسة الى الاستعانة بالخبرات الفنية في معرفة مقدار المتلف من المال وتقويمه وكذا الحال لمعرفة حجم العجز بالعضو المصاب من البدن ونادت بعدم المطل في الوفاء بالضمان جبرا للضرر وعلى المحاكم مراعاة مقتضيات هبوط القيمة الشرائية للعملة جراء تطاول أمد الوفاء وخلصت الدراسة الى أن قانون حركة المرور بولاية الخرطوم لسنة 2008 وقوانين المرور الولائية الأخرى وقانون التأمين والتكافل لسنة 2003 لم يصاحب اصدارها مواكبة للتطورات المتسارعة لحركة الحياة علاوة على عدم مراعاة قواعدها لما يحقق ترقية أنماط وسلوكيات أفراد المجتمع ، ودعت الدراسة الى تعديل تلك القوانين لتحقيق الغايات المنشودة منها .
ومن جانبه، أكد د.مريال أواو يول وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية التأمين كصمام الأمان للانشطة الاقتصادية بما يوفره من حماية للانتاج وأدواته، وأبان أن القضاء يعتبر الركيزة الاساسية التى تستند عليها كل المجتمعات بلا استثناء في تحقيق العدالة وبسط سيادة القانون،
ودعا الى ازالة التضارب في التشريعات التأمينية، وأعرب عن تطلع الوزارة الى ان يلعب قطاع التأمين دور اكبر في مراجعة اوضاع سوق التأمين ومايحتاجه من تشريعات تعيد هيكلته وتصحيح مساره، ولفت الى ان السودان رائد في صناعة التأمين التعاونى الاسلامي الذي انداح منه لبقية دول العالم بما فيها البلاد غير الاسلامية، ودعا الى تنشيط البحوث والدراسات واقامة المنتديات التى توضح الفكرة وتدفع عنها الشبهات.
وطالب مريال قطاع التأمين بالاجتهاد بانتاج منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات المواطن خاصة في المجالات التى لم تطرق بعد او طرقت تحتاج لمزيد من الجهد مثل التأمين الاصغر الذي نعول عليه في عملية التمويل الاصغر كأدوات فعالة لتخفيف وطأة الفقر الى جانب التأمين الزراعى والتوسع في تجربته حتى ينعكس أثره على الانتاج والمنتجين وتنداح فوائده لتصل المواطنين عامة، ووجه هيئة الرقابة على التأمين وشركات التأمين بدراسة محتوى وثائق التأمين بداية بوثيقة التأمين على السيارات التى يصف البعض أن شروطها مجحفة وتحتاج للمراجعة ، معرباً عن أملة أن تحقق هذه الورشة اهدافها الرامية الى المواءمة بين نظام التأمين والنظام العدلى.
من جانبه اشار محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء الى اجتهاد المحكمة العليا في تطبيق القوانين وأشار الى اجتهادات القضاء للوصول لفهم مشترك بين الاجهزة العدلية لصياغة القوانين وتوحيد الرؤى في المحكمة العليا لتعديل القوانين في المحكمة الشرعية وقانون الملكية الفكرية وقضايا الشركات وحيازة الاراضى بجانب توحيد الرؤى والتشريعات والتأمين وحركة المرور وشركات التأمين لزيادة الدور الذي تلعبه في حماية المواطن والمنازعات التى تصل الى المحاكم.
ودعا رئيس اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين السودانية عثمان الهادي ابراهيم الى تطوير النظام التأمينى والتعامل مع الأجهزة الاقتصادية والعدلية والقانون والمرور التى تقع اعباؤها على شركات التأمين من حوادث المرورالتى تتحمل دفع دياتها شركات التأمين ، هذا الفهم اذا استمر يؤدى لخروج شركات التأمين من هذا المجال ، داعياً الى تقريب الشقة في الممارسة في عمل التأمين مع الجهات التى تحقق العدل والقانون والمسائل القانونية .
ورأت الورقة التي أعدها عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية بعمان الدكتور غازي أبوعرابي تحت عنوان « النظام القانوي للتأمين في التشريعات العربية» أن النصوص القانونية التي تنظم عمليات التأمين متناثرة بين القانون المدني والقوانين الخاصة وبعض اللوائح مما رمى بآثار سالبة على استقرار الاجتهاد القضائي حول المنازعات التأمينية، وأرجعت الورقة ذلك الى التنظيم المبتور لأحكام التأمين الذي يقود القضاء لسد النقص لتطبيق القواعد العامة في نظرية العقد في القانون المدني والعرف التأميني بجانب أنه بحسب قاعدة تدرج التشريعات والتي تلزم بتطبيق القانون أولا ثم التشريع الفرعي « اللوائح» حيث ان المنازعات التأمينية عمليا ناتجة عن حوادث السيارات وللبت فيها، فان الأمر يقتضي الرجوع لنظام التأمين الالزامي على المركبات وقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني خاصة في المسائل التي لم يتطرق لها في اللائحة حيث يحدث في الغالب الأعم تعارض بين نظم التأمين الالزامي الذي يحدد سقفا معينا لمسؤولية شركة التأمين ولا يلزمها بتعويض جميع الأضرار وبين قواعد المسؤولية المدنية التي تلزم أن يكون التعويض شاملا لجميع الأضرار المادية والأدبية والجسدية لأجل هذا تتوزع الأحكام القضائية بين تطبيق نظام التأمين الالزامي وأحكام أخرى تطبق قواعد المسؤولية المدنية . وبناء على هذا تقول الورقة ان الفقه والقضاء بدآ في المناداة بضرورة توحيد تشريعات التأمين في قانون مستقل يتناول جميع الأحكام المتعلقة به ، ودعت الورقة الى تبني اعداد مشروع عربي موحد للتأمين الالزامي للمركبات استهداء بتجارب الدول المتقدمة في ميدان التأمين حتى يسهم في استقرار سوق التأمين العربي وازدهاره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.