شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المالية تطالب قطاع التأمين بإنتاج منتجات جديدة
ورشة عمل تدعو إلى مراجعة قانون المرور بولاية الخرطوم وسائر الولايات
نشر في الصحافة يوم 03 - 02 - 2011

خلصت دراسة «نحو توحيد رؤى القضاة في قضايا التأمين » التي أعدها الدكتور عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا ورئيس ادارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية لورشة عمل «المواءمة بين نظام التأمين والنظام العدلي» التي انعقدت بالخرطوم أمس، الى أن محاكم المرور ذات طبيعة خاصة وقد خول لها المشرع اختصاصا مدنيا لأجل هذا ينبغي عليها مباشرة اختصاصها المعقود بنظر الدعوة المنظورة أمامها بشقيها الجنائي والمدني دونما تشطير أو تجزئة لموضوعات التجزئة المترابطة لئلا يفرغ مبدأ الاختصاص المدني المخول لها من محكمة تشريعية مع ضرورة ادخال أو تدخل شركة التأمين في الدعوى للحفاظ على حقها في سماع دفوعها وأدلتها صونا لحقها المقدس في التقاضي والدفاع علاوة على ان تدخلها أو ادخالها يكفل لها الحق في ادارة الدعوى بما يصونها عن مخاطر التواطؤ وما شاكله ، كما أن ادخال المتبوع في الدعوى عند توفر شروط ادخاله يقلل من تكاثر الدعاوى، وعابت الدراسة على المادة «73» من قانون حركة المرور بولاية الخرطوم افراغ قيم عدلية كثيرة من مضامينها ورأت أن في أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقانون التأمين والتكافل ، غنى عنها ودعت الى الغاء الحماية المكفولة بموجبها لحالات بعينها مع تعديل عجزها بما يخول لمحاكم المرور النظر والفصل في دعوى رجوع المؤمن بما يكون الاسترداد، وطالبت الدراسة بابتعاد شركات التأمين عن الشروط التعسفية في وثائق التأمين تحقيقا لمباديء التعاون والتكافل الأشعري مع ضرورة تعريف مصطلح «الغير» في قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 قانون المرور لسنة 2010 وقوانين المرور الولائية بما يزيل الغموض ويعين على تحديد وتعيين المشمولين بالتغطية التأمينية لوثائق التأمين الاجباري - أو لصالح الغير - أو لمصلحة الطرف الثالث مع الالتزام بالدقة المتناهية في صياغة وثائق التأمين درءا للتنازع مستقبلا حول المشتملات باستخدام عبارات واضحة الدلالة.
وزادت الدراسة أن فوات الكسب لايدخل في معنى الضرر المباشر وأن تعويض المضرور عنه مشروع ويجوز التأمين عنه باتفاق خاص بين المؤمن والمؤمن له يحرر بوثيقة تأمين تكميلية، ودعت القضاة الى عدم الانحراف عن المعاني الواضحة والابتعاد عن التماس ارادة المتعاقدين أو النية المشتركة بينهما الا مع غموض العبارات أو المفردات المدونة عند التعاقد ،وأن تحدد المسؤولية المدنية في قضايا حوادث المرور على ضوء نسبة الخطأ الذي يثبت في حق كل طرف مع ضرورة مراعاة القاضي دقائق الوقائع الثابتة ومايحيط بها من الظروف بنظر شمولي بلوغا الى مدى تحقق الاهمال المشترك أو عدمه على أن يراعى في جبر الضرر أن يكون بمقدار المتلف من المال وفيما ليس فيه تقدير من دية أو شئ مقدر لعضو من البدن فيكون احتساب حكومة العدل لنسبة العجز الذي سببته الجناية على العضو منسوبة الى الدية المقدرة للعضو المصاب، ودعت الدراسة الى الاستعانة بالخبرات الفنية في معرفة مقدار المتلف من المال وتقويمه وكذا الحال لمعرفة حجم العجز بالعضو المصاب من البدن ونادت بعدم المطل في الوفاء بالضمان جبرا للضرر وعلى المحاكم مراعاة مقتضيات هبوط القيمة الشرائية للعملة جراء تطاول أمد الوفاء وخلصت الدراسة الى أن قانون حركة المرور بولاية الخرطوم لسنة 2008 وقوانين المرور الولائية الأخرى وقانون التأمين والتكافل لسنة 2003 لم يصاحب اصدارها مواكبة للتطورات المتسارعة لحركة الحياة علاوة على عدم مراعاة قواعدها لما يحقق ترقية أنماط وسلوكيات أفراد المجتمع ، ودعت الدراسة الى تعديل تلك القوانين لتحقيق الغايات المنشودة منها .
ومن جانبه، أكد د.مريال أواو يول وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية التأمين كصمام الأمان للانشطة الاقتصادية بما يوفره من حماية للانتاج وأدواته، وأبان أن القضاء يعتبر الركيزة الاساسية التى تستند عليها كل المجتمعات بلا استثناء في تحقيق العدالة وبسط سيادة القانون،
ودعا الى ازالة التضارب في التشريعات التأمينية، وأعرب عن تطلع الوزارة الى ان يلعب قطاع التأمين دور اكبر في مراجعة اوضاع سوق التأمين ومايحتاجه من تشريعات تعيد هيكلته وتصحيح مساره، ولفت الى ان السودان رائد في صناعة التأمين التعاونى الاسلامي الذي انداح منه لبقية دول العالم بما فيها البلاد غير الاسلامية، ودعا الى تنشيط البحوث والدراسات واقامة المنتديات التى توضح الفكرة وتدفع عنها الشبهات.
وطالب مريال قطاع التأمين بالاجتهاد بانتاج منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات المواطن خاصة في المجالات التى لم تطرق بعد او طرقت تحتاج لمزيد من الجهد مثل التأمين الاصغر الذي نعول عليه في عملية التمويل الاصغر كأدوات فعالة لتخفيف وطأة الفقر الى جانب التأمين الزراعى والتوسع في تجربته حتى ينعكس أثره على الانتاج والمنتجين وتنداح فوائده لتصل المواطنين عامة، ووجه هيئة الرقابة على التأمين وشركات التأمين بدراسة محتوى وثائق التأمين بداية بوثيقة التأمين على السيارات التى يصف البعض أن شروطها مجحفة وتحتاج للمراجعة ، معرباً عن أملة أن تحقق هذه الورشة اهدافها الرامية الى المواءمة بين نظام التأمين والنظام العدلى.
من جانبه اشار محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء الى اجتهاد المحكمة العليا في تطبيق القوانين وأشار الى اجتهادات القضاء للوصول لفهم مشترك بين الاجهزة العدلية لصياغة القوانين وتوحيد الرؤى في المحكمة العليا لتعديل القوانين في المحكمة الشرعية وقانون الملكية الفكرية وقضايا الشركات وحيازة الاراضى بجانب توحيد الرؤى والتشريعات والتأمين وحركة المرور وشركات التأمين لزيادة الدور الذي تلعبه في حماية المواطن والمنازعات التى تصل الى المحاكم.
ودعا رئيس اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين السودانية عثمان الهادي ابراهيم الى تطوير النظام التأمينى والتعامل مع الأجهزة الاقتصادية والعدلية والقانون والمرور التى تقع اعباؤها على شركات التأمين من حوادث المرورالتى تتحمل دفع دياتها شركات التأمين ، هذا الفهم اذا استمر يؤدى لخروج شركات التأمين من هذا المجال ، داعياً الى تقريب الشقة في الممارسة في عمل التأمين مع الجهات التى تحقق العدل والقانون والمسائل القانونية .
ورأت الورقة التي أعدها عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية بعمان الدكتور غازي أبوعرابي تحت عنوان « النظام القانوي للتأمين في التشريعات العربية» أن النصوص القانونية التي تنظم عمليات التأمين متناثرة بين القانون المدني والقوانين الخاصة وبعض اللوائح مما رمى بآثار سالبة على استقرار الاجتهاد القضائي حول المنازعات التأمينية، وأرجعت الورقة ذلك الى التنظيم المبتور لأحكام التأمين الذي يقود القضاء لسد النقص لتطبيق القواعد العامة في نظرية العقد في القانون المدني والعرف التأميني بجانب أنه بحسب قاعدة تدرج التشريعات والتي تلزم بتطبيق القانون أولا ثم التشريع الفرعي « اللوائح» حيث ان المنازعات التأمينية عمليا ناتجة عن حوادث السيارات وللبت فيها، فان الأمر يقتضي الرجوع لنظام التأمين الالزامي على المركبات وقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني خاصة في المسائل التي لم يتطرق لها في اللائحة حيث يحدث في الغالب الأعم تعارض بين نظم التأمين الالزامي الذي يحدد سقفا معينا لمسؤولية شركة التأمين ولا يلزمها بتعويض جميع الأضرار وبين قواعد المسؤولية المدنية التي تلزم أن يكون التعويض شاملا لجميع الأضرار المادية والأدبية والجسدية لأجل هذا تتوزع الأحكام القضائية بين تطبيق نظام التأمين الالزامي وأحكام أخرى تطبق قواعد المسؤولية المدنية . وبناء على هذا تقول الورقة ان الفقه والقضاء بدآ في المناداة بضرورة توحيد تشريعات التأمين في قانون مستقل يتناول جميع الأحكام المتعلقة به ، ودعت الورقة الى تبني اعداد مشروع عربي موحد للتأمين الالزامي للمركبات استهداء بتجارب الدول المتقدمة في ميدان التأمين حتى يسهم في استقرار سوق التأمين العربي وازدهاره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.