لابد من ازجاء الشكر للأساتذة في اللجنة القانونية على مدنا بالمذكرة التوضيحية ،و لسرعة تعليقهم على ما جاء في هذة الصحيفة بخصوص قانون الشركات لسنة 2015م، ووضع الشركات الحكومية فيه ، وبالرغم من اعتذارهم بعدم الخوض في التعقيدات والاشكالات القانونية التي افرزتها تعديلات 1996م ، فلا دليل هنا على أن وضع الشركة بدون تلك التعديلات هو الافضل لجهة ان هذه الشركات الحكومية هى مال عام ، و ليس واضحآ كيف سيحافظ على شخصيتها الاعتبارية المنفصلة عن الحكومة ، ولا شواهد تظهر اي قدر من الاستغلالية في إدارة هذه الشركات لاسيما وأن مجلس الادارة تعينه الجمعية العمومية وهي الجهات الحكومية المالكة للأسهم وبالتالي فإن أي حديث عن الاستقلالية بعد التعيين يحتاج الى اثبات ، انطلاقا من هذا الوضع فإن مسألة استقلال الشركات الحكومية عن الحكومة يظل أمرا بعيد المنال ، هذا الامر يثير الجدل خاصة فيما يتعلق بالمسائل الشرعية تجاه المعاملات المالية و ليس خافيآ ان معظم الشركات الحكومية تتعامل فى شراء الاوراق المالية او النقد وهو امر مختلف عليه ، و لان مجالس الادرات تتدخل فى العمل التنفيذى اليومى فان هذه التدخلات و التصرفات التى ربما تهدر المال العام او لا تحسن التصرف فيه يمكن التملص من تبعاتها القانونية لجهة عدم الاختصاص رغم تغولها على صلاحية المدير العام، ومن الناحية الاخرى فان المقال لم يعترض على تبعية هذه الشركات للحكومة وانما و انما جاء الاعراض ضد الغاء الضوابط التي وردت في تعديل 1996م وهي ضوابط أكثر حاكمية مما ورد في قانون 2015م ، كما أن فترة الانذار (60) يوما وضعت فى نية المشرع لاعطاء وزير العدل فترة كافية ليتمكن من حل سبب التقاضي وديا ان امكن ذلك وليس لاعاقة عملية التقاضي، هذا امر يثير الاهتمام باعتراف جهات عدلية بان تنفيذ الاحكام تواجهه عقبات قانونية ، وهذا قول مردود لان مراحل الاستئناف والطعون هي درجات في تسلسل الاحكام ، اما عرقلة التنفيذات بعد إستيفاء كل مراحل التقاضي فهو ربما لا يخرج عن كونه تدخل من الأجهزة الحكومية ، شواهد كثيرة على تدخلات بإيقاف اوامر التنفيذ باساليب مختلفة لايد فيها للقضاء ومراحل التقاضي ، ولذلك فإن تجاوز الضوابط في تعديل 1996م لتسهيل عملية مقاضاة الشركات الحكومية نص معيب قانونآ ولا جدوى له ، أما المعاملة الخاصة فأن الحكومة تعامل من تشاء بغير حساب سوى كان شركة خاصة او حكومية ، فردا أو جماعة ... ، الوضع القانوني الجديد يثير أشكالات أكثر مما يضع من حلول لمشكلات الشركات الحكومية التى تم تسجيلها شركات خاصة الخاصة، ويتضح ذلك من خلال نصوص المواد ( 29 ) و ( 30 ) و ( 31 ) وهي قيود تثبت سجلات المحكمة التجارية مقدار الجدل القانوني والتفاسير والحجج والثغرات التي تفترض حسن النية إذا أنتج فعلا أخر يخالف أي قانون أخر ، وتحديدا القانوني الجنائي ، أما تطبيق المواد ( 51 ) و ( 52 ) فربما اصبحت مجالا خصبا لاثارة الاختلافات لان اعضاء مجلس الادارة في الشركات الحكومية لايمثلون الجمعية العمومية مباشرة فهنالك بعض الشركات الحكومية يتم تعيين مجلس الادارة فيها بقرار من مجلس الوزراء وربما لا يعكس هذا التعيين ارادة المساهمين بنص القانون مباشرة ،، نواصل [email protected]