كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الشركات الحكومية.. في قانون 2015م
نشر في الراكوبة يوم 08 - 08 - 2015

لابد من ازجاء الشكر للأساتذة في اللجنة القانونية على مدنا بالمذكرة التوضيحية ،و لسرعة تعليقهم على ما جاء في هذة الصحيفة بخصوص قانون الشركات لسنة 2015م، ووضع الشركات الحكومية فيه ، وبالرغم من اعتذارهم بعدم الخوض في التعقيدات والاشكالات القانونية التي افرزتها تعديلات 1996م ، فلا دليل هنا على أن وضع الشركة بدون تلك التعديلات هو الافضل لجهة ان هذه الشركات الحكومية هى مال عام ، و ليس واضحآ كيف سيحافظ على شخصيتها الاعتبارية المنفصلة عن الحكومة ، ولا شواهد تظهر اي قدر من الاستغلالية في إدارة هذه الشركات لاسيما وأن مجلس الادارة تعينه الجمعية العمومية وهي الجهات الحكومية المالكة للأسهم
وبالتالي فإن أي حديث عن الاستقلالية بعد التعيين يحتاج الى اثبات ، انطلاقا من هذا الوضع فإن مسألة استقلال الشركات الحكومية عن الحكومة يظل أمرا بعيد المنال ، هذا الامر يثير الجدل خاصة فيما يتعلق بالمسائل الشرعية تجاه المعاملات المالية و ليس خافيآ ان معظم الشركات الحكومية تتعامل فى شراء الاوراق المالية او النقد وهو امر مختلف عليه ، و لان مجالس الادرات تتدخل فى العمل التنفيذى اليومى فان هذه التدخلات و التصرفات التى ربما تهدر المال العام او لا تحسن التصرف فيه يمكن التملص من تبعاتها القانونية لجهة عدم الاختصاص رغم تغولها على صلاحية المدير العام، ومن الناحية الاخرى فان المقال لم يعترض على تبعية هذه الشركات للحكومة وانما و انما جاء الاعراض ضد الغاء الضوابط التي وردت في تعديل 1996م وهي ضوابط أكثر حاكمية مما ورد في قانون 2015م ، كما أن فترة الانذار (60) يوما وضعت فى نية المشرع لاعطاء وزير العدل فترة كافية ليتمكن من حل سبب التقاضي وديا ان امكن ذلك وليس لاعاقة عملية التقاضي، هذا امر يثير الاهتمام باعتراف جهات عدلية بان تنفيذ الاحكام تواجهه عقبات قانونية ، وهذا قول مردود لان مراحل الاستئناف والطعون هي درجات في تسلسل الاحكام
، اما عرقلة التنفيذات بعد إستيفاء كل مراحل التقاضي فهو ربما لا يخرج عن كونه تدخل من الأجهزة الحكومية ، شواهد كثيرة على تدخلات بإيقاف اوامر التنفيذ باساليب مختلفة لايد فيها للقضاء ومراحل التقاضي ، ولذلك فإن تجاوز الضوابط في تعديل 1996م لتسهيل عملية مقاضاة الشركات الحكومية نص معيب قانونآ ولا جدوى له ، أما المعاملة الخاصة فأن الحكومة تعامل من تشاء بغير حساب سوى كان شركة خاصة او حكومية ، فردا أو جماعة ... ، الوضع القانوني الجديد يثير أشكالات أكثر مما يضع من حلول لمشكلات الشركات الحكومية التى تم تسجيلها شركات خاصة الخاصة، ويتضح ذلك من خلال نصوص المواد ( 29 ) و ( 30 ) و ( 31 ) وهي قيود تثبت سجلات المحكمة التجارية مقدار الجدل القانوني والتفاسير والحجج والثغرات التي تفترض حسن النية إذا أنتج فعلا أخر يخالف أي قانون أخر ، وتحديدا القانوني الجنائي ، أما تطبيق المواد ( 51 ) و ( 52 ) فربما اصبحت مجالا خصبا لاثارة الاختلافات لان اعضاء مجلس الادارة في الشركات الحكومية لايمثلون الجمعية العمومية مباشرة فهنالك بعض الشركات الحكومية يتم تعيين مجلس الادارة فيها بقرار من مجلس الوزراء وربما لا يعكس هذا التعيين ارادة المساهمين بنص القانون مباشرة ،، نواصل
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.