ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلندعم توجهات وزير العدل بالغاء القوانين المخالفة للدستور و المواثيق الدولية :
نشر في الراكوبة يوم 12 - 06 - 2016

++ دستور السودان الانتقالي الساري جعل المواثيق الدولية المصادق عليها من جمهورية السودان بدرجة الدستور نفسه ، aboubaker algadiوجزءا منه ، و فوق القوانين الوطنية .
+++ عقوبة (الرجم ) و رفيقاتها من العقوبات البدنية تعتبر (في نظر منظمات حقوق الانسان ) من العقوبات الوحشية الحاطة من الكرامة الانسانية .
++++ عقوبة الردة تتعارض مع حرية الفكر وحق اعتناق و تبديل الرأي ، الواردة في المادة (5) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كما تتعارض مع ( لا اكراه في الدين )
+++++ الحبس ( لحين السداد ) هو ( استرقاق رسمي ) مخالف لمواثيق حقوق الانسان ، و مخالف للشريعة ، و فقه الامام ابوحنيفة.
++++++ النصوص القانونية المخالفة للشريعة وقيم حقوق الانسان ، ( التي يسعي وزير العدل لالغائها ) ، هى من مخلفات قوانين سبتمبر ( البطّالة) !!
اولا : المشكلة الدستورية كما طرحها مولانا / عوض النور الحسن وزير العدل :
اوردت وسائل الاعلام المختلفة نقلا عن السيد وزير العدل السودانى ان هنالك قواني
ن تخالف الشريعة ، و تخالف المواثيق الدولية ، و علي سبيل المثال لا الحصر تحدث عن ( عقوبة الرجم ) التى تخالف المواثيق الدولية التي تمنع توقيع العقوبات الوحشية ، و التي تحط من الكرامة الانسانية ، و قال يمكن استبدال ( الرجم) بالاعدام شنقا حتي الموت ، كما تحدث عن ( يبقي في الحبس لحين السداد) باعتبارها حالة تخالف عدالة الشريعة الاسلامية ، و سوف نتنتاول هذه الامور وغيرها من الموادالخطيرة جدا ، و المخالفة للدستور الانتقالي الساري المفعول ، كما تخالف المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان في موضعها في هذا المقال ،
ثانيا : وضع المواثيق الدولية في منظور دستور السودان الانتقالي الساري المفعول :
1- يجب ان نبين ان دستور السودان الانتقالي لعام 2005 قد استند الي فقه مقاصدي رفيع ، اعلي من الفقه الموروث في الاحكام السلطانية للماوردي ، و حقوق اهل الذمة لدي ( المودودي ) ، مثلا المادة (53 ) من الدستور والتي تحدد الشروط التي يجب توفرها في رئيس الجمهورية قد اشترطت خمسة امور ( ان يكون سودانيا بالميلاد ، سليم العقل ، بلوغ سن الاربعين ، اجادة القراءة و الكتابة ، عدم الادانة في جريمة مخلة بالامانة والشرف ) .. هذه هي شروط الامامة الكبرى في دولة الانقاذ الاسلامية .. وهي لا تتضمن اربعة شروط اساسية اخري في فقه الاحكام السلطانية (للماوردي ، و حقوق اهل الذمة للمودودي ) هى شروط ان يكون (مسلما ، ذكرا ، حرا ، قرشيا ) ، الامر الذي يمكن (نظريا علي الاقل ) المسيحي و المراة ان يجلسوا علي كرسي رئاسة الجمهورية الاسلامية الانقاذية .
شاهدنا من هذا الكلام هو اننا حين نتحدث عن مخالفة بعض نصوص القوانين السودانية للمواثيق الدولية ، فاننا نتحدث عن منطقة رفيعة (من الرؤية الاسلامية ) ، تتجاوز الفقه التقليدي الموروث ، و تتسامي الي الحداثة وروح العصر بما يستوعب كل مكتسبات الحضارة المعاصرة ، لذلك يتعين علي القوي الحديثة ان تدعم السيد وزير العدل حينما يتحدث عن وجود قوانين تخالف قيم حقوق الانسان ، و ذلك بغض النظر عن اختلافنا مع الحكومة ، ولا نتركه لوحده يواجه المهووسين و المتخلفين من دعاة المشروع الداعشي .
2- مواثيق حقوق الانسات و الاتفاقيات و العهود المصادق عليها من قبل جمهورية اصبحت بموجب المادة 27 من الدستور الانتقالي جزءا لا يتجزء من الدستور ، و اصبحت المرجعية التشريعية للقوانين في السودان ، لذلك فان اتفاقيات حقوق الانسان ( تسود علي القوانين الوطنية ) مثل قانون العقوبات ، و قانون الاجراءات الجنائية و المدنية .. الخ . فالمادة 27 من الدستور في فقراتها الثالثة و الرابعة تنص علي الاتي :
مادة 27 / فقرة 3 :
( تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان ، جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة )
مادة 27 / فقرة 4 :
( تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة في هذه الوثيقة و لا تصادرها او تنقص منها ) انتهي .
و لو ان الدولة الانقاذية تحترم الدستور ، فقد كان من واجبها مراجعة كافة القوانين الوطنية الصادرة قبل نفاذ الدستور ، و تنقيحها ، وذلك بالغاء كافة النصوص القانونية التي تتعارض مع المواثيق الدولية المصادق عليها من السودان . و بناءا على هذه الخلفية سوف نذهب لتسليط الاضواء علي بعض النصوص القانونية التي اشار السيد وزير العدل الي مخالفتها للشريعة ، و للمواثيق الدولية و يتوجب الغاؤها .
ثالثا : التشريعات التي تخالف مواثيق حقوق الانسان المصادق عليها من جمهورية السودان :-
1- ( الردة ) المنصوص عليها في المادة ( 126 / جنائي 1991 ) سيئة السمعة :
لقد استحى واضعوا قوانين سبتمبر 1983 من ان يضعوا جريمة الردة ضمن قانون عقوبات 1983 ، و رغم ذلك اصدرت محكمة المكاشفي طه الكباشي حكما بالردة علي الشهيد محمود محمد طه ، جري تنفيذه في 18/يناير/1985 ، و بعد الانتفاضة قامت المحكمة العليا بالغاء حكم الردة ضد الشهيد محمود مسببة حكمها بعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم الردة ، لذلك حرص المتشددون الاسلاميون على تجريم ( الردة ) بنص صريح في قانون عقوبات 1991 ، لسد هذه الفجوة التشريعية ، و قد واجهت الدولة السودانية مشاكل جمة عند تطبيق حد الردة علي الاشخاص العاديين مثل قضية ( مريم ) التى تزوجت مسيحيا ، و غيرت دينها للمسيحية ، ووجدت دعما من العالم المسيحي باسره ، و اخيرا استقبلها بابا الفاتيكان بعد خروجها من السودان .
جريمة الردة المنصوص عليها في المادة ( 126 ع) تخالف احكام المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و التي تنص :
( لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين ، و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته ..الخ ). كما تخالف قوله تعالي ( لا اكراه في الدين) .
2- عقوبة ( الرجم ) و بقية العقوبات البدنية ( الصلب ، البتر ، و الجلد) تخالف مواثيق حقوق الانسان :-
لقد تحدث السيد وزير العدل عن عقوبة الرجم وحدها ، لكن مطالب مؤسسات حقوق الانسان في جنيف تطالب في اجتماعتها السنوية بالغاء كافة العقوبات البدنية ، و كافة العقوبات القاسية مثل ( البتر ) ، وقد عبر د الترابي / رحمه الله عن امتعاضه الشديد عندما شاهد تنفيذ عقوبة ( البتر ) . فعقوبة الرجم و اخواتها من العقوبات البدنية تتعارض مع احكام المادة (5) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص :
( لا يعرض اي انسان للتعذيب ، و لا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية ، او الحاطة بالكرامة ) .
ان عقوبة ( الجلد ) التي اصبحت عقوبة اصلية لمعظم الجرائم طبقا لقانون عقوبات سبتمبر 1983 ، و امتداده الاسوأ منه / القانون الجنائي 1991 ، عقوبة الجلد تخالف احكام المادة 5 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، فالجلد عقوبة وحشية ، قاسية ، مذلة ، حاطة من الكرامة الانسانية ، هذا و قد توصلت اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الانسان عام 1968 الي ان عقوبة الجلد مخالفة لحقوق الانسان ، و مقرر اللجنة المذكورة انذاك كان بروفسير مدثر عبدالرحيم ، و تقريرها مضمن في كتاب موجود في اضابير وزارة العدل .
3- ( يبقي في الحبس لحين السداد ) .. استرقاق عديل .. لا سند له في الشريعة .. و مخالف لمواثيق حقوق الانسان :
في شان ( و يبقي حتى السداد ) قدم السيد وزير العدل ادلة مادية ، مسنودة بالارقام ، افاد فيها بوجود عدد (3000) مدينين محبوسين ( لحين السداد) تصرف عليهم الدولة (800 مليون جنيه) ، وخلص السيد وزير العدل الي ان مسالة (يبقي في الحبس لحين السداد ) مخالفة للشريعة .
انما ذهب اليه وزير العدل في هذا الخصوص صحيح ، و البحوث الشرعية في هذا الخصوص متوفرة في المواقع الاسفيرية .. و للامام الاكبر ابوحنيفة كلام رائع في هذا المجال يبسط الاسارير .. و شاهدنا ان مسالة بقاء المدين في الحبس لحين السداد مخالفة لقيم حقوق الانسان ، و اذا رجعنا الي تاريخ الرق البغيض نجد ان المدين اذا عجز عن سداد دينه يفقد حريته ، و يتحول الي عبد لدي الدائن ، لذلك جاء المثل ( الحاجة رق) .
رابعا : النصوص القانونية التى تخالف الشريعة و مواثيق حقوق الانسان هى من مخلفات قوانين سبتمبر ( البطالة) التي وضعت لارهاب الشعب !!
القوانين المخالفة للشريعة ، و لحقوق الانسان التي يشكو منها السيد وزير العدل هى من مخلفات قوانين سبتمبر 1983 ، و هي اساسا لم توضع من اجل تحقيق العدالة ، و انما وضعها النميرى نكاية بالقضاة المدنيين الذين اضربوا لاكثر من 3 شهور ، و ،اجبروا النميري علي الاعتذار لهم ، فوضع النميرى قوانين سبتمبر 1983 التي وصفها هو نفسه ( بالقوانين البطالة ) اي الرديئة ، ووكل امر تنفيذها للقضاة الشرعيين ، و جعلهم فوق القضاة المدنيين نكاية بالاخيرين ، بقصد الانتقام منهم ، كان المفروض ان تلغي هذه القوانين خلال الفترة الانتقالية بعد الانتفاضة ، وخلال فترة الديمقراطية الثالثة 86 الي1989 ، وقد خلصت اتفاقية الميرغني/ غرنق الشهيرة الي تجميدها ، الا ان حزب الامة ماطل في تنفيذها الي ان جاء انقلاب الانقاذ الذي قام بتكريسها في القانون الجنائي 1991 . بعد اجازة الدستور الانتقالي في عام 2005 كان الواجب قانونا الغاء كافة النصوص التي تخالف المواثيق الدولية المصادق عليها من جمهورية السودان لتتوافق مع الدستور علي اساس ان هذه المواثيق اصبحت جزءا من الدستور طبقا للمادة 27 / فقرة 3 ، المشار اليها اعلاه ، و لكن الحركة الشعبية كانت مشغولة بالانفصال و الهروب من دولة السودان ، لذلك اذا توصل السيد وزير العدل الانقاذي من عند نفسه ان بعض هذه القوانين تخالف الشريعة و مواثيق حقوق الانسان ، وهذه قناعتنا منذ سبتمبر 1983 ، فيجب ان ندعمه ، و نقف في صفه ، احتراما لانفسنا ، و لا نتركه يواجه لوحده الهجمات المرتدة من المهووسين الذين حتما سيقفون ضده .
ابوبكر القاضي
كاردف / ويلز / المملكة المتحدة
11/ يونيو/2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.