إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    لجنة أمن ولاية الجزيرة تقف على ضبط 1880 قندول بنقو    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الحكومة تؤكد عودتها الكاملة إلى الخرطوم.. ولقاء حاشد للإعيسر مع الجالية السودانية بالكويت يعكس التفافاً وطنياً واسعاً    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويض النظام الدستوري المادة 50.. سيف في وجه المعارضة.. موظفو مركز "تراكس" أفلتوا من طائلة المادة (50) ونجوا من الإعدام والمؤبد
نشر في الراكوبة يوم 01 - 04 - 2017

نبيل أديب: هناك خلط بين تقويض النظام الدستوري ومعارضة الحكومة
الخرطوم: صديق رمضان
حينما أسقطت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله الاتهامات الموجهة ناحية موظفي "تراكس"، عادت المادة 50 من القانون الجنائي مجددًا للواجهة، فالقوى السياسية المعارضة اعتبرت أن كل المتهمين الذين دونت ضدهم بلاغات استناداً عليها تمت تبرئتهم، وأن هذا يؤكد أنها تستعملها مثل كرت الضغط الذي تلجأ إليه الحكومة وتشهره حينما تحتاج إليه في وجوه معارضيها، غير أن من هم في موضوع الاتهام يؤكدون أن هذا المادة ليست من صنعهم وأنها موجودة في القانون الجنائي السوداني منذ العام 1983، غير أن قانونيين يؤكدون الحاجة إلى مراجعة المادة 50.
"تراكس".. اتهام وبراءة
قبل أن نستعرض النماذج التي وُجهت ناحيتها اتهامات بمخالفة المادة 50 من القانون الجنائي، لابد من تعريفها، وتوضح فقرتها أن كل من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، إذن هي مادة ذات عقوبات خطيرة، وقد وجهت صوب عدد من السياسيين والمواطنين والناشطين، ومنهم موظفو مركز "تراكس" نموذجنا الأول، الذين أحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ملفهم إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام، وبعد جلسات طويلة شطبت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله، الاتهام في مواجهة أروى الربيع، والحسن خيري، وطالبة كاميرونية متعاونة مع المركز، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً، وأسقطت اتهامات تصل عقوبتها للأعدام بحق خلف الله العفيف، ومدحت عفيفي وأيضاً تم لاحقاً إطلاق سراحهما.
قوش موقوف بالمادة 50
ومن النماذج التي يعتبرها معارضون تأكيداً على صحة وجهة نظرهم حول المادة 50 ولجوء النظام الحاكم إليها لإشهارها في وجه معارضيه، ما تعرض له المدير السابق لجهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش الذي تم توقيفه قبل ثلاثة أعوام حينما كشفت الحكومة عن أنه قاد انقلابًا ضدها، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات تحت عدد من المواد كان من ضمنها المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، ونظر في قضيتة القاضي المختص في مثل هذه القضايا أسامة أحمد عبدالله الذي أصدر حكم براءة موظفي مركز "تراكس" ، غير أن جلسات المحاكمة لم تستمر طويلاً بعد صدور قرار عفو بحق صلاح قوش الذي نجا من عقوبات المادة 50 .
قانونيان في قفص الاتهام
ومن الذين وجهت ناحيتهم اتهامات مخالفة المادة 50 رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي والناشط القانوني أمين مكي مدني اللذين قضيا فترة طويلة في السجن عقب توقيفهما بُعيد عودتهما من كمبالا التي ذهبا إليها وكانا من الموقعين على وثيقة نداء السودان، وقد تولى الدفاع عن القانونيين فريق من المحامين تقدمه المعز حضرة، وأيضاً تنازلت الحكومة عن البلاغ وأصدرت عفوًا عن الرجلين اللذين اشتهرا بمعارضتهما لنظام الإسلاميين الحاكم منذ 27 عاماً.
إمام الأنصار حبيساً
في العام 2014 الذي شهد بداية جلسات الحوار الوطني، فإن الحدث الأبرز فيها كان توقيف رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي، وذلك حينما دُون ضده بلاغ بالرقم 2402 إعمالاً لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 واشتملت التهم أيضاً على المادة 50 "تقويض النظام الدستوري، وذلك عقب توجيهه النقد إلى قوات الدعم السريع، واعتبرت وقتها هيئة الدفاع عن الأمام أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق أ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلها بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة، وأيضاً لم تمض القضية بعيداً بعد أن اصدرت الحكومة قراراً قضى بإطلاق سراح إمام الأنصار.
الصادق.. أخوان طليقان
ومن القضايا التي كانت فيها المادة 50 حاضرة المتعلقة بكادري حزب الامة الشقيقين عماد وعروة الصادق اللذين تم توقيفهما ودون ضدهما بلاغ يحوي عدداً من المواد من ضمنها اتهام تقويض النظام الدستوري، غير أن المحكمة التي نظرت قضيتهما حكمت على عماد بالسجن ستة أشهر والغرامة عشر آلاف جنيه، فيما أوقعت على شقيقه عروة غرامة عشرين ألفاً والسجن لعام، وبما أنهما قد قضيا مسبقاً فترة عقوبة السجن في التوقيف، فقد أطلقت المحكمة سراحهما عقب تسديد الغرامة المالية.
إحالة واتهام
ومن القضايا ذات الصلة تلك التي حولتها محكمة جنايات سنكات إلى محكمة جنايات بورتسودان ضد اثنين من أعضاء المؤتمر السوداني وهما طه أبوطاهر ومحمد أبو علي اللذان دون أيضًا بلاغ ضدهما تحت المادة 50 الخاصة بتقويض النظام الدستوري، ويعود سبب اتهامهما الى توزيعهما لبيان أصدره حزبهما للمواطنين بالتزامن مع دعوات العصيان المدني الأولى في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وبما أن هذه المادة تمنع إطلاق سراح المتهم بالضمان أو الكفالة ولعدم اختصاص المحكمة بسنكات فقد حُوّل ملف القضية إلى المحكمة ببورتسودان وهي من القضايا القليلة التي نظرتها محاكم بالولايات، وما يزال المتهمان قيد التوقيف.
إبراهيم الشيخ والإعدام
أما رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ فقد تم توقيفه أيضاً من قبل السلطات الأمنية التي دونت ضده بلاغاً تحت عدد من المواد منها تقويض النظام الدستوري، ووقتها أشارت نيابة أمن الدولة أن إبراهيم الشيخ يواجه البلاغ رقم (1643) تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري، والمادة (62) إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة (63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، والمادة (69) الإخلال بالسلام العام، والمادة (159)، ورغم كل الأحداث التي صاحبت قضية الشيخ في محبسه بكردفان إلا أن خاتمته لم تختلف عن غيرها من ذات اتهام المادة خمسين حيث أطلق سراحه دون محاكمة بعد أن أصدرت الحكومة عفواً عنه.
تحفظات قانونية
إذن فقد اسعرضنا جزءاً من قضايا متهمين بتقويض النظام الدستوري، والملاحظة أن جميع المتهمين من المصنفين بمعارضة النظام الحاكم، وهنا لا يمكننا الجزم باللجوء إلى هذه المادة من قبل الحكومة لإسكات خصومها، ولكن نشير إلى أن عدداً من القانونيين أبدوا ملاحظات حولها ومنهم القانوني الضليع نبيل أديب الذي أشار في مرافعته الختامية في قضية عماد وعروة الصادق أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في نظرتها للمادة 50 فإنها تخلط بين تقويض النظام الدستوري وبين معارضة الحكومة القائمة، وأكد أديب أن الفرق بينهما كبير، موضحاً أن تقويض النظام الدستوري يتمثل في العدوان على السلطات الدائمة للدولة وإخضاعها لإرادة الجاني بدون سلوك السبيل الدستوري، وأن معارضة الحكومة هي استحقاق دستوري وليس نشاطاً إجرامياً بموجب أي مادة في القانون، وقال إن هذا الفعل يشمل نقد الحكام مهما كان قاسياً ومهما حمل من ادعاءات لم يتم إثباتها بل وحتى لو كانت غير صحيحة، وأي محاولة للزج بأفعال المعارضة السياسية في دائرة الأفعال المؤثَّمة بالمادة (50) هو في حد ذاته إهدار للمبادئ الدستورية التي تقوم على مسألة خضوع الحكام للمحاسبة، وعلى سيادة الشعب، والتي تعني أن الحاكم يستمد سلطته من رضاء الشعب وقبوله.
ومن هذا المنظور فإن تقويض النظام الدستوري يعني انتزاع السلطة السياسية بغير السبل الدستورية، وإنه بحسب أديب يعني في المقام الأول أن النشاط المادي المكون للركن المادي للجريمة يجب أن يكون في الأساس نشاطاً غير مشروع، بمعنى أنه يشكل في حد ذاته عدواناً على الدستور. أما إذا كان النشاط الذي ارتكبه الفاعل اقتصر على ممارسة حقوقه الدستورية، فإن هنالك استحالة قانونية ومنطقية أن يكون ذلك الفعل يشكل شروعاً أو حتى عملاً من الأعمال التحضيرية لتقويض النظام الدستوري.
ضعف الأركان
ومضى يومها القانوني نبيل أديب مقدمًا مرافعة شاملة عن ملاحظته حول المادة 50 من القانوني الجنائي، مشيرًا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 50 كسائر الجرائم تتكون من ركنين: الركن المادي والركن المعنوي، وأردف: ولكن الركن المادي لهذه الجريمة يعاني من مشكلة، الركن المادي للجريمة، أي جريمة، يتكون من فعل، ونتيجة إجرامية، ورابطة سببية تربط بينهما، بحيث ترجع النتيجة التي تحققت إلى ما قام به الجاني من أفعال، في مفارقة واضحة للسياسة العقابية لا يتطلب القانون وقوع النتيجة الإجرامية للجريمة المعاقَب عليها بواسطة المادة 50 من القانون الجنائي، ولا الشروع في تحقيقها، واقع الأمر هو أنه لا عقاب على الفعل لو أفلح في تحقيق النتيجة الإجرامية التي انصرف قصد الجاني لتحقيقها، وهي تقويض الدستور، فتقويض النظام الدستوري لا يتصور فرض عقاب عليه، لأنه ينتج عنه نظام دستوري جديد، يضع السلطة في يد من قوض النظام القديم، فما تم ليلة 30 يونيو 1989 هو تقويض للنظام الدستوري الذي كان قائماً، ولكنه لا يقع تحت طائلة المادة 96 من قانون العقوبات لعام 1983 والتي كانت سارية آنذاك، والتي يقابل حكمها حكم المادة 50 من القانون الجنائي، رغم أن النتيجة الإجرامية المعاقب عليها في المادة وهي تقويض النظام الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.