لم يقنعني تبرير مراسل العربية أسباب إرتدائه الكدمول    نشطاء قحت والعملاء شذاذ الافاق باعوا دماء وارواح واعراض اهل السودان مقابل الدرهم والدولار    ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح    ركلات الترجيح تحمل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب السيتي    وزير الخارجية السوداني الجديد حسين عوض.. السفير الذي لم تقبله لندن!    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    سيكافا بطولة المستضعفين؟؟؟    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    شاهد بالفيديو.. بعد فترة من الغياب.. الراقصة آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (بت قطعة من سكر)    مصر.. فرض شروط جديدة على الفنادق السياحية    الحركة الإسلامية السودانية ترد على كندا    شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف    ماذا كشفت صور حطام صواريخ في الهجوم الإيراني على إسرائيل؟    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    مقتل 33899 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    محمد بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة    ترتيبات لعقد مؤتمر تأهيل وإعادة إعمار الصناعات السودانية    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة تنضم لقوات الدعم السريع وتتوسط الجنود بالمناقل وتوجه رسالة لقائدها "قجة" والجمهور يسخر: (شكلها البورة قامت بيك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. الفنانة عشة الجبل تظهر في مقطع وهي تغني داخل غرفتها: (ما بتجي مني شينة)    رباعية نارية .. باريس سان جيرمان يقصي برشلونة    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    حمدوك يشكر الرئيس الفرنسي على دعمه المتواصل لتطلعات الشعب السوداني    محمد وداعة يكتب: حرب الجنجويد .. ضد الدولة السودانية (2)    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    رسالة من إسرائيل لدول المنطقة.. مضمونها "خطر الحرب"    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    قصة مانيس وحمدوك وما ادراك ما مانيس وتاريخ مانيس    تنسيقية كيانات شرق السودان تضع طلبا في بريد الحكومة    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويض النظام الدستوري المادة 50.. سيف في وجه المعارضة.. موظفو مركز "تراكس" أفلتوا من طائلة المادة (50) ونجوا من الإعدام والمؤبد
نشر في الراكوبة يوم 01 - 04 - 2017

نبيل أديب: هناك خلط بين تقويض النظام الدستوري ومعارضة الحكومة
الخرطوم: صديق رمضان
حينما أسقطت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله الاتهامات الموجهة ناحية موظفي "تراكس"، عادت المادة 50 من القانون الجنائي مجددًا للواجهة، فالقوى السياسية المعارضة اعتبرت أن كل المتهمين الذين دونت ضدهم بلاغات استناداً عليها تمت تبرئتهم، وأن هذا يؤكد أنها تستعملها مثل كرت الضغط الذي تلجأ إليه الحكومة وتشهره حينما تحتاج إليه في وجوه معارضيها، غير أن من هم في موضوع الاتهام يؤكدون أن هذا المادة ليست من صنعهم وأنها موجودة في القانون الجنائي السوداني منذ العام 1983، غير أن قانونيين يؤكدون الحاجة إلى مراجعة المادة 50.
"تراكس".. اتهام وبراءة
قبل أن نستعرض النماذج التي وُجهت ناحيتها اتهامات بمخالفة المادة 50 من القانون الجنائي، لابد من تعريفها، وتوضح فقرتها أن كل من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، إذن هي مادة ذات عقوبات خطيرة، وقد وجهت صوب عدد من السياسيين والمواطنين والناشطين، ومنهم موظفو مركز "تراكس" نموذجنا الأول، الذين أحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ملفهم إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام، وبعد جلسات طويلة شطبت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله، الاتهام في مواجهة أروى الربيع، والحسن خيري، وطالبة كاميرونية متعاونة مع المركز، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً، وأسقطت اتهامات تصل عقوبتها للأعدام بحق خلف الله العفيف، ومدحت عفيفي وأيضاً تم لاحقاً إطلاق سراحهما.
قوش موقوف بالمادة 50
ومن النماذج التي يعتبرها معارضون تأكيداً على صحة وجهة نظرهم حول المادة 50 ولجوء النظام الحاكم إليها لإشهارها في وجه معارضيه، ما تعرض له المدير السابق لجهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش الذي تم توقيفه قبل ثلاثة أعوام حينما كشفت الحكومة عن أنه قاد انقلابًا ضدها، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات تحت عدد من المواد كان من ضمنها المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، ونظر في قضيتة القاضي المختص في مثل هذه القضايا أسامة أحمد عبدالله الذي أصدر حكم براءة موظفي مركز "تراكس" ، غير أن جلسات المحاكمة لم تستمر طويلاً بعد صدور قرار عفو بحق صلاح قوش الذي نجا من عقوبات المادة 50 .
قانونيان في قفص الاتهام
ومن الذين وجهت ناحيتهم اتهامات مخالفة المادة 50 رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي والناشط القانوني أمين مكي مدني اللذين قضيا فترة طويلة في السجن عقب توقيفهما بُعيد عودتهما من كمبالا التي ذهبا إليها وكانا من الموقعين على وثيقة نداء السودان، وقد تولى الدفاع عن القانونيين فريق من المحامين تقدمه المعز حضرة، وأيضاً تنازلت الحكومة عن البلاغ وأصدرت عفوًا عن الرجلين اللذين اشتهرا بمعارضتهما لنظام الإسلاميين الحاكم منذ 27 عاماً.
إمام الأنصار حبيساً
في العام 2014 الذي شهد بداية جلسات الحوار الوطني، فإن الحدث الأبرز فيها كان توقيف رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي، وذلك حينما دُون ضده بلاغ بالرقم 2402 إعمالاً لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 واشتملت التهم أيضاً على المادة 50 "تقويض النظام الدستوري، وذلك عقب توجيهه النقد إلى قوات الدعم السريع، واعتبرت وقتها هيئة الدفاع عن الأمام أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق أ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلها بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة، وأيضاً لم تمض القضية بعيداً بعد أن اصدرت الحكومة قراراً قضى بإطلاق سراح إمام الأنصار.
الصادق.. أخوان طليقان
ومن القضايا التي كانت فيها المادة 50 حاضرة المتعلقة بكادري حزب الامة الشقيقين عماد وعروة الصادق اللذين تم توقيفهما ودون ضدهما بلاغ يحوي عدداً من المواد من ضمنها اتهام تقويض النظام الدستوري، غير أن المحكمة التي نظرت قضيتهما حكمت على عماد بالسجن ستة أشهر والغرامة عشر آلاف جنيه، فيما أوقعت على شقيقه عروة غرامة عشرين ألفاً والسجن لعام، وبما أنهما قد قضيا مسبقاً فترة عقوبة السجن في التوقيف، فقد أطلقت المحكمة سراحهما عقب تسديد الغرامة المالية.
إحالة واتهام
ومن القضايا ذات الصلة تلك التي حولتها محكمة جنايات سنكات إلى محكمة جنايات بورتسودان ضد اثنين من أعضاء المؤتمر السوداني وهما طه أبوطاهر ومحمد أبو علي اللذان دون أيضًا بلاغ ضدهما تحت المادة 50 الخاصة بتقويض النظام الدستوري، ويعود سبب اتهامهما الى توزيعهما لبيان أصدره حزبهما للمواطنين بالتزامن مع دعوات العصيان المدني الأولى في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وبما أن هذه المادة تمنع إطلاق سراح المتهم بالضمان أو الكفالة ولعدم اختصاص المحكمة بسنكات فقد حُوّل ملف القضية إلى المحكمة ببورتسودان وهي من القضايا القليلة التي نظرتها محاكم بالولايات، وما يزال المتهمان قيد التوقيف.
إبراهيم الشيخ والإعدام
أما رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ فقد تم توقيفه أيضاً من قبل السلطات الأمنية التي دونت ضده بلاغاً تحت عدد من المواد منها تقويض النظام الدستوري، ووقتها أشارت نيابة أمن الدولة أن إبراهيم الشيخ يواجه البلاغ رقم (1643) تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري، والمادة (62) إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة (63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، والمادة (69) الإخلال بالسلام العام، والمادة (159)، ورغم كل الأحداث التي صاحبت قضية الشيخ في محبسه بكردفان إلا أن خاتمته لم تختلف عن غيرها من ذات اتهام المادة خمسين حيث أطلق سراحه دون محاكمة بعد أن أصدرت الحكومة عفواً عنه.
تحفظات قانونية
إذن فقد اسعرضنا جزءاً من قضايا متهمين بتقويض النظام الدستوري، والملاحظة أن جميع المتهمين من المصنفين بمعارضة النظام الحاكم، وهنا لا يمكننا الجزم باللجوء إلى هذه المادة من قبل الحكومة لإسكات خصومها، ولكن نشير إلى أن عدداً من القانونيين أبدوا ملاحظات حولها ومنهم القانوني الضليع نبيل أديب الذي أشار في مرافعته الختامية في قضية عماد وعروة الصادق أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في نظرتها للمادة 50 فإنها تخلط بين تقويض النظام الدستوري وبين معارضة الحكومة القائمة، وأكد أديب أن الفرق بينهما كبير، موضحاً أن تقويض النظام الدستوري يتمثل في العدوان على السلطات الدائمة للدولة وإخضاعها لإرادة الجاني بدون سلوك السبيل الدستوري، وأن معارضة الحكومة هي استحقاق دستوري وليس نشاطاً إجرامياً بموجب أي مادة في القانون، وقال إن هذا الفعل يشمل نقد الحكام مهما كان قاسياً ومهما حمل من ادعاءات لم يتم إثباتها بل وحتى لو كانت غير صحيحة، وأي محاولة للزج بأفعال المعارضة السياسية في دائرة الأفعال المؤثَّمة بالمادة (50) هو في حد ذاته إهدار للمبادئ الدستورية التي تقوم على مسألة خضوع الحكام للمحاسبة، وعلى سيادة الشعب، والتي تعني أن الحاكم يستمد سلطته من رضاء الشعب وقبوله.
ومن هذا المنظور فإن تقويض النظام الدستوري يعني انتزاع السلطة السياسية بغير السبل الدستورية، وإنه بحسب أديب يعني في المقام الأول أن النشاط المادي المكون للركن المادي للجريمة يجب أن يكون في الأساس نشاطاً غير مشروع، بمعنى أنه يشكل في حد ذاته عدواناً على الدستور. أما إذا كان النشاط الذي ارتكبه الفاعل اقتصر على ممارسة حقوقه الدستورية، فإن هنالك استحالة قانونية ومنطقية أن يكون ذلك الفعل يشكل شروعاً أو حتى عملاً من الأعمال التحضيرية لتقويض النظام الدستوري.
ضعف الأركان
ومضى يومها القانوني نبيل أديب مقدمًا مرافعة شاملة عن ملاحظته حول المادة 50 من القانوني الجنائي، مشيرًا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 50 كسائر الجرائم تتكون من ركنين: الركن المادي والركن المعنوي، وأردف: ولكن الركن المادي لهذه الجريمة يعاني من مشكلة، الركن المادي للجريمة، أي جريمة، يتكون من فعل، ونتيجة إجرامية، ورابطة سببية تربط بينهما، بحيث ترجع النتيجة التي تحققت إلى ما قام به الجاني من أفعال، في مفارقة واضحة للسياسة العقابية لا يتطلب القانون وقوع النتيجة الإجرامية للجريمة المعاقَب عليها بواسطة المادة 50 من القانون الجنائي، ولا الشروع في تحقيقها، واقع الأمر هو أنه لا عقاب على الفعل لو أفلح في تحقيق النتيجة الإجرامية التي انصرف قصد الجاني لتحقيقها، وهي تقويض الدستور، فتقويض النظام الدستوري لا يتصور فرض عقاب عليه، لأنه ينتج عنه نظام دستوري جديد، يضع السلطة في يد من قوض النظام القديم، فما تم ليلة 30 يونيو 1989 هو تقويض للنظام الدستوري الذي كان قائماً، ولكنه لا يقع تحت طائلة المادة 96 من قانون العقوبات لعام 1983 والتي كانت سارية آنذاك، والتي يقابل حكمها حكم المادة 50 من القانون الجنائي، رغم أن النتيجة الإجرامية المعاقب عليها في المادة وهي تقويض النظام الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.