تفسير مثير لمبارك الفاضل بشأن تصريحات مساعد قائد الجيش    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويض النظام الدستوري المادة 50.. سيف في وجه المعارضة.. موظفو مركز "تراكس" أفلتوا من طائلة المادة (50) ونجوا من الإعدام والمؤبد
نشر في الراكوبة يوم 01 - 04 - 2017

نبيل أديب: هناك خلط بين تقويض النظام الدستوري ومعارضة الحكومة
الخرطوم: صديق رمضان
حينما أسقطت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله الاتهامات الموجهة ناحية موظفي "تراكس"، عادت المادة 50 من القانون الجنائي مجددًا للواجهة، فالقوى السياسية المعارضة اعتبرت أن كل المتهمين الذين دونت ضدهم بلاغات استناداً عليها تمت تبرئتهم، وأن هذا يؤكد أنها تستعملها مثل كرت الضغط الذي تلجأ إليه الحكومة وتشهره حينما تحتاج إليه في وجوه معارضيها، غير أن من هم في موضوع الاتهام يؤكدون أن هذا المادة ليست من صنعهم وأنها موجودة في القانون الجنائي السوداني منذ العام 1983، غير أن قانونيين يؤكدون الحاجة إلى مراجعة المادة 50.
"تراكس".. اتهام وبراءة
قبل أن نستعرض النماذج التي وُجهت ناحيتها اتهامات بمخالفة المادة 50 من القانون الجنائي، لابد من تعريفها، وتوضح فقرتها أن كل من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، إذن هي مادة ذات عقوبات خطيرة، وقد وجهت صوب عدد من السياسيين والمواطنين والناشطين، ومنهم موظفو مركز "تراكس" نموذجنا الأول، الذين أحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ملفهم إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام، وبعد جلسات طويلة شطبت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله، الاتهام في مواجهة أروى الربيع، والحسن خيري، وطالبة كاميرونية متعاونة مع المركز، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً، وأسقطت اتهامات تصل عقوبتها للأعدام بحق خلف الله العفيف، ومدحت عفيفي وأيضاً تم لاحقاً إطلاق سراحهما.
قوش موقوف بالمادة 50
ومن النماذج التي يعتبرها معارضون تأكيداً على صحة وجهة نظرهم حول المادة 50 ولجوء النظام الحاكم إليها لإشهارها في وجه معارضيه، ما تعرض له المدير السابق لجهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش الذي تم توقيفه قبل ثلاثة أعوام حينما كشفت الحكومة عن أنه قاد انقلابًا ضدها، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات تحت عدد من المواد كان من ضمنها المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، ونظر في قضيتة القاضي المختص في مثل هذه القضايا أسامة أحمد عبدالله الذي أصدر حكم براءة موظفي مركز "تراكس" ، غير أن جلسات المحاكمة لم تستمر طويلاً بعد صدور قرار عفو بحق صلاح قوش الذي نجا من عقوبات المادة 50 .
قانونيان في قفص الاتهام
ومن الذين وجهت ناحيتهم اتهامات مخالفة المادة 50 رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي والناشط القانوني أمين مكي مدني اللذين قضيا فترة طويلة في السجن عقب توقيفهما بُعيد عودتهما من كمبالا التي ذهبا إليها وكانا من الموقعين على وثيقة نداء السودان، وقد تولى الدفاع عن القانونيين فريق من المحامين تقدمه المعز حضرة، وأيضاً تنازلت الحكومة عن البلاغ وأصدرت عفوًا عن الرجلين اللذين اشتهرا بمعارضتهما لنظام الإسلاميين الحاكم منذ 27 عاماً.
إمام الأنصار حبيساً
في العام 2014 الذي شهد بداية جلسات الحوار الوطني، فإن الحدث الأبرز فيها كان توقيف رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي، وذلك حينما دُون ضده بلاغ بالرقم 2402 إعمالاً لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 واشتملت التهم أيضاً على المادة 50 "تقويض النظام الدستوري، وذلك عقب توجيهه النقد إلى قوات الدعم السريع، واعتبرت وقتها هيئة الدفاع عن الأمام أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق أ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلها بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة، وأيضاً لم تمض القضية بعيداً بعد أن اصدرت الحكومة قراراً قضى بإطلاق سراح إمام الأنصار.
الصادق.. أخوان طليقان
ومن القضايا التي كانت فيها المادة 50 حاضرة المتعلقة بكادري حزب الامة الشقيقين عماد وعروة الصادق اللذين تم توقيفهما ودون ضدهما بلاغ يحوي عدداً من المواد من ضمنها اتهام تقويض النظام الدستوري، غير أن المحكمة التي نظرت قضيتهما حكمت على عماد بالسجن ستة أشهر والغرامة عشر آلاف جنيه، فيما أوقعت على شقيقه عروة غرامة عشرين ألفاً والسجن لعام، وبما أنهما قد قضيا مسبقاً فترة عقوبة السجن في التوقيف، فقد أطلقت المحكمة سراحهما عقب تسديد الغرامة المالية.
إحالة واتهام
ومن القضايا ذات الصلة تلك التي حولتها محكمة جنايات سنكات إلى محكمة جنايات بورتسودان ضد اثنين من أعضاء المؤتمر السوداني وهما طه أبوطاهر ومحمد أبو علي اللذان دون أيضًا بلاغ ضدهما تحت المادة 50 الخاصة بتقويض النظام الدستوري، ويعود سبب اتهامهما الى توزيعهما لبيان أصدره حزبهما للمواطنين بالتزامن مع دعوات العصيان المدني الأولى في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وبما أن هذه المادة تمنع إطلاق سراح المتهم بالضمان أو الكفالة ولعدم اختصاص المحكمة بسنكات فقد حُوّل ملف القضية إلى المحكمة ببورتسودان وهي من القضايا القليلة التي نظرتها محاكم بالولايات، وما يزال المتهمان قيد التوقيف.
إبراهيم الشيخ والإعدام
أما رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ فقد تم توقيفه أيضاً من قبل السلطات الأمنية التي دونت ضده بلاغاً تحت عدد من المواد منها تقويض النظام الدستوري، ووقتها أشارت نيابة أمن الدولة أن إبراهيم الشيخ يواجه البلاغ رقم (1643) تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري، والمادة (62) إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة (63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، والمادة (69) الإخلال بالسلام العام، والمادة (159)، ورغم كل الأحداث التي صاحبت قضية الشيخ في محبسه بكردفان إلا أن خاتمته لم تختلف عن غيرها من ذات اتهام المادة خمسين حيث أطلق سراحه دون محاكمة بعد أن أصدرت الحكومة عفواً عنه.
تحفظات قانونية
إذن فقد اسعرضنا جزءاً من قضايا متهمين بتقويض النظام الدستوري، والملاحظة أن جميع المتهمين من المصنفين بمعارضة النظام الحاكم، وهنا لا يمكننا الجزم باللجوء إلى هذه المادة من قبل الحكومة لإسكات خصومها، ولكن نشير إلى أن عدداً من القانونيين أبدوا ملاحظات حولها ومنهم القانوني الضليع نبيل أديب الذي أشار في مرافعته الختامية في قضية عماد وعروة الصادق أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في نظرتها للمادة 50 فإنها تخلط بين تقويض النظام الدستوري وبين معارضة الحكومة القائمة، وأكد أديب أن الفرق بينهما كبير، موضحاً أن تقويض النظام الدستوري يتمثل في العدوان على السلطات الدائمة للدولة وإخضاعها لإرادة الجاني بدون سلوك السبيل الدستوري، وأن معارضة الحكومة هي استحقاق دستوري وليس نشاطاً إجرامياً بموجب أي مادة في القانون، وقال إن هذا الفعل يشمل نقد الحكام مهما كان قاسياً ومهما حمل من ادعاءات لم يتم إثباتها بل وحتى لو كانت غير صحيحة، وأي محاولة للزج بأفعال المعارضة السياسية في دائرة الأفعال المؤثَّمة بالمادة (50) هو في حد ذاته إهدار للمبادئ الدستورية التي تقوم على مسألة خضوع الحكام للمحاسبة، وعلى سيادة الشعب، والتي تعني أن الحاكم يستمد سلطته من رضاء الشعب وقبوله.
ومن هذا المنظور فإن تقويض النظام الدستوري يعني انتزاع السلطة السياسية بغير السبل الدستورية، وإنه بحسب أديب يعني في المقام الأول أن النشاط المادي المكون للركن المادي للجريمة يجب أن يكون في الأساس نشاطاً غير مشروع، بمعنى أنه يشكل في حد ذاته عدواناً على الدستور. أما إذا كان النشاط الذي ارتكبه الفاعل اقتصر على ممارسة حقوقه الدستورية، فإن هنالك استحالة قانونية ومنطقية أن يكون ذلك الفعل يشكل شروعاً أو حتى عملاً من الأعمال التحضيرية لتقويض النظام الدستوري.
ضعف الأركان
ومضى يومها القانوني نبيل أديب مقدمًا مرافعة شاملة عن ملاحظته حول المادة 50 من القانوني الجنائي، مشيرًا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 50 كسائر الجرائم تتكون من ركنين: الركن المادي والركن المعنوي، وأردف: ولكن الركن المادي لهذه الجريمة يعاني من مشكلة، الركن المادي للجريمة، أي جريمة، يتكون من فعل، ونتيجة إجرامية، ورابطة سببية تربط بينهما، بحيث ترجع النتيجة التي تحققت إلى ما قام به الجاني من أفعال، في مفارقة واضحة للسياسة العقابية لا يتطلب القانون وقوع النتيجة الإجرامية للجريمة المعاقَب عليها بواسطة المادة 50 من القانون الجنائي، ولا الشروع في تحقيقها، واقع الأمر هو أنه لا عقاب على الفعل لو أفلح في تحقيق النتيجة الإجرامية التي انصرف قصد الجاني لتحقيقها، وهي تقويض الدستور، فتقويض النظام الدستوري لا يتصور فرض عقاب عليه، لأنه ينتج عنه نظام دستوري جديد، يضع السلطة في يد من قوض النظام القديم، فما تم ليلة 30 يونيو 1989 هو تقويض للنظام الدستوري الذي كان قائماً، ولكنه لا يقع تحت طائلة المادة 96 من قانون العقوبات لعام 1983 والتي كانت سارية آنذاك، والتي يقابل حكمها حكم المادة 50 من القانون الجنائي، رغم أن النتيجة الإجرامية المعاقب عليها في المادة وهي تقويض النظام الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.