اقدم حزب البشير؛ على خطوة وصفها محاميون وسياسيون واعلاميون، بانها حيلة فطيرة وساذجة؛ لحفظ ماء وجهه امام أمريكا والمجتمع الدولي، وذلك حينما قام بعرض الشاب العشريني محمد صالح الدسوقي الملقلب ب"البارون" إلى الطبيب النفسي، قبل ان يقوم باطلاق سراحه بحجة انه مجنون، وذلك حتى يتفادي المنزلقات التي تنتظره حال المضي قدماً في محاكمة "البارون" بتهمة الردة. وكان "البارون" قد قدّم طلبا الى محكمة ام بدة يطلب فيه تغيير ديانته في اوراقه الثبوتية، من مسلم الى "لا ديني"، وهو ما اعتبرته المحكمة ردة، وشرعت في محاكمته تحت المادة "126" من القانون الجنائي. وأوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن النيابة العامة شطبت إجراءات الدعوي (671/2017 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 جريمة الردة والإخلال بالسلامة العامة في مواجهة محمد صالح الدسوقي بعد ان تم عرضه على المستشار فى الطب النفسي والعصبي والذى اكد ان المتهم فى وضع نفسي غير ملائم اثر على قدرته النفسية والعصبية وقالت النيابة العامة في تصريح لوكالة السودان للانباء ان تقرير الطب النفسي واوصي باخراج المتهم من الحبس وادارجة فى المتابعة ببرنامج الارشاد النفسي. واشارت الي انه وبناء على تقرير الطبيب النفسي المشار اليه سابقا توصلت النيابة الى ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وغير كامل الاهلية للمساءلة الجنائية وذلك استنادا للمادة (8) من القانون الجنائي لسنة 1991 وعلية قررت النيابة شطب الدعوي الجنائية فى مواجهة المتهم واخلاء سبيله فورا وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي. ولكن وسرعان ما أصدرت هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقي بياناً أكدت فيه ان "البارون" المتهم تحت المادة 126 "الردة" من القانون الجنائي، لا يعاني من اي اشكالات نفسية، وانه في كامل قواه العقلية. وقالت هيئة الدفاع في البيان الذي تلقته "الراكوبة" إن "البارون"تقدّم بعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية امدرمان وسط بتاريخ 7-5-2017 مطالبا فيها بتغيير ديانته من "مسلم " الى "لاديني" وتم شطبها وعدم قيدها. وأضافت هيئة الدفاع عن البارون التي يمثلها رفعت عثمان مكاوي والفاتح حسين محمد علي وسمية الشيخ محمد، أنه بتاريخ 8-5-2017 توجه البارون الى نيابة امبدة وسط وطلب من وكيل النيابة تغيير ديانته من "مسلم" الى " لاديني" وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة 126 – الردة - من القانون الجنائي السوداني والمادة 69-الاخلال بالسلام العام من ذات القانون. وقالت إنه بتاريخ 10-5-2017 تم نقله الى رئاسة شرطة محلية امبدة وتمت اعادته الى القسم في ذات اليوم، قبل ان يتم ترحيله لمقابلة المدعي العام بعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل، الامر الذي أعقبه قرار شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوي الجنون، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا" لم يتقدم بهذا الدفع، وأضافت هيئة الدفاع: أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية. ومضت الهيئة تقول: إن موكلنا كان يسعي إلي تعطيل خانة الديانة في البطاقة الثبوية ، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا" لحرية الدين والعقيدة والفكر، وتسهم في تثبيت الفرقة الدينية. وأضافت: إننا نؤكد علي أن وجود المادة 126-الردة- في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 28 من دستور السودان والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الدين والعقيدة.