شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تلفت أنظار المتابعين وتخطف الأضواء بإطلالة مثيرة ب"البنطلون" المحذق    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: بدأت قواتكم المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح بجانب القوات المسلحة معركة حاسمة لتحرير مصفاة الجيلي    مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 2024.. هؤلاء مرشحون للرحيل!    شاهد مجندات بالحركات المسلحة الداعمة للجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن مدينة الفاشر    إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وزير الصحة: فرق التحصين استطاعت ايصال ادوية لدارفور تكفى لشهرين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرافعة الإتهام حول محاكمة الفلسطيني المدان بقتل رجل الأعمال السوداني
نشر في الراكوبة يوم 15 - 07 - 2010


تحية مباركة:
أرجو وبكل احترام أن تسمحوا لنا ووفقاً لمقتضيات المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة (ه) بتقديم مرافعة الإتهام الختامية، وقبل أن أقوم بسرد الوقائع التي في هذه الدعوى، ولما كانت طية الإتهام الافتتاحية والتي تليت في الجلسة الأولى، جزءاً من إجراءات المحاكمة وفقاً لأحكام المادة /1139/ب من قانون الجنائية والتي بينت فيها أن جريمة القتل بدافعها المعروف لدينا قد أخذت منحى آخر.. وكيف أن هذه الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ولبشاعتها، قد أصبحت مستهجنة بواسطة أفراد هذا المجتمع، كان لزاماً علينا وبعد أن طرأت مستجدات في أقوال المتهم في استجوابه بواسطة المحكمة الموقرة أن تتجاوز العمل التقليدي وأن نتحمل العبء الذي ألقي على عاتقنا كقانونيين، لذلك فإنني سوف أتجاوز الشكل المعتاد في تقديم المرافعات، وذلك إيماناً منا في مواكبة التطورات التي صاحبت عملية قتل المرحوم، وأن نسعى دوماً في تقديم الحجج القانونية لقضائنا، والذي استدرك بمحسانه الرفيعة أن يتقبل التطور في الترافع أمام المحاكم، ومن خلال ممارستي المهنية في الترافع أمام هذه المحكمة الموقرة أدركت أن قاضي هذه المحكمة كان أكثرحرصاً في تجاوز العمل التقليدي وكان همه الأول إبراز محاسن تطبيق القانون، لذلك المفهوم عليّ أن أبدأ بما تناولته في خطبة الإتهام الافتتاحية.
والتي قدمتها أمامكم مخاطباً ضمير المحكمة الجنائية، وأقول إن المحكمة تجد نفسها أمام مسؤولية تاريخية، حيث تجسد هذه الدعوى الجنائية نهجاً وسلوكاً غريباً على طبيعة أهل السودان وإرثهم الذي جبل على التسامح والعفو وإشاعة التكافل والتوادد والتراحم، وهذا المجتمع السوداني الأصيل الذي كان وسيظل مثالاً يحتذى به لشعوب العالم.
لقد فجعت أسرة كريمة من الأسر السودانية باختفاء أحد أبنائها والذي كان مثالاً يحتذى به في مجتمعه، في مكان عمله وفي وسط جيرانه، حيث اتصف بصفات الشاب الملتزم بدينه واحترامه الذي كان يتمتع به من كل أفراد مجتمعه، إضافة الى أنه رجل أعمال ناجح ومحترم لحسن جوهره ورجاحة عقله، وذلك باختفائه عن بيته لعدة أيام ثم يتم العثور عليه في غياهب جب آسن (سايفون) ممتلئة بالقاذورات.
كما ذكرت في خطبة الإتهام الافتتاحية أن مجرد أن يتم إلقاء جثة إنسان في بئر سايفون يعتبر أقصى درجة وحشية الفاعل.
منذ اللحظة الأولى التي اختفى فيها المرحوم وحتى اليوم الذي عثر فيه على جثته، تولت الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية عملية البحث عن المرحوم بجهود مذهلة من استنتاج وإمكانات مادية وهي بالقبض على المتهم خارج ولاية الخرطوم في خطة للهروب خارج السودان. إن إعادة النظر في السياسة العقابية وتصنيفها على أساس جديد، أمر جوهري ينبغي أن يعكس تطور السياسة الجنائية والعقابية، لأن التلازم بين العقوبة والجريمة ثابت ولا يمكن بيان العدالة في العقوبة إلا بالاشارة الى مقدار الجريمة، فيكون العقاب شديداً اذا كانت الجريمة شديدة في آثارها، فإذا كان ما أحدثته الجريمة من ترويع كانت العقوبة بمقدارها.
والواقع سيدي القاضي يشير الى أن هذه الجريمة قد هزت وجدان الشعب السوداني وخلفت آثاراً مرعبة. الكل يعلم أن القاتل معتدٍ على حق الحياة الذي أوجب الإسلام احترامه ولذا قال الله سبحانه وتعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..) صدق الله العظيم.. بالرغم من بشاعة وغرابة هذه الجريمة التي هزت الإنسانية، كان الإتهام حريصاً على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم، فعملنا في هذه الدعوى بمهنية عالية وبضمير قانوني حي لا يخاف إلا الله ويوزن الأمور بميزان العدل والحق ويسعى للحقيقة بشتى السبل المشروعة قانوناً وأخلاقاً، ووفقاً لهذه المعطيات قد أكمل الإتهام هذه الدعوى الجنائية بعناية ونزاهة، فالاعتراف القضائي الطوعي للمتهم أمام القاضي ومقارنة أي مطابقة الاعتراف القضائي للحقيقة ووقائع القضية ومجموعة القرائن والشهود، كلها تدعم وتؤكد أن الإتهام الموجه للمتهم في هذه الدعوى الجنائية تحت المواد (130/162/175/182) ق.ج اتهام مسنود ومعضد.
إن حكمكم العادل لا ينتظره أولياء الدم وحدهم، بل تنتظره الإنسانية التي تريد أن تقول للعالم كله إن قضاء السودان العادل أعاد لأولياء الدم حقوقهم، وأكد مباديء وقيم وأخلاق أهل السودان التي حاول المتهم ذبحها. تلك كانت خواطر قدمت جزءاً منها في خطبة الإتهام الافتتاحية، وبعدها ندلف الى بيان وقائع هذه الدعوى الجنائية وفقاً لما يلي:
تلخص الوقائع الأساسية في هذه القضية أي الدعوى الجنائية، بأن المتهم أياد هاني محمود الغفري وهو فلسطيني الجنسية، يعمل مقاول مسلح ويتعامل مع المرحوم بابكر محمد بابكر الذي يدير شركة والده، والتي تعمل أيضاً في مجال معدات البناء. تعامل المتهم مع المرحوم لعدة أشهر، وعادة التعامل يتم عن طريق الشيكات، وفي سبيل ذلك قام المتهم بتظهير عدد من الشيكات للمرحوم والذي كان يمده بمواد البناء(أخشاب وماكينات تنعيم وغيرها)، في الفترة الأخيرة أصبح المتهم يعاني تعثراً في العمل، وذلك لكثرة ديونه، وبالتالي أصبحت شيكاته ترتد في كل مرة يتم تقديمها للبنك وأصبحت هناك عدة بلاغات مقيدة في مواجهته.
قام المرحوم بإشعار المتهم بأن عليه أن يقوم بسداد فواتيره وشيكاته المرتدة، وعلى ذلك قام المتهم بالاتصال بالمرحوم بأن لديه أموالاً جاهزة للسداد وطلب منه الحضور لاستلامها، وفي الليلة السابقة لذلك طلب المتهم من أحد الأشخاص الذين يقيمون معه أن يعطيه فكرة عن عمل (السبتنتنك)، وذلك لطلب إحدى السيدات منه أن يعمل لها ذلك السبتنتنك، كما طلب من الشاهد أن يعرفه أين مكان البئر العميق، هذا كان قبل الحادث بيوم واحد، وعلى ذلك بادر المتهم الاتصال بالمرحوم للحضور لاستلام المبلغ وتم الاتفاق على أن يمر عليه المرحوم في الموقع الذي يقع بالقرب من المنزل الذي يقيم فيه المتهم، وفي ذات الوقت طلب المتهم من أحد الأشخاص الذين يقيمون معه في المنزل أن يترك له الباب مفتوحاً، وهذا أمر ليس بالمعتاد، وبعد ذلك التقى المرحوم بالمتهم وقام الأخير باستدراجه الى منزله، وما كان من المرحوم أن يشعر بأي خطر لمعرفته للمتهم، ولشعوره بالطمأنينة التي لم تكن موجودة في منزل المتهم في حقيقة الأمر، وبعد ذلك غدر به المتهم ثم رماه في بئر السايفون. تم قيد إجراءات فقدان شخص تحت الرقم: (580/2009م) بقسم شرطة الأوسط، حيث أبلغ الشاكي شقيق المرحوم بخروج شقيقه يوم 30/7/2009م.
وبعد التحري تم العثور على جثة المجني عليه في بئر السايفون متحللة، وكان ذلك في يوم 7/8/ 2009م. تم العثور على متعلقات المرحوم من (موبايل+ رخصة سلاح ناري+ بطاقة شخصية+ جهاز لابتوب)، كل ذلك داخل البئر.
تم العثور على عدد 2 شيك مظهر للمرحوم بحوزة المتهم لحظة القبض عليه، والتي ثبت أنه قد أخذها من المرحوم بعد أن قتله. تم قيد دعوى تحت المادة ((130/162 ق.ج في مواجهة المتهم.
تم تشريح جثة المرحوم في يوم 8/8/2009م بواسطة الطبيب الشرعي والذي أفاد بأن المجني عليه توفي نتيجة الخنق، كما توجد كدمات في الرقبة وكدمات في أعلى الرأس في الجانبين. تم تدوين اعتراف قضائي للمتهم في يو م 8/8/2009م أمام قاضي المحكمة الجنائية. قامت النيابة بتوجيه تهمة تحت المواد: (130/162/182/175) ق ج في مواجهة المتهم، حيث تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الإتهام أعلاه.
كانت تلك وقائع الدعوى الجنائية المطروحة أمامكم والتي استطاع الإتهام تقديم بينات وأثبتها فوق مرحلة الشك المعقول، وهذه هي الوقائع التي تشكل أساساً متيناً لاعمال نصوص مواد الإتهام التي يجاريها المتهم. وهنا أقول ودون المساس بما سبق، إن المستوى العام في الإثبات في القضايا الجنائية هو فوق مستوى الشك المعقول وقد شرح القاضي العالم اللورد (DINING) ويوضح هذا الفرق في قضية (جلير هند-وزير العاشات) وقال (لقد استمرت تلك الدرجة تماماً، فليس من الضروري أن يصل الى قرينة التأكد، ولكن يجب أن تتضمن درجة عالية من الاحتمال أن الإثبات بما لايدع للشك المعقول لايعني الاثبات بما لايدع مجالا لظلال الشك ذلك أن القانون سيفشل في حماية المجتمع اذا سمح لاحتمالات متصورة أن تغير مسار العدالة، وبالتالي فإذا كانت البينة التي قدمت ضد الشخص قوية بحيث لا تترك إلا إمكانية فشله لصالحه وبالفوز الذي يمكن إلغاء تلك الإمكانية بجملة بسيطة مثل بالطبع من الممكن أن يكون ثمة شك ولكن أدني أو أقل احتمالاً، فإن القضية تكون قد برهنت دون شك معقول). إن المتهم مسؤول عن جميع مواد الإتهام والبينات التي تدل على ذلك وهي: المستندات المقبوضة- الاعتراف القضائي- البينات الظرفية- الشهود-المعروضات.
أولاً الخطف:
نقرأ المادة: (162) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: بقولها:(من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).
عناصرها هي:
أن يقوم الجاني بخطف شخص.
أن يرغمه أو يرغبه بأي طريقة من طرق الخداع. مغادرة المجني عليه المكان الذي يقيم فيه.
ارتكاب الفعل بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على النفس أو الحرية.
والقتل حسب التعريف اللغوي والقانوني هو القيام بمهمة محددة تهدف لنتيجة محددة، وأن جريمة الخطف موضوع هذه الدعوى قد تمت بالتحايل والإغراء وقد تحقق ذلك بإبعاده عن منزله بقصد قتله وتوافر ركن التحايل والقصد الجنائي.
ثانياً: القتل العمد:
يعد القتل قتلاً عمداً اذا قصده الجاني أو اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله، ومن يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً، فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الدية.
عناصر جريمة القتل العمد:
أن يأتي الجاني بفعل على جسم إنسان حي.
أن تتحقق النتيجة بموت الإنسان.
أن تتوافر علاقة السببية بين الموت والقتل.
أن يكون الجاني قصد بفعله القتل وأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست المحتملة.
ثالثاً: جريمة النهب:
تنص المادة (175) ق. ج لسنة 1991م: 1- يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب.
2- من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة الى أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله.
عناصر جريمة النهب:
أن يرتكب الجاني جريمة السرقة أو السرقة الحدية أو الشروع فيها كما هو منصوص عليه في المادتين (167-174) ق. ج
أن يستعمل القوة الجنائية عند ارتكاب الجريمتين أو أثناء الشروع فيها أو أثناء الهروب بالما.
القصد الجنائي وهو سوء القصد، أي تسبيب خسارة غير مشروعة للمجني عليه وكسب غير مشروع للجاني.
رابعا:ً الإتلاف الجنائي: يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك.
من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
3/ من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة).
عناصر جريمة الإتلاف تتمثل في الآتي: 1/ أن يكون هناك مال مادي محسوس للإتلاف أو التغيير أو إلحاق ضرر به، والمال قد يكون منقولاً وقد يكون عقاراً. 2/ أن يكون تخريب أو تغيير للمال أو في موقعه بحيث يتلف كله أو جزء منه أو ينقص قيمته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً. 3/ القصد الجنائي وهو أن يأتي الجاني الفعل وهو يقصد الإتلاف بمعناه الواسع أو مع علمه باحتمال يسبب فعل ذلك الإتلاف.
عليه نناقش هذه العناصر ومدى ثبوتها في حق المتهم:
هل أتى المتهم بفعل على جسم المجني عليه؟
للإجابة على هذا السؤال، فإن المتوهم في جميع المراحل أقر واعترف بأنه خنق المجني عليه وقام برميه في بئر السايفون.
هل تحققت النتيجة بموت المجني عليه..؟ فإنه قد وجدت عدة سحجات في عنقه وبعض الكدمات في الرأس وكانت نتيجة التشريح أن المجني عليه قد توفي نتيجة الخنق (العوز للأوكسجين).
هل توافرت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة..؟
لكي تتوافر علاقة السببية يجب أن يكون الموت ناتجاً عن الفعل وأن العلاقة بين الفعل والموت علاقة العلة بالمعلول والسبب، وهذا ما جاء في سابقة: (حكومة السودان ضد عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم) مجلة الأحكام القضائية سنة 1976م ص (655).
هل قصد المتهم قتل المجني عليه أو أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله وليست المحتملة..؟
للإجابة على ذلك فإن قصد القتل يستشف من عوامل خارجية كالأداة المستخدمة في القتل، والجزء من الجسم الذي قصده المتهم، وشدة الضربة كما جاء في سابقة (حكومة السودان ضد خير السيد عجب سيدو) المنشورة سنة 1974م ص (287) حيث جاء فيها (أن المعيار الذي اقتضته المحاكم في السودان هو حيوية العضو أو الجزء من الجسم)، كما وأن الأداة المستخدمة بحيث أن تكون قائمة (الخنق بالبطانية).
ü تم استجواب المتحري في هذا البلاغ وتم تقديم (17) مستند إتهام.
ü تمت تلاوة الاعتراف القضائي الذي سجله المتهم أمام قاضي الجنايات وأقر به وأيده.
ü تم استجواب الشهود وهم:
1/ يحيى جاسر 2/ إسماعيل مطر 3/ مجاهد محمد روبين 4/ علي محمد احمد
ü تم استجواب شهود الخبرة وهم: 1/ د. عقيل النور سوار الدهب 2/ عميد شرطة: عبد العزيز عوض 3/ ملازم أول: ربيع محمد موسى
جاءت إفادات الشهود كالآتي:
الشاهد الأول/ يحيى جاسر محمد: حيث جاءت إفادته أن المتهم صحيته يوم الحادث طلب منو ألا يقفل الباب بالمفتاح، وكذلك أن يبلغه اذا تأخر في البيت. هذا غير أنه عندما رجع الى المنزل مكان وقوع الجريمة، وجد المنزل مبعثراً.
الشاهد الثاني/ إسماعيل مطر:
حيث جاءت إفادته كما هو مدون في المحضر أن المتهم قبل الحادثة بيوم طلب منه أن يعرفه طريقة عمل ال«سبتكتانك»، وذلك لطلب من سيدة بعمل سبتكتانك، وكذلك أن يعلمه أين البئر العميق، وبالفعل قام الشاهد بأخباره بمكان البئر، وذلك بطريقة عمله. هذا بالإضافة الى أن أقواله جاءت أن المتهم الساعة (11) صباح يوم الحادث لم يكن متواجداً في موقع العمل، كما أنه عندما جاء الى الموقع كان متبلل وعرقان وكان وجهه ما طبيعي وكان يحمل جهاز ليفل الذي كان في المنزل، وكذلك ذكر أن المتهم عندما جاء الصباح قبل الحادثة الى موقع العمل لم يكن يحمل جهاز الليفل وجهاز خاص بالعمل.
الشاهد الثالث: مجاهد محمد راوين: الذي جاءت أيضاً أقواله مقنعة مع الشاهد الثاني والذي أوضح أن المتهم كان مضطرباً وكان غير عادي بعد وقوع الحادث بدقائق.
لم يقدم الدفاع أي شاهد نفياً أو إثباتاً، أي أن الدفاع لم تكن له رؤية واضحة وتنص ذلك لعدم انسجام أقوال المتهم بالوقائع والحقيقة، وهذا الأمر الذي جعل محاميه ينسحب من الجلسات، وذلك في أثناء استجواب المتهم الذي أقواله مغايرة للحقيقة، والواقع الذي يعد عدولاً عن اعترافه الذي تم تدوينه أمام السيد القاضي في مرحلة التحري. كما أجد سيدي القاضي أن عدول المتهم عن اعترافه لم يكن له أدنى تأثير في عقيدتنا كاتهام، وذلك للاعتماد على البينات الظرفية من شهادة الشهود ومستندات الإتهام ومعروضات الإتهام التي جعلتنا مطمئنين لقرار المحكمة العادل وإنما كان له تأثير على قضية الدفاع الذي وقف متحيراً في هذه القضية، حيث لا شهود ولا مطابقة أقوال المتهم الجديدة للواقع، كما لم يفلح الدفاع في بداية جلسات هذه المحكمة من الطعن في أي شاهد من شهود الإتهام. وبعد ذلك نناقش مسقطات المسؤولية الجنائية ومدى توفر أي منها في حق المتهم:
ü بالنسبة للمادة (9) فقد جاء فيها أن الصغير غير البالغ لا يعد مسؤولاً عن أفعاله، وحيث إن المتهم قد تجاوز سنه الثامنة عشرة، فهو يعد مسؤولاً عن فعله الإجرامي.
ü أما بالنسبة للدفاع الشرعي والاستفزاز المفاجيء وفعل الضرورة أو الإكراه: نجد أن كل هذه الموانع يستحيل انطباقها على المتهم، وذلك لإنكار المتهم في مرحلة الاستجواب لأي علاقة له بقتل المجني عليه بالرغم من أنه أقر باعتراف قضائي أمام محكمتكم الموقرة، وذلك في مرحلة استجواب التحري، وأجد أن إنكار المتهم للاعتراف القضائي يجعله قد أخرج دفاعه من أي خطة للاستفادة من أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو المخففة منها.
وكذلك الحال لا يمكن الاستفادة من مانع المعركة المفاجئة التي لا يمكن يتصور تطبيقها في وقائع جريمة بدأت بالخطف، وذلك يدل على الإعداد والقصد الجنائي الواضح (سبق الإصرار والترصد)، كما أن المتهم بذلك قد حدد زمان ومكان جريمته، بل ومكان تخلصه من جثة المجني عليه، وذلك من خلال أقوال الشاهد إسماعيل مطر، كما ثبت أن حجم المتهم أكبر من حجم المجني عليه الذي يعتبر أقصر قامة من الجاني. في مرحلة استجواب المتهم ذكر وقائع غير التي دون فيها اعتراف قضائي، هذا ما يجعله راجعاً عن اعترافه وقد قررت في قضية: (حكومة السودان/ ضد/ أحمد عباس أحمد) سنة 1975م (أن العدول عن الاعتراف القضائي لا يلغيه وإنما من شأنه أن يوجب بحثاً وتمحيصاً في ذلك مع الأخذ في الاعتبار طواعية واختيارية المتهم عند الإدلاء).
والحكمة والحذر توجبان على المحكمة ألا تعتمد على الاعتراف القضائي المعدول عنه وحده لتأسيس إدانة بمقتضاه في حالة عدم وجود بينة أخرى مستقلة تدعمه، وهذه البينات المدعمة للاعتراف القضائي يجب أن تربط المتهم بتلك الواقعة وفي الجرائم الخطيرة كجرائم القتل مثلاً يجب ألا يدان إلا بمقتضى اعتراف قضائي مدعم وقضت بحكمه في قضية: (حكومة السودان/ ضد مصطفى عبد الله موسى) لسنة 1976م، بأن العدول عن الاعتراف يجعله دليلاً بلا وزن لمجرد أنه عدل عنه، ولكن لمحكمة الموضوع قبوله أو قبول ذلك الجزء الذي يتفق مع الأدلة الأخرى ومجريات الأمور الطبيعية والمنطق السليم، وذلك بعد فحصها بالظروف المحيطة بالحادث وظروف أسباب الاعتراف والعدول عنه.. وقد قضت في سابقة: (حكومة السودان/ ضد حسن محمد حمدون) سنة 1978م، أنه في حالة عدول المتهم عن اعترافه القضائي يجوز للمحكمة أخذ المتهم باعترافه بشرط أن يكون الاعتراف قد صدر دون إكراه وأن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع.
مستشار/
محمد الفاتح عبد الله الشيخ
وكيل نيابة جنايات الخرطوم وسط
الحق العام
آخر لحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.