السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    د. إبراهيم الصديق علي يكتب: من خلال تسريبات (الجزيرة) : حكومة إدريس وعقدة الاسلاميين    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محگمة حي النصر ترفع ملف قضية الطالبة مزدلفة للمحگمة العليا ..إدارة كوبر تحدد الخميس لزيارة الصحفيين المحكومين
نشر في الراكوبة يوم 26 - 07 - 2010

أبلغت منى بكري، زوجة نائب رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) أبو ذر علي الأمين، الذي يقضي فترة عقوبة صادرة عن محكمة الخرطوم بخمس سنوات، أبلغت أن سلطات سجن كوبر حددت لها زيارة زوجها يوم الخميس فقط من كل أسبوع. وأبدت منى استياءها من هذا الوضع.
يذكر أن سجن كوبر يشهد تشديداً منذ فرار سجناء محكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال جون غرانفيل.
الاهرام اليوم
محگمة حي النصر ترفع ملف قضية الطالبة مزدلفة للمحگمة العليا
رفعت محكمة جنايات حي النصر بالخرطوم جنوب، ملف قضية المدانين بقتل الطالبة مزدلفة للمحكمة العليا لتأييد قرار الإعدام الصادر في مواجهة المدانين ال (4) باغتصاب وقتل المجني عليها.. وحصلت (آخر لحظة) على مرافعة الإتهام والتي جاءت على النحو التالي:
أمام محكمة جنايات النصر
بلاغ/53/2010م
تحت المواد(21/130 ق ج 1991)
الشاكي فيه/ بابكر محمد خميس
المتهمون فيه/ حسن محمد حسين وآخرون
السيد/ قاضي محكمة جنايات النصر
المحترم
الموضوع: طلب مرافعة إتهام ختامية
بكل أدب واحترام وإنابة عن الشاكي أعلاه ألتمس قبول مرافعة الإتهام الختامية للبلاغ المذكور أعلاه للآتي:
أولاً من حيث الوقائع:
تتلخص وقائع البلاغ محل المرافعة بأن الشاكي قد أبلغ بفقد حفيدته (مزدلفة) ذات الثلاثة عشر عاماً بمايو حي النصر.. وكان ذلك بتاريخ 6/1/2010م وبالبحث ومراجعة المستشفيات وأقسام الشرطة لفتح بلاغ الفقد، أتضح أن المذكورة أعلاه بموجب تليفون بأن المدعو حسن هو من قام بأخذ البنت المفقودة.. وفتح البلاغ في مواجهته وتوالت الأخبار بوجود جثة بالمقابر وعند ذهاب الشاكي ومعاينة الجثة أتضح أن الجثة للمفقودة (مزدلفة).. وبعد القبض على المدعو حسن والتحري معه تم القبض على مجموعة من الأشخاص وتم إطلاق سراح بعضهم لعدم وجود أدلة في مواجهتهم، كما تم فصل محاكمة المتهم حسن وتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد المذكورة أعلاه، وبعد سماع أقوال الشاكي والمتحري وشهود الإتهام والمستندات واستجواب المتهمين، قامت محكمة الموضوع بتوجيه التهمة للمتهمين من الأول وحتى الخامس تحت المواد(21/130) ق ج 1991م.
ثانياً من حيث القانون:
المادة (130) من القانون الجنائي 1991م التي تقول (يعد القتل قتلاً عمداً اذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجعة لفعله).
1/ لكي تكون هناك جريمة قتل تحت المادة المذكورة أعلاه فلابد من توافر ثلاثة أركان كما يلي:-
أ/ صفة المجنى عليه:
يشترط في المجني عليه إنساناً حياً لأن القتل هو إزهاق روح هذا الإنسان، ومن حيث أقوال الشاكي والمدعو حسن فإن المرحومة (مزدلفة) كانت حية عندما قام المتهمون باقتيادها وإن آثار الضرب والسحل كانت ظاهرة على جسدها، كما أن موتها لم يكن طبيعياً كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.
ب/ الركن المادي:
ويتكون هذا الركن من عدة عناصر:
العنصر الأول: السلوك الإجرامي وهو الفعل الذي يسلكه الجاني لتحقيق النتيجة التي يتوقعها الجاني، فالقانون يعتد بالوسيلة بصورة أساسية ولكنه ينظر الى النتيجة التي ترتبت على ذلك السلوك مادياً ومعنوياً فعلاً وامتناعاً، فقد ثبت بأن المتهم الأول (أرباب) هو من أخذ المجني عليها من المدعو حسن وكان يحمل عكازاً وقد وجدت آثار ضرب على جسد المرحومة والمتهمون الآخرون قد اشتركوا في الاعتداء بالضرب أو الاعتداء الجنسي، كما اشتركوا في سحل المرحومة الى المقابر لطمس آثار الجريمة (أنظر تقرير الطبيب الشرعي)، وأن المدعو أرباب قد اعترف عند طابور الشخصية بواسطة الكلب البوليسي (أنظر سابقة حكومة السودان ضد كوكو تيه انقلوا وآخر) مجلة الأحكام القضائية 1975 ص 95 والتي أرست المباديء الآتية: (إجراء طابور التعرف على المتهم بواسطة الكلب البوليسي وسيلة من وسائل التحري ولا يعتبر نوعاً من أنواع الضغط على المتهم مما يؤثر في إرادته).
العنصر الثاني: إزهاق روح وهي النتيجة المترتبة في فعل الجاني ويشترط في جريمة القتل العمد أن تتجه نية الجاني الى إزهاق روح المجني عليه، حيث إن المتهمين قد قاموا بالاعتداء على المجني عليها جنسياً وبالضرب وقد سجلوا اعترافات قضائية المرجوع عنها.
أنظر سابقة حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن وآخرين مجلة الأحكام القضائية 1971م، والتي أرست المباديء الآتية:
(اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي أدلى به أمام القاضي ورأت المحكمة أن تقبل الاعتراف دون استدعاء القاضي الذي دونه فإن عليها أن تبين الأسباب التي دعتها الى ذلك القبول)، كما جاء في سابقة حكومة السودان ضد حسن علي شريف مجلة الأحكام القضائية 1973م ص 314 والتي أرست المباديء الآتية:
1/ الاعتراف القضائي المدون طبقاً للمادة (119) من قانون الإجراءات الجنائية يجب أخذه كنص الفقرة الخامسة من تلك المادة.
2/ عند تعدد الاعترافات يستحق الاعتراف القضائى الأول الوزن لمجيئه بعد وقوع الحادث بوقت قصير، فالوقائع تكون حية والمؤثرات الخارجية بعيدة عن ذهن المتهم.
العنصر الثالث: رابطة السببية:
من المباديء المقررة قانوناً أن الإنسان لا يسأل إلا عن النتيجة الإجرامية التي أحدثها فعله المباشر، وبهذا يكون المتهمون مسؤولين عن جميع النتائج التي ترتبت بمناسبة الفعل أن تكون النتيجة مرتبطة بالفعل أو الامتناع ومتصل بهما اتصال المتسبب بالسبب، بحيث تكون صلة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية واضحة، وبالتقرير الطبي الشرعي والاعترافات القضائية للمتهمين وشهود الإتهام فإن المتهمين في البلاغ أعلاه وليس غيرهم، هم من قاموا بقتل المجني عليها، كما أنهم من خلال أقوال الشاكي والمتحري ومستندات الإتهام من (1 10)، وشهود الإتهام فإن المتهمين هم من قاموا بقتل المجني عليها، كما أنهم قد أنكروا معرفتهم ببعض عند استجوابهم وجاءت شاهدة الإتهام (عوضية تيه كافي) أكدت بأن المتهمين أصحاب وكانوا يأتون اليها لشرب الخمر منذ فترة طويلة حتى يوم الحادث أنهم جاءوا عندها وشربوا الخمر، كما أنه من خلال تقرير التشريح توجد سجحة في الخد الأيمن للعين اليمنى وكدمة في مساحة (5*6 سم) وكدمة (5*4) وتجمعات دموية بالرأس، ويوجد نزيف بالفصين، كما توجد سجحات وتكدم حول المستقيم وتسلخ في فتحة الشرج بسبب اتصال جنسي متكرر، وسبب الوفاة رض دماغي بسبب جسم صلب.. المتهم الأول (أرباب) هو من اعترف بارتكاب الجريمة ومعه بقية المتهمين وقد أرشد الى مكانهم وقاموا بتمثيل الجريمة كما ارتكبوها وسجلوا اعترافات قضائية بصورة واضحة فوق مرحلة الشك المعقول.
ثالثاً:
هل ارتكب المتهمون الجريمة أعلاه بموجب اشتراك جنائي بينهم؟
يفترض في هذه الصورة بأن أكثر من شخص قد التقت إرادتهم دون إتفاق سابق بقتل شخص ثم ارتكبوا الجريمة جميعاً ففي هذه الحالة نفرق بين صورتين: الصورة الأولى:
إذا كان من الممكن تمييز فعل كل واحد من الجناة وفي هذه الحالة لا اختلاف، فإن كل شخص يعاقب حسب الجرم الذي ارتكبه، أما في حيثيات الجريمة التي أمامنا فإن المتهمين فقد أنكروا إنكاراً مطلقاً علاقتهم بالجريمة محل البلاغ، وبالتالي فإنهم جميعاً مسؤولون في جريمة القتل.
الصورة الثانية:
إذا لم يكن من الممكن تمييز فعل كل واحد من الجناة بأن تداخلت الإصابة مع بعضها وأدت الى الموت، فلا يمكن اعتبار أحد منهم قاتلاً بعدم التيقن في ذلك، فلذا يعتبر الجميع قاتلين.. ومن خلال ما قدمه الإتهام نجد أن المتهمين قد اشتركوا في اغتصاب وقتل المجني عليها، وبموجب الاشتراك الذي تم بينهم واعترافاتهم القضائية ومن ما أصاب المجني عليها من جروح وكدمات ونزيف، يؤكد أن المتهمين قد اشتركوا في ارتكاب الجريمة، فإن المتهمين جميعاً مسؤولون تحت المواد (21/130 ق ج 1991م) أنظر سابقة حكومة السودان ضد (حسن علي محمود، مجلة الأحكام القضائية 1974م ص 374 وسابقة حكومة السودان ضد (علي فقيري محمد وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1961م ص 106 وسابقة حكومة السودان ضد أبو رأس تيراب وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1961م وسابقة حكومة السودان ضد فضل المولى بدوي الأمين وآخر، مجلة الأحكام القضائية 1975م ص 503 الى 504 وسابقة حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين، مجلة الأحكام القضائية 1971م ص 189 وما بعدها وسابقة حكومة السودان ضد محمد احمد فضل، مجلة الأحكام القضائية 1976م ص 167.
بموجب كل البينات المباشرة والظرفية نجد أن المتهمين وليس غيرهم هم المسؤولون مسؤولية تامة في قتل المجنى عليها بالاشتراك وبموجب آراء فقهاء المذاهب الأربعة.
فعند الحنفية.. جاء في بدائع الصنائع:
لو جرح أحدهما جرحة واحدة والآخر عشر جرحات، فالقصاص عليهما ولا عبرة بكثر الجراحات، لأن الإنسان يموت بجرحة واحدة ولا يموت بجراحات كثيرة.. بدائع الصنائع الجزء السابع ص 239.
كذلك ورد في المبسوط أن العشرة اذا قتلوا واحداً يقتلون به وكان مثلاً (له جزاءً بدمه المبسوط الجزء 26 ص 123 وكذلك في حاشية المختار بقتل جمع بفرد اذا جرح كل واحد جرحاً مهلكاً، لأن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة، لأنه غير متجزء حاشية رد المختار لابن عابدين الجزء السادس ص 556.
أما المالكية: فقد جاء في شرح الصغير:
يقتل الجمع كالاثنين بواحد فأكثر اذا تعمدوا الضرب له وضربوه ولم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت، الشرح الصغير الجزء الرابع ص 344.
أما الشافعية: كذلك كالحنفية في حالة القتل المباشر على الإجماع اذا تميزت الضربات أو الجراحات يعتبر كل من شارك في القتل المباشر مسؤولاً عنه طالما كانت الجراحات لها دخل في إزهاق الروح، كما ورد في نهاية المحتاج بقتل الجمع بواحد ولو تفاضل الجراحات في العدد والارش والفسوس، حيث كان لها دخل في الزهوق، الجزء السابع صفحات (261 262).. كما ورد في التكملة يقتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قتله.
أما الحنابلة:
عند الحنابلة أيضاً في حالة الاشتراك في القتل المباشر على الإجماع في حالة تمايزت الجراحات يعتبر الجميع مباشرين للقتل ويعاقبون عقوبة القاتل المباشر على الإجماع كما لو كانت جراحة كل واحد منهم مؤدية الى إزهاق الروح.
لكل ما ذكر نجد أن الإتهام قد قدم بينات مباشرة وظرفية بأن المتهمين قد اشتركوا في قتل المجني عليها، عليه نلتمس إدانتهم تحت المادة (21/130) ق ج 1991م.
وجزاكم الله خيراً
عبد العزيز عثمان إبراهيم
المحامي بالخرطوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.