رئيس لجنة المنتخبات عطا المنان يتفقد البعثة ويتحدث للجهازين الإداري والفني    الهلال يختتم تحضيراته بمران خفيف استعدادًا لمواجهة "روتسيرو" غدًا لاستعادة الصدارة    لاعبو الدوريات الخارجية يتوافدون لجدة ويكتمل عقدهم فجراً    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    لواء ركن (م) د. يونس محمود محمد يكتب: جرد الحساب في إحالة العميد طبيب طارق كجاب    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    مقربون من محمد صلاح يرجحون وجهته القادمة.. إيطاليا أو أميركا؟    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    4 وجهات محتملة لصلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفجير المدمرة البحرية يو إس إس كول .. كثير من اللغط حول لا شئ
نشر في الراكوبة يوم 31 - 03 - 2019


"Those who stand for nothing fall for anything"
Alexander Hamilton
نبهني الصديق العالم الدكتور عبدالله إدريس للحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن بحارة أمريكيين كانوا أصيبوا في تفجير القاعدة عام 2000 للمدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، والذي ألغت المحكمة العليا به حكماً صادراً ضد حكومة السودان لصالح عدد سبعة عشرة بحارة أمريكيين قتلوا أو أصيبوا عندما كانوا على سطح تلك السفينة عند تفجيرها على شواطئ عدن. وقد لفت نظر فقيهنا العالم لذلك الحكم مدى إهتمام المحكمة بتفاصيل الإجراءات كجزء لا يتجزأ من مبدأ سيادة حكم القانون.
لسبب مختلف هللت وزارة الخارجية في تصريحاتها المنشورة في الصحف صباح الجمعة للحكم، وهي تصريحات أنا على يقين من براءة وزيرها الدكتور الدرديري وافر العلم منها. رأت وزارة الخارجية في الحكم خطوة هامة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وهو بالطبع ليس كذلك. الحكم أصلاً لا صلة له بوضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما وأن وضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس من شأنه أن ينهي علاقة السودان بالدعوى. كذلك فإن الحكم لم يشر من قريب أو بعيد لمسؤولية حكومة السودان عن الدعوى، وإنما هو حكم إجرائي معني بالإجراءات الواجب إتخاذها في مواجهة الدول المستثناة من الحصانة من المقاضاة أمام القضاء الأمريكي. ويحسن بنا أن ننظر للأمر من جوانبه المختلفة.
وقائع وتفاصيل الحكم
في 12 أكتوبر 2000 بينما كانت المدمرة الحاملة للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن قام رجلان على متن قارب صغير بتفجير متفجرات بالقرب من المدمرة. وقد أدى الإنفجار إلى فجوة كبيرة في جانب السفينة، وعن مقتل 17 بحارًا وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين. في وقت لاحق تم إصلاح السفينة وعادت إلى الخدمة الفعلية الكاملة. وقد قام 15 من البحارة المصابين وثلاثة من أزواجهم بمقاضاة الحكومة السودانية عام 2010 في واشنطن. كان الخلاف حول ما إذا كان إرسال الدعوى إلى السفارة السودانية ينتهك قانون الحصانات السيادية الأجنبية FASIA ، وهو قانون أمريكي يقرر متى يمكن مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية.
بأغلبية ثمانية قضاة مقابل قاض واحد ، قررت المحكمة العليا إلغاء قرار المحكمة الابتدائية الغيابي في مواجهة الحكومة السودانية والذي كان يعني السماح للبحارة بتحصيل مبلغ الحكم ا من بعض البنوك التي كانت تملك أصولاً سودانية. اتفق القضاة مع السودان على أن الدعوى لم يتم بدء الخصومة فيها بشكل صحيح في انتهاك للقانون الأمريكي، حيث أن الحكومة تم إعلانها في عام 2010 بإرسال الإعلان لسفارة السودان في واشنطن بدلاً من وزير الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم. ألغى القضاة قرار المحكمة الابتدائية الذي حكم ضد السودان بسبب عدم ظهوره في الإجراءات. رأى القاضي كلارنس توماس في رأي منفرد، إن السماح للمتقاضين بإرسال إشعارات الدعاوى القضائية إلى السفارات، يتوافق مع كلا القانونين الأمريكي و الدولي. قال القاضي صموئيل أليتو، وهو يكتب نيابة عن أغلبية المحكمة ، تمسك بحرفية القانون ذاكراً إنه يجب إرسال الإعلان إلى وزراء خارجية الدول الأجنبية في أماكن عملهم المعتاد ، "وليس في موقع بعيد قد يزوره الوزير في بعض الأحيان".
أضاف القاضي أليتو "قد يبدو أن الحكم مؤسس على شكليات فارغة. ولكن هناك ظروف تتطلب فيها سيادة حكم القانون التقيد بمتطلبات شكلية صارمة حتى عندما يبدو أن الإتجاهات في قضية معينة تشير إلى الاتجاه المعاكس"
وقال كريستوفر كوران، االمحامي الذي مثل الحكومة السودانية في القضية: ". لا أحد يناقش أن البحارة في السفينة كول كانوا ضحايا لهجوم إرهابي وحشي. لكن السودان يعارض بشدة أنه كان له صلة بذلك الهجوم ، وهو مصمم على تبرئة اسمه ".في حين صرح محامي البحارة ، كانون شانونوجام، بأن " القتال من أجل تحقيق العدالة لضحايا كول وعائلاتهم لا يزال مستمرا".
إذاً فبالنسبة للسودان لم يتغير الأمر شيئاً، فما زالت الدعوى قائمة ضده، ولا صلة للقرار بحق البحارة في مقاضاته.
مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية
وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يفصل فيه الحكم الملغي ولم يكن موضع نزاع فيه. وليس من المتوقع الآن وقد سمح للسودان بتقديم دفاعه أن ينازع في وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. مسألة مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية هي مسألة تحكمها ثلاث قوانين، ولكن وحتى قبل سن أيا من القوانين الثلاث، لم تكن حصانة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية مسألة مقررة تلقائيا، بل كانت وزارة الخارجية الأمريكية تحدد في كل حالة، ما إذا كان هنالك ما يدعو لمنح الدولة الأجنبية الحصانة المطلوبة.
كما ذكرنا أصبحت المسألة الآن تحكمها ثلاث قوانين أقدمهم في الواقع ، هو قانون حصانات السيادة الأجنبية 1976 (FSIA)، وقد أخذ ذلك القانون بالحصانة الإجرائية، ولكنه أخذ بها وفق نظرية الحصانة المقيدة. والقانون التالي في الزمن هو قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعلية للعام 1996 والذي عدل قانون حصانات السيادة الأجنبية FSIA فنصت المادة 221 منه على أنه بالنسبة للدعاوي التي يرفعها أمريكيون للمطالبة بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية بسبب الإصابة أو الوفاة الذي تسبب فيه عمل من أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وتخريب الطائرات، وأخذ الرهائن، أو توفير الدعم المادي أو الموارد لمثل هذا الفعل لن تكون الحصانة متاحة للدولة الراعية للإرهاب حسبما تحددها وزارة الخارجية (حاليا: كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، السودان وسوريا)
والقانون الثالث هو الجاستا. كلمة جاستا هي إختصار بالأحرف الأولى للكلمات المكونة لإسم القانون وهي Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA والجملة تعني قانون العدالة في مواجهة الداعمين للإرهاب. وهو قانون كان قد تم إقتراحه لأول مرة في ديسمبر عام 2009م ولم يتحمس له أعضاء الكونجرس فسقط في زوايا النسيان ولكنه في سبتمبر عام 2015م تمت إعادة تقديم مشروع القانون، حبث لاقى حظاً مختلفاً. فمنذ لحظة إقتراحه ظهر أن المشروع يحظى بتأييد عابر للحدود الحزبية، والجغرافية على السواء. فقد تم إقتراحه بواسطة عضوي مجلس الشيوخ John Cornyn الجمهوري من تكساس وهي ولاية جنوبية وChuck Schumer, الديمقراطي من نيويورك وهي ولاية شمالية. وقد تمت أجازة القانون بالتصويت الصوتي في مجلس الشيوخ، مما يعكس ثقل التأييد الذي يحظى به الإقتراح، أما في مجلس النواب فقد ساهم في تقديم الإقتراح عدد خمسين نائباً من الحزبين، على رأسهم بيتر كينج الجمهوري، وجيرود نادلر الديمقرالطي.
ورغم أن الرئيس اوباما إستخدم سلطته في الإعتراض على القانون، ولكن ذلك الإعتراض تم تجاوزه في مجلس الشيوخ بأغلبية 47 صوتاً مقابل صوت واحد وإمتناع عضوين عن التصويت. وقد أيد مجلس النواب إصدار القانون بتجاوز إعتراض الرئس بأغلبية 348 صوتاً مقابل 77. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونجرس إعتراضاً من الرئيس أوباما، على تشريع سبق واصدره.
قائمة الدول الراعية للإرهاب
قائمة الدول الراعية للإرهاب هي قائمة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتم إعدادها بموجب ثلاثة قوانين، يحدد بموجبها وزير الخارجية الأمريكي البلدان التي تدخل في تلك القائمة متى ظهر له من واقع السجل المقدم له أنها ضالعة في تقديم الدعم المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي.
ينتج عن وضع إسم الدولة المعنية في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يتم فرض بعض العقوبات عليها. هذه العقوبات تندرج في أربع فئات رئيسية، وهي فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وفرض حظر على الصادرات والمبيعات المتصلة بالسلع الحربية، و ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والقيود المالية. وهي قائمة شاملة لأهم وليس كل القيود الممكن فرضها على الدول الموجودة في القائمة.
بالإضافة لذلك فإن هنالك حزمة من العقوبات التبعية تصدر في مواجهة الدول التي تتعامل مع الدول الراعية للإرهاب، بتعاملات تجارية محظورة، أهمها بيع السلاح.
حالياً السودان هو أحد أربعة دول تشملها قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة لكوريا الشمالية وإيران وسوريا
تحدي قائمة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء
أوحت تعليقات الخارجية على القرار بأن الحكم له علاقة بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا ليس صحيح ونحن لا نعرف سابقة أمريكية حاولت فيها دولة أن تتحدى، امام المحاكم الأمريكية، مدى صحة قرار وزير الخارجية بضمها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. هنالك سوابق المتعلقة بالمنظمات، وليس الدول، الراعية للإرهاب. فوفقا للقانون الأمريكي يمكن لوزير الخارجية أن يضع أي منظمة أجنبية ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب، و يترتب على ذلك الإدراج بالقائمة نتائج قانونية خطيرة، حيث يصبح من غير المشروع لأي شخص في الولايات المتحدة، أو خاضع لولاية الولايات المتحدة، تقديم دعم مادي، أو موارد عمدا إلى تلك المنظمات. إذا نظرنا إلى مدى رقابة المحاكم الأمريكية على البينات التي إستند عليها السيد وزير الخارجية، نجد أن المحاكم الأمريكية تدخلها في هذا الموضوع يكاد أن يكون غير موجود. وهذا ما جعل المحكمة تشعر بالإحباط وتعبر عنه في دعوى Mullane v. Cent. Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 314 (1950). بقولها إن المحكمة محبطة بشكل واضح بسبب عدم وجود ضمانات إجرائية تمكنها من الرقابة على صحة النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية. وهو الأمر الذي دعاها أن تذكر في مفتتح حكمها، أنه في العادة تبدأ محاكم الاستئناف حكمها بما تعتبره الوقائع الثابتة في الدعوى، ولكنها لن تفعل ذلك في هذه الدعوى، لأن ما ستتلوه في القسمين التاليين قد يكون أو لا يكون حقائق. "إن المعلومات التي سيتم تلاوتها هي بالتأكيد لم تثبت بدليل من النوع الذي يتم عادةً تلقيه في المحاكم، لأن المادة التي إعتمد عليها وزير الخارجية كسجل يقرر بموجبه، قد إستُمدت من مصادر بعضها قد تمت تسميته، والآخر لم يُسمى ، وليس لدينا طريقة لتقييم مدى دقتها" وأضافت المحكمة "لأنه لا شيء في التشريع يقيد الوزير من أن يعتمد على تقارير منقولة لثلاث مرات عن جهات مختلفة، قبل أن تصله ) (third hand information أو قصص صحفية، أو مواد مأخوذة من الإنترنت، أو غيرها من الإشاعات فيما يتعلق بأنشطة المنظمة" ، قد يتكون "السجل الإداري" في نهاية المطاف من لا شئ آخر، كشفت المحكمة عن مدى عدم ارتياحها لكل ذلك بقولها " لن نتوصل إلى أي حكم على الإطلاق فيما يتعلق بما إذا كانت المادة المعروضة على الوزيرة صحيحة أم غير صحيحة. وكما كتبنا في وقت سابق ، فإن السجل يتكون بالكامل من إشاعات، لم يتعرض أي منها على الإطلاق لاختبار بواسطة الخصم، ولم تكن هناك فرصة للأدلة المضادة من قبل المنظمات المتأثرة بذلك القرار. ربما تكون استنتاجات الوزيرة خاطئة ، لكن ذلك يعتمد على جودة المعلومات الواردة في التقارير التي تلقتها، وهو أمر ليس لدينا طريقة للحكم عليه. كما ورأت المحكمة في People's Mojahedin Organization of Iran v. Department of State ("PMOI) أن السلطة التنفيذية لديها مصلحة قاطعة في سرية معلوماتها الحساسة وأن المحاكم مكان "غير ملائم لتحديد حساسية المعلومات السرية" ، أكدت المحكمة من جديد أن وزير الخارجية يحتاج فقط إلى الكشف عن المعلومات غير السرية المستخدمة في التسمية إلى المنظمة المعينة.
الإستثناء الوحيد الذي يسمح للمحكمة بمراجعة البينات التي أسس عليها الوزير قراره، هو أن يثبت الطاعن أنه يجوز له تحدي القرار من ناحية مخالفته للتدابير السليمة للقانون Due process of the law وهو تحدي غير متاح للدول الأجنبية. ومن كل ذلك نرى أن دعوى البحارة على السفينة كول لم ولن تقرر السودان مسألة وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي سيظل القرار فيها بشكل كامل في يد وزير الخارجية الأمريكي.
نبيل أديب عبدالله
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.