تحولات الحرب في السودان وفضيحة أمريكا    ماذا قالت قيادة "الفرقة ال3 مشاة" – شندي بعد حادثة المسيرات؟    هيثم مصطفى: من الذي أعاد فتح مكاتب قناتي العربية والحدث مجدداً؟؟    ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    المريخ يتدرب بجدية وعبد اللطيف يركز على الجوانب البدنية    شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان)    مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    خالد التيجاني النور يكتب: فعاليات باريس: وصفة لإنهاء الحرب، أم لإدارة الأزمة؟    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كثير من اللغط حول لا شئ .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/ المحامي
نشر في سودانيل يوم 31 - 03 - 2019

"Those who stand for nothing fall for anything" Alexander Hamilton
نبهني الصديق العالم الدكتور عبدالله إدريس للحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن بحارة أمريكيين كانوا أصيبوا في تفجير القاعدة عام 2000 للمدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، والذي ألغت المحكمة العليا به حكماً صادراً ضد حكومة السودان لصالح عدد سبعة عشرة بحارة أمريكيين قتلوا أو أصيبوا عندما كانوا على سطح تلك السفينة عند تفجيرها على شواطئ عدن. وقد لفت نظر فقيهنا العالم لذلك الحكم مدى إهتمام المحكمة بتفاصيل الإجراءات كجزء لا يتجزأ من مبدأ سيادة حكم القانون.
لسبب مختلف هللت وزارة الخارجية في تصريحاتها المنشورة في الصحف صباح الجمعة للحكم، وهي تصريحات أنا على يقين من براءة وزيرها الدكتور الدرديري وافر العلم منها. رأت وزارة الخارجية في الحكم خطوة هامة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وهو بالطبع ليس كذلك. الحكم أصلاً لا صلة له بوضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما وأن وضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس من شأنه أن ينهي علاقة السودان بالدعوى. كذلك فإن الحكم لم يشر من قريب أو بعيد لمسؤولية حكومة السودان عن الدعوى، وإنما هو حكم إجرائي معني بالإجراءات الواجب إتخاذها في مواجهة الدول المستثناة من الحصانة من المقاضاة أمام القضاء الأمريكي. ويحسن بنا أن ننظر للأمر من جوانبه المختلفة.
وقائع وتفاصيل الحكم
في 12 أكتوبر 2000 بينما كانت المدمرة الحاملة للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن قام رجلان على متن قارب صغير بتفجير متفجرات بالقرب من المدمرة. وقد أدى الإنفجار إلى فجوة كبيرة في جانب السفينة، وعن مقتل 17 بحارًا وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين. في وقت لاحق تم إصلاح السفينة وعادت إلى الخدمة الفعلية الكاملة. وقد قام 15 من البحارة المصابين وثلاثة من أزواجهم بمقاضاة الحكومة السودانية عام 2010 في واشنطن. كان الخلاف حول ما إذا كان إرسال الدعوى إلى السفارة السودانية ينتهك قانون الحصانات السيادية الأجنبية FASIA ، وهو قانون أمريكي يقرر متى يمكن مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية.
بأغلبية ثمانية قضاة مقابل قاض واحد ، قررت المحكمة العليا إلغاء قرار المحكمة الابتدائية الغيابي في مواجهة الحكومة السودانية والذي كان يعني السماح للبحارة بتحصيل مبلغ الحكم ا من بعض البنوك التي كانت تملك أصولاً سودانية. اتفق القضاة مع السودان على أن الدعوى لم يتم بدء الخصومة فيها بشكل صحيح في انتهاك للقانون الأمريكي، حيث أن الحكومة تم إعلانها في عام 2010 بإرسال الإعلان لسفارة السودان في واشنطن بدلاً من وزير الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم. ألغى القضاة قرار المحكمة الابتدائية الذي حكم ضد السودان بسبب عدم ظهوره في الإجراءات. رأى القاضي كلارنس توماس في رأي منفرد، إن السماح للمتقاضين بإرسال إشعارات الدعاوى القضائية إلى السفارات، يتوافق مع كلا القانونين الأمريكي و الدولي. قال القاضي صموئيل أليتو، وهو يكتب نيابة عن أغلبية المحكمة ، تمسك بحرفية القانون ذاكراً إنه يجب إرسال الإعلان إلى وزراء خارجية الدول الأجنبية في أماكن عملهم المعتاد ، "وليس في موقع بعيد قد يزوره الوزير في بعض الأحيان".
أضاف القاضي أليتو "قد يبدو أن الحكم مؤسس على شكليات فارغة. ولكن هناك ظروف تتطلب فيها سيادة حكم القانون التقيد بمتطلبات شكلية صارمة حتى عندما يبدو أن الإتجاهات في قضية معينة تشير إلى الاتجاه المعاكس"
وقال كريستوفر كوران، االمحامي الذي مثل الحكومة السودانية في القضية: ". لا أحد يناقش أن البحارة في السفينة كول كانوا ضحايا لهجوم إرهابي وحشي. لكن السودان يعارض بشدة أنه كان له صلة بذلك الهجوم ، وهو مصمم على تبرئة اسمه ".في حين صرح محامي البحارة ، كانون شانونوجام، بأن " القتال من أجل تحقيق العدالة لضحايا كول وعائلاتهم لا يزال مستمرا".
إذاً فبالنسبة للسودان لم يتغير الأمر شيئاً، فما زالت الدعوى قائمة ضده، ولا صلة للقرار بحق البحارة في مقاضاته.
مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية
وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يفصل فيه الحكم الملغي ولم يكن موضع نزاع فيه. وليس من المتوقع الآن وقد سمح للسودان بتقديم دفاعه أن ينازع في وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. مسألة مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية هي مسألة تحكمها ثلاث قوانين، ولكن وحتى قبل سن أيا من القوانين الثلاث، لم تكن حصانة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية مسألة مقررة تلقائيا، بل كانت وزارة الخارجية الأمريكية تحدد في كل حالة، ما إذا كان هنالك ما يدعو لمنح الدولة الأجنبية الحصانة المطلوبة.
كما ذكرنا أصبحت المسألة الآن تحكمها ثلاث قوانين أقدمهم في الواقع ، هو قانون حصانات السيادة الأجنبية 1976 (FSIA)، وقد أخذ ذلك القانون بالحصانة الإجرائية، ولكنه أخذ بها وفق نظرية الحصانة المقيدة. والقانون التالي في الزمن هو قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعلية للعام 1996 والذي عدل قانون حصانات السيادة الأجنبية FSIA فنصت المادة 221 منه على أنه بالنسبة للدعاوي التي يرفعها أمريكيون للمطالبة بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية بسبب الإصابة أو الوفاة الذي تسبب فيه عمل من أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وتخريب الطائرات، وأخذ الرهائن، أو توفير الدعم المادي أو الموارد لمثل هذا الفعل لن تكون الحصانة متاحة للدولة الراعية للإرهاب حسبما تحددها وزارة الخارجية (حاليا: كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، السودان وسوريا)
والقانون الثالث هو الجاستا. كلمة جاستا هي إختصار بالأحرف الأولى للكلمات المكونة لإسم القانون وهي Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA والجملة تعني قانون العدالة في مواجهة الداعمين للإرهاب. وهو قانون كان قد تم إقتراحه لأول مرة في ديسمبر عام 2009م ولم يتحمس له أعضاء الكونجرس فسقط في زوايا النسيان ولكنه في سبتمبر عام 2015م تمت إعادة تقديم مشروع القانون، حبث لاقى حظاً مختلفاً. فمنذ لحظة إقتراحه ظهر أن المشروع يحظى بتأييد عابر للحدود الحزبية، والجغرافية على السواء. فقد تم إقتراحه بواسطة عضوي مجلس الشيوخJohn Cornyn الجمهوري من تكساس وهي ولاية جنوبية وChuck Schumer, الديمقراطي من نيويورك وهي ولاية شمالية. وقد تمت أجازة القانون بالتصويت الصوتي في مجلس الشيوخ، مما يعكس ثقل التأييد الذي يحظى به الإقتراح، أما في مجلس النواب فقد ساهم في تقديم الإقتراح عدد خمسين نائباً من الحزبين، على رأسهم بيتر كينج الجمهوري، وجيرود نادلر الديمقرالطي.
ورغم أن الرئيس اوباما إستخدم سلطته في الإعتراض على القانون، ولكن ذلك الإعتراض تم تجاوزه في مجلس الشيوخ بأغلبية 47 صوتاً مقابل صوت واحد وإمتناع عضوين عن التصويت. وقد أيد مجلس النواب إصدار القانون بتجاوز إعتراض الرئس بأغلبية 348 صوتاً مقابل 77. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونجرس إعتراضاً من الرئيس أوباما، على تشريع سبق واصدره.
قائمة الدول الراعية للإرهاب
قائمة الدول الراعية للإرهاب هي قائمة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتم إعدادها بموجب ثلاثة قوانين، يحدد بموجبها وزير الخارجية الأمريكي البلدان التي تدخل في تلك القائمة متى ظهر له من واقع السجل المقدم له أنها ضالعة في تقديم الدعم المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي.
ينتج عن وضع إسم الدولة المعنية في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يتم فرض بعض العقوبات عليها. هذه العقوبات تندرج في أربع فئات رئيسية، وهي فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وفرض حظر على الصادرات والمبيعات المتصلة بالسلع الحربية، و ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والقيود المالية. وهي قائمة شاملة لأهم وليس كل القيود الممكن فرضها على الدول الموجودة في القائمة.
بالإضافة لذلك فإن هنالك حزمة من العقوبات التبعية تصدر في مواجهة الدول التي تتعامل مع الدول الراعية للإرهاب، بتعاملات تجارية محظورة، أهمها بيع السلاح.
حالياً السودان هو أحد أربعة دول تشملها قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة لكوريا الشمالية وإيران وسوريا
تحدي قائمة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء
أوحت تعليقات الخارجية على القرار بأن الحكم له علاقة بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا ليس صحيح ونحن لا نعرف سابقة أمريكية حاولت فيها دولة أن تتحدى، امام المحاكم الأمريكية، مدى صحة قرار وزير الخارجية بضمها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. هنالك سوابق المتعلقة بالمنظمات، وليس الدول، الراعية للإرهاب. فوفقا للقانون الأمريكي يمكن لوزير الخارجية أن يضع أي منظمة أجنبية ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب، و يترتب على ذلك الإدراج بالقائمة نتائج قانونية خطيرة، حيث يصبح من غير المشروع لأي شخص في الولايات المتحدة، أو خاضع لولاية الولايات المتحدة، تقديم دعم مادي، أو موارد عمدا إلى تلك المنظمات. إذا نظرنا إلى مدى رقابة المحاكم الأمريكية على البينات التي إستند عليها السيد وزير الخارجية، نجد أن المحاكم الأمريكية تدخلها في هذا الموضوع يكاد أن يكون غير موجود. وهذا ما جعل المحكمة تشعر بالإحباط وتعبر عنه في دعوى Mullane v. Cent. Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 314 (1950). بقولها إن المحكمة محبطة بشكل واضح بسبب عدم وجود ضمانات إجرائية تمكنها من الرقابة على صحة النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية. وهو الأمر الذي دعاها أن تذكر في مفتتح حكمها، أنه في العادة تبدأ محاكم الاستئناف حكمها بما تعتبره الوقائع الثابتة في الدعوى، ولكنها لن تفعل ذلك في هذه الدعوى، لأن ما ستتلوه في القسمين التاليين قد يكون أو لا يكون حقائق. "إن المعلومات التي سيتم تلاوتها هي بالتأكيد لم تثبت بدليل من النوع الذي يتم عادةً تلقيه في المحاكم، لأن المادة التي إعتمد عليها وزير الخارجية كسجل يقرر بموجبه، قد إستُمدت من مصادر بعضها قد تمت تسميته، والآخر لم يُسمى ، وليس لدينا طريقة لتقييم مدى دقتها" وأضافت المحكمة "لأنه لا شيء في التشريع يقيد الوزير من أن يعتمد على تقارير منقولة لثلاث مرات عن جهات مختلفة، قبل أن تصله ) (third hand information أو قصص صحفية، أو مواد مأخوذة من الإنترنت، أو غيرها من الإشاعات فيما يتعلق بأنشطة المنظمة" ، قد يتكون "السجل الإداري" في نهاية المطاف من لا شئ آخر، كشفت المحكمة عن مدى عدم ارتياحها لكل ذلك بقولها " لن نتوصل إلى أي حكم على الإطلاق فيما يتعلق بما إذا كانت المادة المعروضة على الوزيرة صحيحة أم غير صحيحة. وكما كتبنا في وقت سابق ، فإن السجل يتكون بالكامل من إشاعات، لم يتعرض أي منها على الإطلاق لاختبار بواسطة الخصم، ولم تكن هناك فرصة للأدلة المضادة من قبل المنظمات المتأثرة بذلك القرار. ربما تكون استنتاجات الوزيرة خاطئة ، لكن ذلك يعتمد على جودة المعلومات الواردة في التقارير التي تلقتها، وهو أمر ليس لدينا طريقة للحكم عليه. كما ورأت المحكمة في People's Mojahedin Organization of Iran v. Department of State ("PMOI) أن السلطة التنفيذية لديها مصلحة قاطعة في سرية معلوماتها الحساسة وأن المحاكم مكان "غير ملائم لتحديد حساسية المعلومات السرية" ، أكدت المحكمة من جديد أن وزير الخارجية يحتاج فقط إلى الكشف عن المعلومات غير السرية المستخدمة في التسمية إلى المنظمة المعينة.
الإستثناء الوحيد الذي يسمح للمحكمة بمراجعة البينات التي أسس عليها الوزير قراره، هو أن يثبت الطاعن أنه يجوز له تحدي القرار من ناحية مخالفته للتدابير السليمة للقانون Due process of the law وهو تحدي غير متاح للدول الأجنبية. ومن كل ذلك نرى أن دعوى البحارة على السفينة كول لم ولن تقرر السودان مسألة وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي سيظل القرار فيها بشكل كامل في يد وزير الخارجية الأمريكي.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.