د. عصام محجوب الماحي هكذا بدأ الكيزان حُكْمَهم عندما استولوا على كل السُلّطة بالقوة وأخذوها أخذاً، فأصْدروا القرارات أدناها واطلقوا عليها "قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية"، والأهم هو أنهم نفذوها حرفاً حرفاً، حَلاً ومُصادَرَةً والغاءً ونَزْعاً واسْتِيَلاءً وحَظْراً وتَشْرِيداً وطَرْداً واعْتِقالاً وإعْداماً، وأضافوا اليها ما لَمْ يُكْتَب، تعذيباً وجَلداً واغْتِصاباً وقَتْلاً.. والآن يتباكى الكيزان ويتحدثون عن الاقصاء وحكومة الثورة – ضَعْ تحتها أي عدد من الخطوط – تَمْشي خطوة و(التانية) مستحيلة لإزالة دولة التمكين التي أقامها الكيزان ويريدون بقائها ليختطفوا بها كل المستقبل بعدما اختطفوا "تلاتين" سنة من عُمْرِ الشعب. ثلاثة أجيال ضاع ماضيها، وراهنها معلق على قُدْرَة الحكومة المدنية الانتقالية في انجاز مهام الثورة وأهدافها. أقرأ يا رعاك الله الوثيقة أدناه، وأنْصَح أن يكون بجانبك ما يساعدك على ضَبْطِ نَفْسَك. عصام …… قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989 – 30/6/1989 باسم الله، وباسم الشعب، وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي: 1 – تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة. 2 – تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها. 3 – [1] تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها. [2] تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل. [3] يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه. [4] تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة. [5] يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد. [6] أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان. ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه. ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية: (1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة. (2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر. (3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر. (4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل. (5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها. (6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة. (7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض. (8) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس. د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الاتي: (1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني. (2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة. (3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص. [7] يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله. [8] تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون. [9] يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة. [9] أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم. [10] تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه . [email protected]