الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء: 18 فبراير أول أيام شهر رمضان    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    كباشي .. القوات المسلحة ماضية بعزم لا يلين في ملاحقة ما تبقى من "بقايا المليشيا المتمردة" والقضاء عليها    عارفين ليه ياهلالاب!!    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة»    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الطب الشرعي الرقمي صائد جديد لمجرمي الإنترنت والذكاء الاصطناعي    ترامب ينشر فيديو مسيئًا لأوباما وزوجته ثم يحذفه    دواء جديد يعيد ضبط الساعة البيولوجية ويقلل اضطراب السفر    ابتكار بخاخ أنفى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا    السفارة في العمارة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها    بمشاركة واسعة بالخرطوم... الاتحاد السوداني للتربية البدنية يناقش معوقات المعلمين والبروف أحمد آدم يؤكد دعم تطوير المنهج والتدريب    السودان يرحّب بالقرار 1591    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    أحمد عزمى.. "الجوكر" الذى خلع عباءة الأدوار الثانوية ليبرع فى الشخصيات المركبة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (3)
نشر في الراكوبة يوم 26 - 10 - 2019


نبيل أديب عبدالله / المحامي
جزء أساسي من القصور في المنظومة التشريعية الإنقاذية والذي لعب دورا هاما في السماح بممارسة التعذيب هو إضعاف هيمنة القضاء على سلطة الإعتقال السابقة للمحاكمة لأن القضاء هو الحارس الرئيسي للحريات العامة. فى خطابه لماديسون تأييداً لإقتراح الأخير بتعديل الدستور، ليتضمن وثيقة حقوق، ذكر توماس جيفرسون " فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله، هو موضع ثقة كبيرة لما يتمتع به من علم وتماسك أخلاقي " وسنعود لذلك في جزء قادم من الدراسة ولكن ما يعنينا الآن مسألتان هما واجب السلطات في عرض المعتقل أمام قاضي في أسرع وقت. والمسألة الثانية حقه في أن يتحدى صحة إعتقاله وفقا لأحكام الدستور أو القانون بطلب يقدمه لقاض بإطلاق سراحه
(2)الحق في مقابلة القاضي في أسرع وقت
تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء."
لسنا في حاجة لأن نذكر أن الأحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق الدستورية هي جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في دستور 2005 الذي كان يحكم الفترة التي نتحدث عنها.
الأصل في هذه المادة هو المبدأ القانوني المقبول دولياً، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. والغرض من وضع الإعتقال تحت إشراف القضاء هو حماية الحق في الحرية والأمان، وضمان تطبيق المبدأ القانوني الذي يقوم على إفتراض البراءة، ولكنه أيضاً يهدف إلى منع وضع المعتقل تحت رحمة السلطة التي تحتجزهم بشكل حصري منعاً للتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المعتقلين .
.ما هوالمقصود بعبارة على وجه السرعة؟
لم يتم تحديد الزمن المتطلب لمثول المعتقل أمام القاضي بشكل قاطع في النص الدولي والدستوري، وترك الأمر لكي يتم تحديده وفق ظروف كل دعوى على حدة. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أن الأمر لا يحتمل سوى القليل من المرونة. أما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكرت أنه لا يجوز أن يزيد التأخير في هذا الأمر عن عدة أيام. وقد إعتبر في معظم القضايا التأخير لأكثر من 48 ساعة تأخيراً مفرطاً.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن القلق بالنسبة للقوانين في بعض البلاد التي تسمح بإحتجاز الشرطة للمشتبه بهم لأكثر من 72 ساعة (وهوحال السودان) قبل عرضهم على القاضي، نذكر منهم أوزبكستان وأوكرانيا. أما في المكسيك حين تبين أن تعذيب المعتقلين يتم بشكل منهجي فقد أوصت اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، بتعديل القانون كي يتطلب تقديم المعتقلين للمحكمة خلال 24 ساعة من القبض عليهم، وأوصت بأن يكون القضاة حاضرون في جميع الأوقات للنظر في الإفراج عنهم.
الحياد المتطلب هو حياد موضوعي وليس فعلي
رغم أن المادة تشير إلى الحق في المثول أمام قاض أو مسئول قضائي آخر، إلا ان ذلك المسؤول يجب أن تتوفر فيه الحيادية، والإستقلال عن السلطة التنفيذية، لذلك فإن عرض المعتقل للنيابة لا يلبي إحتياجات المادة.
وقد قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أعضاء النيابة العامة، والمحققين، وضباط الجيش، وقضاة التحقيق، لا يتمتعون بالأهلية اللازمة التي تؤهلهم للقيام بدور الموظف المخول له السلطة القضائية في هذا المقام، حيث أنهم يفقدون الحيادية المؤسسية والموضوعية اللازمة، للقيام بدور الموظفين القضائيين المنوط بهم أن يقرروا في مدى قانونية الإحتجاز، بالنظر لكونهم مخولين صلاحية التدخل في الإجراءات اللاحقة .
في دعوى Brincat v. Italy لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تم تقديم السيد برينكات إلى وكيل النيابة المساعد بعد يومين من إعتقاله، فقرر إبقاءهه قيد الإحتجاز. دفع السيد برينكات أن وكيل النيابة المساعدالذي قرر ذلك، لا تتوفر فيه متطلبات الموظف القضائي الذي يتطلبه المبدأ. وقد إستند في ذلك لأنه عضو في هيئة الإتهام، و أن سلطته في الإفراج مقيدة. وقد كان رد الحكومة الإيطالية على ذلك، أنه في إيطاليا يتمتع أعضاء النيابة العمومية بضمانات كافية تؤكد إستقلالهم وحياديتهم. وأنه وفقاً للمبادئ الدستورية، والنظام القانوني الإيطالي، فالنيابة تتكون من اعضاء في الهيئة القضائية، كما وأنهم تحت قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إعتبارهم طرفا بالمعنى المقصود من هذا التعبير، بل جهاز عدلي يقوم بوظيفة موضوعية ومحايدة لصالح القانون فقط، وهم ملزمون بالتحقيق بنفس العناية في بينات النفي والإثبات على السواء.
وقد لاحظت المحكمة ان الطاعن لم ينازع في أن المدعي كان مستقلاً عن السلطة التنفيذية، كما وأنه لم يدعي أنه قد تصرف بتحيز لطرف في النزاع، بل ينحصر النزاع في الواقع فقط في حياده الموضوعي.
رأت المحكمة أنه إذا ظهر أن الشخص المخول له بواسطة القانون أن يتولى وظيفة قضائية، قد يتدخل لاحقاً في الإجراءات كعضو في هيئة الإتهام، فهناك خطورة في أن تعتبر حياديته موضوعياً محل شك مبرر.
يجب أن يتمتع القاضي بالسلطة في الإفراج عن المقبوض عليه
يجب أن يتمتع القاضي الذي يعرض أمامه المعتقل بالسلطة في مراجعة قانونية إعتقاله والإفراج عنه، بعد سماعه. وقد قيل في شيسر ضد سويسرا Schiesser v Switzerland أن متطلبات المادة تضع على المسئول القضائي واجب إجرائي، يلزمه بأن يسمع المعتقل الذي يحضر أمامه. كما تضع عليه واجب موضوعي يلزمه بأن يراجع الظروف التي تدعو أو تمنع الإعتقال، وأن يقرر وفقاً للمعيار القانوني الواجب التطبيق ما إذا كانت هنالك أسباب تبرر الإعتقال، وأن يصدر أمر الإفراج إذا لم تكن هنالك تلك المبررات. وقد تبنت المحكمة نفس هذه المبادئ في Ireland v UK .
في دعوى لدى المحكمة الأوروبية، حين أقرت حكومة مالطة أن الموظف القضائي الذي عرض عليه المعتقل، لم يكن له سلطة على إطلاق سراحه إذا تبين له أن لا توجد شبهة معقولة بأنه قد إرتكب جريمة، كما وانه وفقاً للقانون المالطي كان يمكن للمعتقل ان يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بالضمان، قررت المحكمة أن الأمرين لا يلبيا مستلزمات الحق في الحق في المثول أمام قاضي. وذلك لأن سلطة الأمر بإطلاق السراح إذا تبين عدم وجود شبهة معقولة بإرتكاب جريمة، وأن الحق في المثول أمام القاضي دون حاجة لتقديم طلب هما من العناصر المهمة للحق في المثول أمام قاضي أو مسئول قضائي آخر .
أغراض إحضار الشخص المحتجز على وجه السرعة أمام قاضي أو سلطة قضائية أخرى تشمل :
1/ تقدير ما إذا كانت هنالك أسباب قانونية كافية للقبض على الشخص أو إحتجازه وما إذا كان ينبغي الأمر بالإفراج عنه .
2/ ضمان سلامة الشخص المحتجز .
3/ الحيلولة دون إنتهاك حقوقه .
ولذلك فإن جلسات السماع المتصلة بأمر مختلف لا تلبي متطلبات هذا الحكم. ولذلك فقد رأت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية أنه عندما كان الغرض من السماع هو إدلاء المحتجز بإفادة أولية دون معالجة قانونية إحتجازه أن ذلك لا يفي بمتطلبات ذلك الحكم
Bayyarriv v Argentina
الحال في القانون السوداني
أجاز القانون إبقاء المقبوض عليه رهن الإحتجاز لتلك الأغراض لمدة 24 ساعة، وهذا لا يحتاج لأمر من أي جهة وإنما هي مدة ممنوحة للشرطة لكي تقوم بإستكمال تحرياتها. وأجاز القانون بعد ذلك لوكيل النيابة تجديد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، ويجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري لمدة أسبوع. وهذه الأحكام مخالفة لمتطلبات المادة حيث أنها تسمح بإحتجاز المقبوض عليه لفترة أربعة أيام قبل تقديمه لسلطة قضائية. وفي تقديري أن فترة 48 ساعة فترة أكثر من كافية يلزم بعدها تقديم المتهم تلقائيا للقاضي.
كذلك يجب أن يقرر التشريع أن يكون العرض تلقائياً وبمجرد الإعتقال، ولا يتوقف على طلب من المعتقل، وذلك أن هذا الحق هو حق مستقل عن حق المعتقل في طلب إطلاق السراح. لأن هذا الحكم يوفر حماية للأقسام الأضعف من المعتقلين، مثل الذين لا يجيدون اللغة، أو أولئك الذين يعانون من ضعف عقلي ( انظر أكويلينا ضد مالطة).
يعيب قانون الإجراءات الجنائية هو أنه لم يقرر واجب السلطات في عرض المعتقل على قاض من حيث المبدأ وإنما تحدث فقط عن سلطة القاضي في تجديد الحبس بناء على تقرير من النيابة، مما أدى لأن يتم ذلك التجديد دون عرض المعتقل بشخصه أمام القاضي. صحيح أن هنالك منشور قضائي يلزم القاضي بأن يقرر في تجديد الحبس في حضور المتهم إلا أن ذلك المنشور لا يتم إتباعه في أغلب الأحوال.
(3) الحق في اللجوء للقضاء Habeas Corpus
الأصل في هذا الحق هو المبدأ القانوني الدولي، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. وهذا الأمر واضح من نصوص دولية عديدة نكتفي هنا بالإشارة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة للتفصيلات الواردة في القرار 65/205 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقرار 15/18 لمجلس حقوق الإنسان ولكنه يعود أصله إلى أزمان بعيدة لعل أقربها إلى الصياغة القانونية الدستورية تبدو في ال Magna Carta في فجر التطور الدستوري الإنجليزي .
الفرق بين هذا الحق والحق السابق هو أن هذا الإجراء يتم بإرادة المعتقل في حين أن العرض على القاضي هو إلتزام على السلطة عليها أن تقوم به سواء طلبه المعتقل أم لم يطلبه
الإجراء يعني الحق غير المقيد لكل من يفقد حريته، بأن يطلب من قاضي أن يفحص مشروعية إعتقاله، وذلك بأن يصدر أمراً بإحضاره فوراً، وجملة Habeas Corpus تعني أرني جسم الشخص المطلوب إحضاره، والمقصود بالطبع إحضار المعتقل بشخصه ،والإسم مأخوذ من الجملة التى تتصدر الأمر باللغة اللاتينية، والتى تذكر" بهذا أنت ملكف بإحضار السجين(الإسم) سالماً ومعه سبب إعتقاله لهذه المحكمة فى التاريخ المحدد في الأمر" ويكون ذلك فى أسرع وقت تسمح به المدة التي يأخذها نقل السجين من مكان إعتقاله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، وهذا الأمر لا يجب أن يكبل بأي إجراءات أو قيود تحول دون إصداره، فمجرد أن يصل إلى علم القاضي أن شخصاً ما قد فقد حريته يطلب فحص مشروعية ذلك، عليه أن يستجيب فوراً لذلك الطلب، بأن يطلب إحضار السجين وسجانه إليه، حتى ولو كان هذا الطلب قد قدم إليه خارج زمن لعمل، والغرض من ذلك أن لا يظل أي شخص فقد حريته على غير مقتضى القانون فى يد معتقله لأي زمن، و أن يصبح مقدم الطلب تحت رعاية القاضي أثناء فحص مشروعية الإعتقال، ولا يخرج من تلك الرعاية إلا شخصاً حراً أو معتقل بمسوغ قانوني.
نبيل أديب عبدالله المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.