القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (3)
نشر في الراكوبة يوم 26 - 10 - 2019


نبيل أديب عبدالله / المحامي
جزء أساسي من القصور في المنظومة التشريعية الإنقاذية والذي لعب دورا هاما في السماح بممارسة التعذيب هو إضعاف هيمنة القضاء على سلطة الإعتقال السابقة للمحاكمة لأن القضاء هو الحارس الرئيسي للحريات العامة. فى خطابه لماديسون تأييداً لإقتراح الأخير بتعديل الدستور، ليتضمن وثيقة حقوق، ذكر توماس جيفرسون " فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله، هو موضع ثقة كبيرة لما يتمتع به من علم وتماسك أخلاقي " وسنعود لذلك في جزء قادم من الدراسة ولكن ما يعنينا الآن مسألتان هما واجب السلطات في عرض المعتقل أمام قاضي في أسرع وقت. والمسألة الثانية حقه في أن يتحدى صحة إعتقاله وفقا لأحكام الدستور أو القانون بطلب يقدمه لقاض بإطلاق سراحه
(2)الحق في مقابلة القاضي في أسرع وقت
تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء."
لسنا في حاجة لأن نذكر أن الأحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق الدستورية هي جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في دستور 2005 الذي كان يحكم الفترة التي نتحدث عنها.
الأصل في هذه المادة هو المبدأ القانوني المقبول دولياً، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. والغرض من وضع الإعتقال تحت إشراف القضاء هو حماية الحق في الحرية والأمان، وضمان تطبيق المبدأ القانوني الذي يقوم على إفتراض البراءة، ولكنه أيضاً يهدف إلى منع وضع المعتقل تحت رحمة السلطة التي تحتجزهم بشكل حصري منعاً للتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المعتقلين .
.ما هوالمقصود بعبارة على وجه السرعة؟
لم يتم تحديد الزمن المتطلب لمثول المعتقل أمام القاضي بشكل قاطع في النص الدولي والدستوري، وترك الأمر لكي يتم تحديده وفق ظروف كل دعوى على حدة. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أن الأمر لا يحتمل سوى القليل من المرونة. أما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكرت أنه لا يجوز أن يزيد التأخير في هذا الأمر عن عدة أيام. وقد إعتبر في معظم القضايا التأخير لأكثر من 48 ساعة تأخيراً مفرطاً.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن القلق بالنسبة للقوانين في بعض البلاد التي تسمح بإحتجاز الشرطة للمشتبه بهم لأكثر من 72 ساعة (وهوحال السودان) قبل عرضهم على القاضي، نذكر منهم أوزبكستان وأوكرانيا. أما في المكسيك حين تبين أن تعذيب المعتقلين يتم بشكل منهجي فقد أوصت اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، بتعديل القانون كي يتطلب تقديم المعتقلين للمحكمة خلال 24 ساعة من القبض عليهم، وأوصت بأن يكون القضاة حاضرون في جميع الأوقات للنظر في الإفراج عنهم.
الحياد المتطلب هو حياد موضوعي وليس فعلي
رغم أن المادة تشير إلى الحق في المثول أمام قاض أو مسئول قضائي آخر، إلا ان ذلك المسؤول يجب أن تتوفر فيه الحيادية، والإستقلال عن السلطة التنفيذية، لذلك فإن عرض المعتقل للنيابة لا يلبي إحتياجات المادة.
وقد قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أعضاء النيابة العامة، والمحققين، وضباط الجيش، وقضاة التحقيق، لا يتمتعون بالأهلية اللازمة التي تؤهلهم للقيام بدور الموظف المخول له السلطة القضائية في هذا المقام، حيث أنهم يفقدون الحيادية المؤسسية والموضوعية اللازمة، للقيام بدور الموظفين القضائيين المنوط بهم أن يقرروا في مدى قانونية الإحتجاز، بالنظر لكونهم مخولين صلاحية التدخل في الإجراءات اللاحقة .
في دعوى Brincat v. Italy لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تم تقديم السيد برينكات إلى وكيل النيابة المساعد بعد يومين من إعتقاله، فقرر إبقاءهه قيد الإحتجاز. دفع السيد برينكات أن وكيل النيابة المساعدالذي قرر ذلك، لا تتوفر فيه متطلبات الموظف القضائي الذي يتطلبه المبدأ. وقد إستند في ذلك لأنه عضو في هيئة الإتهام، و أن سلطته في الإفراج مقيدة. وقد كان رد الحكومة الإيطالية على ذلك، أنه في إيطاليا يتمتع أعضاء النيابة العمومية بضمانات كافية تؤكد إستقلالهم وحياديتهم. وأنه وفقاً للمبادئ الدستورية، والنظام القانوني الإيطالي، فالنيابة تتكون من اعضاء في الهيئة القضائية، كما وأنهم تحت قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إعتبارهم طرفا بالمعنى المقصود من هذا التعبير، بل جهاز عدلي يقوم بوظيفة موضوعية ومحايدة لصالح القانون فقط، وهم ملزمون بالتحقيق بنفس العناية في بينات النفي والإثبات على السواء.
وقد لاحظت المحكمة ان الطاعن لم ينازع في أن المدعي كان مستقلاً عن السلطة التنفيذية، كما وأنه لم يدعي أنه قد تصرف بتحيز لطرف في النزاع، بل ينحصر النزاع في الواقع فقط في حياده الموضوعي.
رأت المحكمة أنه إذا ظهر أن الشخص المخول له بواسطة القانون أن يتولى وظيفة قضائية، قد يتدخل لاحقاً في الإجراءات كعضو في هيئة الإتهام، فهناك خطورة في أن تعتبر حياديته موضوعياً محل شك مبرر.
يجب أن يتمتع القاضي بالسلطة في الإفراج عن المقبوض عليه
يجب أن يتمتع القاضي الذي يعرض أمامه المعتقل بالسلطة في مراجعة قانونية إعتقاله والإفراج عنه، بعد سماعه. وقد قيل في شيسر ضد سويسرا Schiesser v Switzerland أن متطلبات المادة تضع على المسئول القضائي واجب إجرائي، يلزمه بأن يسمع المعتقل الذي يحضر أمامه. كما تضع عليه واجب موضوعي يلزمه بأن يراجع الظروف التي تدعو أو تمنع الإعتقال، وأن يقرر وفقاً للمعيار القانوني الواجب التطبيق ما إذا كانت هنالك أسباب تبرر الإعتقال، وأن يصدر أمر الإفراج إذا لم تكن هنالك تلك المبررات. وقد تبنت المحكمة نفس هذه المبادئ في Ireland v UK .
في دعوى لدى المحكمة الأوروبية، حين أقرت حكومة مالطة أن الموظف القضائي الذي عرض عليه المعتقل، لم يكن له سلطة على إطلاق سراحه إذا تبين له أن لا توجد شبهة معقولة بأنه قد إرتكب جريمة، كما وانه وفقاً للقانون المالطي كان يمكن للمعتقل ان يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بالضمان، قررت المحكمة أن الأمرين لا يلبيا مستلزمات الحق في الحق في المثول أمام قاضي. وذلك لأن سلطة الأمر بإطلاق السراح إذا تبين عدم وجود شبهة معقولة بإرتكاب جريمة، وأن الحق في المثول أمام القاضي دون حاجة لتقديم طلب هما من العناصر المهمة للحق في المثول أمام قاضي أو مسئول قضائي آخر .
أغراض إحضار الشخص المحتجز على وجه السرعة أمام قاضي أو سلطة قضائية أخرى تشمل :
1/ تقدير ما إذا كانت هنالك أسباب قانونية كافية للقبض على الشخص أو إحتجازه وما إذا كان ينبغي الأمر بالإفراج عنه .
2/ ضمان سلامة الشخص المحتجز .
3/ الحيلولة دون إنتهاك حقوقه .
ولذلك فإن جلسات السماع المتصلة بأمر مختلف لا تلبي متطلبات هذا الحكم. ولذلك فقد رأت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية أنه عندما كان الغرض من السماع هو إدلاء المحتجز بإفادة أولية دون معالجة قانونية إحتجازه أن ذلك لا يفي بمتطلبات ذلك الحكم
Bayyarriv v Argentina
الحال في القانون السوداني
أجاز القانون إبقاء المقبوض عليه رهن الإحتجاز لتلك الأغراض لمدة 24 ساعة، وهذا لا يحتاج لأمر من أي جهة وإنما هي مدة ممنوحة للشرطة لكي تقوم بإستكمال تحرياتها. وأجاز القانون بعد ذلك لوكيل النيابة تجديد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، ويجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري لمدة أسبوع. وهذه الأحكام مخالفة لمتطلبات المادة حيث أنها تسمح بإحتجاز المقبوض عليه لفترة أربعة أيام قبل تقديمه لسلطة قضائية. وفي تقديري أن فترة 48 ساعة فترة أكثر من كافية يلزم بعدها تقديم المتهم تلقائيا للقاضي.
كذلك يجب أن يقرر التشريع أن يكون العرض تلقائياً وبمجرد الإعتقال، ولا يتوقف على طلب من المعتقل، وذلك أن هذا الحق هو حق مستقل عن حق المعتقل في طلب إطلاق السراح. لأن هذا الحكم يوفر حماية للأقسام الأضعف من المعتقلين، مثل الذين لا يجيدون اللغة، أو أولئك الذين يعانون من ضعف عقلي ( انظر أكويلينا ضد مالطة).
يعيب قانون الإجراءات الجنائية هو أنه لم يقرر واجب السلطات في عرض المعتقل على قاض من حيث المبدأ وإنما تحدث فقط عن سلطة القاضي في تجديد الحبس بناء على تقرير من النيابة، مما أدى لأن يتم ذلك التجديد دون عرض المعتقل بشخصه أمام القاضي. صحيح أن هنالك منشور قضائي يلزم القاضي بأن يقرر في تجديد الحبس في حضور المتهم إلا أن ذلك المنشور لا يتم إتباعه في أغلب الأحوال.
(3) الحق في اللجوء للقضاء Habeas Corpus
الأصل في هذا الحق هو المبدأ القانوني الدولي، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. وهذا الأمر واضح من نصوص دولية عديدة نكتفي هنا بالإشارة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة للتفصيلات الواردة في القرار 65/205 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقرار 15/18 لمجلس حقوق الإنسان ولكنه يعود أصله إلى أزمان بعيدة لعل أقربها إلى الصياغة القانونية الدستورية تبدو في ال Magna Carta في فجر التطور الدستوري الإنجليزي .
الفرق بين هذا الحق والحق السابق هو أن هذا الإجراء يتم بإرادة المعتقل في حين أن العرض على القاضي هو إلتزام على السلطة عليها أن تقوم به سواء طلبه المعتقل أم لم يطلبه
الإجراء يعني الحق غير المقيد لكل من يفقد حريته، بأن يطلب من قاضي أن يفحص مشروعية إعتقاله، وذلك بأن يصدر أمراً بإحضاره فوراً، وجملة Habeas Corpus تعني أرني جسم الشخص المطلوب إحضاره، والمقصود بالطبع إحضار المعتقل بشخصه ،والإسم مأخوذ من الجملة التى تتصدر الأمر باللغة اللاتينية، والتى تذكر" بهذا أنت ملكف بإحضار السجين(الإسم) سالماً ومعه سبب إعتقاله لهذه المحكمة فى التاريخ المحدد في الأمر" ويكون ذلك فى أسرع وقت تسمح به المدة التي يأخذها نقل السجين من مكان إعتقاله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، وهذا الأمر لا يجب أن يكبل بأي إجراءات أو قيود تحول دون إصداره، فمجرد أن يصل إلى علم القاضي أن شخصاً ما قد فقد حريته يطلب فحص مشروعية ذلك، عليه أن يستجيب فوراً لذلك الطلب، بأن يطلب إحضار السجين وسجانه إليه، حتى ولو كان هذا الطلب قد قدم إليه خارج زمن لعمل، والغرض من ذلك أن لا يظل أي شخص فقد حريته على غير مقتضى القانون فى يد معتقله لأي زمن، و أن يصبح مقدم الطلب تحت رعاية القاضي أثناء فحص مشروعية الإعتقال، ولا يخرج من تلك الرعاية إلا شخصاً حراً أو معتقل بمسوغ قانوني.
نبيل أديب عبدالله المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.