شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (3) .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
نشر في سودانيل يوم 26 - 10 - 2019

جزء أساسي من القصور في المنظومة التشريعية الإنقاذية والذي لعب دورا هاما في السماح بممارسة التعذيب هو إضعاف هيمنة القضاء على سلطة الإعتقال السابقة للمحاكمة لأن القضاء هو الحارس الرئيسي للحريات العامة. فى خطابه لماديسون تأييداً لإقتراح الأخير بتعديل الدستور، ليتضمن وثيقة حقوق، ذكر توماس جيفرسون " فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله، هو موضع ثقة كبيرة لما يتمتع به من علم وتماسك أخلاقي " وسنعود لذلك في جزء قادم من الدراسة ولكن ما يعنينا الآن مسألتان هما واجب السلطات في عرض المعتقل أمام قاضي في أسرع وقت. والمسألة الثانية حقه في أن يتحدى صحة إعتقاله وفقا لأحكام الدستور أو القانون بطلب يقدمه لقاض بإطلاق سراحه
(2) الحق في مقابلة القاضي في أسرع وقت
تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء."
لسنا في حاجة لأن نذكر أن الأحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق الدستورية هي جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في دستور 2005 الذي كان يحكم الفترة التي نتحدث عنها.
الأصل في هذه المادة هو المبدأ القانوني المقبول دولياً، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. والغرض من وضع الإعتقال تحت إشراف القضاء هو حماية الحق في الحرية والأمان، وضمان تطبيق المبدأ القانوني الذي يقوم على إفتراض البراءة، ولكنه أيضاً يهدف إلى منع وضع المعتقل تحت رحمة السلطة التي تحتجزهم بشكل حصري منعاً للتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المعتقلين .
ما هو المقصود بعبارة على وجه السرعة؟
لم يتم تحديد الزمن المتطلب لمثول المعتقل أمام القاضي بشكل قاطع في النص الدولي والدستوري، وترك الأمر لكي يتم تحديده وفق ظروف كل دعوى على حدة. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أن الأمر لا يحتمل سوى القليل من المرونة. أما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكرت أنه لا يجوز أن يزيد التأخير في هذا الأمر عن عدة أيام. وقد إعتبر في معظم القضايا التأخير لأكثر من 48 ساعة تأخيراً مفرطاً.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن القلق بالنسبة للقوانين في بعض البلاد التي تسمح بإحتجاز الشرطة للمشتبه بهم لأكثر من 72 ساعة (وهوحال السودان) قبل عرضهم على القاضي، نذكر منهم أوزبكستان وأوكرانيا. أما في المكسيك حين تبين أن تعذيب المعتقلين يتم بشكل منهجي فقد أوصت اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، بتعديل القانون كي يتطلب تقديم المعتقلين للمحكمة خلال 24 ساعة من القبض عليهم، وأوصت بأن يكون القضاة حاضرون في جميع الأوقات للنظر في الإفراج عنهم.
الحياد المتطلب هو حياد موضوعي وليس فعلي
رغم أن المادة تشير إلى الحق في المثول أمام قاض أو مسئول قضائي آخر، إلا ان ذلك المسؤول يجب أن تتوفر فيه الحيادية، والإستقلال عن السلطة التنفيذية، لذلك فإن عرض المعتقل للنيابة لا يلبي إحتياجات المادة.
وقد قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أعضاء النيابة العامة، والمحققين، وضباط الجيش، وقضاة التحقيق، لا يتمتعون بالأهلية اللازمة التي تؤهلهم للقيام بدور الموظف المخول له السلطة القضائية في هذا المقام، حيث أنهم يفقدون الحيادية المؤسسية والموضوعية اللازمة، للقيام بدور الموظفين القضائيين المنوط بهم أن يقرروا في مدى قانونية الإحتجاز، بالنظر لكونهم مخولين صلاحية التدخل في الإجراءات اللاحقة .
في دعوى Brincat v. Italy لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تم تقديم السيد برينكات إلى وكيل النيابة المساعد بعد يومين من إعتقاله، فقرر إبقاءهه قيد الإحتجاز. دفع السيد برينكات أن وكيل النيابة المساعدالذي قرر ذلك، لا تتوفر فيه متطلبات الموظف القضائي الذي يتطلبه المبدأ. وقد إستند في ذلك لأنه عضو في هيئة الإتهام، و أن سلطته في الإفراج مقيدة. وقد كان رد الحكومة الإيطالية على ذلك، أنه في إيطاليا يتمتع أعضاء النيابة العمومية بضمانات كافية تؤكد إستقلالهم وحياديتهم. وأنه وفقاً للمبادئ الدستورية، والنظام القانوني الإيطالي، فالنيابة تتكون من اعضاء في الهيئة القضائية، كما وأنهم تحت قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إعتبارهم طرفا بالمعنى المقصود من هذا التعبير، بل جهاز عدلي يقوم بوظيفة موضوعية ومحايدة لصالح القانون فقط، وهم ملزمون بالتحقيق بنفس العناية في بينات النفي والإثبات على السواء.
وقد لاحظت المحكمة ان الطاعن لم ينازع في أن المدعي كان مستقلاً عن السلطة التنفيذية، كما وأنه لم يدعي أنه قد تصرف بتحيز لطرف في النزاع، بل ينحصر النزاع في الواقع فقط في حياده الموضوعي.
رأت المحكمة أنه إذا ظهر أن الشخص المخول له بواسطة القانون أن يتولى وظيفة قضائية، قد يتدخل لاحقاً في الإجراءات كعضو في هيئة الإتهام، فهناك خطورة في أن تعتبر حياديته موضوعياً محل شك مبرر.
يجب أن يتمتع القاضي بالسلطة في الإفراج عن المقبوض عليه
يجب أن يتمتع القاضي الذي يعرض أمامه المعتقل بالسلطة في مراجعة قانونية إعتقاله والإفراج عنه، بعد سماعه. وقد قيل في شيسر ضد سويسرا Schiesser v Switzerland أن متطلبات المادة تضع على المسئول القضائي واجب إجرائي، يلزمه بأن يسمع المعتقل الذي يحضر أمامه. كما تضع عليه واجب موضوعي يلزمه بأن يراجع الظروف التي تدعو أو تمنع الإعتقال، وأن يقرر وفقاً للمعيار القانوني الواجب التطبيق ما إذا كانت هنالك أسباب تبرر الإعتقال، وأن يصدر أمر الإفراج إذا لم تكن هنالك تلك المبررات. وقد تبنت المحكمة نفس هذه المبادئ في Ireland v UK .
في دعوى لدى المحكمة الأوروبية، حين أقرت حكومة مالطة أن الموظف القضائي الذي عرض عليه المعتقل، لم يكن له سلطة على إطلاق سراحه إذا تبين له أن لا توجد شبهة معقولة بأنه قد إرتكب جريمة، كما وانه وفقاً للقانون المالطي كان يمكن للمعتقل ان يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بالضمان، قررت المحكمة أن الأمرين لا يلبيا مستلزمات الحق في الحق في المثول أمام قاضي. وذلك لأن سلطة الأمر بإطلاق السراح إذا تبين عدم وجود شبهة معقولة بإرتكاب جريمة، وأن الحق في المثول أمام القاضي دون حاجة لتقديم طلب هما من العناصر المهمة للحق في المثول أمام قاضي أو مسئول قضائي آخر .
أغراض إحضار الشخص المحتجز على وجه السرعة أمام قاضي أو سلطة قضائية أخرى تشمل :
1/ تقدير ما إذا كانت هنالك أسباب قانونية كافية للقبض على الشخص أو إحتجازه وما إذا كان ينبغي الأمر بالإفراج عنه .
2/ ضمان سلامة الشخص المحتجز .
3/ الحيلولة دون إنتهاك حقوقه .
ولذلك فإن جلسات السماع المتصلة بأمر مختلف لا تلبي متطلبات هذا الحكم. ولذلك فقد رأت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية أنه عندما كان الغرض من السماع هو إدلاء المحتجز بإفادة أولية دون معالجة قانونية إحتجازه أن ذلك لا يفي بمتطلبات ذلك الحكم
Bayyarriv v Argentina
الحال في القانون السوداني
أجاز القانون إبقاء المقبوض عليه رهن الإحتجاز لتلك الأغراض لمدة 24 ساعة، وهذا لا يحتاج لأمر من أي جهة وإنما هي مدة ممنوحة للشرطة لكي تقوم بإستكمال تحرياتها. وأجاز القانون بعد ذلك لوكيل النيابة تجديد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، ويجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري لمدة أسبوع. وهذه الأحكام مخالفة لمتطلبات المادة حيث أنها تسمح بإحتجاز المقبوض عليه لفترة أربعة أيام قبل تقديمه لسلطة قضائية. وفي تقديري أن فترة 48 ساعة فترة أكثر من كافية يلزم بعدها تقديم المتهم تلقائيا للقاضي.
كذلك يجب أن يقرر التشريع أن يكون العرض تلقائياً وبمجرد الإعتقال، ولا يتوقف على طلب من المعتقل، وذلك أن هذا الحق هو حق مستقل عن حق المعتقل في طلب إطلاق السراح. لأن هذا الحكم يوفر حماية للأقسام الأضعف من المعتقلين، مثل الذين لا يجيدون اللغة، أو أولئك الذين يعانون من ضعف عقلي ( انظر أكويلينا ضد مالطة).
يعيب قانون الإجراءات الجنائية هو أنه لم يقرر واجب السلطات في عرض المعتقل على قاض من حيث المبدأ وإنما تحدث فقط عن سلطة القاضي في تجديد الحبس بناء على تقرير من النيابة، مما أدى لأن يتم ذلك التجديد دون عرض المعتقل بشخصه أمام القاضي. صحيح أن هنالك منشور قضائي يلزم القاضي بأن يقرر في تجديد الحبس في حضور المتهم إلا أن ذلك المنشور لا يتم إتباعه في أغلب الأحوال.
(3) الحق في اللجوء للقضاء Habeas Corpus
الأصل في هذا الحق هو المبدأ القانوني الدولي، والذي يتطلب أن تتم جميع أشكال الإحتجاز، أو الإعتقال، أو السجن، بناءاً على أمر من السلطة القضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية. وهذا الأمر واضح من نصوص دولية عديدة نكتفي هنا بالإشارة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة للتفصيلات الواردة في القرار 65/205 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقرار 15/18 لمجلس حقوق الإنسان ولكنه يعود أصله إلى أزمان بعيدة لعل أقربها إلى الصياغة القانونية الدستورية تبدو في ال Magna Carta في فجر التطور الدستوري الإنجليزي .
الفرق بين هذا الحق والحق السابق هو أن هذا الإجراء يتم بإرادة المعتقل في حين أن العرض على القاضي هو إلتزام على السلطة عليها أن تقوم به سواء طلبه المعتقل أم لم يطلبه
الإجراء يعني الحق غير المقيد لكل من يفقد حريته، بأن يطلب من قاضي أن يفحص مشروعية إعتقاله، وذلك بأن يصدر أمراً بإحضاره فوراً، وجملة Habeas Corpus تعني أرني جسم الشخص المطلوب إحضاره، والمقصود بالطبع إحضار المعتقل بشخصه ،والإسم مأخوذ من الجملة التى تتصدر الأمر باللغة اللاتينية، والتى تذكر" بهذا أنت ملكف بإحضار السجين(الإسم) سالماً ومعه سبب إعتقاله لهذه المحكمة فى التاريخ المحدد في الأمر" ويكون ذلك فى أسرع وقت تسمح به المدة التي يأخذها نقل السجين من مكان إعتقاله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، وهذا الأمر لا يجب أن يكبل بأي إجراءات أو قيود تحول دون إصداره، فمجرد أن يصل إلى علم القاضي أن شخصاً ما قد فقد حريته يطلب فحص مشروعية ذلك، عليه أن يستجيب فوراً لذلك الطلب، بأن يطلب إحضار السجين وسجانه إليه، حتى ولو كان هذا الطلب قد قدم إليه خارج زمن لعمل، والغرض من ذلك أن لا يظل أي شخص فقد حريته على غير مقتضى القانون فى يد معتقله لأي زمن، و أن يصبح مقدم الطلب تحت رعاية القاضي أثناء فحص مشروعية الإعتقال، ولا يخرج من تلك الرعاية إلا شخصاً حراً أو معتقل بمسوغ قانوني.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.