القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبر" المحامي و"الحبر" النائب العام !!
نشر في الراكوبة يوم 09 - 11 - 2019

طالعت مقالاً إنتشر على الوسائط المختلفة للكاتب د. عمر كابو ، دعى فيه الأستاذ تاج السر الحبر للتنحي عن منصب النائب العام، وفي شرح ذلك، قال الكاتب أن الحبر كان أحد الذين تقدموا بعريضة للنائب العام السابق بتحريك البلاغ ضد مدبري ومنفذي إنقلاب الإنقاذ، وهو نفس الشخص الذي قام الآن بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة الانقلاب، ومن ثم يكون هناك، برأي الكاتب "تعارض مصلحة" يمنعه القانون.
في رأيي أنه ليس هناك تعارض مصلحة فيما قام به "الحبر" المحامي مع ما فعله "الحبر" النائب العام، والصحيح أن هناك "تطابق مصلحة" بين الفعلين، وهي حقيقة يكشف عنها ما هدف إليه صاحب الفعل في الحالتين، وهو ملاحقة المجرمين الذين دبروا ونفذوا الانقلاب المشؤوم.
وفي رأيي أن ما جعل الكاتب يقع في هذا الخلط بين تعارض المصلحة وعدمه، هو ما كشف عنه الكاتب نفسه في موضع آخر من المقال عن فهمه لطبيعة ودور وظيفة النائب العام في عملية العدالة، إذ ذكر بأن قيام الأستاذ الحبر بتشكيل لجنة التحقيق بصفته نائب عام جعله يكون الخصم و الحكم في وقت واحد.
وجه الخطأ في هذا الفهم أن وظيفة النائب العام ليس فيها – في هذه الحالة – ما يجعله في موضع الحكم، كما أن وظيفة النائب العام لا تجعله (دائماً) في حالة حياد، والعكس هو الصحيح، فالغالب على طبيعة وظيفة النائب العام أنها تجعله في موضع الخصم للملاحقين بالقانون، ولعل منشأ هذا الخلط هو الوصف الشائع للدور الذي تقوم به النيابة العامة بأنها (خصم عادل)، وهو وصف يربك العقل فعلاً، فالمعنى المقصود بعدالة خصومة النيابة هو أنها تأخذ في الاعتبار كل ما يقع تحت يدها ويكون في مصلحة المتهم ويؤدي إلى براءته أو تخفيف التهمة عنه، كما انها تبحث في كل الأدلة بما في ذلك التي يقدمها المتهم حتى لو قادت إلى براءته أو تخفيف التهمة عنه. ومع ذلك تبقى النيابة خصم للمتهم، تودعه الحراسة، وتبحث في الأدلة ضده وتطالب المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
من سلطات النيابة أن تشطب التهمة وتفرج عن المتهم ولكن ليس من سلطتها إصدار حكم بإدانته، حتى يقال أنها (خصم وحكم)، فإصدار الأحكام من أعمال القضاء.
بيد أن الكاتب تعرض في المقال لنقطة أخرى جوهرية غابت عن غيره، وهي المعضلة التي سوف تواجه فرص الوصول إلى حكم بإدانة مدبري ومنفذي جريمة إنقلاب الإنقاذ بسبب (المطب) القانوني الذي يتمثل في نص الوثيقة الدستورية الذي يقضي بسريان كل القوانين الحالية، ومن بينها الجنائي الذي جاءت به الإنقاذ وهو ينص على سقوط الجرائم بالتقادم بمضي عشرة سنوات إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام او السجن عشرة سنوات (المادة 38 من القانون).
سقوط الجرائم بالتقادم قاعدة إستنبطها أهل الإنقاذ خصيصاً وبالعمد ليحصنوا أنفسهم من المساءلة، وحتى يطلقوا أيديهم في النهب والسرقة بلا خشية ودون اعتبار لأي قانون يمنعهم وهم موقنون من عدم الملاحقة، وبإعتبار أن كل هذه الجرائم أو معظمها سوف تسقط بالتقادم قبل أن يحين وقت محاكمتها.
الواقع أن النص بالوثيقة الدستورية الذي يقضي بسريان القوانين الحالية، يقابله نص آخر قضى بعدم سقوط (بعض) الجرائم بالتقادم وقد أوردها النص على سبيل الحصر، من بينها جرائم الفساد المالي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وإساءة إستعمال السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 (المادة 5 فقرة 3 من الوثيقة الدستورية)، والقراءة الصحيحة لما ورد في هذه المادة يلاحظ عليها انها لا تشمل جريمة الانقلاب نفسه بما يؤدي إلى حصول مجرمي الانقلاب على البراءة.
على الحكومة أن تعمل على تعديل هذا النص ليشمل جريمة الانقلاب بشكل واضح وصريح، وعلى الحبر النائب العام أن يتبنى النظر ودراسة هذا الموضوع حتى يكمل ما بدأه الحبر المحامي وموثق العقود.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.