سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الى وزير العدل: (179) من القانون الجنائي ل1991م (الشيكات)
نشر في الراكوبة يوم 14 - 05 - 2021


مع التحية والاحترام
المادة (179) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (الشيكات)
مجدي قرناص
مقدمة :-
تعريف الشيك:-
يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمراً كتابياً صادراً من صاحب الحساب (الساحب) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما (المستفيد)، ومن ثم فإن للشيك ثلاث أطراف:
أطراف الشيك:-
– الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
– المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه
– المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.
وتنص المادة (179) من القانون الجنائي السوداني على أنه يعد مرتكباً جريمة من يعطي شخصاً صكاً مصرفياً وفاء لإلتزام، أو بمقابل، ويرده المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للساحب، أو قابل للسحب، مع علمه بذلك ويحاكم جنائياً تحت المادة 179 وفي حالة عدم السداد يبقي حبيساً لحين السداد.
ونري بأن المشرع السوداني قد منح الشيك قوة أضرت بالدولة و المجتمع
و قطاع المصارف، فان المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 و التي نصت علي عقوبة السجن لصاحب الشيك المستوفي للشروط و المرتد من البنك لعدم السداد و يبقى في السجن إلى حين السداد ، تعتبر مخالفة واضحة لكل الأسس التى قام عليها نظام الأوراق التجارية كما يتنافى مع توصيات الامم المتحدة التي تنادي بالبعد عن التجريم ما أمكن ذلك والتوجه نحو الوسائل المدنية لتنظيم العلاقات التجارية ، و تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم الوفاء في المعاملات التجارية.
هنالك ثلاثة أمور حفزت المشرع السوداني إلى تحويل مادة عدم الوفاء بالشيك كجريمة مدنية منصوص عليها في القانون المدني إلي القانون الجنائي واعتبارها فعل جنائي يستوجب العقوبة تحت المادة 179 وهي :-
الأمر الأول:-
إعتقاد البعض بأن العقوبة الجنائية التي تفرضها المادة 179 من القانون الجنائي على تحرير شيكات بدون رصيد كاف، لحماية الجهاز المصرفى، وأيضاً لحماية الشيك كوسيلة أو أداة للتعامل التجاري.
الامر الثاني:-
الاعتقاد السائد بان الإلزام المدني بالوفاء بقيمة الشيك عند إرتداده لا يوفر الثقة التي تجعل التاجر يقبله كوسيلة آمنة للسداد.
الأمر الثالث :-
ظاهرة إساءة استخدام الشيك أصبحت تؤثر سلبا على الثقة في الشيك وبالتالي إنعكاس ذلك على الجهاز المصرفي وترك أثار سالبة في مسار حركة الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الدورة النقدية بالبلاد .
وبناء عليه نري الأتي:
أولًا :
مساؤي المادة 179
حفزت الإجرام وخيانة الأمانة
خلق أضرار بالمجتمع والدولة
شجعت ظاهرة إقتناء الشيك كاداة جريمة النصابين والمحتالين .
زيادة المحتالين الذين يلهثون وراء الثراء السريع بالاحتيال علي المواطنين والمصارف ويفضلون البقاء في السجون .
انفاق الدولة أموال طائلة علي نزلاء السجون من اصحاب الشيكات المرتدة وكذلك في المحاكم والقضاء والشرطة.
تضرر المجتمع (كتلة المتعاملين بالشيكات) نفسيا ومعنوبا وماديا، حيث توجد أسر كثيرة يقبع عائلها في غياهب السجون لحين السداد .
المادة 179 تمنح التاجر الثقة في الشيك المحمي بالقانون وليس حامله.
أحجام الكثير من المواطنين والتجار التعامل بالشيكات والاحتفاظ بأموالهم في المنازل واصحبت الكتلة النقدية خارج المصارف تشكل نسبة كبيرة .
المادة 179 شجعت المصارف بمنح التمويل دون دراسات كافية ومعرفة مقدرة العميل المالي للسداد والاعتماد علي قوة الشيك.
المادة 179 خلقت فوضي في الأسواق وخروج التجارة من الأخلاق والأمانة .
ثانيا:
السؤال الذي يطرح نفسه بما أن جوهر المادة 179 , حول العلاقة بين( التاجر والعميل) لضمان الوفاء بسداد الشيك ، لماذا تتدخل الدوله في حماية هذه العلاقة وتنفق الأموال الطائلة نظير ذلك و كان الأجدر صرفها في الصحة والتعليم والبني التحتية ويترك التاجر يبحث عن ضمانات كافية لحمايته .
الخلاصة:
إلغاء المادة( 179)من القانون الجنائي لسنة 1991 والتحول الي القانون المدني لما سببته من أضرار بالغة بالمجتمع و الدولة علي حد سواء
وبذلك نعيد الثقة في العملاء والتجار والشيك والبنوك ، حيث سيتم التعامل بين جميع الأطراف مع من تثق فيه وحسب الملاءة المالية .
ولضمان قوة الشيك نقترح العمل بنظام ( Credit Score ) قياس سداد الديون ، وذلك عن طريق تكوين جهاز إستعلام مختص بجمع المعلومات من الأفراد والشركات ومتابعة مدي التزامهم و الوفاء بسداد الديون عبر تخزين معلوماتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بسداد كل الفواتير الحكومية والخاصة (( كهرباء / مياة/ ضرائب / تجارة عامة )) بحيث يحدد مدى مصداقية هذا الشخص في الوفاء بالديون وربطها إلكترونيا مع المصارف والتجار وكل الجهات الدائنة مع استحداث بطاقة رقم الضمان الاجتماعي (SSN) وربطها مع نظام Credit Score .
مجدي قرناص
في 21 أكتوبر 2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.