البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الى وزير العدل: (179) من القانون الجنائي ل1991م (الشيكات)
نشر في الراكوبة يوم 14 - 05 - 2021


مع التحية والاحترام
المادة (179) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (الشيكات)
مجدي قرناص
مقدمة :-
تعريف الشيك:-
يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمراً كتابياً صادراً من صاحب الحساب (الساحب) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما (المستفيد)، ومن ثم فإن للشيك ثلاث أطراف:
أطراف الشيك:-
– الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
– المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه
– المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.
وتنص المادة (179) من القانون الجنائي السوداني على أنه يعد مرتكباً جريمة من يعطي شخصاً صكاً مصرفياً وفاء لإلتزام، أو بمقابل، ويرده المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للساحب، أو قابل للسحب، مع علمه بذلك ويحاكم جنائياً تحت المادة 179 وفي حالة عدم السداد يبقي حبيساً لحين السداد.
ونري بأن المشرع السوداني قد منح الشيك قوة أضرت بالدولة و المجتمع
و قطاع المصارف، فان المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 و التي نصت علي عقوبة السجن لصاحب الشيك المستوفي للشروط و المرتد من البنك لعدم السداد و يبقى في السجن إلى حين السداد ، تعتبر مخالفة واضحة لكل الأسس التى قام عليها نظام الأوراق التجارية كما يتنافى مع توصيات الامم المتحدة التي تنادي بالبعد عن التجريم ما أمكن ذلك والتوجه نحو الوسائل المدنية لتنظيم العلاقات التجارية ، و تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم الوفاء في المعاملات التجارية.
هنالك ثلاثة أمور حفزت المشرع السوداني إلى تحويل مادة عدم الوفاء بالشيك كجريمة مدنية منصوص عليها في القانون المدني إلي القانون الجنائي واعتبارها فعل جنائي يستوجب العقوبة تحت المادة 179 وهي :-
الأمر الأول:-
إعتقاد البعض بأن العقوبة الجنائية التي تفرضها المادة 179 من القانون الجنائي على تحرير شيكات بدون رصيد كاف، لحماية الجهاز المصرفى، وأيضاً لحماية الشيك كوسيلة أو أداة للتعامل التجاري.
الامر الثاني:-
الاعتقاد السائد بان الإلزام المدني بالوفاء بقيمة الشيك عند إرتداده لا يوفر الثقة التي تجعل التاجر يقبله كوسيلة آمنة للسداد.
الأمر الثالث :-
ظاهرة إساءة استخدام الشيك أصبحت تؤثر سلبا على الثقة في الشيك وبالتالي إنعكاس ذلك على الجهاز المصرفي وترك أثار سالبة في مسار حركة الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الدورة النقدية بالبلاد .
وبناء عليه نري الأتي:
أولًا :
مساؤي المادة 179
حفزت الإجرام وخيانة الأمانة
خلق أضرار بالمجتمع والدولة
شجعت ظاهرة إقتناء الشيك كاداة جريمة النصابين والمحتالين .
زيادة المحتالين الذين يلهثون وراء الثراء السريع بالاحتيال علي المواطنين والمصارف ويفضلون البقاء في السجون .
انفاق الدولة أموال طائلة علي نزلاء السجون من اصحاب الشيكات المرتدة وكذلك في المحاكم والقضاء والشرطة.
تضرر المجتمع (كتلة المتعاملين بالشيكات) نفسيا ومعنوبا وماديا، حيث توجد أسر كثيرة يقبع عائلها في غياهب السجون لحين السداد .
المادة 179 تمنح التاجر الثقة في الشيك المحمي بالقانون وليس حامله.
أحجام الكثير من المواطنين والتجار التعامل بالشيكات والاحتفاظ بأموالهم في المنازل واصحبت الكتلة النقدية خارج المصارف تشكل نسبة كبيرة .
المادة 179 شجعت المصارف بمنح التمويل دون دراسات كافية ومعرفة مقدرة العميل المالي للسداد والاعتماد علي قوة الشيك.
المادة 179 خلقت فوضي في الأسواق وخروج التجارة من الأخلاق والأمانة .
ثانيا:
السؤال الذي يطرح نفسه بما أن جوهر المادة 179 , حول العلاقة بين( التاجر والعميل) لضمان الوفاء بسداد الشيك ، لماذا تتدخل الدوله في حماية هذه العلاقة وتنفق الأموال الطائلة نظير ذلك و كان الأجدر صرفها في الصحة والتعليم والبني التحتية ويترك التاجر يبحث عن ضمانات كافية لحمايته .
الخلاصة:
إلغاء المادة( 179)من القانون الجنائي لسنة 1991 والتحول الي القانون المدني لما سببته من أضرار بالغة بالمجتمع و الدولة علي حد سواء
وبذلك نعيد الثقة في العملاء والتجار والشيك والبنوك ، حيث سيتم التعامل بين جميع الأطراف مع من تثق فيه وحسب الملاءة المالية .
ولضمان قوة الشيك نقترح العمل بنظام ( Credit Score ) قياس سداد الديون ، وذلك عن طريق تكوين جهاز إستعلام مختص بجمع المعلومات من الأفراد والشركات ومتابعة مدي التزامهم و الوفاء بسداد الديون عبر تخزين معلوماتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بسداد كل الفواتير الحكومية والخاصة (( كهرباء / مياة/ ضرائب / تجارة عامة )) بحيث يحدد مدى مصداقية هذا الشخص في الوفاء بالديون وربطها إلكترونيا مع المصارف والتجار وكل الجهات الدائنة مع استحداث بطاقة رقم الضمان الاجتماعي (SSN) وربطها مع نظام Credit Score .
مجدي قرناص
في 21 أكتوبر 2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.