اتّهامات بممارسة السحر تؤدّي لهجوم مميت في بوجمبورا    السودان..الجيش يفرض سيطرته على"المنطقة الاستراتيجية"    السودان.. وفاة معلّمة الكيمياء    السودان..مجلس الأدوية والسُّموم يوقّع إتفاقية تعاون مشترك مع إندونيسيا    خطاب من"فيفا" لاتحاد الكرة السوداني بشأن الانتخابات    انتصاران في دوري النخبة السوداني    السودان.. الشرطة تلقي القبض على"عريس"    مالك عقار: الأرض أرض الله، ولا كأننا سمعنا حاجة    ماذا يعني شعار سوريا الجديد؟    الزعيم يستهل مشوار النخبة بمواجهة من العيار الثقيل أمام سيد الأتيام    الوزارة في بلادنا صارت مغرماً وليست مغنماً    هل يسمع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لصرخة واستغاثة المزارعين والمواطنين؟    فوجئت حقاً بتعيين د. معز في منصب وزير الصحة    البنك المركزي .. إقالة بُرعي .. أو ( شنق) عبدالقادر محمد أحمد !!    بيان صادر عن الفائزين السودانيين بقرعة الهجرة الأمريكية (اللوتري) لعامي 2025م و2026م    صفقوا للدكتور المعز عمر بالأمس وينصبون له اليوم مشانق الشتم لقبوله منصب وزاري    احمد صالح نجم الهلال المخضرم…فلوران خرج في وقت غير مناسب    مواجهات ملتهبة في دوري النخبة    والي الخرطوم يصدر توجيهًا بشأن محطة" الصهريج"    مصر لإثيوبيا: افتتاح سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي    بعد أسبوعين من زفافه.. وفاة جوتا في حادث سير    المذيعة الحسناء سالي عثمان تكتب: (شريف الفحيل إلى أين؟!!!)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني)    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من المذيعة الحسناء نورهان نجيب بعد محاولتها خوض تجربة الغناء مع الفنانة إيمان الشريف    إعلان خطوة بشأن النشاط التجاري بالسوق المحلي الخرطوم    حدث منتظر في افتتاح دوري النخبة السوداني    محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة    إدارة تسويق المحاصيل بالنيل الأزرق تشرع في تشغيل الميزان الإلكتروني    ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال السعودي وفلومينينسي؟    خرق خطير يكشف عن برنامج تجسس "Catwatchful" يستهدف آلاف الهواتف حول العالم    ابوقرون ينقذ الموسم الرياضي ويقود التنمية المستدامة في ولاية نهر النيل.    ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة ب10 دول تُنتج ولا تستفيد    ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما    ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة    بعد زيارة رسمية لحفتر..3 وفود عسكرية من ليبيا في تركيا    إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز    بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    جار التحقيق في الواقعة.. مصرع 19 شخصًا في مصر    لاحظت غياب عربات الكارو .. آمل أن يتواصل الإهتمام بتشميع هذه الظاهرة    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    مكافحة المخدرات بولاية بالنيل الابيض تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة وتوقف متهمين    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولة شق طريق أمام عدالة «نوعية» في السودان
نشر في الراكوبة يوم 09 - 09 - 2010

حليمة طفلة سودانية تحلم بمستقبل زاهر، تكمل فيه تعليمها حتى الجامعة لتقابل شريك حياتها وتؤسس معه اسرة سعيدة! لكنه حلم تبدد، إذ اغتاله اقرب الاقربين اليها، والدها الذي زفها الى كهل لديه زوجتان قبلها، غير اللاتي طلقهن، وعدد وفير من الأبناء.
اعترضت حليمة ولكنها لا حول لها ولا قوة، فهي طفلة في الثانية عشرة من عمرها. وقبل ان تستوعب ما حدث لها انجبت طفلتها الاولى التي تحتاج الى رعاية كالتي تحتاجها الام. والزوج الكهل لا يستوعب أمرها، فهو يبحث عن متعته فقط. وفي العام التالي، انجبت طفلها الثاني، فانشغلت برعايتهما التي اهلكتها، ولم تعد قادرة على الالتفات إلى الكهل الذي أعجب بصبية أخرى. وعندما طالبته حليمة بحقها وحق طفليها، طلقها وجعلها تلجأ الى متاهة القضاء، والأنكى أن والد حليمة تخلى عنها بعد ان قبض «ثمنها». وما زالت الطفلة وطفلاها تائهين في أروقة المحاكم.
مها محامية تزوجت، عن حب، رجل احلامها وزميل دراستها، لتفاجأ به بعد أعوام، وقد تزوج بامرأة اخرى، أنجب منها طفلاً بلغ الثالثة من عمره... فطلبت منه ان يطلقها، لكنه رفض وأصر على ان تبقى على ذمته رغماً عنها.
وبحكم وظيفتها، عرفت مها تماماً ان قانون الاحوال الشخصية السودانية لن ينصفها الا اذا لجأت الى الحيلة. فظلت تستفز زوجها حتى خرج عن طوره، وتسبب لها بأذى جسيم، لجأت بعده إلى القضاء الذي يعتمد على قانون الاحوال الشخصية لعام 1991، وبموجبه تطلق الزوجة في حالتين: العنّة والأذى الجسيم.
ولا تختلف رواية هدى عن الروايتين السابقتين كثيراً، هي صحافية احتدم الخلاف بينها وبين زوجها ولم يكن هناك مفر من الطلاق. ولكن الزوج رفع دعوى بالحصول على حضانة أطفالهما الأربعة، مشككاً في قدرتها على رعايتهم. ذريعته أن مجال عملها يتطلب غيابها طوال الوقت عن المنزل وهي كثيرة الاسفار. وبعد جولات في المحاكم اضطرت هدى الى التنازل له عن نفقة ابنائها، لتتمكن من الاحتفاظ بحق حضانتهم. وغض الطرْف عن عدم قدرتها على رعايتهم بمجرد ان تنازلت عن حق النفقة.
ثلاث حالات مختلفة، لا يحلها القانون الحالي الذي ينص في المادة 72 من استحقاق النفقة على الآتي: «تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق او تطليق او فسخ ما لم يكن محظوراً من قبل الزوجة الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة». وهو قانون يحتمل أيضاً التأويل والتلاعب، ففي المادة 73 «لا تستحق المرضع نفقة لأكثر من ثلاثة اشهر، بعد انقضاء مدة الرضاع»... وبعدها يعلم الله!
كما أن القانون يبيح زواج القاصرات في سن العاشرة، خلافاً للمواثيق الدولية التي تطالب بحقوق الطفل.
وتعاني من مترتبات هذا القانون وأحكامه نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية. ولا تفرّق بين الضليعات في القانون والطفلات اللواتي لا يفقهن شيئاً في الحياة. وحدت هذه المعاناة المديدة واليومية بالناشطات والناشطين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق عموماً، وحقوق النساء بخاصة، إلى المطالبة بوضع قانون بديل.
وقدّمت «المنظمة السودانية للبحث والتنمية» (سورد)، مقترحاً بديلاً من قانون الاحوال الشخصية لعام 1991 في السودان. سبق ذلك بحث معمّق سلّط الضوء على مدى تأثير القانون الحالي في النساء، لناحية تطبيقه في الواقع، وعكس تجاربهن في المحاكم.
وهدف البحث إلى ايجاد الدليل على معاناة النساء، توصّلاً الى العدالة في مجال الاسرة. وخلُص الى اهمية وضع قانون بديل للأحوال الشخصية تقوم فلسفته على المساواة والاهلية الكاملة للمرأة. وبناء على النتائج، وضعت منظمة «سورد» مشروع قانون بديل، وهو قيد المناقشة امام مختلف القطاعات ذات التأثير في حملات المناصرة له، مثل منظمات المجتمع المدني وقطاع القانونيين والإعلاميين والقواعد من النساء اللاتي يقع عليهن العبء الاكبر من القانون الحالي.
ويهتم القانون المقترح بتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الاساسية والأحكام المتعلقة بالاسرة السودانية. ويهدف الى بناء الأسرة والحفاظ على استقرارها وتماسكها، على أن تقوم العلاقات بين افرادها على اسس من المحبة والإخاء والاحترام والعدالة وحقوق الانسان. ويستقي أحكامه من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، ومن المواثيق والمعاهدات الدولية التى صادق عليها السودان.
وفي حال التعارض بين نصوص القانون المقترح وأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، فإن السيادة تكون لأحكام الدستور. ويولي القانون الاعتبار الاول لمصالح الطفل في جميع الاحوال والإجراءات التي تتعلق به. ويلزم المحاكم بضمان الحماية والرعاية له، وتتخذ في سبيل تحقيق ذلك كل التدابير القانونية الملائمة.
وكذلك، يساوي النساء والرجال في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات. والمرأة بموجبه تكون مسؤولة عن نفسها ومالها ولا تجوز الولاية او الوصاية عليها من الغير، كما يساوي بين المرأة والرجل في حق الزواج والطلاق.
وليس في القانون المقترح نص يجوز تأويله أو تطبيقه على نحو يفيد أي نوع من انواع التفرقة او الاستبعاد او التقييد او المعاملة غير الانسانية على اساس الجنس، ويكون من آثارها او أغراضها إضعاف الاعتراف للمرأة او الاطفال بأي من حقوقهم وحرياتهم الاساسية.
ويوصي القانون البديل بإنشاء محكمة ابتدائية تختص بالفصل في الدعاوى المقدمة اليها وفقاً لأحكامه وتسمى محكمة الأسرة.
الخرطوم - سهير عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.