السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل المستمر.. المرأة والحقوق : قراءة في أوراق مؤتمر الأحوال الشخصية
نشر في الأحداث يوم 22 - 03 - 2012

انعقد صباح امس الأربعاء المؤتمر الأول للأحوال الشخصية والذي تنظمه المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بمقرها بالخرطوم, وعلى طاولة التداول وضع خبراء وخبيرات أوراق عمل هامة من شأنها توسيع دائرة الحوار وربما إعادة الجدل في بعض مما هو مطروح.. وعبر هذه المساحه نستعرض أهم ما جاء في ثلاث أوراق ستمثل منطلق الحوار حول قانون الأحوال الشخصية للعام 1991م والأصوات المطالبة بتعديل القانون أو تبديله كما ينادي البعض .
سن الزواج.. أكثر من رأي
تضع المحامية أمل طه حسين أمام المشاركين في مؤتمر الأحوال الشخصية مقارنة مع بعض قوانين الأسرة العربية وأثر تطبيقه على استقرار الأسرة, حيث تتناول الورقة بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة «1991»م، ومقارنته ببعض المواد في بعض الدول العربية التي تتصل بحقوق والتزامات أفراد الأسرة في مجال قانون الأحوال الشخصية وأثره على استقرار الأسرة، وذلك من منطلق أن الأسرة تؤسس أدق العلاقات البشرية، فهي تمثل الخلية الأساسية للمجتمع، فلذلك لابد أن يتقاسم فيه أفراد الأسرة المساواة والشراكة وذلك بغرض تحقيق عدالة اجتماعية، فالتشريعات والقوانين ليست ثابتة وجامدة، وإنما لابد لها أن تتفاعل مع مستجدات المجتمع وتلائم الواقع «من تعديل، إلغاء، وتنقيح» ليلبي الحاجات التي استوجبتها ضرورات الواقع المتغير، ومقارنتها ببعض المواد في قانون الأحوال الشخصية السوادني مع المواد المماثلة لها في القوانين المتعلقة ب» الزواج، إثبات الطلاق، النفقة والحضانة», وتذهب معدة الورقة الى أن من محددات قانون الأحوال الشخصية تضمين سن الزواج، فهي من القضايا التي تثير جدلاً كبيراً، حيث تعتبر واحدة من أنواع العنف ضد الأطفال بشكل عام، وضد النساء بشكل خاص، لما له من تأثيرات سلبية على الحياة، فهذا العنف الذي تتعرض له الطفلات يحرمهن من حقهن في عيش طفولتهن بحرية واستمتاع، بالإضافة لحرمانهن من التعليم وذلك نتيجة الأعباء التي تثقل حياتهن، علاوة إلى الأضرار الجسدية والنفسية والصحية التي تنجم من الزواج المبكر من الحمل، وتعثر الولادة التي تؤدي إلى الموت.
وتضيف الورقة أنه وبمقارنة التشريع السوداني مع التشريعات العربية، نجد أن قانون الأحوال الشخصية السوداني لم ينص صراحة في أركان عقد الزواج على سن محددة للزواج ولا حتى في شروط الزواج، ولكننا نجده في الولاية في الزواج في المادة «40/2» التي تنص على أن «يكون سن التمييز ببلوغ سن العاشرة»، وبناءً على هذا النص نشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م يسمح بزواج الطفلات، وذلك رجوعاً إلى قانون الطفل السوداني لسنة 2010م، حيث إنه نص على «يقصد بالطفل كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر»، أما عن الولاية في الزواج فنجد أن قانون الأحوال الشخصية السوداني نص في المادة «25» في شروط صحة العقد على وجود الولي، وفي المادة «34» من قانون الأحوال الشخصية السوداني «يزوج البالغ وليّها بإذنها ورضاها بالزوج والمهر، ويقبل قولها في بلوغها ما لم يكذبها الظاهر»، وفيما يختص بالنفقة فالقوانين العربية المختلفة بما فيهم القانون السوداني قد أجمعوا على أن نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والتطيب، وكل مقومات الحياة المختلفة، وذلك مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية، فالنفقة الزوجية وأجبه على الزوج باعتبار أنها من أحكام عقد الزواج، ولكنا نجد أن أكثر الدعاوى في المحاكم السودانية دعاوى نفقة، ومسألة التحريات الإدارية عن دخل الرجل في الأغلب لا تعود بنتائج صحيحة تعين القاضي في تقدير النفقة، ويكون هنالك تحايل ما يؤثر سلباً على قيمة النفقة التي تصدرها المحاكم، وينص قانون الأحوال الشخصية في المادة «109» «الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير»، وهو متفق مع القانون الإماراتي في تعريف الحضانة وشروطها، فالحضانة تتطلب العقل والبلوغ والقدرة على تربية المحضون ورعايته والسلامة من الأمراض، ونجد أن القانون الإماراتي متوسع أكثر فهو ينص في المادة «143/3» على «ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض»، ومن الملاحظ في المحاكم السودانية أنه عندما ترفع المرأة دعوى النفقة يلاحقها المدعي عليه بدعوى إسقاط الحضانة، ودعاوى إثبات الطلاق هي الأكثر انتشاراً في المحاكم الشرعية، ويعود ذلك إلى عدم إيقاع الطلاق أمام قاضٍ مختص، ومعظم حالات الطلاق تتم بدون شهود، ويستغل الزوج سلطته، ولعدم حصول الزوجة على قسيمة الطلاق مما يجعلها في وضع لا هي متزوجة ولا مطلقة، وإن أرادت الزواج مرة أخرى فلا يعقد عليها المأذون حتى تحضر ما يفيد بأنها مطلقة، وهذا ما نصت عليه معظم التشريعات العربية من ضرورة تسجيل الطلاق.
وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السوداني نجده لم ينص على إلزام الزوج بتسجيل الطلاق أمام الجهة المختصة، لذلك يجب على المشرع السوداني أن يلزم الزوج بإيقاع طلاقه أمام محكمة مختصة أو مأذون مختص وذلك بحضور شهود ويسجّل، وذلك ضماناً لحقوق الزوجة وإثبات وضعها القانوني.
وعلى ضوء هذه المقارنات بين القانون السوداني وبعض التشريعات العربية تخلص الورقة إلى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م، حتى يعزّز المشرع دور المرأة في تكوين الأسرة على أسس تضمن لها المساواة، والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق.
ملامح القانون المقترح
ومن خلال ورقة قانونية ثانية تطرح المحامية آمال حسين الزين ملاح القانون البديل «المقترح» تجربة رائدة لكل المهتمين بقضايا الحقوق في السودان، وبما يختص بالأسرة تحديداً، وتضيف بأن ذلك يعكس درجة من حضور الوعي الاجتماعي، ولخطورة تأثير العام على الخاص في مسيرة النساء، فالانفكاك من التفكير الأحادي الذي يعتبر أن كل ما يحيط بالأسرة أصل من أصول الدين، متجاهلاً كل ما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل، لذلك اعتمد القانون المقترح مباديء المساواة والمشاركة بين أفراد الأسرة كمباديء أساسية انتصاراً لكل القيم الخيّرة والإيجابية في جميع الديانات والثقافات والأعراف التي تدعو للمساواة بين جميع الناس والعدالة الاجتماعية, وتدعو الورقة ومنعاً للتفرقة والاستعباد والتقييد وكل أشكال المعاملة غير الإنسانية على أساس الجنس، حيث جعل القانون المقترح قاعدة إنطلاقه مرجعيات معاصرة تراضى عليها الناس حول العالم وشكّل الاحتكام إليها مؤشراً على مواكبة الحقوق الأساسية للإنسانية والتي لم تعد مجرد شعارات تحتكرها الصفوة وإنما جزء من ثقافة قطاعات واسعة من المجتمعات التي يتردد في وعيها أو لا وعيها صدى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على جميع أشكال التمييز والتي يشكل العمل بها احترام إنسانية العنصر البشري، واستلهام تجارب ماثلة لنساء ضحايا للقانون المعمول به دون أن يفهمن الأسباب الموضوعية لتعريضهن لظلم العنف المتعمد، وقد نص القانون المقترح على تحرير المرأة من سلطة إجبارها على الزواج بمن لا ترغب أو منعها من الزواج بمن ترغب، والاعتراف بها ذاتاً إنسانية حرة ومستقلة ومساوية للرجل تملك الحق الكامل في عقد زواجها بإرادتها الحرة المنفردة، ومن أهم سمات القانون المقترح، وتمشياً مع هذا الفهم وتأكيداً للحق في الاختيار ومنعاً للإجبار نص القانون المقترح على تحديد سن الثامنة عشرة كسن أدنى للزواج منعاً لزواج الطفلات وما يترتب عليه من أضرار.
وتشير الورقة في خاتمتها الى أن من مميزات القانون المقترح أنه وضع معياراً قانونياً للحد الأدنى في الإنفاق بنصوص عملية تتفق وروح العصر، وتحديد آلية لتحديد القدر المناسب لضمان المعيشة الكريمة للأسرة كما وضع شروطاً إجرائية تختص بها المحاكم، وفيما يتعلق بإيقاع الفرقة أو الطلاق فقد جُعل الطلاق حقاً للمرأة والرجل على السواء، ونجد أن القانون المقترح من خلال ما تراكم من معارف وخبرات وما أُثير من حوارات يمثل قانون للأسر السودانية بمختلف دياناتها وأعراقها وثقافاتها فهو يقوم على مبدأ المشاركة، ويخرج بالزواج عن كونه محض شقاء إلى أنه اختيار، ويستوعب وفقاً لمبدأ وحدة النظام القانوني المسائل المتعلقة بالأسرة والمنصوص عليها في قوانين أخرى.
المجتمع المدني: على الحكومة
أن تلتزم بالمواثيق الدولية
وفيما يخص المجتمع المدني يقدم الخبير القانوني د. أمين مكي مدني ورقة عن المجتمع المدني والإصلاح القانوني حيث يبتدر ورقته بقوله: «يرجع المفكرون والمجتهدون والناشطون في مجال حقوق الإنسان، وحرياته السياسية إلى أصولها السماوية، والتقاليد البشرية والقانون الطبيعي والوضعي، لكن أياً كان الحال، فما يجمع بينهم أن مبادىء الحقوق والحريات الأساسية ضرورة قصوى لسلامة الإنسان وأمنه وإحترام كرامته وحقه فى العيش الكريم، ولبلوغ تلك قامت الحروب والثورات فى مختلف بقاع العالم لتصل إلى عهود ومواثيق تبلور تلك المبادىء».
وتشير ورقة د. أمين مكي الى أن الوضع الأمثل يقتضي بدايةً الانضمام إلى جميع العهود والمواثيق الدولية التي ارتضاها المجتمع الدولي مع تنوع نظمه السياسية وثوراته السياسية والإنسانية، والسودان يرفض الانضمام والتصديق على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وعقب التصديق على الاتفاقيات ينبغي على الدولة أن تضمن دستورها الوطني بتأكيد الالتزام بما ورد فى العهود الدولية، وعلناً نشير هنا إلى أهمية النص الوارد في المادة (3)27 من الدستور الانتقالي على أن العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي يصادق عليها السودان تعتبر جزءاً من الدستور، هذا النص الصريح يعني أن المحاكم السودانية ملزمة بتطبيق المواثيق الدولية مثلها مثل الدستور، وأنّ أي قانون تصدره الهيئة التشريعية يخالف نصوص تلك الاتفاقيات والعهود الدولية يعتبر غير دستوري، ومن واقع هذا النص، ومن مبدأ سمو الدستور على القوانين كافة ينبغي أن ننظر إلى القوانين سارية المفعول وإلى الممارسات الفعلية كي نصل إلى أي مدى يحدث تعزيز واحترام حقوق الإنسان في واقعنا اليوم حتى نتمكن من الوصول إلى ما ينبغي على المجتمع المدني بذله من جهود لإحقاق الحقوق والحريات الأساسية للإنسان السوداني.
وتختم الورقة بإشارات عن أن مصطلح المجتمع المدني الذي نتحدث عن دوره اليوم يشمل المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح، والعاملة في خدمة والنهوض بالمجتمع، وتوفير احتياجاته التي تعجز الحكومات عن الوفاء بها، سواءً لضيق ذات اليد، أو ضعف الإمكانات البشرية المتاحة، أو عنوةً فى النظم الشمولية إلتى تتسم بالتسلط والفساد، فتُحوّل موارد الدولة إلى مشاريع وهمية فاشلة تبدد فيها الأموال، أو إلى جيوب الطغمة الحاكمة ومنسوبيها من سياسيين وشركاء ومنتفعين تحميهم القوانين والإجراءات دون تحقيق غايات التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.