السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد للأحوال الشخصية..!
نشر في آخر لحظة يوم 11 - 03 - 2012

رغم ان الحركة النسوية قد قطعت اشواطاً بعيدة من حيث الحقوق المدنية والسياسية حتى نالت المرأة السودانية الكثير من المكاسب كالحق في الانتخابات والترشيح وتوليها العديد من المناصب كوزيرة وسفيرة وغيرها من الوظائف في المستويات الدنيا والعليا ..لكن هنالك تساؤلات تطرح نفسها هل ظلت المرأة السودانية في خانة واحدة في قضايا الاسرة وحقوق الزوجية..؟ وهل أهان قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م المرأة وعرضها للوقوف طويلاً في دهاليز المحاكم دون الفصل في قضاياها.. وما هي اهم عيوبه وافرازته وما هي ملامح مشروع قانون الاسرة المقترح.. وغيرها من التساؤلات والاجابات تجدونها في هذا التحقيق المثير حول قانون الاحوال الشخصية الحالي والمقترح مع عدد من الجهات ذات الصلة فإلى مضابطه..
تمزق نياط القلوب
بداية دلفت «آخر لحظة» الى عدد من قاعات ودهاليز المحاكم وشاهدت بأم عينها حجم الأعداد الكبيرة لنساء وفتيات صغيرات في السن إرتسمت على وجوههن براءة الطفولة ويحملن اطفالاً.. واستمعنا الى قصص وحكاوي تمزق نياط القلوب ومعاناة استمرت لعدة سنوات وشهور دون الفصل في القضايا اما الطلاق او النفقة او الغيبة مما ادى لكثرة وتراكم القضايا في دهاليز المحاكم.
وكشف البحث الذي قامت به منظمة «سورد» لتسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية لسنة «1991م» وأثر تطبيقه على ارض الواقع وعكس تجارب النساء في المحاكم.. ان معظم النساء يعانين من المشكلات والاشكالات الاسرية وهن مازلن في سن الانجاب وفي سن مبكرة من حياتهن الزوجية مستهدفاً الفئة العمرية ما بين اقل من 20 واكثر من 50 عاماً وان 50% منهن لا تتفاوت اعمارهن ال30 و81% منهن في الفئة العمرية ما بين 20-40 عاماً على الرغم من ان العمر لم يكن من معايير الاختيار.
وذكر البحث ان 63% ربات بيوت او غير عاملات وقليل منهن يعملن في القطاع غير الرسمي والمهن الصغيرة وخلت العينة من المهن المتخصصة مثل المحامية، المهندسة، الممرضة وغيرهن..
وابان البحث ان 40% من العينة حالياً غير مرتبطات زوجياً، وهن اما مطلقات او منفصلات او مهجورات او ارامل.. وتتراوح مدة الفترة التي قضتها النساء وهن متزوجات ما بين السنة وال30 سنة.
ضعيف ومشوش
وأوضح التقرير ان قانون الاحوال الشخصية ضعيف ومشوش لدى الجميع بما في ذلك الفئات التي يرتبط مجال عملها بالقانون. وان 72% من مجموع النساء اللاتي لجأن الى المحاكم ليس لديهن معرفة بالقانون اما من لديهن معرفة وسمعن به 28% ويتفاوت مصدر المعرفة ما بين الصلة بالمهنة او الاقرباء او المحكمة او السماع فقط وان عدم الوعي والمعرفة بالقانون لا ينحصران على النساء المتضررات فقط بل حتى الافراد المتعلمين والمثقفين ليس لديهم بقانون الاحوال الشخصية وليس لديهم علم بالمشاكل الموجودة فيه كما ان البعض يظن انه لا يوجد اشكال في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية او بالقانون.
لأكثر من 12 عاماً
وكشف البحث ان الفترة التي تقضيها النساء في التردد على المحاكم ما بين أقل من شهر وحتى 12 عاماً و31% من الحالات إمتدت لأكثر من عام وحتى 3 سنوات واجابت 50% من النساء ان الفترة لم تتعد 6 اشهر. وبعض الحالات التي لم تحسم فيها القضية لاكثر من 12 عاماً.
ويتراوح الزمن الذي تنتظره المرأة داخل دهاليز المحاكم في كل مرة ما بين ساعة وحتى 10 ساعات ولكن اكثر من 50% من الحالات تكون فترة انتظارها ما بين 3-5 ساعات من غير ان يكون هناك تفسير.
وأوضح ان النساء في العينة المختارة يلجأن للمحاكم طلباً للعدالة بسبب الطلاق 49% والنفقة 34% والميراث 8% وحضانة الأطفال 5%.
قصص ومآسي
وتقول سيدة في البحث الذي تم انها تزوجت في العام 2006 وأنجبت طفلة وبعدها اختلفت مع زوجها وقامت برفع دعوى للنفقة وصدر الحكم بعد حوالي 4 أشهر بمبلغ 275 للطفلة والعلاج حسب الفواتير وعند حضورها للتنفيذ في العام 2007 كان عمرها سنتين وحتى إجراء البحث في العام 2010 لم يتم تنفيذ اي شيء.
وأخرى تروي قصتها قائلة «خنقني زوجي لمَّ قربت أموت» وبعد صراخ بنتي البالغة من العمر 10 سنوات لم يأت لأنقاذي اي شخص من الجيران لانه معروف بتاع مشاكل وعندما ذهبت للمحكمة طالبة الطلاق بسبب الضرر طلبت مني المحكمة إحضار شهود وليس لدي شهود لان كل المعاملة القاسية والسيئة كانت تتم داخل المنزل وقلت لهم مستعدة ان احلف قسم فرفضوا، وحلف هو وكان الحكم لصالحه طبعاً.. وغيرها من القصص والمآسي التي اوردها البحث بجانب إستماع الصحيفة لعدد من النساء.
محطم للمرأة
فيما شنن ناشطات في مجال المرأة والطفل هجوماً عنيفاً على قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م مطالبات بإيجاد قانون بديل بفصل وإنشاء محاكم خاصة للاسرة السودانية وتأهيل القضاة وتعديل قوانين اثبات النسب وحقوق النفقة بما يتواءم مع قانون التغذية للطفل وايقاف زواج الطفلات لانتهاك حقوقهن وتعرضهن لكثير من الأمراض.
التفكك الأسري
وأوضحن ل(آخر لحظة) ان أبرز إفرازاته متمثلة في التفكك الاسري وحرمان الام المطلقة من اطفالها والنفقة الكافية كما به الكثير من العنف ضد المرأة واكدت بالقول بأنه قانون محطم للمرأة وقد شابته الكثير من العيوب والمشكلات في عدم أخذ حظه من النقاش وسط الذين يعنيهم الامر.
هضم لحقوقها
وإتهمت قانونية تحفظت على ذكر اسمها القانون بالتواطؤ وهضم حقوق المرأة وظلمها وان واحدة من عيوبه عدم إلحاقه بمذكرة تفسيرية مما يتيح للقاضى البت في القضايا بصورة غير عادلة، موضحة ان مواد إثبات النسب للطفل وحق الزوجة والطلاق لم تأت في مصلحة المرأة ولا \ مصلحة الطفل .
لا يوجد بوزارة العدل
وقالت محامية اخرى في البحث الذي تم انه القانون الوحيد الذي ليس لديه ملف عند وزارة العدل يجمع كل المستندات الخاصة بالمراحل المختلفة لتكوينه، كما هو الحال في كل القوانين كما يمكن ان يكون في هذا الملف بعض الدراسات المتعلقة بالقانون والمفترض ان يكون هناك مستند او وثيقة او آراء قانونية لها علاقة بالقانون موجودة في هذا الملف.
وزادت ان هذا لا يعني عدم وجود أوراق ذات علاقة بالقانون لكنها غير موجودة في وزارة العدل وغير معروف أين هو هذا الملف.. بالإضافة الى انه غير متاح.
ولكن على الرغم من ذلك أعتقد ان القانون قد غطى جوانب كثيرة من القضايا بشكل جيد فالقانون السوداني متقدم فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في مرحلة الخطبة اذا تمت المقارنة بقوانين الدول المجاورة.
زواج الطفلات
وتقول احدى القاضيات عن الإشكالات الكبيرة جداً في القانون والتي يجب التوقف عندها هي مسألة زواج الطفلات وماهي المصلحة الناجمة، خاصة وان قانون الطفل يؤكد على مصلحة الطفل القاصر.. ولكن لا يمكننا ان نغض الطرف عن بعض الظروف الاجتماعية التي تؤدي الى ضرورة زواج هذه الطفلة.
ولكن اذا كانت البنت يتيمه وليس لها من يعولها، على ان يتم الدخول بها في سن اكبر. كما ان القانون أجاز زواج الطفلة المميزة ولكنه لم يترك ذلك بشكل مطلق ولكن عند وجود مصلحة راجحة يؤكد عليها القاضى ويعطي إذن الزواج .. وهذا لا يحدث عادة مما يعتبر عيباً في القانون حيث ان الطفلة يجب ان تتزوج بإذن المحكمة وأمام القاضى وذلك بعد ثبات المصلحة الراجحة حيث ان هناك «3» شروط لتزويج الطفلة.
لابد من قانون بديل
ومن داخل المنظمة السودانية للبحوث والتنمية «سورد» جلست (آخر لحظة) الى د. عائشة الكارب رئيسة المنظمة ترى ماذا قالت عن القانون الحالي ومشروع قانون الاسرة المقترح..
وصفت قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م بالمجحف ولذا لابد من إيجاد قانون بديل له يحفظ للمرأة السودانية كرامتها ويمكنها من ممارسة كافة حقوقها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.. موضحة ان الورش التي قامت بها المنظمة حول زواج الطفلات وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها اوضحت لهم ان القانون الحالي يقوم على عدم أهلية وكفاءة المرأة ابتداءاً من تعريف الزواج وسنه، وشروط الطلاق وطريقته والنفقة والحضانة وغيرها.وزادت ان الفلسفة في هذا القانون ان جميع حقوق المرأة منقوصة وقالت الكارب انهم في «سورد» توصلوا لمقترح تحت مسمى مشروع قانون الاسرة المقترح للمسلمين وقد جاء نتيجة لثمرة جهود مشتركة بمشاركة مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونيين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان والمرأة وقد سعينا جميعاً للتشاور والتفاكر والتباحث لانسب وافضل الطرق والافكار والمقترحات لإخراج قانون بديل لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الحالي والصادر في العام 1991م
شابتهُ عيوب واعطاب
وأبانت رئيسة المنظمة ان فكرة القانون جاءت نتيجة الانتهاكات الكبيرة لحقوق المرأة والانسان الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي وبسبب العيوب والاعطاب التي شابته والمتمثلة في عدم اخذ حظه من النقاش كما انه كان عبارة عن تفريغ لنشرات ومنشورات قاضى القضاة والمحكمة العليا بالاضافة لعدم إستصحابه لمذكرة تفسيرية مما افقده اهم المرجعيات المتعلقة بتفسير نصوصه وما قصد بعباراته بجانب عدم توافق القانون مع الشرعية الدولية والاتفاقيات الخاصة بالمرأة بل يخالفها في معظم نصوصه.
ذاكرة ان التميز كان سمة رئيسية لهذا القانون بدءاً من عقد الزواج مروراً بالحياة الزوجية او الاهلية في إنشاء عقد الزواج ولغته التي تحتاج في بعض المواضع الى متخصص في علم اللغات والمفردات إضافة لاختلاف احكام القضاة واختصاص المحاكم بالرجوع الى كتب الفقه.
عدم المساواة الاهلية للمرأة
موضحة ان فلسفة القانون المقترح تقوم على المساواة والاهلية الكاملة للمرأة وبالتالي اسقاط زواج الطفلات بحيث تكون السن الادنى للزواج 18 سنة وللمرأة كامل الحرية والاهلية بأن لا ينوب عنها في اتخاذ القرار ولها الحق في فسخ العقد وفي الرجل الكفاءة والخلق والدين وكما ذكرت ان واحدة من عيوب القانون الحالي تقوم فلسفته على عدم المساواة والاهلية للمرأة.
وانتقدت عائشة القانون الحالي الذي يسمح بزواج البنت غير الراشدة كما يعطي حق الطلاق للرجل في اي وقت وباي طريقة ومن غير إبداء اسبابه وايضاً يسمح له بإرجاع طليقته في شهور العدة من غير رضاها قائلة بأنه «إجحاف ما بعده إجحاف».
وان هذا الحق ليس لدى المرأة فإذا ارادت الطلاق يجب ان تذهب الى المحكمة وعليها إثبات مما لا يدع مجال للشك، ولماذا تريد الطلاق للمرض أم عدم الإنفاق.. تحت 12 مسمى فعل إثبات حدوث ذلك وبشهود واثبات وهي مسألة صعبة يتطلب ترددها للمحاكم عدة مرات واحضار شهود. متساءلة من اين لنا بإحضار شهود وقد يكون طلقها ليلاً او غيرها من الاوقات دون وجود شهود كما يجب عليها اثبات عدم الانفاق ودخله كل ذلك على المرأة.
47% من الحالات
وتقول الكارب بإلم شديد لقد وجدنا من خلال البحث الذي أجريناه ان بعض النساء يترددن في المحاكم لمدة 3 سنوات من جلسة لاخرى وفي النهاية لا تجد حقها بينما يطلق الرجل بكل سهولة ويسر.
اما في القانون المقترح ان يتم الطلاق في الحالتين في المحكمة وللطرفين إثبات السبب للقاضى ومن ثم اصدار القرار وهذا ليس فيه تعنت للمرأة بل جعل ووضع حدوداً وضوابط للرجل للطلاق وأسبابه.. موضحة ان 47% من حالات الطلاق لنساء تزوجن تحت سن ال15 عاماً وأضافت د. عائشة ان القانون الحالي لم يذكر في اي مادة تعدد للزوجات ولكنه يتحدث عن الزوجة «الضره» وهي كلمة لها معنى. وقد وضع القانون المقترح مادة عن تعدد الزوجات وبشروط قاسية بأن يتم الزواج في المحكمة وعليه إثبات مقدرته على الإيفاء بجميع واجباته وعدله تجاه زوجاته بارفاق إقرار للمحكمة عن حالته المادية بالاضافة الى علم المرأة المراد التزوج بها بأنه متزوج من اخريات وغيره.
اسقاط الولاية
وابانت ان القانون البديل قام باسقاط الولاية وان شروط صحة الزواج في القانون المقترح ان يكون هناك تفريق بين الولي والوكيل ذاكرة ان وكيل الرجل او البنت ليس الولي الذي يقرر وإنما هي التي تقرر مضيفة ان فكرة الولي أحياناً سلطة اجبارية للزواج من شخص هي لا ترغب فيه او زواجها طفلها.
الخلفية الثقافية
إنتقدت القانون الحالي في كل مواده موضحة ان من عيوبه عدم الحاقه بمذكرة تفسيرية للقاضى فيفسر وفقاً لخلفيته الثقافية وتربيته بخلاف القانون المقترح الذي تم الحاقه بمذكرة تفسيرية ضافية وموضحة لاي كلمة.
قالت ان عدم وجود مذكرة تفسيرية فتح الباب للتفسيرات والحكم الذاتي مما عرض النساء في المحاكم «للزجر والنهر» وغيرها..
تعديل الحضانة
قالت د. عائشة ان مشروع القانون المقترح قام بتعديل الحضانة بحيث يظل الاطفال مع امهم حتى بلوغهم سن الرشد ال18 عاماً إلا في حالة اثبات عدم صلاحية المرأة، لاننا قد وجدنا ان الرجل يمكن ان يتزوج بامرأة اخرى وعندما تطلب الطلاق يقوم بأخذ ابنائه.. متساءلة اين هي مصلحة الطفل الفضلى مع زوجة الاب او الحبوبة ام الام..
وفيا يتعلق بإثبات النسب.. قالت ان القانون الحالي لا يعترف بالحامض النووي (DNA) وانما بشهادة شاهدين لاثبات ذلك وقد انتبهنا لمسألة نكران النسب التي تحدث فالكثير من الحالات وفي القانون المقترح اثباته بالوسائل الطبية باتباع الفحص الطبي للحامض النووي فهي بينه قاطعة لاثبات النسب والتي تحدث عند المطالبة بالنفقة حيث يسمح القانون للرجل ان ينفي نسب ابنه اذا حلف امام القاضي عدة مرات وهناك الكثير من الرجال يمكن ان يحلفوا زوراً موضحة ان 90% من قضايا الاحوال الشخصية رفضها نساء و10% رفع كيدي لطلب الحضانة بعد مطالبة المرأة بالنفقة.
مشيرة للاستهداء والاستفادة من القانون المقترح بقوانين دول عربية وإسلامية متقدمة في هذا الجانب وقد وجدنا ان القانون السوداني اكثر القوانين اجحافاً في حق المرأة.وزادت الكارب لقد ظللنا نعمل في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات وقد وضحت آثاره جلياً من خلال البحوث والأفلام الوثائقية التي وضحت لنا حجم الضرر الواقع على المرأة السودانية بجانب مشاركة لجنة متخصصة من سبعة أشخاص في هذا القانون المقترح. وقد جلسوا لاكثر من عام لاخراجه من خلال المقترحات التي جاءت من خلال الجلسات داخل الخرطوم وخارجها. ومن ثم كتابة المقترح وتنقيح المسودة ومازلنا نطلق عليه مقترح والعمل على نشره وسط المجتمع فاذا كانت هناك صياغة او مادة غير مكتملة وغيرها نرجع لصياغتها والتوعية به بالولايات مبينة ان القانون الحالي يتعارض معارضة واضحة مع دستور السودان الحالي الذي يتحدث في وثيقة الحقوق والمساواة الكاملة وحقوق الاسرة والمرأة واستهانته بالاسرة التي تقوم على المشاركة. اشارت للمساعي التي تمت لصياغة القانون بالاهتداء بالشرعية الدولية والاقليمية والمحلية لحقوق الانسان والمتعلقة بالاسرة وتسهيل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م خاصة الباب الثاني منه والمتعلق بوثيقة الحقوق والحريات الاساسية ذاكرة ان فلسفة المشروع المقترح تقوم على فصل المسائل المتعلقة بالاسرة عن بقية المعاملات المدنية الخاصة بالذمة المالية وجعل اختصاصها مسائل الاسرة لمحاكم تنشأ خصيصاً تحت مسمى محاكم الاسرة والمرأة مسئولة عن نفسها وحالها ولا تجوز الولاية او الوصاية عليها من الغير والزواج والطلاق حقوق مكفولة للمرأة والرجل على السواء.. ومساواة النساء مع الرجال في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات والمحافظة على اسرة مستقرة متماسكة تقوم العلاقات بين افرادها على أسس المساواة والإحترام والعدالة وحقوق الانسان والاهتمام بمصلحة الطفل الفضلى في جميع الاحوال والاجراءات التي تتعلق به.
وتقول عائشة ايضاً من المشاكل المهينة للنساء استرداد الذهب بعد الطلاق وعدم أحقية المرأة في السكن والاثاث الا بعد الاثبات بالقانون للمحكمة ملكيتهن لها. وأيضاً مشكلة النساء للضرر حيث ان هناك نساء كثر يكن متضررات لكن لا يقدرن اثبات ذلك حيث ان الضرر في القانون بآثار الضرب فهو أمر تعجيزي كما ان الضرر المعنوي والنفسي في القانون الحالي غير مضمن إضافة لقلة قيمة النفقة مقارنة مع وضع الزوجة وابناءها خاصة ان الازواج يكونون حريصين على عدم اظهار مصادر دخلهم. وان الرجل الذي لديه اكثر من زوجة تسمح له المحكمة بتقليل النفقة على الزوجة الاولى والابناء بعد الطلاق فهناك اسر بها ثلاثة اطفال ويحكم القاضي لهم بملغ «100- 200» جنيه رغم تأكد القاضي بعدم ايفائه بالاحتياجات الاساسية.
واكدت على ضرورة تحديد النفقة بأُسس علمية بعد النظر الى سن الاطفال ومراحلهم التعليمية كما يجب ان يحدد القانون حد ادنى للنفقة بغض النظر عن دخل الرجل معولة على دور الإعلام للتوعية والمناصرة.
}}


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.