وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    قرار مثير لرئيس وزراء السودان    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يجري مشاورات غير رسمية بشأن ملف السودان    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    ماساة قحت جنا النديهة    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قدمت وثيقة رسمية للمحكمة تتحدث عن كشف \"المحرّض الحقيقي\"..محامي هشام طلعت يتجه لطلب البراءة بعد تنازل عائلة تميم عن اتهامه
نشر في الراكوبة يوم 01 - 10 - 2010

يتجه محامي رجل الأعمال المصري هشام طلعت لاستئناف الحكم الأخير الصادر بسجنه 15 عاماً، لاتهامه بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وطلب البراءة لموكله، مستنداً إلى وثيقة تنازل وقعتها عائلة القتيلة، تتراجع فيها عن اتهام طلعت، وتؤكد أنها "كشفت المحرض الحقيقي على قتل ابنتهم، وينوون تقديم بلاغ ضده، في الوقت المناسب".
وكشف المحامي بهاء أبوشقة، في حديث ل"العربية.نت"، أن أسرة تميم، وعلى رأسها الوالد عبدالستار، أكدت تنازلها في وثيقة تم تقديمها للمحكمة، تفيد بأنهم يبرّأون طلعت من اتهامهم بالتحريض براءة تامة، "وأن اتهامهم له سابقاً كان نتيجة انفعالية، وأنهم تيقنوا وعلموا المحرض الحقيقي على قتل سوزان. وهم بصدد تقديم بلاغ ضده في وقت مناسب، سيعلنونه قريباً".
وأوضح "أن ما ورد في وثيقة التنازل أقوى في الدلالة من مجرد العفو أو الصلح أو قبول الدية. لأن العفو أو الصلح يقتضي ابتداءً ارتكاب الواقعة من قبل المعفو عنه، في حين أن التنازل جاء بتبرئة هشام نهائياً. ولما كانت المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتي قد نصت على أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام. وفي الفقرة الثانية منها على أن تكون العقوبة الحبس 3 سنوات إذا تصالح ولي الدم أو حصل على الدية، فسأطالب بالبراءة نهائياً لهشام طلعت، كطلب أصلي واحتياطياً بإعمال النص الإماراتي. وهذا ما كنا سنطالب به في المرافعة التي لم تحدث، بسبب ظن المحكمة أن هيئة الدفاع تسوّف في القضية ما جعلها تصدر حكمها بالسجن على هشام طلعت والسكري".
وكانت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع، قضت الثلاثاء بسجن طلعت 15 عاماً، ومحسن السكري 25 عاماً و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.
مستقبل القضية
وتحدث أبوشقة عن اتجاه القضية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم طلباً لنقض الحكم، "وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخرى، لأن المحكمة التي أصدرت حكم السجن أصدرته قبل أن تستمع الى طلبات الدفاع ومرافعته، وهي بذلك تكون قد فوّتت على المتهم درجة من درجات التقاضي موضوعاً".
أما الطلب الثاني فسيكون نقض الحكم الأول، وتحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة النقض، لأنه في هذه الحالة تتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع"، أي محكمة جنايات عادية تحكمها الإجراءات المتبعة والمخولة لأي محكمة جنايات". وبذلك وفق بهاء أبوشقة، لا يكون الطعن على سجن هشام أمام محكمة النقض درجة نهائية من درجات التقاضي، وبمعنى آخر إذا ما صدر حكم جديد بالإدانة ضد هشام سيكون من حقه الطعن عليه ولن يكون حكماً نهائياً".
وأضاف أبوشقة "سأطلب في الطعن أيضاً تفعيل فقرة جديدة أضيفت الى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959، الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. حيث أعطت هذه المادة الحق لمحكمة النقض سواء كانت تنظر الطعن للمرة الأولى أو الثانية أن تفصل في الموضوع إذا كانت أوراق الدعوى مهيئة للفصل فيها موضوعاً. وهو ما طالبت به في محاكمة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة والتي أخذت بها المحكمة وقضت ببراءته".
بيان هشام طلعت
وبعد يومين من الحكم، أصدر طلعت بياناً عبّر فيه عن احترامه وتقديره للقضاء المصري، خاصة الهيئة التي أصدرت حكم إدانته.
وقال البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "أنا هشام طلعت مصطفى أؤكد التقدير والاحترام الشديد للقضاء المصري، وتحديداً الهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وفريق النيابة العامة، رغم الاختلاف القانوني في الرأي الذي سيعبر عنه فريق الدفاع من خلال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، باعتبارها المجال الوحيد الذي رسمه القانون".
وكان الحكم أثار جدلاً كبيراً، بعد انتقادات هيئة المحكمة لإصدارها الحكم من دون سماع مرافعة الدفاع.
واعتبر أبوشقة أن "هيئة المحكمة أخلت بحق الدفاع في طرح مرافعته، وأكد أنه كان يعتزم مطالبة المحكمة بمعاقبة موكله بالسجن ثلاث سنوات فقط وفقاً لقانون دولة الإمارات بعد تنازل أسرة القتيلة".
وعن أسباب إصدار هشام طلعت البيان، قال المحامي: "لقد أصدر طلعت مصطفى هذا البيان حتى لا يساء الفهم في أننا نتحامل على القضاء المصري، وإذا كنا قد قلنا إن هناك خلافاً في الرأي بيننا وبين المحكمة لكننا لم نتعرض للحكم أو نعلق عليه. فهناك طريق رسمه القانون سنتخذه لإثبات عدم صحة الإجراءات، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة في الدعوى، بما يصطدم بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك الإخلال بالحق الدستوري للمتهم، والمقرر في المادة 67 من الدستور، و217 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة حضور محامٍ للمتهم في قضية جنائية ليترافع عنه مرافعة جدية، تقديراً من المشرع الدستوري من أن المتهم في قضية جنائية قد يتعرض لأشد العقوبات وقد تصل الى الإعدام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.