لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المرأة في الزواج : قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون.
نصت المادة 15 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م علي الأتي (1)الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الإعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه. (2)تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين .
ونصت المادة 27/3 منه علي “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة".
وقد جاء في المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأتي “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق..." ونصت المادة (2) من الإعلان علي تمتع كل إنسان بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء كما نصت المادة 16 منه علي “للرجل والمرأة متي بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد...".
علي الرغم من إعتراف الدستور الإنتقالي بالحق الطبيعي للرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة إلا أنه ربط ذلك وفقاً لما جاء في قوانين الأحوال الشخصية وبالنظر إلي ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين نجد قيوداً تكَبِل هذا الحق بل وللأسف الشديد جردته من معانيه الإنسانية هذا غير أن هذا القانون لا يتماشي والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور الإنتقالي لسنة2005م وفقاً للمادة 27/3 ما يعني أن هذا القانون لا يتوافق والقانون الأعلي للبلاد رغم علاته.
لتسليط الضوء علي ذلك سأتناول بعضاً من القيود المُكبَِلة التي يزخر بها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م والتي تُشكل عقبة كَؤود في طريق النهوض بالمساواة فبدلاً من فرض حماية قانونية لحقوق المرأة علي قدم المساواة مع الرجل يتضمن القانون نصوص تشكل تمييزاً ضد المرأة وهو مايُعد إنتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة وإحترام كرامة الإنسان.
عرفت المادة 11 من القانون الزواج بأنه عقد بين رجل وإمرأة علي نية التأييد يحل إستمتاع كلٍ منهما بالأخر علي الوجه المشروع وحددت المادة12 منه ركنا العقد وهما 1- الزوجان 2- الإيجاب والقبول وفقاً لشروط كل ركنٍ علي حدا ومن هذه الشروط شرط الكفاءة.
الكفاءة في الزواج :
الكفاءة تعني المساواة وقد إعتبر بعض الفقهاء الكفاءة شرط لزوم وبذلك يصحُ الزواج بفقدها ورآها البعض شرط لصحة الزواج بينما ذهب البعض إلي عدم إعتبارها شرطاً أصلاً , أما هذا القانون فقد إعتبرها شرط من شروط صحة الركن (الزوجان) كركن من أركان العقد وهي معتبرة من جانب الزوج فقط وعند نشوء العقد وفقاً للمادة 20 مايعني أن لاعِبرة بالكفاءة بعد الزواج -مع أن العِبرة في الكفاءة بالدين والخُلق (المادة21)- وبالتالي ليس للزوجة الحق في تقرير مصيرها إن جاز التعبير في الإستمرار من عدمه مع زوج أصبح غير كفء لها بعد الزواج ولو صار فاجراً فلا يُفسَخ عقد الزواج!. قد يقول قائل بأن القانون في هذه الحالة قد كفل للزوجة حقها إستناداً لنص المادة 162(الطلاق للضرر) وبالتالي فالباب مُشرع من هذا الإتجاه لرد حقٍ قد تم سلبُه إلا أنه ليس في ذلك مايدعو لذلك القول لأننا نتحدث هنا عن حق الفسخ وليس (طلب) الطلاق هذا غير أن الإجراءات المتبعة (المواد المتعلقة بالتحكيم في الطلاق للضرر) إن حققت للزوجة طلبها فتُطلق بمال تدفعه للزوج يقدره الحكمان إن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة وتُطلق بلا مال إن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج!.
الكفاءة حق لكل ولي من الأولياء فإن إستوي أولياء الزوجة في الدرجة فإن كانوا أبناءاً مثلاً فعندها يكون رضا أحدهم كرضاء جميعهم (المادة22) ويثبت الحق للولي الأقرب إن إختلفوا في الدرجة (المادة 23) فمثلاً في حالة الإبن والأب فإن كان الإبن عاقلاً بالغاً يثبت له حق الكفاءة وعندها هو الذي يري ويقرر لأمه إن أرادت الزواج إن كان الزوج كفء أم غير كفء!! ولك أن تتخيل معي فقد يكون مصير هذه الأم التي تنتوي الزواج معلقاً (بحق)كفله هذا القانون لإبن عمره 18 عام إن كان هو وليها والمنفق عليها! وبالرغم من أن المادة 37 من القانون أعطت للقاضي سلطة تولي التزويج في حالة إمتناع وليها دون مسوغ شرعي إلا أنه في رأيي ليس في ذلك مايدعوني للقول بأن حقاً قد كُفل.
للولي أيضاً الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه هو من غير كفء إلا أن هذا الحق يسقط في حالة الإنجاب أو ظهور الحمل ومع أن الأثر المترتب هنا أقل وطأةً مما قد ينجم عنه جراء تدخل الولي وفقاً للمادة 32(4) التي سنتناولها لاحقاً إلا إنه إن إرتأت وإرتضت البالغة العاقلة بالزواج من غير كفء فما يضير الولي في ذلك؟! هذا إضافةً إلي أن الزوج قد يكون كفء في نظر الزوجة وغير كفء في نظر الولي وأيضاً العكس فلماذا إذن يُعطي الولي هذا الحق ويؤخذ بما يراه هو دون ما تراه هي؟! هذا مع أن بعضاً من الفقهاء (الحنابلة ورأي للحنفية) ذهبوا إلي القول “في حالة إختلاف المرأة ووليها في الإختيار بأن دعت هي أنه كفء وإدعي وليها كفء غيره هنا يلزم الولي إجابتها إلي كفئها إعفافاً لها وإلا إعتبر عاضلاً إذا منعها".
الميدان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.