شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب    طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمُع السِلمي حق مكفول دستوراً ومَهدور قانونا
نشر في الراكوبة يوم 15 - 01 - 2013

. ما جدوي الدستور إن لم تَحمِي القوانين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور؟!
لم يعرف قانون الإجراءات الجنائية ماهو التجمهر غير المشروع أو المشروع كما أن القانون الجنائي لم يعرف ماهو الفعل المُخل بالسلام العام وبالتالي قد يختلف التقدير لما يُعد فعلاً مُخلا بالسلام من شخص لأخر
بقلم / لؤي عبدالغفور تاج الختم
دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م رغم علاته إلا أنه مثل نقلة في تجاربنا الدستورية السابقة وهو يضم لأول مرة وثيقة تُعنَي بالحقوق ورغم أن الدستور تم إعداده لفترة إنتقالية محددة إلا أننا تفاءلنا مثل كثيرين بهذا التطور الدستوري وإعتبرناه البوابة التي سنَلِج من خلالها رحاب الديمقراطية لتسطَع شمس الحرية ولتَعُم التنمية ويتحقق السلام وينهض الوطن مُوحداً إلا أن تلك الآمال سرعان ما إصطدمت بجدار الشمولية التي شكلت قوانينها عقبة كؤود في طريق التحول المَنشُود.
حماية الحقوق والحريات الدستورية:
جاء في ديباجة الدستور الإنتقالي الأتي" نعلن بهذا إعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الإنتقالية ونتعهد بإحترامه وحمايته“.ونصت المادة الثالثة منه علي أن الدستور هو القانون الأعلي للبلاد ويتوافق معه جميع القوانين. وهنا تُطرح الأسئلة كيف تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية؟ وكيف ترتقي الدولة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؟ وكيف نحترم ونحمي الدستور؟ والدولة بها قوانين لا تحمي نصوصها الحقوق والحريات التي كفلها الدستور!.
فحرية التجمع السلمي هذا الحق نصت عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكفله الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وفقاً لنص المادة 40/1 والتي نصت علي"يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين..." إلا أننا لا نجد إنعكاساً لذلك في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وبدلاً من إلغاء أو تعديل القانون ليتولي القانون حماية الحقوق والحريات الدستورية بما يضمن ممارستها ظل القانون سارياً ومُكبلاً لهذا الحق “وفقاً للقانون".
فبإستقراء نصوص المواد ذات الصلة نجد المادة 124 من القانون نصت علي"يجوز لأي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام أن يتفرق وعلي أفراد ذلك التجمهرعندئذ التفرق" هذا وقد عرفت المادة 5 الضابط المسئول بأنه “يشمل أي شرطي أثناء توليه المسئولية عند نقطة الشرطة" والشرطي حسب تعريف المادة 3 من قانون الشرطة لسنة 2008 “يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود".
بدايةً لم يعرف قانون الإجراءات الجنائية ماهو التجمهر غير المشروع أو المشروع كما أن القانون الجنائي لم يعرف ماهو الفعل المُخل بالسلام العام وبالتالي قد يختلف التقدير لما يُعد فعلاً مُخلا بالسلام من شخص لأخر , إضافةً إلي ذلك فالقانون هنا ترك أمر تفريق “أي تجمهر" والذي قد يكون تجمهراً مشروعاً للتقدير الشخصي للقائم بالأمر ولمجرد الإحتمال وهذا ما يؤدي لإهدار الحق الدستوري.
ومنحت المادة 125 سلطات أوسع “للضابط المسئول" بمنحه الحق في إستعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر بإستعمال أقل قوة ضرورية , أما إذا وجد نفسه سيلجأ لإستعمال السلاح الناري فهنا لابد له من أخذ إذن وكيل النيابة وبدلاً من النص علي أن إستعمال القوة هنا لايبيح تسبيب الموت ضماناً لحق الفرد في الحياة نصت الفقرة 4 من المادة “لايبيح حق إستعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت“وهذا ما لا يمنع حدوثه ويعني إباحته لما دون ذلك -تسبيب الأذي الجسيم مثلاً- ما قد يتسبب في الوفاة , هذا بالإضافة إلي أن أمر التفريق في الأساس قائم علي إحتمال وقوع الجريمة ما قد يؤدي لنتائج خطيرة , هذا وما يجدر ذكره أن القانون السابق تتطلب لإستعمال السلاح الناري أخذ الإذن من القاضي.
ذهب قانون الإجراءات الجنائية أبعد من ذلك عندما نص في المادة 126 منه علي أنه إذا قدر أعلي وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلي ضابط مسؤول أن إستعمال القوة التي نصت عليها المادة 125 لايكفي لتفريق التجمهر فيجوز له طلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفظ علي السلام العام. ومن الواضح هنا أن المادة 126 تبيح مالم تبيحه المادة 125 هذا مع الأخذ في الإعتبار تعريف القانون “للضابط المسئول" والذي تناولناه سابقاً , ورغم خطورة النص وما يمكن أن يحدثه إلا أن القانون ترك الأمر أيضاً مفوضاً للتقدير الشخصي. ورغم أن قانون 1983 السابق كان قد إشترط إذن رئيس الجمهورية قبل إتخاذ أي إجراءات جنائية عن أي فعل يقع من القائمين بالأمر وهو مالا يساعد في تحقيق العدالة إلا أن قانون الشرطة لسنة 2008م لا يعتبر الفعل جريمة في الأساس فالمادة 45/1 تنص علي"لايعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها علي أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ولا يتعدي القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع أخر للقيام بذلك الفعل المادة" ونصت في الفقرة الثانية من المادة علي الأتي “دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه". فتقرير ما إذا كان الفعل هنا قد تعدي القدر المعقول أم لا , وهل تعمد الضابط المسئول إساءة إستعمال القوة في تفريق التجمهر دون أن يكون هناك “إحتمال لوقوع جريمة" , أو إذا كان قد أخطأ في “التقدير الشخصي" عن إهمال , فكل ذلك وغيره يجب أن يبت فيه القضاء , فتحصين قرارات الشؤون القانونية الشرطية في هذا الشأن وجعلها نهائية بحيث لا تقبل الطعن -في رأيي- لاتخدم العدالة , كما أن ربط محاكمة المسئول عن الفعل بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه في تقديري قد يُعيق الإجراءات ما قد لايُساعد في تحقيق العدالة.
لم يكتفي قانون الإجراءات الجنائية 1991م بذلك فقد أعطي الحق لأي وال أو معتمد في حدود دائرة إختصاصه في إصدار أمر يحظر أو يقيد أو ينظم أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلي الإخلال بالسلام العام وفقاً للمادة 127 فما الحكمة من ذلك؟ فتنظيم المواكب والتجمعات بما يحفظ الأمن من صميم سلطات قوات الشرطة , إلا أننا إن أخذنا في الإعتبار فترة صدور القانون فالصورة تبدو واضحة , هذا غير أن المادة جعلت مناط الأمر أيضاً التقدير الشخصي لمجرد الإحتمال!.
ما جدوي الدستور:
لاشك في ضرورة أن ينظم القانون حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور ولكن ذلك يتم بإتخاذ التدابير اللازمة التي تحمي وتضمن إعمال تلك الحقوق والحريات. كما لابد من إتخاذ تعريف واضح ومحدد للفعل الذي يُعد إرتكابه جريمة , هذا بالإضافة إلي أن أمر التفريق يجب أن يكون قائم في الأساس علي نتيجة راجحة الحدوث وليس علي مجرد الإحتمال ضماناً لحق الفرد في الحياة , كما يجب إلغاء أي إجراء من شأنه أن يساهم في تعقيد الإجراءات في حال إساءة إستخدام السلطة من قبل القائم بالأمر.
في الختام لا إختلاف في أن الفصل في دستورية القوانين والنصوص من إختصاص المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 122/ه من الدستور , كما أن المادة 226/5 منها نصت علي إستمرار كل القوانين السارية -وهذه إحدي علات الدستور فمن ضرورة بمكان أن تتولي القوانين حماية الحقوق والحريات- إلا أن ذلك بلاشك لا يقف حائلاً أمام قيام السلطة التشريعية بدورها المنوط بها فسن قوانين جديدة بما يتوافق والدستور من صميم مهامها خاصةً وأن هنالك قوانين صدرت إلا أنها للأسف صدرت وفقاً لمعيار الأغلبية الحزبية , هذا غير أن الواقع الذي أفرزته إتفاقية السلام الشامل -التي لم تحقق سلاما- تطلب إلغاء القوانين المُقيدة للحريات وهو مالم يتحقق , كما أن إلتزام الدولة وفقاً للمادة 1/2 من الدستور بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية وترقية الحقوق والحريات تطلب أيضاً ذلك , فحقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي دعائم الحكم الدستوري السليم وهي بمثابة العمود الفقري لأي دستور ديمقراطي.
حالياً يجري الإعداد لدستور جديد -رغم أن الظروف غير مُواتية لذلك في ظل ما يشهده الوطن من صراعات- إلا أنه ووفقاً لما سُقناه يثور السؤال ما جدوي الدستور إن لم تَحمِي القوانين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور؟! فعلي نُصوص الدستور تُقاس سلامة التصرفات من عدمها , لذا فإحترام وحماية الدستور وإرتقاء الدولة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية يتطلب إتخاذ التدابير القانونية اللازمة بما يضمن إعمالها ووضع الضوابط الصارمة التي تضمن عدم المساس ببعض الحقوق والحريات التي تتمتع بحصانة خاصة , هذا وقد جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأتي “من الضروري أن يتولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء أخر الأمر إلي التمرد علي الإستبداد والظلم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.