لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التجمع والتنظيم كما ينظمها القانون2

ونص المادة (127) ورد بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م والمادة 127 تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتقابل نص المادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وهي تنظيم المواكب والتجمعات فسلطة التصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمعات هي سلطة الوالي أو المعتمد حسب الحال والأول والثاني يمارسانها كل في دائرة إختصاصه المكاني وتمارس هذه السلطة بمشورة لجنة أمن الولاية إذا كان والياً وبلجنة أمن المحلية إذا كان معتمداً ومعلوم أن لجنة أمن الولاية تضم الوالي ومدير شرطة الولاية وقائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير أمن الولاية وهؤلاء مستشارو الوالي للأمن بالولاية ولديهم قاعدة معلوماتية أمنية وجنائية، ولا بد من التقدم بطلب للتصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمهر قبل وقت كاف والغرض من التصديق حماية أفراد التجمهر من أي إنفلات أمني أو أذي يصيبهم مع قفل الطرق وتسهيل إنسياب حركة المرور لأن هذا الموكب أوالتجمهر يدخله أي فرد أوجماعة بقصده وهنالك من هو مسالم ينشد هدفاً سامياً وسلمياً وهنالك من يدخل في التجمهر أوالتجمع بقصد جنائي لإثارة الشغب أوالتخريب أوالسرقة أوالنهب أوالسلب أوتقويض النظام الدستوري كل ذلك تحرسه الشرطة التي من واجباتها حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها . فسلطة الوالي أوالمعتمد:
1 . حظر أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الإخلال بالسلام العام والحظر يشمل عدم قيام منظمي التجمهر أو المسيرة بالحصول علي تصديق كتابي من السلطات قبل وقت كافي لعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتي تحتاج لوقت وخطط أمنية والغرض من كل ذلك حماية المشتركين في المسيرة أو التجمهر وحماية أرواحهم وممتلكاتهم والحفاظ علي الأمن والطمانينة العامة.
وعدم التقدم لطلب التصديق كما نصت عليه المادة (127) يعتبر إنتهاكاً لسيادة حكم القانون وإزدراء بالسلطة الشرعية القائمة.
وحتي لو قدم الطلب للسلطات في الوقت المحدد ليس لزاماً على السلطات الوالي أوالمعتمد منح الأذن أو التصديق وتقدير ذلك للوضع الأمني والمعلومات التي تعلمها لجنة أمن الولاية دون غيرها من المواطنين أومنظمي التجمع أوالتجمهر وقد جاءت هذه السلطة التقديرية في نهاية المادة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام وتعني الطمأنينة العامة.
وبالرغم من عدم تقدم منظمي المسيرة للسلطات للتصديق فقد تلاحظ أن المسيرة بالخرطوم قد تزامنت معها مسيرات في الأقاليم في وقت واحد ويشير ذلك إلي أن المسيرة لم تكن سلمية. وتبيح المادة 127 للوالي أوالمعتمد أن يقيد بعد أن يمنح التصديق للمسيرة بأن تسلك طريقاً معيناً دون الطرق الأخري أويشترط على قادة التجمهر أوالتجمع أو المسيرة شروطاً معينة في التصديق للحفاظ على السلامة العامة.
وعدم أخذ الإذن اللازم من السلطات أوحالة عدم التصديق الرفض الأمني لأسباب متعلقة بالأمن والأخيرة سلطة تقديرية للوالي أوالمعتمد و بمجرد خروج هذا التجمع بعد ذلك للشارع العام يعتبر التجمع تجمعاً غير مشروع ينتهك القانون وسيادة حكمه وينتهك هيبة الدولة وهنا تتدخل الشرطة بنص القانون ومن ضمن واجباتها حماية النظام العام وسيادة حكم القانون لفض هذه التجمع غير المشروع بنص قانون الإجراءات الجنائية الذي مرحل إجراءات الشرطة حسب سلوك التجمهر وجعل إستعمال القوة يتدرج حسب جسامة فعل التجمهر غير المشروع وتصرفاته المخلة بالأمن وهذه مواد منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية تحكم تصرفات الشرطة حيال التجمهر غير المشروع. والشرطة في المسيرة إستعملت أقل قوة مدنية بصورة منضبطة لتفريق التجمهر غير المشروع وعملت تحت إشراف النيابة. وعملت بمهنية عالية والدليل على ذلك لا توجد إصابات أو أذى جسيماً بين أفراد التجمهر غير المشروع لأن للشرطة خبرة تراكمية إمتدت لمئة عام ومستوي تدريبها عال في مكافحة التجمهر غير المشروع. ومن ينتقد الشرطة فإن الشرطة لا تقوم بتشريع القوانين ولكنها تنفذ القوانين السارية المفعول وفقاً للنصوص الإجرائية والعقابية فالشرطة إلتزمت ولم تخرج عن الإجراءات الأولية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والذي توضح نصوصه الإجراءات المختلفة المتدرجة لتفريق التجمهر غير المشروع حماية لسيادة حكم القانون وهيبة الدولة فالشرطة صديقة الشعب وفي خدمة الشعب لكنها لا تجامل من يخرق القانون ويهدد الطمأنينة العامة وسلامة الانفس والأموال والممتلكات وأمن الوطن، والحفاظ على النظام العام واجب من الواجبات التي فرضها الدستور علي المواطن في المادة 23 نظير تمتعه بالحقوق الدستورية.
د. عميد شرطة(حقوقي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.