وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التجمع والتنظيم كما ينظمها القانون2

ونص المادة (127) ورد بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م والمادة 127 تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتقابل نص المادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وهي تنظيم المواكب والتجمعات فسلطة التصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمعات هي سلطة الوالي أو المعتمد حسب الحال والأول والثاني يمارسانها كل في دائرة إختصاصه المكاني وتمارس هذه السلطة بمشورة لجنة أمن الولاية إذا كان والياً وبلجنة أمن المحلية إذا كان معتمداً ومعلوم أن لجنة أمن الولاية تضم الوالي ومدير شرطة الولاية وقائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير أمن الولاية وهؤلاء مستشارو الوالي للأمن بالولاية ولديهم قاعدة معلوماتية أمنية وجنائية، ولا بد من التقدم بطلب للتصديق بالمسيرة أو المواكب أو التجمهر قبل وقت كاف والغرض من التصديق حماية أفراد التجمهر من أي إنفلات أمني أو أذي يصيبهم مع قفل الطرق وتسهيل إنسياب حركة المرور لأن هذا الموكب أوالتجمهر يدخله أي فرد أوجماعة بقصده وهنالك من هو مسالم ينشد هدفاً سامياً وسلمياً وهنالك من يدخل في التجمهر أوالتجمع بقصد جنائي لإثارة الشغب أوالتخريب أوالسرقة أوالنهب أوالسلب أوتقويض النظام الدستوري كل ذلك تحرسه الشرطة التي من واجباتها حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها . فسلطة الوالي أوالمعتمد:
1 . حظر أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الإخلال بالسلام العام والحظر يشمل عدم قيام منظمي التجمهر أو المسيرة بالحصول علي تصديق كتابي من السلطات قبل وقت كافي لعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتي تحتاج لوقت وخطط أمنية والغرض من كل ذلك حماية المشتركين في المسيرة أو التجمهر وحماية أرواحهم وممتلكاتهم والحفاظ علي الأمن والطمانينة العامة.
وعدم التقدم لطلب التصديق كما نصت عليه المادة (127) يعتبر إنتهاكاً لسيادة حكم القانون وإزدراء بالسلطة الشرعية القائمة.
وحتي لو قدم الطلب للسلطات في الوقت المحدد ليس لزاماً على السلطات الوالي أوالمعتمد منح الأذن أو التصديق وتقدير ذلك للوضع الأمني والمعلومات التي تعلمها لجنة أمن الولاية دون غيرها من المواطنين أومنظمي التجمع أوالتجمهر وقد جاءت هذه السلطة التقديرية في نهاية المادة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام وتعني الطمأنينة العامة.
وبالرغم من عدم تقدم منظمي المسيرة للسلطات للتصديق فقد تلاحظ أن المسيرة بالخرطوم قد تزامنت معها مسيرات في الأقاليم في وقت واحد ويشير ذلك إلي أن المسيرة لم تكن سلمية. وتبيح المادة 127 للوالي أوالمعتمد أن يقيد بعد أن يمنح التصديق للمسيرة بأن تسلك طريقاً معيناً دون الطرق الأخري أويشترط على قادة التجمهر أوالتجمع أو المسيرة شروطاً معينة في التصديق للحفاظ على السلامة العامة.
وعدم أخذ الإذن اللازم من السلطات أوحالة عدم التصديق الرفض الأمني لأسباب متعلقة بالأمن والأخيرة سلطة تقديرية للوالي أوالمعتمد و بمجرد خروج هذا التجمع بعد ذلك للشارع العام يعتبر التجمع تجمعاً غير مشروع ينتهك القانون وسيادة حكمه وينتهك هيبة الدولة وهنا تتدخل الشرطة بنص القانون ومن ضمن واجباتها حماية النظام العام وسيادة حكم القانون لفض هذه التجمع غير المشروع بنص قانون الإجراءات الجنائية الذي مرحل إجراءات الشرطة حسب سلوك التجمهر وجعل إستعمال القوة يتدرج حسب جسامة فعل التجمهر غير المشروع وتصرفاته المخلة بالأمن وهذه مواد منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية تحكم تصرفات الشرطة حيال التجمهر غير المشروع. والشرطة في المسيرة إستعملت أقل قوة مدنية بصورة منضبطة لتفريق التجمهر غير المشروع وعملت تحت إشراف النيابة. وعملت بمهنية عالية والدليل على ذلك لا توجد إصابات أو أذى جسيماً بين أفراد التجمهر غير المشروع لأن للشرطة خبرة تراكمية إمتدت لمئة عام ومستوي تدريبها عال في مكافحة التجمهر غير المشروع. ومن ينتقد الشرطة فإن الشرطة لا تقوم بتشريع القوانين ولكنها تنفذ القوانين السارية المفعول وفقاً للنصوص الإجرائية والعقابية فالشرطة إلتزمت ولم تخرج عن الإجراءات الأولية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والذي توضح نصوصه الإجراءات المختلفة المتدرجة لتفريق التجمهر غير المشروع حماية لسيادة حكم القانون وهيبة الدولة فالشرطة صديقة الشعب وفي خدمة الشعب لكنها لا تجامل من يخرق القانون ويهدد الطمأنينة العامة وسلامة الانفس والأموال والممتلكات وأمن الوطن، والحفاظ على النظام العام واجب من الواجبات التي فرضها الدستور علي المواطن في المادة 23 نظير تمتعه بالحقوق الدستورية.
د. عميد شرطة(حقوقي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.