د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعفاءات الجمركية يجب ألا تكون نص بلا فاعلية
نشر في الصدى يوم 24 - 12 - 2013

أفرد القانون الفصل الخامس لمحكمة التحكيم الرياضية واختصاصاتها وسلطاتها وكيفية تكوينها حيث نصت المادة 24 على ما يلي: (تنشأ هيئة تحكيمية تسمى محكمة التحكيم الرياضية السودانية للنظر في النزاعات الرياضية في مرحلة ما بعد التقاضي داخل الاتحاد الرياضي وفق نظامه الأساسي وتتكون من رئيس أربعة أعضاء.)
لا شك أن هذا النص من أميز ما طرح في مشروع القانون ولكن لابد من الإشارة في هذا النص إلى فقرة تقول (توافقاً مع اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية لوزان) لأن هذه الإضافة تمنح هذه المحكمة الأهلية لأن تكون البديل المحلي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية وباعترافها.
ثا
نياً: نصت الفقرة - ب - من المادة 24 على ما يلي: (يختار الأربعة الأعضاء المختارين رئيساً لهم من بين كشف المحكمين المنصوص عليهم فى البند - أ- أعلاه وفى حالة عدم اتفاقهم على اختيار رئيس لهيئة التحكيم يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين).
منع غرابة الفقرة الأخيرة من النص إذ كيف يقبل القانون لهم ألا يتفقوا على رئيس محايد من بين خمسين محكماً تضمهم القائمة ومع ذلك إذا افترضنا أن هذا وارد ويجب ألا يكون فما معنى أن يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين وهذا النص غير مفهوم:
أولاً: إذا كان الطرف هيئة رياضية فإن قرار ممثليها في التحكيم وهو قرار الهيئة ولن تتراجع عنه حتى لو استبدلتهم بآخرين.
2- وإن كان الطرف عضواً طبيعياً وليس شخصية اعتبارية فكيف يستبدل المستأنف في هذه الحالة بآخر وهو الشاكي بشخصه.
إذن لا بد من حل لهذه الفقرة غير العملية ولا تحل المشكلة وفي تقديري إن الطرفين يجب أن يلزموا بتسمية واحد من الخمسين أو يقدموا من خارجهم شخص يجمعان عليه استثناء، بمعنى أنهما في النهاية ملزمان بتقديم رئيس نتفق عليه وفى حالة عجز الطرفين عن الاتفاق أعتقد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعين رئيساً لهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة يكون من تمت تسميته مقبولاً للطرفين.
أخيراً لابد من إضافة فقرة واضحة تؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية هي مرحلة تسبق محكمة التحكيم الرياضية بلوزان وأن من يقبل اللجوء إليها ملزم بقرارها ولايجوز له أن يلجأ للوزان وإن كان له الحق من البداية أن يتخطاها إن أراد وأن يستأنف أمام لوزان مباشرة فهذا خياره هو.
أما الفقرة -2- من المادة 25 والتى تحظر على الجميع المعنيين بالقانون من الظلم أمام القضاء فإن المادة لابد أن تحدد العقوبة في هذه الحالة حتى تكون فاعلة إذ ماهو موقف من يلجأ للقضاء بالرغم من النص حيث أن هذا النص لا يلزم القضاء ولمكنه يلزم المنتسبين للهيئات الرياضية لهذا أعتقد أنه لا بد من وضع هذا الشرط من شروط التسجيل حيث ينص عليها فى النظام الأساسي للهيئة قبل اعتماد النظام مع الإشارة بوضح إلى أن من يخالف هذا النص يسقط تسجيل الهيئة تلقائياً وفي هذه الحالة يكون فقد شخصيتها الاعتبارية الطبيعية مما يعجزه عن اللجوء للقضاء.
أما الفصل السابع من مشروع القانون حول الامتيازات والاعفاءات لابد أن أشير هنا للتناقض بين الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على عدم الحجز على ممتلكات الهيئة لسداد الضرائب والفقرة ج من المادة 27 والتي تنص على الاعفاء من الضرائب فما دام هناك إعفاء من الضرائب فما هو جدوى النص فى الفقرة ب من المادة 26 التى تشير لعدم الحجز على الممتلكات لسداد الضرائب مادامت معفية.
أما الاعفاءات الجمركية وهذا هو الأهم حيث أن كل الاتحادات عانت من هذا الغموض فى النص فالاعفاءات الجمركية يجب أن تصبح حقاً أصيلاً للاتحادات ولا يفسر النص بأنه مرهون بأن تسدد وزارة الشباب والرياضة الرسوم الجمركية نيابة عن الهيئة وفي حالة عجزها تحجز المعدات وتباع فى سوق المزاد حيث أن هذا النص يصبح غير فاعل إذا ربط بميزانية أي جهة حيث أن هذا يعني أنه ليس هناك إعفاء لهذا لابد من الوضوح فى النص منعاً لأي تأويل وتفسير يحوله نصاً بلا فاعلية.
وأخيراً لابد من وقفة مع نص المادة 33 حول أموال هيئات الشباب والريالضة حيث تقول المادة: (لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي فرد من أفرادها موظفاًَعاماً) مع أهمية النص حرصاً على أموال الهيئات الرياضية إلا أن النص يفتح الباب أمام التقاضى أمام المحاكم لأن القضاء هو وحده المسئول عن القانون الجنائي مما يتطلب البحث عن معالجة لهذا الأمر حتى لا يحدث تناقضاً مع حظر التقاضي.
ختاماً أشيد بدور اللجنة وجهدها المميز لتقديم مشروع قانون يستحق الثناء بالرغم من ما أبديته من ملاحظات لتجويد القانون.
خارج النص: ماهى عقوبة من يحالف المادة 29 التى تحظر على الهيئات أو الأفراد أن تنشر مادة إعلامية تتضمن اتهاماً أو هجوماً لأى هيئة رياضية حيث أنه لا مخالفة بدون عقاب ومن هى الجهة التى تعاقب فى هذه الحالة؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.