والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعفاءات الجمركية يجب ألا تكون نص بلا فاعلية
نشر في الصدى يوم 24 - 12 - 2013

أفرد القانون الفصل الخامس لمحكمة التحكيم الرياضية واختصاصاتها وسلطاتها وكيفية تكوينها حيث نصت المادة 24 على ما يلي: (تنشأ هيئة تحكيمية تسمى محكمة التحكيم الرياضية السودانية للنظر في النزاعات الرياضية في مرحلة ما بعد التقاضي داخل الاتحاد الرياضي وفق نظامه الأساسي وتتكون من رئيس أربعة أعضاء.)
لا شك أن هذا النص من أميز ما طرح في مشروع القانون ولكن لابد من الإشارة في هذا النص إلى فقرة تقول (توافقاً مع اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية لوزان) لأن هذه الإضافة تمنح هذه المحكمة الأهلية لأن تكون البديل المحلي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية وباعترافها.
ثا
نياً: نصت الفقرة - ب - من المادة 24 على ما يلي: (يختار الأربعة الأعضاء المختارين رئيساً لهم من بين كشف المحكمين المنصوص عليهم فى البند - أ- أعلاه وفى حالة عدم اتفاقهم على اختيار رئيس لهيئة التحكيم يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين).
منع غرابة الفقرة الأخيرة من النص إذ كيف يقبل القانون لهم ألا يتفقوا على رئيس محايد من بين خمسين محكماً تضمهم القائمة ومع ذلك إذا افترضنا أن هذا وارد ويجب ألا يكون فما معنى أن يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين وهذا النص غير مفهوم:
أولاً: إذا كان الطرف هيئة رياضية فإن قرار ممثليها في التحكيم وهو قرار الهيئة ولن تتراجع عنه حتى لو استبدلتهم بآخرين.
2- وإن كان الطرف عضواً طبيعياً وليس شخصية اعتبارية فكيف يستبدل المستأنف في هذه الحالة بآخر وهو الشاكي بشخصه.
إذن لا بد من حل لهذه الفقرة غير العملية ولا تحل المشكلة وفي تقديري إن الطرفين يجب أن يلزموا بتسمية واحد من الخمسين أو يقدموا من خارجهم شخص يجمعان عليه استثناء، بمعنى أنهما في النهاية ملزمان بتقديم رئيس نتفق عليه وفى حالة عجز الطرفين عن الاتفاق أعتقد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعين رئيساً لهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة يكون من تمت تسميته مقبولاً للطرفين.
أخيراً لابد من إضافة فقرة واضحة تؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية هي مرحلة تسبق محكمة التحكيم الرياضية بلوزان وأن من يقبل اللجوء إليها ملزم بقرارها ولايجوز له أن يلجأ للوزان وإن كان له الحق من البداية أن يتخطاها إن أراد وأن يستأنف أمام لوزان مباشرة فهذا خياره هو.
أما الفقرة -2- من المادة 25 والتى تحظر على الجميع المعنيين بالقانون من الظلم أمام القضاء فإن المادة لابد أن تحدد العقوبة في هذه الحالة حتى تكون فاعلة إذ ماهو موقف من يلجأ للقضاء بالرغم من النص حيث أن هذا النص لا يلزم القضاء ولمكنه يلزم المنتسبين للهيئات الرياضية لهذا أعتقد أنه لا بد من وضع هذا الشرط من شروط التسجيل حيث ينص عليها فى النظام الأساسي للهيئة قبل اعتماد النظام مع الإشارة بوضح إلى أن من يخالف هذا النص يسقط تسجيل الهيئة تلقائياً وفي هذه الحالة يكون فقد شخصيتها الاعتبارية الطبيعية مما يعجزه عن اللجوء للقضاء.
أما الفصل السابع من مشروع القانون حول الامتيازات والاعفاءات لابد أن أشير هنا للتناقض بين الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على عدم الحجز على ممتلكات الهيئة لسداد الضرائب والفقرة ج من المادة 27 والتي تنص على الاعفاء من الضرائب فما دام هناك إعفاء من الضرائب فما هو جدوى النص فى الفقرة ب من المادة 26 التى تشير لعدم الحجز على الممتلكات لسداد الضرائب مادامت معفية.
أما الاعفاءات الجمركية وهذا هو الأهم حيث أن كل الاتحادات عانت من هذا الغموض فى النص فالاعفاءات الجمركية يجب أن تصبح حقاً أصيلاً للاتحادات ولا يفسر النص بأنه مرهون بأن تسدد وزارة الشباب والرياضة الرسوم الجمركية نيابة عن الهيئة وفي حالة عجزها تحجز المعدات وتباع فى سوق المزاد حيث أن هذا النص يصبح غير فاعل إذا ربط بميزانية أي جهة حيث أن هذا يعني أنه ليس هناك إعفاء لهذا لابد من الوضوح فى النص منعاً لأي تأويل وتفسير يحوله نصاً بلا فاعلية.
وأخيراً لابد من وقفة مع نص المادة 33 حول أموال هيئات الشباب والريالضة حيث تقول المادة: (لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي فرد من أفرادها موظفاًَعاماً) مع أهمية النص حرصاً على أموال الهيئات الرياضية إلا أن النص يفتح الباب أمام التقاضى أمام المحاكم لأن القضاء هو وحده المسئول عن القانون الجنائي مما يتطلب البحث عن معالجة لهذا الأمر حتى لا يحدث تناقضاً مع حظر التقاضي.
ختاماً أشيد بدور اللجنة وجهدها المميز لتقديم مشروع قانون يستحق الثناء بالرغم من ما أبديته من ملاحظات لتجويد القانون.
خارج النص: ماهى عقوبة من يحالف المادة 29 التى تحظر على الهيئات أو الأفراد أن تنشر مادة إعلامية تتضمن اتهاماً أو هجوماً لأى هيئة رياضية حيث أنه لا مخالفة بدون عقاب ومن هى الجهة التى تعاقب فى هذه الحالة؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.