كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعفاءات الجمركية يجب ألا تكون نص بلا فاعلية
نشر في الصدى يوم 24 - 12 - 2013

أفرد القانون الفصل الخامس لمحكمة التحكيم الرياضية واختصاصاتها وسلطاتها وكيفية تكوينها حيث نصت المادة 24 على ما يلي: (تنشأ هيئة تحكيمية تسمى محكمة التحكيم الرياضية السودانية للنظر في النزاعات الرياضية في مرحلة ما بعد التقاضي داخل الاتحاد الرياضي وفق نظامه الأساسي وتتكون من رئيس أربعة أعضاء.)
لا شك أن هذا النص من أميز ما طرح في مشروع القانون ولكن لابد من الإشارة في هذا النص إلى فقرة تقول (توافقاً مع اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية لوزان) لأن هذه الإضافة تمنح هذه المحكمة الأهلية لأن تكون البديل المحلي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية وباعترافها.
ثا
نياً: نصت الفقرة - ب - من المادة 24 على ما يلي: (يختار الأربعة الأعضاء المختارين رئيساً لهم من بين كشف المحكمين المنصوص عليهم فى البند - أ- أعلاه وفى حالة عدم اتفاقهم على اختيار رئيس لهيئة التحكيم يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين).
منع غرابة الفقرة الأخيرة من النص إذ كيف يقبل القانون لهم ألا يتفقوا على رئيس محايد من بين خمسين محكماً تضمهم القائمة ومع ذلك إذا افترضنا أن هذا وارد ويجب ألا يكون فما معنى أن يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين وهذا النص غير مفهوم:
أولاً: إذا كان الطرف هيئة رياضية فإن قرار ممثليها في التحكيم وهو قرار الهيئة ولن تتراجع عنه حتى لو استبدلتهم بآخرين.
2- وإن كان الطرف عضواً طبيعياً وليس شخصية اعتبارية فكيف يستبدل المستأنف في هذه الحالة بآخر وهو الشاكي بشخصه.
إذن لا بد من حل لهذه الفقرة غير العملية ولا تحل المشكلة وفي تقديري إن الطرفين يجب أن يلزموا بتسمية واحد من الخمسين أو يقدموا من خارجهم شخص يجمعان عليه استثناء، بمعنى أنهما في النهاية ملزمان بتقديم رئيس نتفق عليه وفى حالة عجز الطرفين عن الاتفاق أعتقد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعين رئيساً لهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة يكون من تمت تسميته مقبولاً للطرفين.
أخيراً لابد من إضافة فقرة واضحة تؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية هي مرحلة تسبق محكمة التحكيم الرياضية بلوزان وأن من يقبل اللجوء إليها ملزم بقرارها ولايجوز له أن يلجأ للوزان وإن كان له الحق من البداية أن يتخطاها إن أراد وأن يستأنف أمام لوزان مباشرة فهذا خياره هو.
أما الفقرة -2- من المادة 25 والتى تحظر على الجميع المعنيين بالقانون من الظلم أمام القضاء فإن المادة لابد أن تحدد العقوبة في هذه الحالة حتى تكون فاعلة إذ ماهو موقف من يلجأ للقضاء بالرغم من النص حيث أن هذا النص لا يلزم القضاء ولمكنه يلزم المنتسبين للهيئات الرياضية لهذا أعتقد أنه لا بد من وضع هذا الشرط من شروط التسجيل حيث ينص عليها فى النظام الأساسي للهيئة قبل اعتماد النظام مع الإشارة بوضح إلى أن من يخالف هذا النص يسقط تسجيل الهيئة تلقائياً وفي هذه الحالة يكون فقد شخصيتها الاعتبارية الطبيعية مما يعجزه عن اللجوء للقضاء.
أما الفصل السابع من مشروع القانون حول الامتيازات والاعفاءات لابد أن أشير هنا للتناقض بين الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على عدم الحجز على ممتلكات الهيئة لسداد الضرائب والفقرة ج من المادة 27 والتي تنص على الاعفاء من الضرائب فما دام هناك إعفاء من الضرائب فما هو جدوى النص فى الفقرة ب من المادة 26 التى تشير لعدم الحجز على الممتلكات لسداد الضرائب مادامت معفية.
أما الاعفاءات الجمركية وهذا هو الأهم حيث أن كل الاتحادات عانت من هذا الغموض فى النص فالاعفاءات الجمركية يجب أن تصبح حقاً أصيلاً للاتحادات ولا يفسر النص بأنه مرهون بأن تسدد وزارة الشباب والرياضة الرسوم الجمركية نيابة عن الهيئة وفي حالة عجزها تحجز المعدات وتباع فى سوق المزاد حيث أن هذا النص يصبح غير فاعل إذا ربط بميزانية أي جهة حيث أن هذا يعني أنه ليس هناك إعفاء لهذا لابد من الوضوح فى النص منعاً لأي تأويل وتفسير يحوله نصاً بلا فاعلية.
وأخيراً لابد من وقفة مع نص المادة 33 حول أموال هيئات الشباب والريالضة حيث تقول المادة: (لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي فرد من أفرادها موظفاًَعاماً) مع أهمية النص حرصاً على أموال الهيئات الرياضية إلا أن النص يفتح الباب أمام التقاضى أمام المحاكم لأن القضاء هو وحده المسئول عن القانون الجنائي مما يتطلب البحث عن معالجة لهذا الأمر حتى لا يحدث تناقضاً مع حظر التقاضي.
ختاماً أشيد بدور اللجنة وجهدها المميز لتقديم مشروع قانون يستحق الثناء بالرغم من ما أبديته من ملاحظات لتجويد القانون.
خارج النص: ماهى عقوبة من يحالف المادة 29 التى تحظر على الهيئات أو الأفراد أن تنشر مادة إعلامية تتضمن اتهاماً أو هجوماً لأى هيئة رياضية حيث أنه لا مخالفة بدون عقاب ومن هى الجهة التى تعاقب فى هذه الحالة؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.