أفرد القانون الفصل الخامس لمحكمة التحكيم الرياضية واختصاصاتها وسلطاتها وكيفية تكوينها حيث نصت المادة 24 على ما يلي: (تنشأ هيئة تحكيمية تسمى محكمة التحكيم الرياضية السودانية للنظر في النزاعات الرياضية في مرحلة ما بعد التقاضي داخل الاتحاد الرياضي وفق نظامه الأساسي وتتكون من رئيس أربعة أعضاء.) لا شك أن هذا النص من أميز ما طرح في مشروع القانون ولكن لابد من الإشارة في هذا النص إلى فقرة تقول (توافقاً مع اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية لوزان) لأن هذه الإضافة تمنح هذه المحكمة الأهلية لأن تكون البديل المحلي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية وباعترافها. ثا نياً: نصت الفقرة - ب - من المادة 24 على ما يلي: (يختار الأربعة الأعضاء المختارين رئيساً لهم من بين كشف المحكمين المنصوص عليهم فى البند - أ- أعلاه وفى حالة عدم اتفاقهم على اختيار رئيس لهيئة التحكيم يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين). منع غرابة الفقرة الأخيرة من النص إذ كيف يقبل القانون لهم ألا يتفقوا على رئيس محايد من بين خمسين محكماً تضمهم القائمة ومع ذلك إذا افترضنا أن هذا وارد ويجب ألا يكون فما معنى أن يجوز لكل طرف استبدالهم بآخرين وهذا النص غير مفهوم: أولاً: إذا كان الطرف هيئة رياضية فإن قرار ممثليها في التحكيم وهو قرار الهيئة ولن تتراجع عنه حتى لو استبدلتهم بآخرين. 2- وإن كان الطرف عضواً طبيعياً وليس شخصية اعتبارية فكيف يستبدل المستأنف في هذه الحالة بآخر وهو الشاكي بشخصه. إذن لا بد من حل لهذه الفقرة غير العملية ولا تحل المشكلة وفي تقديري إن الطرفين يجب أن يلزموا بتسمية واحد من الخمسين أو يقدموا من خارجهم شخص يجمعان عليه استثناء، بمعنى أنهما في النهاية ملزمان بتقديم رئيس نتفق عليه وفى حالة عجز الطرفين عن الاتفاق أعتقد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعين رئيساً لهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة يكون من تمت تسميته مقبولاً للطرفين. أخيراً لابد من إضافة فقرة واضحة تؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية هي مرحلة تسبق محكمة التحكيم الرياضية بلوزان وأن من يقبل اللجوء إليها ملزم بقرارها ولايجوز له أن يلجأ للوزان وإن كان له الحق من البداية أن يتخطاها إن أراد وأن يستأنف أمام لوزان مباشرة فهذا خياره هو. أما الفقرة -2- من المادة 25 والتى تحظر على الجميع المعنيين بالقانون من الظلم أمام القضاء فإن المادة لابد أن تحدد العقوبة في هذه الحالة حتى تكون فاعلة إذ ماهو موقف من يلجأ للقضاء بالرغم من النص حيث أن هذا النص لا يلزم القضاء ولمكنه يلزم المنتسبين للهيئات الرياضية لهذا أعتقد أنه لا بد من وضع هذا الشرط من شروط التسجيل حيث ينص عليها فى النظام الأساسي للهيئة قبل اعتماد النظام مع الإشارة بوضح إلى أن من يخالف هذا النص يسقط تسجيل الهيئة تلقائياً وفي هذه الحالة يكون فقد شخصيتها الاعتبارية الطبيعية مما يعجزه عن اللجوء للقضاء. أما الفصل السابع من مشروع القانون حول الامتيازات والاعفاءات لابد أن أشير هنا للتناقض بين الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على عدم الحجز على ممتلكات الهيئة لسداد الضرائب والفقرة ج من المادة 27 والتي تنص على الاعفاء من الضرائب فما دام هناك إعفاء من الضرائب فما هو جدوى النص فى الفقرة ب من المادة 26 التى تشير لعدم الحجز على الممتلكات لسداد الضرائب مادامت معفية. أما الاعفاءات الجمركية وهذا هو الأهم حيث أن كل الاتحادات عانت من هذا الغموض فى النص فالاعفاءات الجمركية يجب أن تصبح حقاً أصيلاً للاتحادات ولا يفسر النص بأنه مرهون بأن تسدد وزارة الشباب والرياضة الرسوم الجمركية نيابة عن الهيئة وفي حالة عجزها تحجز المعدات وتباع فى سوق المزاد حيث أن هذا النص يصبح غير فاعل إذا ربط بميزانية أي جهة حيث أن هذا يعني أنه ليس هناك إعفاء لهذا لابد من الوضوح فى النص منعاً لأي تأويل وتفسير يحوله نصاً بلا فاعلية. وأخيراً لابد من وقفة مع نص المادة 33 حول أموال هيئات الشباب والريالضة حيث تقول المادة: (لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي فرد من أفرادها موظفاًَعاماً) مع أهمية النص حرصاً على أموال الهيئات الرياضية إلا أن النص يفتح الباب أمام التقاضى أمام المحاكم لأن القضاء هو وحده المسئول عن القانون الجنائي مما يتطلب البحث عن معالجة لهذا الأمر حتى لا يحدث تناقضاً مع حظر التقاضي. ختاماً أشيد بدور اللجنة وجهدها المميز لتقديم مشروع قانون يستحق الثناء بالرغم من ما أبديته من ملاحظات لتجويد القانون. خارج النص: ماهى عقوبة من يحالف المادة 29 التى تحظر على الهيئات أو الأفراد أن تنشر مادة إعلامية تتضمن اتهاماً أو هجوماً لأى هيئة رياضية حيث أنه لا مخالفة بدون عقاب ومن هى الجهة التى تعاقب فى هذه الحالة؟؟