حلقة-3- اللائحة الرياضية التى أصدرها السيد الوزير استنادًا على المادة 46من قانون 2016 وبعيدًا عن ما كشفت عنه من مخالفات للوائح الدولية والتى ستبطلها لأنها كلها مخالفات للدستور وللقانون ولكن القضية التى تستوجب الوقوف عندها أن تصدر مخالفة للدستور لكنها رغم مخالفاتها له صادرة عن وزير يقف على رأس وزارة لا وجود لها فى الدستور وبموجب مادة مخالفة للدستور مما يعنى (بداية الآية كفر) فهل يكون لما ينتج عنها أى شرعية؟ فاللائحة صدرت عن وزير لايملك سلطة إصدارها دستوريًا واستنادًا على مادة فى قانون 2016 غير دستورية وهى المادة 46 التى خولته أن يصدر لائحة لتنفيذ القانون لأن دستور 2005 وله الحاكمية الأعلى على القوانين واللوائح التى تصدر بموجبه لم يمنح الحكومة المركزية أو الوزير الذى تعينه هذه السلطة فالدستور نص على أن السودان دولة لها مركزية وأنه لم يضمّن اختصاصات الحكومة المركزية الرياضة المحلية التى خولها للولايات كما خول أمر الرياضة القومية والمشاركات الخارجية للحكومة المركزية بالشراكة مع الولايات لهذا لايحق للحكومة المركزية أن تنشىء وزارة وتصادر حق الولايات فى شراكة المسئولية عن الرياضة القومية والمشاركات الخارجية كما لايحق لها أن تتدخل فى سلطة الولايات عن الرياضة المحلية فمن أين إذن للحكومة المركزية أن تكوّن وزارة رياضة وأن تخول وزيرها ليصدر لائحة تحكم الرياضة المحلية فى الولايات ولا تقف مصادرتها لحق الولايات حسب النظام اللامركزى بل وأن يصادر حقها كشريك للحكومة المركزية فى مسئولية المشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية لهذا لا يحق للوزير أن يصدر منفرداً لائحة يحكم بها الولايات التى خصها الدستور بالرياضة ويصادر سلطة الولايات فى أن تكون شريكة للمركزية على قدم المساواة فى الإشراف على الرياضة القومية والمشاركات الخارجية مما يؤكد بطلان اللائحة وعدم اختصاص من أصدرها استنادًاعلى مواد قانونية مخالفة للدستور وحسما لأى مغالطات، أدعوكم لتقفوا على ما نص عليه الدستور: 1-المادة 24(السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على النحو التالى) وتنص الفقرة-ج- من المادة 24( مستوى الحكم الولائى الذى يمارس السلطة على مستوى الولايات) 2- المادة 26-1-( تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللا مركزى المبادئ التالية التى تحكم الروابط بينها) الفقرة –ب- (تراعى كل مستويات الحكم وعلى وجه الخصوص المستوى القومى والمستوى الولائى فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها بما يلى ) الفقرة-ج-( تؤدى أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:) أولا ألا يتغول أي منهم على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى) وتعالوا إذن لنقف على ما حدده الدستور من وظائف لكل من مستويات الحكم والتى حددها الدستوربنصوص قاطعة وكيف أن المركزية تغولت على سلطات الولايات فيما يلى : أولاًالجدول-أ- (الاختصاصات القومية التشريعية والتنفيذية) وحددها في 38 اختصاصاً ليس بينها الرياضة مما يعنى أن الحكومة المركزية ليست مختصة بالرياضة فكيف تكون لها وزارة رياضة ثانيا الجدول-ج- اختصاصات الولايات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان وتضمنت 45 اختصاصاًً من ضمنها الرياضة رقم 43 ثم أخيراً الاختصاصات المشتركة فى الجدول –د- حيث نص الدستور على (تكون للحكومة القومية والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية وتضمن الاتفاقات الدولية الإقليمية فى مجالات الثقافة والرياضة) مما يعنى أن هذه السلطة ليست حكرًا منفرداً للحكومة المركزية ووزير الرياضة بل تستوجب تكوين_مجلس أعلى للرياضة تمثل فيه الحكومة القومية والولايات مما يعنى أن من سمته الحكومة وزيراً للرياضة ليس إلاممثلاً لها فى المجلس بجانب وزراء الرياضة فى الولايات وليس هناك مايمنع تمييزه رئيساً للمجلس وليس على رأس وزارة لا وجود لها وعليه فالمجلس الأعلى هو المختص لإصدار لائحة يقتصر دورها على الرياضة القومية والمشاركات الخارجية وليس له التدخل فى سلطة الولابات عن الرياضة المحلية (ألا ترون أن الدستور يبطل لائحة الوزير دستوريًا لأنها صادرة من جهة غير مختصة دستوريًا ) هذا بجانب مخالفات اللائحة للدستورواللوائح الدولية. وكونوا معى