وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الله يستر.. الناس دي ح تبدأ تدور..!!    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    محاولة قصقصة (أجنحة) الهلال    رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يتابع تفاصيل المنتخب أولا بأول    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا في اللجنة الأولمبية
نشر في الصدى يوم 07 - 10 - 2012


الحلقة الثانية
توقفت في الحلقة الأولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتي أنشرها كما حددتها المحكمة وقد جاء فيها ما يلي:
نقاط النزاع وهي نقطة واحدة
هل جاء القرار الإداري المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الآتي: )القرار المعني من المحكمة هو القرار الذي اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذي عين بموجبه اربعة ضباط لإدارة اللجنة بديلاً لأربعة
منتخبين أواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة) وهي
1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الأولمبية الدولية
2- المادة الرابعة من الميثاق الأولمبي
3- محالفة المواد (16-1 )-(21ي)-(22-2) – من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة
5- المواد 15\2و16\3 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية (بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها): وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم إنابة عن اللجنة الأولمبية السودانية (ممثلاها في الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيداً على القانون والنظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الآتي:
والسؤال الذي يطرح هل جاء القرار الإداري رقم44 لسنة 2007 معيباً بعيب مخالفة القانون؟
أولاً: معنى مخالفة القانون هو إغفال أو تجاهل الجهة الإدارية المصدرة للقرار عمداً أو غير عمد
أو غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجاً عن نصوص القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون أو تنفيذ القانون هو في إنزال حكم القانون على حاله أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار..
للمزيد انظر كتاب القرار الإداري لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في حالتين:
أولهما: إذا كان هناك إخلال بالأمن العام والنظام العام
ثانيهما: إذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة
وبالتالي السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معاً فالسلطة التقديرية تعني أن تتخذ الإدارة واحد من خيارات عديدة متاحة في وضع معين ولا رقابية عليها من القضاء متى ما تقيدت بقواعد المشروعية أي جاء القرار من مختص وفقاً للقانون ولم تسئ جهة الإدارة سلطاتها وفق الشكل.
فالأسباب التي استند عليها الوزير هي استقرار العمل الرياضي وتوافق اللجنة الأولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط أو ما ذكره (الدفاع) لاستقرار الوسط الرياضي كل هذه الأمور في تقديري لا تشكل مخالفة أو إخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل في المصلحة العامة وبالتالي يكون في ذلك إنزال حكم القانون على حالة أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار.
كذلك جاء القرار مخالفاً نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنتخب قبل السنوات الأربع المحددة لعمل المجلس فضلاً عن أن تحديد مكان انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الأولمبية من اختصاص المفوض الاتحادي وسلطاته كما أنه وفقاً للمادة (15\2 و) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الأولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالي جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة أو مجلس جديد بالمخالفة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لسنة 2003 علماً بأن هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانوناً ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير أن يستظل بنص المادة (7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 رغم أنه لم يذكر هذا صراحة لأن هذه المادة تعطيه الحق في تعيين مجلس إدارة أي نشاط إذا كانت ليست له جمعية عمومية أو لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الأساسي ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم أن للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته في الإشراف على الأنشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الأساسي واللوائح وبالتالي من واجب هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 6-3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 أن تناقش القانون الذي صدر بموجبه القرار وصحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتتبين أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو سوء استغلال للسلطة أو تجاوز لها.
ثانياً: على فرض أن هذه الحالة أو المسألة تتطلب للوزير باستخدام سلطاته في المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فإن الوزير أصدر قراره في 25-8-2007 وأعطى لجنة التسيير أجل لإعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلاً من أن نص المادة 15\ه صريح أوضح أن تعيين لجنة التسيير لغرض إجراءات الانتخابات يكون في مدة لا تتجاوز ستين يوماً وبالتالي جاء القرار أيضاً مخالفاً نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فعيب مخالفة القانون ينشأ من تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصدته.
(هكذا حددت المحكمة المواد التي خالفها القرار الإداري الذي أصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات أن القرار خالف المواد 7\4 التي استند عليها الوزير كما خالف المادة 16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعني مخالفات بالجملة مش قطاعي وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلي)
1- إلغاء القرار الإداري رقم 44 لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة في 25-8-2007
(صدر تحت توقيع قاضي المحكمة العليا في يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009
وهناك كما جاء في قرار المحكمة تحت خامساً أنه عندما صدر هذا القرار فإن وضعاً جديداً استجد حيث أن جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل إعلان القرار وأن المطعون في شرعيتهم غادروا اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لأن مجلس الإدارة الجديد ليس هو المطعون فيه)
أعود في حلقة أخيرة لتقييم الآثار التي ترتبت على قرار الوزير الذي فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الأمر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسؤولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لا يملكون فيه الاختصاص وكونوا معي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.