سُكتُم بُكتُم    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    إسرائيل والدعم السريع.. أوجه شبه وقواسم مشتركة    السودان شهد 6 آلاف معركة.. و17 ألف مدني فقدوا حياتهم    شاهد بالفيديو.. مذيعة تلفزيون السودان تبكي أمام والي الخرطوم "الرجل الذي صمد في حرب السودان ودافع عن مواطني ولايته"    مسيرات تابعة للجيش تستهدف محيط سلاح المدرعات    مصر: لا تخرجوا من المنزل إلا لضرورة    الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة    واصل برنامجه الإعدادي بالمغرب.. منتخب الشباب يتدرب على فترتين وحماس كبير وسط اللاعبين    عصر اليوم بمدينة الملك فهد ..صقور الجديان وتنزانيا كلاكيت للمرة الثانية    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا في اللجنة الأولمبية
نشر في الصدى يوم 07 - 10 - 2012


الحلقة الثانية
توقفت في الحلقة الأولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتي أنشرها كما حددتها المحكمة وقد جاء فيها ما يلي:
نقاط النزاع وهي نقطة واحدة
هل جاء القرار الإداري المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الآتي: )القرار المعني من المحكمة هو القرار الذي اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذي عين بموجبه اربعة ضباط لإدارة اللجنة بديلاً لأربعة
منتخبين أواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة) وهي
1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الأولمبية الدولية
2- المادة الرابعة من الميثاق الأولمبي
3- محالفة المواد (16-1 )-(21ي)-(22-2) – من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة
5- المواد 15\2و16\3 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية (بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها): وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم إنابة عن اللجنة الأولمبية السودانية (ممثلاها في الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيداً على القانون والنظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الآتي:
والسؤال الذي يطرح هل جاء القرار الإداري رقم44 لسنة 2007 معيباً بعيب مخالفة القانون؟
أولاً: معنى مخالفة القانون هو إغفال أو تجاهل الجهة الإدارية المصدرة للقرار عمداً أو غير عمد
أو غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجاً عن نصوص القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون أو تنفيذ القانون هو في إنزال حكم القانون على حاله أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار..
للمزيد انظر كتاب القرار الإداري لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في حالتين:
أولهما: إذا كان هناك إخلال بالأمن العام والنظام العام
ثانيهما: إذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة
وبالتالي السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معاً فالسلطة التقديرية تعني أن تتخذ الإدارة واحد من خيارات عديدة متاحة في وضع معين ولا رقابية عليها من القضاء متى ما تقيدت بقواعد المشروعية أي جاء القرار من مختص وفقاً للقانون ولم تسئ جهة الإدارة سلطاتها وفق الشكل.
فالأسباب التي استند عليها الوزير هي استقرار العمل الرياضي وتوافق اللجنة الأولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط أو ما ذكره (الدفاع) لاستقرار الوسط الرياضي كل هذه الأمور في تقديري لا تشكل مخالفة أو إخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل في المصلحة العامة وبالتالي يكون في ذلك إنزال حكم القانون على حالة أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار.
كذلك جاء القرار مخالفاً نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنتخب قبل السنوات الأربع المحددة لعمل المجلس فضلاً عن أن تحديد مكان انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الأولمبية من اختصاص المفوض الاتحادي وسلطاته كما أنه وفقاً للمادة (15\2 و) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الأولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالي جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة أو مجلس جديد بالمخالفة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لسنة 2003 علماً بأن هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانوناً ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير أن يستظل بنص المادة (7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 رغم أنه لم يذكر هذا صراحة لأن هذه المادة تعطيه الحق في تعيين مجلس إدارة أي نشاط إذا كانت ليست له جمعية عمومية أو لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الأساسي ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم أن للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته في الإشراف على الأنشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الأساسي واللوائح وبالتالي من واجب هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 6-3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 أن تناقش القانون الذي صدر بموجبه القرار وصحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتتبين أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو سوء استغلال للسلطة أو تجاوز لها.
ثانياً: على فرض أن هذه الحالة أو المسألة تتطلب للوزير باستخدام سلطاته في المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فإن الوزير أصدر قراره في 25-8-2007 وأعطى لجنة التسيير أجل لإعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلاً من أن نص المادة 15\ه صريح أوضح أن تعيين لجنة التسيير لغرض إجراءات الانتخابات يكون في مدة لا تتجاوز ستين يوماً وبالتالي جاء القرار أيضاً مخالفاً نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فعيب مخالفة القانون ينشأ من تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصدته.
(هكذا حددت المحكمة المواد التي خالفها القرار الإداري الذي أصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات أن القرار خالف المواد 7\4 التي استند عليها الوزير كما خالف المادة 16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعني مخالفات بالجملة مش قطاعي وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلي)
1- إلغاء القرار الإداري رقم 44 لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة في 25-8-2007
(صدر تحت توقيع قاضي المحكمة العليا في يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009
وهناك كما جاء في قرار المحكمة تحت خامساً أنه عندما صدر هذا القرار فإن وضعاً جديداً استجد حيث أن جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل إعلان القرار وأن المطعون في شرعيتهم غادروا اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لأن مجلس الإدارة الجديد ليس هو المطعون فيه)
أعود في حلقة أخيرة لتقييم الآثار التي ترتبت على قرار الوزير الذي فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الأمر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسؤولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لا يملكون فيه الاختصاص وكونوا معي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.