السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا في اللجنة الأولمبية
نشر في الصدى يوم 07 - 10 - 2012


الحلقة الثانية
توقفت في الحلقة الأولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتي أنشرها كما حددتها المحكمة وقد جاء فيها ما يلي:
نقاط النزاع وهي نقطة واحدة
هل جاء القرار الإداري المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الآتي: )القرار المعني من المحكمة هو القرار الذي اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذي عين بموجبه اربعة ضباط لإدارة اللجنة بديلاً لأربعة
منتخبين أواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة) وهي
1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الأولمبية الدولية
2- المادة الرابعة من الميثاق الأولمبي
3- محالفة المواد (16-1 )-(21ي)-(22-2) – من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة
5- المواد 15\2و16\3 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية (بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها): وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم إنابة عن اللجنة الأولمبية السودانية (ممثلاها في الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيداً على القانون والنظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الآتي:
والسؤال الذي يطرح هل جاء القرار الإداري رقم44 لسنة 2007 معيباً بعيب مخالفة القانون؟
أولاً: معنى مخالفة القانون هو إغفال أو تجاهل الجهة الإدارية المصدرة للقرار عمداً أو غير عمد
أو غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجاً عن نصوص القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون أو تنفيذ القانون هو في إنزال حكم القانون على حاله أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار..
للمزيد انظر كتاب القرار الإداري لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في حالتين:
أولهما: إذا كان هناك إخلال بالأمن العام والنظام العام
ثانيهما: إذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة
وبالتالي السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معاً فالسلطة التقديرية تعني أن تتخذ الإدارة واحد من خيارات عديدة متاحة في وضع معين ولا رقابية عليها من القضاء متى ما تقيدت بقواعد المشروعية أي جاء القرار من مختص وفقاً للقانون ولم تسئ جهة الإدارة سلطاتها وفق الشكل.
فالأسباب التي استند عليها الوزير هي استقرار العمل الرياضي وتوافق اللجنة الأولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط أو ما ذكره (الدفاع) لاستقرار الوسط الرياضي كل هذه الأمور في تقديري لا تشكل مخالفة أو إخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل في المصلحة العامة وبالتالي يكون في ذلك إنزال حكم القانون على حالة أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار.
كذلك جاء القرار مخالفاً نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنتخب قبل السنوات الأربع المحددة لعمل المجلس فضلاً عن أن تحديد مكان انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الأولمبية من اختصاص المفوض الاتحادي وسلطاته كما أنه وفقاً للمادة (15\2 و) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الأولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالي جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة أو مجلس جديد بالمخالفة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لسنة 2003 علماً بأن هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانوناً ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير أن يستظل بنص المادة (7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 رغم أنه لم يذكر هذا صراحة لأن هذه المادة تعطيه الحق في تعيين مجلس إدارة أي نشاط إذا كانت ليست له جمعية عمومية أو لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الأساسي ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم أن للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته في الإشراف على الأنشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الأساسي واللوائح وبالتالي من واجب هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 6-3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 أن تناقش القانون الذي صدر بموجبه القرار وصحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتتبين أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو سوء استغلال للسلطة أو تجاوز لها.
ثانياً: على فرض أن هذه الحالة أو المسألة تتطلب للوزير باستخدام سلطاته في المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فإن الوزير أصدر قراره في 25-8-2007 وأعطى لجنة التسيير أجل لإعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلاً من أن نص المادة 15\ه صريح أوضح أن تعيين لجنة التسيير لغرض إجراءات الانتخابات يكون في مدة لا تتجاوز ستين يوماً وبالتالي جاء القرار أيضاً مخالفاً نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فعيب مخالفة القانون ينشأ من تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصدته.
(هكذا حددت المحكمة المواد التي خالفها القرار الإداري الذي أصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات أن القرار خالف المواد 7\4 التي استند عليها الوزير كما خالف المادة 16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعني مخالفات بالجملة مش قطاعي وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلي)
1- إلغاء القرار الإداري رقم 44 لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة في 25-8-2007
(صدر تحت توقيع قاضي المحكمة العليا في يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009
وهناك كما جاء في قرار المحكمة تحت خامساً أنه عندما صدر هذا القرار فإن وضعاً جديداً استجد حيث أن جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل إعلان القرار وأن المطعون في شرعيتهم غادروا اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لأن مجلس الإدارة الجديد ليس هو المطعون فيه)
أعود في حلقة أخيرة لتقييم الآثار التي ترتبت على قرار الوزير الذي فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الأمر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسؤولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لا يملكون فيه الاختصاص وكونوا معي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.