تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا في اللجنة الأولمبية
نشر في الصدى يوم 07 - 10 - 2012


الحلقة الثانية
توقفت في الحلقة الأولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتي أنشرها كما حددتها المحكمة وقد جاء فيها ما يلي:
نقاط النزاع وهي نقطة واحدة
هل جاء القرار الإداري المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الآتي: )القرار المعني من المحكمة هو القرار الذي اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذي عين بموجبه اربعة ضباط لإدارة اللجنة بديلاً لأربعة
منتخبين أواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة) وهي
1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الأولمبية الدولية
2- المادة الرابعة من الميثاق الأولمبي
3- محالفة المواد (16-1 )-(21ي)-(22-2) – من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة
5- المواد 15\2و16\3 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية (بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها): وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم إنابة عن اللجنة الأولمبية السودانية (ممثلاها في الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيداً على القانون والنظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الآتي:
والسؤال الذي يطرح هل جاء القرار الإداري رقم44 لسنة 2007 معيباً بعيب مخالفة القانون؟
أولاً: معنى مخالفة القانون هو إغفال أو تجاهل الجهة الإدارية المصدرة للقرار عمداً أو غير عمد
أو غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجاً عن نصوص القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون أو تنفيذ القانون هو في إنزال حكم القانون على حاله أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار..
للمزيد انظر كتاب القرار الإداري لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في حالتين:
أولهما: إذا كان هناك إخلال بالأمن العام والنظام العام
ثانيهما: إذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة
وبالتالي السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معاً فالسلطة التقديرية تعني أن تتخذ الإدارة واحد من خيارات عديدة متاحة في وضع معين ولا رقابية عليها من القضاء متى ما تقيدت بقواعد المشروعية أي جاء القرار من مختص وفقاً للقانون ولم تسئ جهة الإدارة سلطاتها وفق الشكل.
فالأسباب التي استند عليها الوزير هي استقرار العمل الرياضي وتوافق اللجنة الأولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط أو ما ذكره (الدفاع) لاستقرار الوسط الرياضي كل هذه الأمور في تقديري لا تشكل مخالفة أو إخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل في المصلحة العامة وبالتالي يكون في ذلك إنزال حكم القانون على حالة أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار.
كذلك جاء القرار مخالفاً نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنتخب قبل السنوات الأربع المحددة لعمل المجلس فضلاً عن أن تحديد مكان انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الأولمبية من اختصاص المفوض الاتحادي وسلطاته كما أنه وفقاً للمادة (15\2 و) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الأولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالي جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة أو مجلس جديد بالمخالفة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لسنة 2003 علماً بأن هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانوناً ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير أن يستظل بنص المادة (7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 رغم أنه لم يذكر هذا صراحة لأن هذه المادة تعطيه الحق في تعيين مجلس إدارة أي نشاط إذا كانت ليست له جمعية عمومية أو لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الأساسي ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم أن للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته في الإشراف على الأنشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الأساسي واللوائح وبالتالي من واجب هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 6-3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 أن تناقش القانون الذي صدر بموجبه القرار وصحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتتبين أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو سوء استغلال للسلطة أو تجاوز لها.
ثانياً: على فرض أن هذه الحالة أو المسألة تتطلب للوزير باستخدام سلطاته في المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فإن الوزير أصدر قراره في 25-8-2007 وأعطى لجنة التسيير أجل لإعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلاً من أن نص المادة 15\ه صريح أوضح أن تعيين لجنة التسيير لغرض إجراءات الانتخابات يكون في مدة لا تتجاوز ستين يوماً وبالتالي جاء القرار أيضاً مخالفاً نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فعيب مخالفة القانون ينشأ من تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصدته.
(هكذا حددت المحكمة المواد التي خالفها القرار الإداري الذي أصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات أن القرار خالف المواد 7\4 التي استند عليها الوزير كما خالف المادة 16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعني مخالفات بالجملة مش قطاعي وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلي)
1- إلغاء القرار الإداري رقم 44 لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة في 25-8-2007
(صدر تحت توقيع قاضي المحكمة العليا في يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009
وهناك كما جاء في قرار المحكمة تحت خامساً أنه عندما صدر هذا القرار فإن وضعاً جديداً استجد حيث أن جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل إعلان القرار وأن المطعون في شرعيتهم غادروا اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لأن مجلس الإدارة الجديد ليس هو المطعون فيه)
أعود في حلقة أخيرة لتقييم الآثار التي ترتبت على قرار الوزير الذي فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الأمر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسؤولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لا يملكون فيه الاختصاص وكونوا معي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.