تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا في اللجنة الأولمبية
نشر في الصدى يوم 07 - 10 - 2012


الحلقة الثانية
توقفت في الحلقة الأولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتي أنشرها كما حددتها المحكمة وقد جاء فيها ما يلي:
نقاط النزاع وهي نقطة واحدة
هل جاء القرار الإداري المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الآتي: )القرار المعني من المحكمة هو القرار الذي اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذي عين بموجبه اربعة ضباط لإدارة اللجنة بديلاً لأربعة
منتخبين أواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة) وهي
1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الأولمبية الدولية
2- المادة الرابعة من الميثاق الأولمبي
3- محالفة المواد (16-1 )-(21ي)-(22-2) – من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة
5- المواد 15\2و16\3 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية (بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها): وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم إنابة عن اللجنة الأولمبية السودانية (ممثلاها في الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيداً على القانون والنظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الآتي:
والسؤال الذي يطرح هل جاء القرار الإداري رقم44 لسنة 2007 معيباً بعيب مخالفة القانون؟
أولاً: معنى مخالفة القانون هو إغفال أو تجاهل الجهة الإدارية المصدرة للقرار عمداً أو غير عمد
أو غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجاً عن نصوص القانون، أما الخطأ في تطبيق القانون أو تنفيذ القانون هو في إنزال حكم القانون على حاله أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار..
للمزيد انظر كتاب القرار الإداري لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في حالتين:
أولهما: إذا كان هناك إخلال بالأمن العام والنظام العام
ثانيهما: إذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة
وبالتالي السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معاً فالسلطة التقديرية تعني أن تتخذ الإدارة واحد من خيارات عديدة متاحة في وضع معين ولا رقابية عليها من القضاء متى ما تقيدت بقواعد المشروعية أي جاء القرار من مختص وفقاً للقانون ولم تسئ جهة الإدارة سلطاتها وفق الشكل.
فالأسباب التي استند عليها الوزير هي استقرار العمل الرياضي وتوافق اللجنة الأولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط أو ما ذكره (الدفاع) لاستقرار الوسط الرياضي كل هذه الأمور في تقديري لا تشكل مخالفة أو إخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل في المصلحة العامة وبالتالي يكون في ذلك إنزال حكم القانون على حالة أو مسألة لا ينطبق عليها أو لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسألة أو الحالة موضوع القرار.
كذلك جاء القرار مخالفاً نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنتخب قبل السنوات الأربع المحددة لعمل المجلس فضلاً عن أن تحديد مكان انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الأولمبية من اختصاص المفوض الاتحادي وسلطاته كما أنه وفقاً للمادة (15\2 و) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الأولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالي جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة أو مجلس جديد بالمخالفة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لسنة 2003 علماً بأن هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانوناً ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير أن يستظل بنص المادة (7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 رغم أنه لم يذكر هذا صراحة لأن هذه المادة تعطيه الحق في تعيين مجلس إدارة أي نشاط إذا كانت ليست له جمعية عمومية أو لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الأساسي ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم أن للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته في الإشراف على الأنشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الأساسي واللوائح وبالتالي من واجب هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 6-3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 أن تناقش القانون الذي صدر بموجبه القرار وصحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتتبين أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو سوء استغلال للسلطة أو تجاوز لها.
ثانياً: على فرض أن هذه الحالة أو المسألة تتطلب للوزير باستخدام سلطاته في المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فإن الوزير أصدر قراره في 25-8-2007 وأعطى لجنة التسيير أجل لإعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلاً من أن نص المادة 15\ه صريح أوضح أن تعيين لجنة التسيير لغرض إجراءات الانتخابات يكون في مدة لا تتجاوز ستين يوماً وبالتالي جاء القرار أيضاً مخالفاً نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فعيب مخالفة القانون ينشأ من تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصدته.
(هكذا حددت المحكمة المواد التي خالفها القرار الإداري الذي أصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات أن القرار خالف المواد 7\4 التي استند عليها الوزير كما خالف المادة 16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعني مخالفات بالجملة مش قطاعي وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلي)
1- إلغاء القرار الإداري رقم 44 لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة في 25-8-2007
(صدر تحت توقيع قاضي المحكمة العليا في يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009
وهناك كما جاء في قرار المحكمة تحت خامساً أنه عندما صدر هذا القرار فإن وضعاً جديداً استجد حيث أن جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل إعلان القرار وأن المطعون في شرعيتهم غادروا اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لأن مجلس الإدارة الجديد ليس هو المطعون فيه)
أعود في حلقة أخيرة لتقييم الآثار التي ترتبت على قرار الوزير الذي فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الأمر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسؤولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لا يملكون فيه الاختصاص وكونوا معي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.