السيد عبالرحمن الصادق المهدي المرشح لرئاسة الاتحاد السوداني للفروسية يجلس على قمة السلطة التنفيذية مساعداً للسيد رئيس الجمهورية ومما لا شك فيه أن الموقع الذي يمثله يجعل منه بين السبعة الكبار في السودان المسؤولين عن سيادة القانون على مستوى السلطة التنفيذية لهذا فإن ارتباط اسمه بجمعية عمومية مخالفة للقانون لا بد أن يكون خصماً على مواقعه الرسمي، كما أن هذا الأمر يخل بميزان العدالة حيث أن الوضع يبدو غريباً إذا تحولت هذه المخالفة لنزاع قانوني على مستوى المفوضية ولجنة التحكيم الاتحادية أو على مستوى السيد صديق محمد توم وزير الرياضة، ثم للقضاء الإداري خاصة وقد ترددت معلومات أن هناك من سيطعن في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني للفروسية إلا أنهم يتحسبون لهذا الوضع الغريب الشاذ بأن يكون رئيس الطرف الثاني في النزاع هو مساعد رئيس الجمهورية، كما إنهم يتخوفون في ذات الوقت من أن يختل ميزان العدالة إذا كان من يفتون في القضية تحت مسؤولية السلطة التنفيذية العليا التي يمثل رئيس الطرف الثاني في النزاع مساعداً لرئيس الجمهورية. الاتحاد السوداني للفروسية الذي تنعقد جمعيته العمومية خلال أيام تمثل الدعوة للجمعية وإجراءات انعقادها تشكل مخالفة صريحة للقانون ولا أدري هل السيد مساعد رئيس الجمهورية استوثق من صحة إجراءات الجمعية أم إنه على علم بما شابها من مخالفات وارتضى لنفسه أن يمضي فيها رغم مخالفتها للقانون. قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 حدد أن دورة مجالس إدارات الاتحادات العامة ثلاث سنوات حسب المادة 16-2- من القانون وبانتهائها يفقد المجلس أي صفة شرعية كما يؤكد القانون أن مجلس الإدارة لابد أن يكون منتخباً من جمعية عمومية أعضاؤها منتخبون حسب المادة 15 من القانون. ثانياً: القانون حدد وبشكل قاطع أنه وبانتهاء دورة مجلس الإدارة المنتخب وفقده لشرعيته فإنه في حالة عدم انعقاد جمعية عمومية في الوقت المحدد والذي يتزامن مع نهاية الدورة حتى لا يحدث فراغ فإن القانون خول للسيد وير الشباب والرياضة الاتحادي أن يعين لجنة تسيير تشرف على إدارة النشاط وأن تعقد جمعية عمومية خلال فترة لا تزيد عن ستين يوماً حسب المادة 7-1(و) ثالثاً: مجلس إدارة اتحاد الفروسية السابق انتهت دورته قبل ما يقرب الثلاثة أشهر ولم يصدر أي قرار بتعيين لجنة تسيير حسب القانون وبقي مجلس الإدارة الذي انتهت دورته وفقد شرعيته يمارس صلاحياته دون أن يلتزم بالقانون ودون أن تحاسبه أي جهة مختصة على ممارسته لسلطة لم يعد مؤهلاً قانوناً لها مما يعني أن أي قرار له بعد انتهاء دورته باطل قانوناً. رابعاً: قبل فترة ليست طويلة وبعد أن فقد المجلس شرعيته ولم يعد له أي وجود رسمي ولم يعد للسكرتيرة أو رئيسه أن يخاطب أي جهة رسمية وغير رسمية حملت الأنباء أن السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة استجاب لطلب تسلمه من مجلس الإدارة المنتهية دورته ولا أدري من هي الجهة التي وقعت على الطلب من مجلس الإدارة (العدم) الذي لم يعد يملك أي صفة قانونية ولا يحق له أن يوقع خطاباً له ويطلب فيه المجلس الذي فقد شرعيته قبل ما يقارب شهرين من تقديم الطلب للوزير يطلبون فيه التصديق لهم بالمشاركة في بطولة الأوتاد وهنا حملت الأنباء أن السيد الوزير أصدر ما أسماه مد فترة المجلس (والتي انقطعت أصلاً قبل الشهرين)، ولفترة حددها بالمشاركة في البطولة الخارجية حسب الطلب وذلك استناداً على المادة 7-4 من قانون 2003 مبرراً مسلكه هذا بالمصلحة العامة مع أن سلطات الوزير في هذه المادة نفسها قيدها القانون بأن يتخذ القرار في حدود اختصاصاته التي حددها القانون والقانون لم يضمن اختصاصاتة أي سلطة لمد فترة المجلس انتهت دورته ناهيك أن تكون انتهت قبل أشهر ولا يحق له أن يطلب المد ولم تعد له صفة قانونية حتى يتم مدها مما ينفي كلمة المد نفسها وقد كانت هناك أكثر من سابقة في الوزارة خاصة في عهد السيد محمد يوسف لما طلب منه أن يمد الفترة لأحد مجالس الإدارة لاتحاد عام أعلن عدم أهليته لاتخاذ قرار بالمد لعدم وجود أي نص في القانون يخوله ذلك حيث أن القانون خول الوزير تعيين لجنة تسيير بمجرد انتهاء الدورة حتى لا يحدث فراغ إذا لم تنعقد الجمعية في موعدها المحدد كما أن سلطة الوزير نفسها في استخدام المادة 7-4 لاتخاذ أي قرار يراه لحفظ الأمن أو المصلحة العامة لابد أن تستند على مبررات توضح المصلحة العامة وهي ليست سلطة مطلقة وبطولة الأوتاد ليست بطولة دولية ذات أهمية دولية يمثل عدم المشاركة فيها إضرار بالمصلحة العامة كما أن الوزارة نفسها رفضت لأكثر من اتحاد وما زالت ترفض لأكثر من اتحاد مشاركتهم الخارجية مع أنها مشاركات في بطولات دولية أكثر أهمية وبعضها مؤهل للأولمبياد لهذا فإن كانت المصلحة العامة تبرر هذا القرار فهل يحق لنا أن نحمل الوزارة مسؤولية الإضرار بالمصلحة العامة لرفضها لأكثر من اتحاد المشاركة في بطولات خارجية ودولية أكثر أهمية من الأوتاد، كما أن هناك سابقة قضائية أمام المحكمة العليا عندما أبطلت للسيد محمد يوسف قرار إعادة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأسبق بعد انتهاء دورته وبرره بالمصلحة العامة بنفس المادة فأصرت المحكمة العليا ببطلان قراره ورفضت له ما ساقه من مبررات للمصلحة العامة. سادساً: وبالرغم من نقاط الضعف في قرار المد نفسه لعدم وجود سند قانوني له ولعدم وجود مبررات قوية لما يقع من ضرر على المصلحة العامة إذا لم يشارك الاتحاد في بطولة الأوتاد التي ليست بأهمية البطولات التي سبق أن رفضت فإن قرار الوزير نفسه وحسب ما تردد حوله أنه كان مرتبطاً ومشروطاً فقط بالمشاركة في البطولة وبانتهائها يصبح قرار نفسه بالمد استنفذ مرحلته ولم يعد سارياً. كان لابد لي من توضيح هذه الوقائع قبل أن أفصل في عدم مشروعية الإجراءات التي تنعقد الجمعية يوم 27 من هذا الشهر استناداً عليها وهذه مخالفة ما كان للمفوضية أن تسكت عنها وهي رقيبة على تطبيق القانون حسب المدة 21 من القانون وتعتمد على مكاتبات لا يملك صاحبها أي شرعية قانونية وتعلن عن إجراءات انعقاد الجمعية بناء على مصدر غير شرعي لا يحق له أن يتخذ أي قرار في هذا الأمر ناهيك أن تتضمن قراراته مخالفات للقانون كما سأوضح في الحلقة القادمة إذ كان عليها التأكد من من يخاطبها ويتخذ الإجراءات التي حددها القانون، إما أن يكون مجلس إدارة منتخب ودورته سارية أو لجنة تسيير عينها السيد الوزير للفترة التي حددها القانون وفق المادة 7-1 (و) وألا يعتمد أي جهة غير هاتين الجهتين وإلا كانت كل الإجراءات باطلة. ولكن الثابت أن مجلس الإدارة الذي تعاملت معه المفوضية والذي منح نفسه السلطات المنصوص عنها في القانون واللائحة لانعقاد الجمعيات العمومية والتي تشترط على المجلس الذي تتعامل معه إما أن يكون منتخباً أو لجنة تسيير وكلاهما غير موجود قانوناً في حالة الفروسية لهذا تنعقد الجمعية وهي مخالفة للقانون لأن ما يبنى على باطل باطل وهذا ما أفصل فيه خطوة خطوة في الحلقة القادمة وكونوا معي.